الوضوء الوضوء مشتق من الوضاءة وهو الحسن ومنه وجه مضيء اي حسن ووجه الاشتقاق اما في الوضوء تطهيرا للاعضاء وتحسين لها وفيها وفيه تطهير لها من القدر الحسي والقدر المعنوي فان الذنوب والخطايا تخرج مع اخر قطرة من من قطرات الماء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صدر المؤلف هذا الباب لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وليته رحمه الله لم يحذف النداء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة حتى تتم الاية اذا قمتم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة تغسلوا وجوهكم الامر هنا للوجوه والوجه ما تحصل به المواجهة وحده عرض من الاذن الى الاذن وطولا من منح الى الجبهة الى اسفل الذقن وايديكم الى المرافق ايديكم جمع يد وليس للانسان اكثر من يديه كما انه ليس له الا وجه واحد لكن لما كان الخطاب للجماعة كان الامر للجماعة وقوله الى المرافق جمع مرفق وهو ما يتفق عليه الانسان ان يتكئ وهو المفصل الذي بين العضد والذراع وقيد الاية هنا بالمرافق لانه لو اطلقها لك انت الكفة فقط كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فانه لما لم يقل الى المرافق صار العضو الخاص بالتيمم هو الكف وامسحوا برؤوسكم ولم يقل اغسلوا وذلك لان لان الرأس لا يجب غسله بل ولا يستحب بل ولا يباح بل هو مكروه وربما نقول ان من غسله تعبدا فانه يبطل وضوءه لانه اتى بغير ما امر به تقوم امسحوا برؤوسكم اه قلنا انه لا يدل على عدم وجوب الغسل وذلك لان لان الله تعالى لو فرض غسل الرأس لكان في ذلك مشقة شديدة لانه اذا غسله بقي الماء فيه هل يحق الانسان بذلك اذى وربما يلحقه الظرر كما لو كان ذلك في ايام الشتاء ولانهم يلحقه الاذى من تسرب الماء من الرأس الى الجسم فيحصل بذلك الاذى او الظرر فلهذا كان من الحكمة ان ان الله اوجب نصحه فقط وارجو لكم الى الكعبين عندي مكسورة ارجو لكم بالكسر وفي نسخة ارجو لكم وهو كذا وهي كذلك قراءتان ارجلكم وارجلكم فاخذ الرافظة بقراءة الجر وارجلكم وقالوا ان الرجل لا تغسل وانما تمسح لانها معطوفة على رؤوس فيكون فيكون العامل فيهما واحدا وهو المسح قال ابن كثير وقد خالف الرافضة اهل السنة في هذا الموضع في ثلاثة امور الاول انهم جعلوا الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم والكعب هو اعظم ناتي في اسفل الساق والثاني انهم جعلوا فرض الرجل المسح وفرضها الغسل والثالث انهم منعوا المسح على الخفين بالرجل مع ان السنة في ذلك متواترة واما على قراءة النص وارجلكم فهي معطوفة على ايش؟ على وجوهكم معطوفة على على وجوهكم يعني واصلوا ارجلكم والذين قالوا بوجوب غسل الرجل اختلفوا كيف يخرجون قراءة الجر وارجلكم فقيل انه على سبيل المجاورة على سبيل المجاورة كما تقول العرب هذا جحر ضب خرب والصواب خرب لان خراب وصل الجحر لا للظب لكن جروه على على سبيل المجاورة فكما ان النعش يتأثر بالجوار فكذلك العطف يتأثر بالجوار لكن هذا هذا الحملة او هذا الوجه غير صحيح لان الاشياء الشاذة لا يجوز ان يحمل القرآن عليها والله تعالى يقول بلسان عربي مبيد وقيل انه من باب المبالغة في في تسهيل الغسل يعني اغسلوا ارجلكم غسلا يكونوا كالمسح وذلك لان العادة الغالبة جرس بان الانسان يبالغ في غسل الرجل اكثر مما يبالغ في غسل بقية الارض الاعضاء نظرا لانها تباشر الاذى والقدر وما اشبه ذلك وقيل وما الصواب؟ ان الاية ان القراءتين تتنزلان على ما في علم او على حالين تتنزلان على حالين بينت ذلك السنة ففي حال ستر الرجل بالخف والجورب تكون معطوفة على رؤوس اي وامسحوا بارجلكم اي عليها فيما اذا كانت مستورة بالخف والجورب وعلى قراءة النص تكون فيما اذا كانت الرجل مكشوفة فان فرضها الغسل فتكون معطوفة على وجوهكم طيب وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين لان القرآن لان السنة تفصل القرآن واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسر ذلك بفعله بل وبقوله عليه الصلاة والسلام تعين المصير اليه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه انه كان في سفر مع اصحابه فارهقتهم صلاة العصر فجعلوا يغسلون ارجلهم منهم من يمسح ومنهم من يغسل بعض الرجل فنادى صلى الله عليه وعلى اله وسلم باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ثم ذكر المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث نعم باب ذلك اي نعم هذه الاية استدل بها الذين قالوا بوجوب الترتيب وقالوا ان الله تعالى لم يظع الممسوحة بين المأصولات الا لهذه الفائدة والا لكانت البلاغة تقتضي ان ان تذكر المغسولات جميعا والممسوحات جميعا نعم هذا سؤالك نعم يمكن هذا يوافق مصحف فاطمة ما ندري نعم ها لا اله الا الله هذا هذا سؤال لا يحتاج الى جواب وماذا وافق الشيعة اهل السنة والجماعة بماذا وافقوه؟ نعم قوم يلعنون ابا بكر وعمر علنا ويقولون في دعائهم المستجاب اللهم العن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما هم على جانب والمسلمون في جانب اخر هم يحبون مفارقة السنة في كل شيء حتى في الصلاة مع الجماعة اذا طاوعوا الناس من المساجد جاؤوا دخلوا باب لا تقبل صلاة بغير بغير طفور حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي لماذا اردت ان تفتح فظممت في فصلنا لماذا والضم وش الفرق بالضم ما به. نعم وبالفتح الطهور هو الفعل وبالفتح ما يفتح والمراد هنا المراد الفعل هنا بالفعل احسنت صح باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساو او ضراط نعم البخاري ترجمة بترجمة اعم من الحديث وجه ذلك ان قوله بغير طهور يشمل الطهارة من الجنابة ومن احدها الاصل والحديث في من احدث حدثا اصغر فكأن المؤلف رحمه الله يشير الى حديث ورد بهذا اللفظ لا يقول الله صلاة بغير طهور فيشيء اليه بالترجمة فان لم يكن يشير الى ذلك فهو بالقياس لانه اذا كانت لا تقبل الصلاة من احدها احدا اصغر فمن حدث فمن احدث حدثا اكبر فهو من باب اولى وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي يعني ما المراد بالحدث؟ هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من اوى محدثا او الحدث الحسي فسؤاله سؤال حقيقي وابو هريرة رضي الله عنه بين المعنى بالمثال لم يقل الحدث الحسي بل قال حساء او ضراط الفساء ريح بلا صوت والضراب ريح بصوت وهذا وهذا التبيين للمعنى بماذا بالمثال وفيه دليل على انه لا بأس ان ان يصرح الانسان بما يستحيا من التصحيح به من اجل الفائدة اجل فائدة ولا ينبغي للانسان لو ان لو انه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيا من ذكره لا ينبغي ان يلام بل يقال هذا من الصحابة رضي الله عنهم سؤال رواية الخلف انت اي نعم اه ما هو الادب فيمن تثائب قبله لا قبل فيه معالجة كبر ان يكفي ما استطاع فان لم يستطع فليضع يده ظهر يده ولا بطن يده ها ظهر او بطن بطن يده اليمنى او اليسرى قال لنا او لسة كله واحد نعم اللي يحكم القبض فعليه حتى لا يدخل الشيطان وهذه يغفل عنها كثير من الناس تجده اذا تثائب فتح فمه حتى ترى اقصى حلقه واحيانا يكون له ونة يمن هذا خلاف المشروع نعم اين قلنا ان بعض العلماء قال اذا اردت ان تكظم تعض على شفتك السفلى لكن بس اظنك يا محمد لو ترضى على شفتك السفلى قطعتها والله ولا انقطعت نعم قوله لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوظأ ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد وترد ويراد بها ابطال الثواب وذلك على حسب ما جاء في النصوص فاذا كان نفل القبول لوجود مانع او فوات الشرط فنفي القبول هنا بمعنى الرد يعني مردودة ويجب ويجب اعادتها على وجه صحيح واذا كان لامر اخر منفصل عن العبادة فهو نفي ليش للثواب بالثواب وان كانت مجزئة ففي هذا الحديث نفي لاي شيء نفل للصحة لانه نفي ثبت لفوات الشرط وهو الطهارة الطهارة وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة تقول هنا النفي للصحة اما اذا قلت لا يقول الله صلاة من شرب الخمر اربعين ليلة فهذا نفي للثواب يعني ان الانسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاة اربعين ليلة من اجل انه شرب الخمر وهذه القاعدة اذا كان نفي القبول لفوات شرط او وجود مفسد ايه فهو نفي الصحة فتكون العبادة مردودة وتجب اعادتها اذا كانت مما تتوقف عن الاعادة واذا كان لامر الخارج عن العبادة فهو لنفي الثواب نعم اخذوا ثلاثة نعم باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم مجمر قال رقيت مع قال رقيت مع نعم قال رقيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ ثم فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرة فليفعل نعم قوله ان امتي يعني امة الاجابة يداوي يوم القيامة يعني ينادون كما قال تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم وقال تعالى وترى كل امة جافية كل امة تدعى الى كتابها يحكم بينها بكتابها الذي نزل عليها ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليه لان كل امة لها كتابان كتاب نزل عليها تشريعا وكتاب كتب عليها مجازات وحسابا كما قال تعالى وكل انسان الزمناه طائرة طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ايش؟ كتابا يلقاه منشورا فيوم القيامة يدعى الناس بكتابهم بامامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم هذه الامة تدعى على هذا الوصف غرا جمع اخر والغرة بياض في وجه الفرس وهذا البياض ليس بياض عيب وبرص لكنه بياض نور تتلألأ نورهم يا الله من فضلك من اثر الوضوء يعرفون بها قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم سيما يعني علامة ليست لغير هذه الامة ومحجلين المراد بالتحجيل هنا بياض الاطراف الرجلين واليدين ومعلوم ان الوضوء يصل الى الكعبين في الرجلين والى المرفقين في اليدين. فتأتي هذه المواضع بيضاء تلوح عيبا او نورا نورا لان الناس في يوم القيامة ما في لباس كلهم عراة يتبين هذا فيدعون يوم القيامة بهذا وقوله من اثار الوضوء يعني من اثار غسلها لانها تطهر بالوضوء من كل خطيئة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل الجملة هذه الصحيح انها مدرجة من قول ابي هريرة ولا يمكن ان تكون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان قول الرسول محكم وهذي من علامات ظعف ما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام ان تراه ليس بمحكم انتبهوا لهذه الفائدة يعني من العلل التي يعلل بها الحديث ان يكون الكلام ايش غير محكم فاذا كان غير محكم تبين انه ليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فالغرة لا يمكن اطالتها ابدا لان الغرة هي الوجه حدا بحد وهل يمكن ان يظال الوجه لو اطلته صار صار وجها حتى لو فرض انه طال الوجه صار وجهه