قال رحمه الله تعالى باب ما على الامام عللوا ان الفرظ ايش مستثنى بخلاف وهذا تخصيص العموم العلم وفيه من العلماء هل يخصص من رضي الله عنه وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال العموم اولى العلة اسم منصوص عليها كان بلاش للعموم يختص بها مثل جالس فلا يجوز استثنان فان ذلك يغم فهنا العنصة منصوص وهو قوله ان ذلك يغم كان هذا السالس لا يهتم الذي يتناجى به عنده الاثنان بأس ان يتناجى لان العلماء قسم اخر الا غير لكن النصوصة رواه قسم مستنبطة لكنها ضعيفة الاخص بخيرة لا شك العموم الامر فيها متردد مثاله ظاهر الحديث ان لا تصح الصلاة والفريضة العلة يصلي لانه سوف مستثني. سواء او سيدها او وهابي اما اليس مع الثاني ممن لا يتجاوز اذانهم صلاتهم ام فهي تبيت وزوجها عليها الزوجة ستصلي رضي الزوج او لم يرضى النافلة لا زوجا له الزوجة اذا باتت وزوجها صاحبها لا تقبل وهذه يقال فيها مثل فريضة ستصل رضي الزوج له حن الزوجة ولذلك الله النبي عليه وعلى الم نادى وسلم رأى حلة تؤمن بالله واليوم الاخر انشاهد الا باذن والله قال الله رحمهما عللوا ذلك فرظا ان الفيش يصلي بسواعده هذا تخصيص العموم العلم بخلافه وفيه بما يخصص رضي الله قال عنه اولى قال العلة ينبغي ان يقال اسمع عليها كأن العمالة مثل اذا فلا يزال فان ذلك اثنان يغم كناجسة قوله ان ذلك الذي كان الذي نصوص قسم اخر الا العلماء ظاهرة لكنها والثالثة الاهداء فيه رخص بها العموم لا شك الامر المخصص العموم او لا يخص مثال عبد الواحد الحديث ان العبد واذا رجعنا الى العلة قلنا لا فريضة تنطبق على فيها العلم يصلي عليه لانه ذلك سوف انه سواء عند سيدها او وهو هابي اما الثالث ما بينه تجاوز ممن لا يرجو صدقة تبي فهي زوجها لا زوجها ما يقال في العبد الابق الفريضة لانها ستصلي سواء الزوج او الرجل او لم يرغب اعتقل بلزوجه حق هذه يقال فيها الفريضة تقبل الزوجة فقالوا لذلك والنبي صلى الله عليه لا يحل ان يسمي بالله ان تصوم والله قال الله عل بان نرظى ان ايش مستثنى ان سيصلي بخلاف وهذا العلم اخصص رضي الله عنه. وعن ابي قتادة رضي الله عنه والعموم اولى قال علة والنصوص على التقصير اسم منصوب عليها من العموم كان لا شك ما يخص بها مثل فان يظم اثنان فهنا العلة وهو قوله ان ذلك فان كان الذي الذي يده الاثنان فلا بأس ان لان قسم الا اخر نصوصه ظاهرة ولكنها ثالثة ضعيفة مستنبطة لكنها ضعيفة الاخيرة لا شيء الامر يزالون الصلاة العلة تنطبق على اهل العلم يصلوا سوف ذلك لانه على انه لان اما اذانهم وزوجها الزوجة ثبات عليها اذ لا تقهر وهذه بها ما يقال الفرق تقبل زوجا له الزوجة اذا بات بنصحها لا تقبل صلاتك. هذه قالوا في العبد الاب فريضة ستصل لان الزوج او الرظي سواء زوجة بل لعاتق له حنز ولذلك قال صلى الله النبي عليه وعلى اله وسلم لها حلة تؤمن بالله واليوم الاخر الا باذنه والله ان قال الله وقال لي برضو عللوا ذلك بان فرظ ان ايش مستوى يصلي هذا باب تخصمون عن خلاف العلم بين العلماء الله عنه. العموم اولى قال علة والذي ينبغي التخصيص قسم منصوب من العمال عليها ثم الصبيح كأنها فلا العلة وهو قوله ان ذلك الذي اذا كان لا يهتم الذي اخر عينين منصوصة ولكن ثالث ضئيلة عنفة والثاء العموم لا شك بها نصرة ولا النافلة تنطبق على ذلكم سوف عليه لانه انه لان استثني وزوجها فهي عليها لا تقاس وهنا هذه ما يقال فيه الفرق وستصلي الزوج او الرجل والنافع او لم يغزو الزوجة وهذه يقال فيها ما يقال فريضة ستصل تقبل الفتنة الزوج او الرظي او لم والزوجة ان ولذلك له حق ول قال النبي صلى الله وعلى وعليه لم لا لا حلا يسلمني بالله ان تصوحه الا باذنه والله قال الله رحمه برضو عللوا ترضى ايش يصلي هذا العلم قال التقصير عليها فلاشا ما يخص بها كأن فلا لهم نصوص ووقت قوله ان ذلك الذي كان هذا العلماء اخر اسمه الاصوص اسمك علم الاهدى لا شيء العموم الامر مثال نصرة العبد عبد الاله