والامام سلطان في المسجد والذي تدبر الجماعة اذا جاء وامر بالاقامة اقيمت الصلاة واذا لم يأتي يبدأ بالصلاة حتى يحضر اي يبكر الامام سلطان في المسجد فلا يجوز للانسان ان يقوم في مسجد لو ما لم قال بعض العلماء سراكم باطلة يعني نأخذ من الامام تأخر وفي ناس لهم شرط قوم صلاة الفطر عند كثير من العلماء فاسدا موجودة غير مقبولة عند الله. يلزمهم ان يعيدوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان يهم الانسان احدا في مسجد له الامام الاخر وقال بعض اهل العلم ان ان الصلاة صحيحة لكنهم اثمون عاصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا كانوا في شغل يهزون المسجد ويصلون في اي مكان لا يصلون في مسجد الله وفي النار قبل ان يقبل الامام قال ولا ارأيتم لو ان الاسلام تقدم ثم هذه الايمان ان يؤخر هذا الذي تقدم من الجماعة الكرام نعم يعني كله ويبذل الامام الذي واجب المسجد الا اذا خشية ذلك فتنة فهنا يصلي وراءه والاثم على هذا الامام الذي تقدم قبل ان يحضر امام الله كل هذا يدل على ان الدين الاسلامي يريد من اهله الانضباط وعدم القول لانه قلت كل انسان يصلي جماعة صار لهم اكثر الجهاز فحسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المادة فقد لا احد يصلي في مسجد له حتى يخرج قالوا وانا في بيتي انا كلمته الا باذنك يعني معنى عز وجل في اللسان ثم قدم الطعام لا يحل لك ان تقوم قبل ان يقول تفضل لا يخرج في بيته على جريمته الا في اذنه وهذا واقع لانه حتى لو قدم الطعام ما الذي يجريه في العدو؟ يريد ان يأتي بشيء زائد لا تتودن على السفرة حتى يكون لك صاحب المحل تفظل طيب هم كل البيت اذا عزمت الاسلام وحضرت الى الباب هل ترفض؟ هل تدخل بالنفس اذا سلام عليكم ادخل سلام عليكم سلام عليكم ادخل اذا استأذنت ثلاث مرات ولا احد يرد عليه انصت فيك الحق حتى لو انك مدعو حتى لو ان صاحب النبي قد تكلف لك وذبحت لك الذبائح اذا استأذنت ثلاث مرات ولم يأذن انصرف لكن يجب ان نعلم ان العرف له تجهر في موضوع اذا كان من الحكم ان الرجل اذا فتح الباب يا من لان الرجل قد دعا ولم يكن الامام مفتوحا الا من اجله والانسان ربما يكون وذهب الى البيت داخل البيت ما يسمع الاستئذان وهذا يقع كثيرا يعني قد لا يكون في المجلس يسمع استئذانه ادخل ولا تنسني من عند الدخول. السلام عليكم. سلاما نبيا الاسلام كله اداب ورحمة وانضباط ما في الا كل شيء منضبط فان قال قائل اذا تأخر الامام عن هل نقدم احدا ممكن يصلي؟ قلنا ما الجواب اذا كان قد اذن لهم واعطاهم مهلة وقال اذا تأخرت عن رعاية عشر دقائق او فصلوا وان كان الفعل له فلابد ان يراجعوه يذهب الى بيته ويكون الصلاة لان الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى لها طعام في الليل وهم في المسجد يذهبون عليه الصلاة والسلام كانوا يستدلون حتى جعلوا ينمون على الباب في الحصى الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء عمر وكان رضي الله عنه شديدا قويا فقال يا رسول الله الصلاة رفضوا النساء والصبيان. يعني نعم فخرج وصلى بهم عليه الصلاة والسلام لا تنطالب العلماء اذا كان بيته بعيد وتشق مراجعته وتأخر كثيرا وفي خروج الوقت فحينئذ يصلي ولا يمكن ان يبقى حتى يخرج الوقت وهذا ينفع كثيرا عند بعض الائمة في صلاة الفجر يتأخر فهنا نقول انتظروا حتى اذهبوا الى بيتي واخبروه والا في التلمون الحمد لله سهلا الاتصال سهلة والحمد لله اهم شيء عندي ان ان تعبدوا الله ان دينكم دين الاسلام دين الكبار كاين نظام ما في ارتداع في حق احد الامام ايش يحصل مع المسجد؟ انا سلطان الحمد لله الامر واسع والله فقال فقلنا له تقدم ولا اصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يوما ولا امه الا انه اقتصر على اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس قال استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم يؤمن وعن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم اذانهم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد الآبق حتى يرجع. وامرأة ماتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وامام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال حديث رغم هذه الاحاديث في بيان الموقف ومن احق بالامامة وقد سبق اكثر هذه الاحكام لكن المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء اذا كرروا الاحاديث في المعنى الواحد ارادوا بذلك توكيد حكم المسألة وتوكيد حكم المسائل من الامور الهامة لا سيما في المسائل الدينية وفي حديث ما لك بن حويرة رضي الله عنه حين زار قوما فارادوا منه ان يتقدم فقال لا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من زار قوما فلا يصلي بهم او او كلمة نحوها فهذا يشهد لما سبق لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وعلى هذا فاذا كنت ضيفا عند انسان فهو احق بالامامة منك ولو كنت اقرأ منه لانه صاحب البيت لكن ان قدمك فلا بأس ان تتقدم لان الحق له لا سيما ان كنت اقرأ منه واعلم بالسنة وفي حديث الاخير ان ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم اي انها لا ترفع والعياذ بالله لا ترفع الى الله عز وجل وذكرهم وذكر منهم الرجل يؤم قوما وهم له كارهون يعني لا يريدون ان يصلي بهم ولكن اذا صلى بهم فان صلاته لا لا تتجاوز اذنه والعياذ بالله لا ترفع لانه اكرههم ولكن اذا قال قائل هل المراد الجميع او المراد ولو واحدا او الاكثر قال العلماء المراد الاكثر لان الجميع يندر ان يكونوا كلهم يكرهون امامته والواحد لا يؤثر والاقل لا يؤثر فالعبرة بالاكثر اذا كان اكثر اهل المسجد لا يريدونه اما لكون قراءته سقيمة واما لكونه يسرع في الصلاة واما لكونه يتأخر واما لكونه تارة يتقدم تارة يتأخر المهم اذا كرهوه فلا يصلي به ما هو المقصود من الجماعة الائتلاف والاجتماع فاذا عاد الامر بالعكس فلا يفعل فان فعل فظاهر الحديث ان صلاته لا تقبل ويمكن ان يحمل الحديث ان انه يحرم اجر الجماعة لانه هو الذي حصلت فيه المخالفة لا اصل الصلاة واما الثاني فهو العبد الابط حتى يرجع العبد الابق يعني المملوك اذا هرب من سيده فانها لا تقبل صلاته حتى يرجع وظاهر الحديث انها لا تقبل صلاة الفريضة ولا النافلة حتى يرجع وقال بعض العلماء صلاة الفريضة تقبل لانه سوف يصلي سواء عند سيده او في حال اذاقه فزمنها مستثنى شرعا واما النافلة فلا تصح وهذا هو المشهور عند اصحابنا الحنابلة رحمهم الله يقولون نفل الآبط غير صحيح وفرضه صحيح وعللوا ذلك بان الفرظ ايش مستثنى سيصلي سواء عند سيده او وهو هارب بخلاف النفي وهذا من باب تخصيص العموم بالعلة وفيه خلاف بين العلماء المخصص للعموم بالعلة او لا والذي ينبغي ان يقال العلة ثلاثة اقسام قسم منصوص عليها فلا شك ان العموم يخص بها مثل اذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث فان ذلك يظن فهنا العلة منصوصة وهو قوله فان ذلك يغم فاذا كان لا يهتم هذا السالس الذي الذي يتناجى به عنده الاثنان فلا بأس ان يتناجي لان العلا منصوص قسم اخر الا غير منصوصة لكنها ظاهرة واظحة والقسم الثالث انة ظعيفة مستنبطة لكنها ضعيفة الاخيرة لا يخص بها العموم لا شك والثانية الوسطى الامر فيها متردد المخصص للعموم او لا يخص مثال العبد ظاهر الحديث ان العبد الابق لا تصح الصلاة والفريضة ولا النافلة واذا رجعنا الى العلة قلنا الفريضة لا تنطبق على عليها العلة ذلك لانه سوف يصلي لانه مستثمر سواء عند سيده او وهو هابي اما الثالث ممن لا يتجاوز صلاتهم اذانهم فهي المرأة تبيت وزوجها عليها ساخط الزوجة اذا باتت وزوجها ساخر عليها لا تقبل صلاة وهذه يقال فيها ما يقال في العبد الابق الفريضة تقبل لانها ستصلي سواء رضي الزوج او لم يرضى والنافلة لا تقبل لان الزوج له حق الزوجة اذا باتت وزوجها ساخط عليها لا تقبل صلاته وهذه يقال فيها ما يقال في العبد الابق الفريضة تقبل لانها ستصلي سواء رضي الزوج او لم يرضى والنافلة لا تقبل لان الزوج له حق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه واللهم