فبهذا عرف ان هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والى هذا اشراف ابن القيم رحمه الله في النونية فقال وابو هريرة قال ذا من كيسه فغدى اولو العرفان واطالة الغربات ليس بممكن ايضا وهذا واضح التبيان وهذي القاعدة التي اشرت اليها ان ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول تنفعك في هذا الموضع وغيره كمما تنفعك به او فيما يتبعك فيه قوله الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لانه غير منضبط ولا مضطرب هذا الحديث يدل على انه لا يستثنى الا الكلام مع ان اكثر الاحكام لا لا يوافق طواف الصلاة فيها في اكثر الاحكام الصلاة يباح فيها الكلام الطواف يباح فيها الكلام ولا يباح في الصلاة الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم الصلاة تجب فيها القراءة قراءة الفاتحة والطواف لا لا يجب الصلاة يبطلها الشرب والاكل والطواف لا يبطله الصلاة يبطلها القهقهة والطواف لا يبطله الصلاة الصلاة لابد فيها من طهارة الملبوس والطواف لا دليل على على اشتراط ذلك والى غير ذهاب يعني اشياء كثيرة يخالف الطواف فيها الصلاة ولهذا كان الانسان اذا تأمل هذا الحديث علم انه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وان الطواف لا تشترط فيه الطهارة فاما منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من من الطواف بالبيت فلسبب وهو ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد يعني من النقص في المسجد وكذلك صفية لما قال احاديثنا هي بان الحائض لا تطوف. فهو لاجل منعها من المسجد فيكون نكثها ايش مكثا محرما ليس عليهم الله ورسوله فيكونوا مردودة وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومع هذا فاننا نستحب للانسان ان لا يطوف الا على طهارة اولا لان الطواف من ذكر الله ولا شك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يرد عليه السلام الا حين تيمم قال اني كنت اني احب ان الا اذكر الله الا على طهارة. وثانيا لان هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه انه توظأ بعد طوافه وثالثا انه احوط لان فيه خروجا من من الخلاف من خلاف الجمهور لكن احيانا لا يسع الانسان الا ان يفتي بعدم الاشتراك مثل وحدة الانسان في هذه الزحمات الشديدة في طواف الافاضة مثلا فهل وجاء يسأل بعد ان تفرق الناس وذهب الى اهله هل نأمره بالاعادة الامر بالاعادة الصعبة لان مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج الى نص قاطع يقابل به الرب يقابل به الرب عز وجل ان يلزم عباده بهذه المشقة العظيمة دون اي دليل قاطع يبين ذلك ولهذا نقول للناس لا تطوف الا على طهارة واذا سألونا قبل ان يطوفوا قلنا تطهروا لكن اذا حدث ان قالوا والله ان احدث مع شدة ازدحام ويصعب عليه ان يذهب ويتوظأ قلنا لا حرج الطواف صحيح لانه ليس هناك دليل يستطيع الانسان ان يواجه به ربه يوم القيامة طيب اذا في هذا الحديث دليل على اثبات البعث لقوله ان امتي يدعون وفيه دليل على ان الامم تختلف في ذلك الموقف لقوله ان امتي يدعون وقوله في الحديث الصحيح سيما ليست لغيركم وفيه دليل على فضيلة الوضوء وفيه الحث على اسباغ الوضوء يعني اتمامه واكماله لتأتي يوم القيامة وقد كمل نورك وضوءك انتهى الوقت نعم؟ في الحديث القدسي الذي يقول المولى عز وجل ولا يزال عبدي حتى قبل ان نقول يقول المولى عز وجل ولا يزال عبدي ابن وارث حتى يموت. اتمنى ان نقول الله عز وجل. نعم الصحيح قال الايمان بالله عز وجل لان الفرائض احب الفراظة الحمد لله ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افتره عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب باب لا يتوضأ من الشك حتى يتوضأ لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه انه وشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال له لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله بعض لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ ثم استدل بالحديث والترجمة هنا اعم من الحديث اعمم الدليل والعلماء لا يرون هذا مسلكا صحيحا ان يكون الحكم اعم من الدليل والعكس صحيح يعني كون الدليل اعم من الحكم هذا صحيح لانه يبقى الحكم فردا من افراد العموم لكن تستدل بشيء خاص على شيء عام هذا لا يستقيم الا انه هنا نقول ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا ويجر ريحا مراده بلا شك حتى يستيقن ولكنه عدل عن التقدير الذهني الى الادراك الحسي لانه لا يبقى فيه اشكال اما التطهير الذهني وهو الشك فهذا مقترح فعلى هذا يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يستيقظ ولكنه ذكر الصوت والريح من باب للشيء المحسوس وهذا الحديث اصل من الاصول الشرعية وهو ان يقال الاصل بقاء مكان على ما كان هذي قاعدة القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مهمة في كل باب ابواب العلم كل ابواب العلم الثالث اذا شك في وجود شيء فالاصل عدمه الاصل كل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث مثلا رجل نقضه احدث ثم شك هل توضأ ام لا ماذا نقول نقول يجب الثوب اذا اردت الصلاة لان الاصل بقى ما كان على ما كان ولان اليقين لا يزول بالشك كيف الشك؟ لانك قد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة واليقين لازم الشك ما هي القاعدة الثالثة ان اذا شككنا في شيء فالاصل عدمه فهنا شككنا هل وجد الوضوء؟ او لا؟ والاصل عدم وهذا ينفعك في كل ابواب الفقه مثلا رجل شك هل ركع او لم يركع يعني هو الان ساجد وشك هل ركع ام من الاركان نعم فما الاصل؟ الاصل عدم الركوع الاصل عدم الركوع طيب انسان شك هل ترك التشهد الاول ام لا هل يسجد او لا رجل ترك شك هل تشهد السجود الاول ام لا؟ نعم ما هو التصنيف لا لا ما في غلبة الظن ما هو الاغنام اذا يحكمان بانه ترك التشهد. فيجب ان السجود سهو ولا ما يجب ها؟ يجب يجب طيب توافقون لا لا في اثنائها نعم ما في غالب القلب ها اذا وافقت سليم نعم قل كيف عكس وش معنى بس ماسكه تارك التشهد جاءنا من هذا هذه المسألة فيها قولان العلماء المذهب لا يسجد وعللوا ذلك قال لانه قالوا لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه لان سبب وجوب السجود ترك التشهد والاصل عدم وجود السبب والقول الثاني يسجد لان الاصل عدم الفعل وهذا اقرب الى القواعد الاصل انك ما تشاهدت واذا كان هذا هو الاصل فمعناه ان السجود الان لا بد منه وهذا هو الصواب انك اذا شككت في ترك الواجب او تركته او فعلته سواء التشهد الاول او التسبيح او التكبير ثلاثة تكبيرة الاحرام فانك تسجد للسهو لان الاصل عدمه لكن لشيخ الاسلام رحمه الله الملحوظة في هذا الباب وهو ان ما كان الانسان يعتاده الاصل بقاء العادة وبنى على ذلك الحالف اذا حلف على ان يفعل شيئا وشك هل قال ان شاء الله او لا وحنز فهل تزمه الكفارة المذهب تلزمه الكفارة لان الاصل عدم الاستثناء الاصل انه ما قال ان شاء الله فالتزمهم الكفارة وعند الشيخ رحمه الله اذا كان من عادته انه اذا حلف قال ان شاء الله فلا كفارة عليه واستند في ذلك الى رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى عادتها قال فان هذا دليل على ان العادة محكمة وانه رجعوا اليها على كل حال هذه القواعد تثير طالب العلم فصار الان نأخذ من هذا الحديث اننا اذا شككنا في وجود الشيء فالاصل عدمه. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الصلاة لا تبطل بحديث النفس لقوله يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وهذا الخيار معناه ان النفس تردده الاحدث او لم يحدث فلا تبطل الصلاة ومن فوائد هذا الحديث سهولة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ذكر هذين المثالين سماع الصوت ووجود الريح لان كل انسان يدركهما لو قال حتى يستيقن لاورد سؤالا وقال متى يستيقظ فلما قال حتى يسمع صوتا او يوجد ريحا فهم المعنى المراد بعبارة سهلة ميسرة نعم طيب اذا حصل هذا الشك في غير الصلاة نعم نقول نعم حتى في خارج في غير الصلاة الحكم واحد اذا اشكل على الانسان هل احدث اولى فالاصل بقاء الطهارة فان قال قائل اذا كان لا يسمع يعني اصم وكان لا يشم يعني اخشى ها نقول نعم نقول ما دام المراد اليقين فما تتيقن ولو بغير السماع والشم وجب عليه ان ينصرف ويؤخذ منه انه اذا انتقض الوضوء في اثناء الصلاة وجب ايش وجب الانصراف لان مفهوم لا ينصرف حتى يسمع انه اذا سمع انصرف وهو كذلك ولا يجوز لاحد ان يمضي في صلاته اذا احدث فيها ولو حياء وخجلا لا تستحي ان الله لا يستحي من الحق لكن اذا خفت تضع يدك على انفك هكذا حتى يظن الراعي انك ارعفت والانسان اذا ارعب معذور عذر الانسان في الارعاف ليس كعذره فيما اذا احدث وهذه من الحيل المباحة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام امتهم نعم شيخ الاسلام اي نعم انا اقول الشيخ فيصل انت من عادته لان هذا في الغالب اذا كان من العادة. الغالب ان الشك هذا يكون وهم والدليل على هذا اذا اعتدت مثلا اذا اعتدت ان تذكر الله بذكر معين تجد لو انك ما ما ذاك الساعة ما حضرتهم فامشي عليه مثلا اذا كان الانسان يعتاد ان ان يستفتح حديث ابي هريرة اللهم بارك تجده يقوله حتى لو كان بالاول يقول ابا استفتح سبحانك اللهم من اجل تنوع الاستفتاحات ما يدري بنفسه الا وقد قال اللهم بارك من عادته ان يتشهد ايه نعم نعم نقول لان لكن اذا جاء شك طارئ بشكل واضح لا لا ما في شك ان الغالب انه يتشهد كلام الشيخ ما ما يسجد لا لا محرم القاعدة يقال هذا وهم حتى لك من الشيخ وقال ما دمت من عادتك ان تتشهد فهذا الشك وهم لا عبرة به نعم بعضهم اه لم يقبل القياس الشك في خارج الصلاة ايش؟ بعضهم لم يقبل القياس بالشك في فرج الصواب اه قياس داخل الصلاة نعم اه ما يصح الوضوء انه يتشكى في شرح واذا شكى في شرح يطلب من الشركة. كيف؟ ما ما يصح الشرك. ولا شك ان ان بينهم فرق لان شروعه في الصلاة يقتضي ان لا يخرج منها الا بيقين اذ انها فرض مثلا او نفل لا تخرج الا بيقين بخلاف ما قبل الصلاة لكن قد ورد في حديث هريرة اذا وجد احدكم في وطنه شيء فاشكل عليه اخرج منه او شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هيهم نعم