الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. من نخصص المتصل الشرط والاول ماذا كان؟ الاستثناء. نعم. وهو لغة العلامة. والمراد به هنا تعليق وشيء بشيء وجودا او عدما بان الشرقية او احدى اخواتها. نعم. والشرط مخصص سواء تقدم كما ان تأخر تقدم عن ماذا؟ وتأخر عن ماذا؟ تقدم عن العام على العام او تأخر عنه. نعم. مثال متقدم مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اين الشرط؟ فان الشرط فان نعم ومثال متأخر ومن هنا للمتأخر قوله تعالى والذين والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوا ان علمتم فيهم خيرا. اين الشر؟ نعم وقد اجتمع متقدم متأخر في ايات المواريث في سورة النساء. ولابويه كل واحد منهما السدس مما ترك هذا تقدم او تأخر؟ قد اكمل فان لم يكن له ولد فتقدم فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. ولكم نصف ما ترك ازواجكم هذا متقدم او متأخر. ثم قال فان كان لهن ولد فلكم الربع فتقدم. فالايات في المواليد في النساء يأتي في السياق الواحد متعاقبا. شرط متقدم واخر متأخر وكل ذلك يعني من نسق القرآن وعجيب لفظه وبديع نظمه. والمقصود ها هنا فقط ان تقف على انه اذا وجدت شرطا في النصوص الشرعية. قال الله تعالى في الطلاق وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا خصص ليس كل المطلقات تجد لهن النفقة وان كن ولاة حبل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم هذا شرط اخر فاتوهن اجورهن ليس كل مطلقة ايضا ذات ولد تجب له النفقة. فان ارضعن لكم. اذا اذا كانت حامل فانها تستحق ولو كانت مطلقة فاذا وضعت حملها انتهى ولا نفقة لها ثم جاء شرط اخر فان كانت بعد الحمل سترضع الولد ثبت لها حق اخر وهكذا. ثالثا ثالثا الصفة وهي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او او حال. طيب الصفة عند الاصوليين اعم من اصطلاحها عند اهل النحو. لان الصفة عند النحاة التابع الذي يتبع متبوعه في في الاعراب رفعا ونصبا وجرا. هنا يشمل في مصطلح الصفة عند الاصول النعت والبدل والحال. النعت البدل والحال بالاصطلاح اللغوي عند النحاة. فالنعت عند النحويين صفة عند الاصوليين البدل عند النحويين صفة عند الاصوليين. والحال عند النحويين صفة. فمصطلح صفة عند الاصوليين يراد به كل ما الاعرابي معنى يختص به بعض افراد العام. كل ما خصص افراد العام بوصف ما سواء كان الوصف جاء في سورة النعت او سورة البدل او سورة والامثلة يتضح لك الان مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. يعني فيجوز نكاح الاماء لمن عجز عن قول الحرة او مهر حرة يجوز ان ينكح امه من فتياتكم يعني الاماء يجوز نكاح الاماء لكن الاماء فيهن المسلمات وفيهن كافرات فخصص من فتياتكم المؤمنات. يعني لو كان النص مقتصرا على قوله فمما ملكت ايمانكم من لكان النص مبيحا للرجل ان يتزوج امة جارية سواء كانت مسلمة او كافرة. لكن جاء النص فخصص اقتحام للحاجة انطبقت عليك الشروط يشترط ان تكون جارية مؤمنة. هذا التخصيص من فتياتكم لمؤمنات اخرجن ماذا؟ اخرج غير المؤمنات اخرج الكتابيات اليهوديات والنصرانيات والكافرات والملحدات والوثنيات هذه لا يجوز نكاحها امة يجوز نكاح الحرة ان كانت كتابية لكن في الاماء حتى هذا لا يجوز من فتياتكم المؤمنات. فهذا تخصيص بالنعت نعم ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس اين العموم الناس اسمه جنس لو كان النص كذلك ولله على الناس حج البيت ووقف سيكون الحج واجبا على كل الناس بالاستثناء. فلما قال من خصص الناس يعني ولله على من استطاع من الناس هذا تخصيص لكنه اعرابا عند النوحا لا يعتبر نعتا لان اعرابك من استطاع ستقول من اسم موصول واستطاع فعل وفاعل وهو في صلة موصول لا محل من الاعراب والجملة كلها في محل جر بدل من الناس لانها اتية محلها فتكون بدلا فالاعراب هي بدل لكن عند الاصولية تخصيص بالصفات ولاحظوا وخصص العموم في الناس نعم ومثال الحال ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ان خالدا فيها. طيب اين الحال في الاية؟ متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعم يعني حال كونه متعمدا اين العموم؟ لا لما قال ومن يقتل؟ من هي العموم؟ وبالتالي كل قاتل كان سينطبق وعليه الحكم. لما قال متعمدا خصص فخرج منه غير المتعمد. اذا من يقتل مؤمنا مخطئا لن تقول فيه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انما يتنزل الحكم في من خصص هذا في في الاصطلاح النحوي هو حال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا دل على ان غير المتعمد لا يتناوله ذلك الحكم. طيب اه يعني انا ساعطيكم الان مثالين ثلاثة وعليك ان تحدد لي هو نعت او بدل او حال. وكل مخصصات بالصفة مثل قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون اعدت للمتقين هذا عموم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ هذا تخصيص. فليس كل متق موعود بتلك الجنة. عرضها السماوات والارض حتى يحقق ذلك واي نوع من مخصصات الصفة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الذين قد هي يجوز اعرابا ان تعربها نعت ويجوز ان تعربها بدلا. طيب قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة. فين العموم اول شيء؟ من؟ من يعمل؟ طيب واين التخصيص؟ وهو مؤمن فاذا غير المؤمن لما يعمل صالحا لما يتصدق على مساخين ويبني للايتام ويساهم في اعمال خيرية وتطوعية وعمل صالحا لكن ليست له الجنة لان الله قال من يعملن الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. هذا وهو مؤمن ما اعرابه عند النحا؟ جملة في محل نصب حاد يعني حال كونه مؤمنا وبذلك مخصص متصل اذا لا فرق تعربه عند النحات معتا او تعربه بدلا وتعربه حالا. قوله عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب بناسيا فليتم صومه. حال ناسيا فغير الناس لا ينطبق عليه الحديث. من اكل او شرب متعمدا فلا يتمن صومه لانه مفطر قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حال لان المعنى ليس كل من صام حصل له المغفرة حتى ويحقق مثل هذا الوصف ايمانا واحتسابا. طيب المخصص المنفصل المخصص المنفصل المنفصل هو من يستقل بنفسه وهو ثلاثة اشياء. الحس والعقل والشرع. بفعل التخصيص بالحس. قوله تعالى منع الريح عاد تدمر كل شيء بامر ربها. فان الحس دل على انها لم تدمر السماء والارض. طيب الان سنتكلم عن مخصص المنتصر وارجو الا نتجاوز فيه خمس دقائق. لان المقصود بالمنفصل ما هو؟ ان يأتي العام في نص والمخصص في نص اخر منفصل عنه. فلهذا سمي مخصصا منفصلا. طيب النصوص اما اية واما حديث. طيب افترض العموم في احدهما والخصوص في اخر التخصيص في اخر كم صورة ستكون؟ عند لك اية وحديث وافترض ان العام في احدهما هو التخصيص في الاخر كم صورة يمكن ان تكون؟ اربعة اما ان تكون اية عامة ما تخصصها اية او اية عامة يخصصها حديث او حديث عام تخصصه اية او حديث عام يخصصه حديث اخر فالصور اربعة. فاذا اضفت اليها التخصيص بالاجماع والتخصيص بالقياس وهما دليلان اخران منفصلان. صارت السور ستة اية عامة يخصصها اجماع اية عامة يخصصها قياس وكذلك الحديث يخصصه الاجماع ويخصصه القياس. سنكتفي بالسرب وقراءة القارئ الان والامثلة لانها واضحة. الشيخ قدمها بالتخصيص بالحس والعقل يريده بعض الاصوليين. يقول احيانا لا تجد دليلا يخصص لكن الحس يخصص تدمر كل شيء بامر ربها. الريح التي اخبر الله عن قوم معاذ هل دمرت كل شيء حتى السماء والارض طب اين العموم؟ من الذي خصصه؟ يقولون خصصه الحس لاننا وجدنا انه ليس كل شيء دمر. قوله تعالى مثلا والله خالق كل كل شيء الله خالق كل شيء كل شيء لكن هذا لا يشمل ذاته الالهية فانها غير مخلوقة. ما الذي خصص هذا العموم؟ يقولون والصواب لا انذاك خصصه الحس ولا هذا خصصه العقل. لكنها ليست من العموم الذي اريد به العموم. وهو جواب لبعض الاصول وبالتالي لا داعي لان تقول عموم يخصصه الحس وعموم يخصصه العقل. فالمخصصات هي الدليل نفسه كتاب وسنة واجماع وقياس. اقرأ ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء. فان العقل دل على ان ذاته تعالى غير مخلوقة ومن العلماء من يرى ان ما خص ان ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص اذ المخصوص لم يكن مرادا عند عند المتكلم ولا المخاطب من اول الامر. وان وهذه حقيقة العام الذي اريد به الخصوص واما التخصيص بالشرع فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما يخصص كل منهما بمثلهما. والاجماع وبالاجماع والقياس مثال تخصيص الكتاب بالكتاب يمكن الالم ترقب الصور. فالاولى تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم. قوله تعالى مطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين العموم؟ المطلقات. دلالة العموم ان المرأة اذا بقت فعدتها كم؟ هذا يشمل كل مطلقة سواء كانت حامل وغير حامل ها حائض او غير حائض ان عبرة كل المطلقات لان اللفظ عام. نعم خصصت بايات اخرى نعم. خص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. اي نوع من المطلقات خصص بهذه الاية التي لم يدخل بها زوجها ممتاز. طيب والمطلقات الحوامل؟ وولاة الاحمال اجلهن خصصت باية اخرى ممتاز نعم. ومن تخصيص الكتاب بالسنة ايات السورة الثانية الان. هم. ايات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اين العموم؟ اولادكم كل اولادكم بالاستثناء خصص نعم ونحوها خص صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا تخصيص للعموم فلا يتناول التوارث بين المختلفين في الديانة الثالثة ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم اين جلدة؟ اين العموم؟ الذين يرمون يعني كل قاذف للمحصنة فانه مطالب بان يأتي باربعة شهداء والا الجلد. فالحد على كل قاذف بلا استثناء ثمانين جلدة. خص خص بالاجماع على ان الرقيق القاذف يجلد اربعين على النصف من الحر نعم. هكذا مثل كثير من الاصوليين. هكذا مثل هكذا مثل كثير من الاصوليين. وفيه نظر ثبوت الخلاف في ذلك ولم اجد له مثالا سليما. يعني قد لا يستقيم الاستدلال به اجماعا طالما ثبت فيه الخلاف. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اين العموم؟ الزانية والزاني فيشمل الحر والعبد فلما جاءت اية النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المقصود به الامة. ان ادها نصف حد الحرة كم يعني؟ تجلد خمسين. قال الله فعليهن فذكر الامام. والنص لم يذكر العبيد قاسى اهل العلم العبيد الذكور على الاماء النساء فاعطوهم حكمهن فقالوا اذا زنا العبد فان حده اذا كان غير محصن ان يجلد خمسين جلدة. ما الدليل في هذا؟ مقياس. اذا هو تخصيص للعموم باي شيء؟ بدليل القياس نعم خص خص بقياس العبد الزاني على الامة في توصيف الاعذاب. والامة ما دليلها النص اذا الامر خصصت بدليل منفصل وهو اية اخرى. والعبد خصص بالقياس نعم. والاقتصار على على خمسين جلدة على المشهور اشارة الى الخلاف الفقهي نعم. المثال الخامس الصورة الخامسة. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اين العموم؟ الناس نعم. خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عين يدوا وهم صابرون حتى يعطوا الجزء هذا تخصيص. لان القتال يقف عند دفع الجزية اذا كانوا اهل كتاب. نعم. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر اين العموم؟ ما كل زرع تسقيه السماء فالواجب فيه من الزكاة كم؟ وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الزرع القليل والكثير بلغ النصاب ما بلغ النصاب حبوبا ثمارا خضروات فواكه كل هذا لا استثناء فيه. فجاء التخصيص بنصوص اخرى مثل قوله ها قص صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اذا كان الزرع قليلا يزرع الواحد عند باب منزله غرستين ثلاثة اربعة في مترين لا يبلغ نصابا فان هذا لا زكاة فيه. فما الذي خصص ذلك العموم حديث اخر؟ اذ هو مثال لتخصيص السنة بالسنة. نعم ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع. ضرب به بعض اهل العلم والشراح مثالا بقوله عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة هذا عموم وان النوافل كلها المفضل فيها ان تكون في البيوت. يقول واستثناء صلاة التراويح وتفضيلها جماعة في المساجد باجماع الصحابة وانعقاد الاجماع من بعدهم على ان افضلية ادائها في المساجد افضل من اداءي في البيت هو استثناء للتراويح من عموم النوافل. اذا ثبت الاجماع هو مثال يذكر فاذا صح اجماع الصحابة كتفيه لكن المسألة محل خلاف حتى بين الفقهاء ومن الفقهاء من يرى افضلية صلاة التراويح جماعة في المساجد ومنهم من يفرق بين الحافظ وغيره وان صاحب القرآن الاولى به ان يصلي بقرآنه ولو منفردا وهو اولى في حقه. فهو مثال لضرب نعم ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام خص بقياس العبد على الامة في توصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. نعم. كالمثال السابق لكن تلك كانت اية الزانية والزانية وهذا حديث الحكم فيهما عام فكما خص هناك بالقياس وهي خصة هنا ايضا بالقياس. نقف على هذا مطلع الدرس القادم ان شاء الله سأسوق لكم جملة من النصوص الشرعية فيها عمومات وفيها تخصيصات المطلوب فقط عند الاستعراض ان يحدد السامع النص في موطن العموم فيه وصيغة التخصيص وما نوعه ما اثر هذا التخصيص. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين