فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول وهذه القاعدة تفيدنا فيما اقترب فيه بعض الطلبة هل تصلى الوتر ليلة العيد في مزدلفة وهل تصلى سنة الفجر صباح العيد بمزدلفة او لا فمن الطلبة من قال لا لان جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر وقال فصلى الصبح حين تبين له الصبح في اذان واقامة ولم يذكر وترا ولم يذكر راتبة فيقال سكوت جابر لا ينفي الوجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا دون قيد وثبت انه لا يدع الوتر حظرا ولا سفرا وانه لا يدعو ركعتي الفجر حظرا ولا سفرا بل في بعض الروايات وان كانت ضعيفة طلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير يعني ولو كنت في اشد ما يكون فالحاصل انه ينبغي لطالب العلم ان يدرك هذه القاعدة ان السكوت عن الشيء ليش لا ينفي لا يقتضين فيها فان قال قائل اذا وصلنا الى مزدلفة في وقت المغرب فهل نصلي المغرب ثم ننيح الابل او لا يقول مقتضى قواعد الفقهاء اننا لا نريد بل نصل صلاة المغرب صلاة العشاء بصلاة المغرب لانهم يقولون ان جمع التقديم لابد فيه من الموالاة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين لا في التقديم ولا تأخير نعم جمع التأخير ما في اشكال انه لا لا يشترط فيه جمع التأخير نعم الجبهة المزدلفة. نعم مذهب الحنابلة والشافعي والمالكية ان اهل مكة لا لا يقصرون ولا يجمعون لا في منى ولا في عرفة ولا مزدلفة عرفت هذا وهي في زمانهم بعيدة عن مكة يعني بين منى ومكة مسافة بعيد واختار شيخ الاسلام رحمه الله انهم يجمعون ويقصرون كغيره لكن حالنا الان ليست بحال الناس فيما سبق الان تعتبر من حي من احياء مكة ولهذا نرى ان لحظة لاهل مكة الا يقصروا في منه اما الجمع فلا جمع في منى كما هو ظاهر اذا ليس فيها جمع حتى بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع لا قبل عرفة ولا بعد عرفة نعم نعم يسن الصلاة عند كل وضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه توضأ فغسل وجه ثم اخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اظافها الى يده الاخرى فغسل فغسل بهما وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى فغسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة يعني معناه انه يجزي ان ان يغسل الوجه مرة واحدة لان الثلاث سنة وثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان رظي الله عنه اعني ابن عباس كان يخفف الوضوء حتى انه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه الا رشاش من الماء بخلاف عامة الناس اليوم اذا انصرف من مكانه واذا هو النهر يمشي نعم الا من شاء الله على كل حال الاقتصاد حتى في الماء لا شك انه امر مشروع ومحبوب يقول غسل وجهه اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا واحدة واذا لم تقيد فهي واحد ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضاف الى يد اخرى اخذ غرفة من الاناء هكذا ثم اضاف اليد الاخرى ثم غسل بها وجهه فغسل بهما وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسله يعني جار يقول هكذا هكذا بيده حتى غسل ولم يقتصر على الرش فقط والفرق بين غسل المسح ان الغسل يجري الماء على العضو والمسح لا يجب ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضأ نعم يلا كيف يجب اذا وضعته هنا ترى ها يجعل على كل عيوب جرب تجد يجوز اذا عممت الوجه ولو بيد واحدة جائزة ايش الاولى لا شك الموالاة بجمع التقديم وفي النفس شيء من من التفريق اذا كان الجمع جمع تقديم اما رجل اختيار شيخ الاسلام فيقول لانه اذا ابيح الجمع طار الوقتين وقتا واحدا صار الوقتان وقتا واحدا نعم باب التسمية على كل حال وعند البقاع حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن خريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقضي بينهما ولد لم يضره يعني لم يضربه الشيطان قوله رحمه الله باب التسمية على كل حال فيها نظر لان التسمية لها مواضع معينة وانما قال على كل حال من اجل ان يدخل في ذلك الوضوء وقد اختلف العلماء التسمية على الوضوء فقيل انها شرط لكماله وقيل انها شرط لصحته والصحيح انها شرط لكمال لا من حيث الدلالة ولكن من حيث الثبوت لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد لم لا يثبت في هذا الباب شيء فمن اجل ذلك قلنا انها شرط للكمال لان نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم توجب انبعاث النفس بقبولها وعدم ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول ببطلان ماشي ببطلان الوضوء بدونها فالاقرب انها مستحبة لكن من صح عنده الحديث فانه يجب ان يقول انها ترك لصحة الوضوء وان الوضوء بدونها لا يصح شف الفتح وش يقول على او التسمية على كل حال قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب التسمية على كل حال وعند البقاع اي الجماع وعطفه عليه من عرف الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي اورده لكن يستفاد من باب الاولى لانه اذا شرع في حالة الجماع وهي مما امر فيه بالصمت فغيره اولى وفيه اشارة الى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع. لكن على تقدير صحته لا ينافي الباب لانه يحمل على حال ارادة الجماع كما سيأتي في الطريق الاخرى ويقيد ما اطلقه المصنف ويقيد ما اطلقه المصنف ما رواه ابن ابي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود كان اذا غشى اهله فانزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا قوله جرير هو ابن عباس على كل حال انا كنت اظن ان البخاري رحمه الله يشير الى حديث ابي هريرة في التسمية وانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والا اذا لم يكن يشير الى ذلك فلا شك ان الترجمة خطأ لماذا؟ لانه لا يجوز ان نستدل بالخاص على العام والعكس صحيح يعني لنا ان نستدل بالعام على الخاص لان العام يشمل جميع افراده لكن ان يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام هذا لا يستقيم على كل حال التسمية على كل حال فيها نظر على اطلاقها لان من الاشياء ما لا تشرع فيه التسمية بارك الله فيكم لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان تمام لكن ما معنى لم يضره قيل المراد لم يضره ظررا حسيا وذلك لان الشيطان اذا ولد الانسان نخسة عند ولادته نخسه في خاصرته او طعنه في خاصرته ولهذا يوجد بعض الاطفال تكون خاصرته زرقاء عند الوضع وكأن ذلك من من من الشيطان من طعن الشيطان وقيل المراد لا يضره ظررا معنويا فلا يسطو عليه بالوسوسة والتشكيك وما اشبه ذلك والذي يظهر العموم انه لا يضره ضررا حسيا ولا معنويا فان قال قائل