ولهذا قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة ويستدل بالعموم وقوله شرقوا او غربوا يخاطب به من اذا شرف او غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها مثل اهل المدينة واهل الشام واهل اليمن فهؤلاء اذا شرفوا او غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستبدلوها وفي هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد اين الدين العام اذا اتيت نعم لا تستقبل القبلة ولا نعم ولا ولا تستدبرها والخاص ولكن شرقوا او غربوا ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد مبطل للصلاة وجهه ان قوله شرق او غرب معناه اجعلوا للقبلة عن ايمانكم او عن شمائلكم وهذا يدل على ان الانسان لو لو جعلها وسطا بين هذا وهذا لم يكن قد لم يكن قد امتثل امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة نعم بارك الله فيك حديث ابو ايوب ابي ايوب الانصاري نعم نعم اه سبب استغفاره مع انه ينحرف عنها انه لا ليس يشرق ولا يغرب لانها مبنية على على جهة القبلة ولا يمكن يشرق او يغرب على وجه يستطيعه تماما او ينحرف فيخشى ان انه لم يمتثل قوله شرقوا او غربوا نعم في وقت الخلاء نعم لما اظن ما اظن حكم التبول اي نعم بل في في بعض الفاظه لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول مطلقا على على رأي وسيأتي ان شاء الله انتظر شوي نعم من تبرز على مهنتين لبنتين على لبنتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر انه وكان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبدالله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على اوراكهم فقلت لا ادري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن يسجد وهو لاصق بالارض قوله رضي الله عنه رأيت يوما على ظهر بيت لنا في بعض الفاظه لقيت يوما على بيتي حفصة وحبس اخته زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته واذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة فدل ذلك على انه يجوز في البنيان ان يستدبر القبلة نعم في حال غائب والى هذا ذهب بعض اهل العلم وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في الباب الاول انه يجوز الاستقبال والاستدبار وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة انه اذا كان في البنيان ونحوه جاز ان يستقبل القبلة ويستدبرها ولا حرج عليه وهذه المسألة تنبني على هل فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخصص قوله او لا كمن قال لا قال اذا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان واضح؟ والى هذا ذهب الشوكاني والجماعة ورأوا انه لا يمكن ان يخصص القوم بالفعل وذلك لان الفعل له احتمالات ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ولكن الجمهور يقولون انه يخصص القول بالفعل لان الكل سنة والاحتمالات التي يفرضها الذهن غير واردة عند الاستدلال الشرعي لاننا لو لو اننا فاستسلمنا لكل شيء محتمل في الادلة ما استقام لنا دليل ابدا لانه كل دليل يحتمل العقل خلاف ما ما يكون في ظاهره وبناء على ذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا كان في في البنيان فمنهم من قال لا لا لا يجوز ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها وفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحتمل انه نسيان ويحتمل انه من خصائص ويحتمل انه عجز ان يجلس سوى هذا الجلوس فله احتمالات كثيرة والقول عام وليس فيه احتمالات ويؤيد عمومه ان راويه ابا ابا ايوب قال ننحرف عنها ونستغفر الله ومنهم من قال بل ان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على انه سقط حكم الاستقبال والاستدبار في البنيان سقط نهائيا وبناء على ذلك جوز الاستقبال والاستغفار ومن العلم من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وايد قوله بان حديث ابي ايوب فيه العموم ولم يرد التخصيص الا في سورة واحدة وهي الاستنفار فيجب الوقوف على ما جاء به على ما جاء فيه التخصيص فقط فاذا قيل لهم اي فرق بين الاستقبال والاستحضار يعني بمعنى انه سلمنا انه لم يرد الاستقبال فاي فرق بينه وبين الاستدبار اجابوا بان الاستقبال اشد قبحا من الاستدبار ولهذا لو ان رجلا استقبل الناس وجعل يبول واخر استدبرهم وجعل يبول ايهم اشد في امتهان الناس وعدم المبالاة بهم؟ الاول فلذلك لما كان الاستكبار اخف صار قياس الاستقبال عليه غير صحيح اذ انه لابد في القياس من تساوي الاصل وفرع العلة وهذا القول عندي ارجح الاقوال انه يجوز الاستدبار في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يجوز الاستقبال وفي الحديث من من الفوائد انه ينبغي للجالس على قضاء الحاجة ان يكون على شيء مرتفع لبنة او طوبى او ما اشبه ذلك لبنتين وفائدة ذلك الا يتسرب اليه او ان لا يجدي اليه شيء من البول او الا يلصق به شيء من الغائط لان الانسان اذا كان على غير الابنتين قرب محل الخارج او قرب معه محل الخارج من الارض فلهذا ينبغي للانسان اذا كان في البر واراد ان يبول او يتغوط ان يتخذ له حجرين يركب عليهما لان لا يتلوث وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان قال قائل ماذا نصنع في فعل ابن عمر لماذا يرقى فيرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهل هذا من المروءة ان ترقى او ان تطلع الى شخص يقضي حاجته فالجواب يحتمل امرين الامر الاول ان ابن عمر فعل ذلك تفقها في دين الله لينظر كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من رؤيته مستدبر الكعبة مستقبل الشام ان يرى عورته لانه قد يرى من من فوق والثاني ربما يكون هذا الذي وقع من ابن عمر وقع مصادفة غير مقصود والمصادفة يمكن الانسان يعمل بها فالحاصل ان ابن عمر رضي الله عنهما لا يلام على هذا لاننا نقول اما انه فعل ذلك طلبا للعلم والفقه ولكنه لم ننظر الى عورة واما ان يقال انه حصل له ذلك مصادعا بارك الله فيكم في حديث جابر لان القرآن صلى الله عليه وسلم قبل ان يمت بشهر بشهر مستقبل القبلة لو صح يا شيخ هذا ما يصح هذا لا يصح وارشاد مع وجود هذا الدليل الثابت نعم بالنسبة للاطلاع ابن عمر على عورة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الا يلزم الشيخ مرؤية الرسول على هذه الهيئة ان يرى عورته يكفيه ان الله على امتي واللحية كيف ستكون اسفل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف ايه سيقول النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليه. نعم نعم اذا رأى اللبنتين ايه فرؤيته لا لا احيانا احيانا ترى الانسان ولا ترى عورته تراه من اوله الى اخره ولا تراه ما يكون نظرت وقع عليها صحيح انه انه يمنع ان يكون رأى اعلى بدنه وكون يرى لكن ما رؤية العورة انا الان ربما ارى شخصا من اوله لاخره ولكن وسطه ما ما يقع نظري عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذيه على اللفتين كل قدميه. قدميه قبر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كل يدل على اهل الشمال آآ الجنوب كله نعم. آآ جهة جنوب من الغرب واقصى جهة الجنوب من الشرق كلها. نعم. ونحن قيدنا بالانحراف هنا اليسير المراد به ما لم يخرج به عن الان مثلا لو ان الانسان اتجه هكذا مصيبة هذي جهة لها الان قبلتنا بين الغرب والجن قبلتنا هنا بين الغرب والجنوب نعم بالنساء الى البراز هو انتهى الوقت ومن سعة اعلنت نعم عندي ثنتين كيك ايش الحديث اي نعم نعم يقول وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم قلت لا ابي والله قال مالك يعني الذين يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض كأن هذه سنة انكرها ابن عمر من بعض الناس انهم اذا سجدوا لا يرفعون يعني ظهوره فليلصقوه حتى كأنه سجد على على وركه من شدة انضمامه ما نشرح لها قال ابن عمر الخطاب الواسع وغلط من زعم انه مرفوع وقد فسر ما لك وقد فسر ما لك المراد بقوله يصلون على اوراقهم اي من يلصق بطنه بوركيه اذا سجد وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح. كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي النهاية وكسر لانه يخرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. لانه ايش وفسر بانه لانه يخرج ركبتيه يفرج انه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. هم وقد وقد استشكلت مناسبة ذكرى ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة. فقيل يحتمل ان يكون اراد بذلك ان الذي خاطبه لا يعرف ان لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين القضاء وغيره او الفرق بين استقبال الكعبة وبيت وبيت المقدس. وانما كنا عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركين. لان من يفعل ذلك لا يكون الا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرمان ولا يخفى ما فيه من التكلم. وليس في السياق ان واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الاولى حتى ينسبه الى عدم معرفتها ثم الحصر الاخير مردود لانه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء. والذي يظهر بمناسبة ما دل عليه سياق مسلم ففي اوله عند مو عن واسع قال كنت اصلي في المسجد فاذا عبد الله ابن عمر فاذا عبد الله ابن عمر جالس فلما قضيت صلاة صرفت اليه من شرقي. فقال عبد الله يقول الناس فذكر الحديث فكان ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحقق فسأله عنه بالعبارة المذكورة وكانه بدأ بالقصة الاولى لانها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الامر المظنون ولا يبعد ان يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم بقول من نقل من بقول من نقل عنهم ما نقل فاحب ان يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه. على انه لا يمتنع ابداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وان لاحداهما بالاخرى تعلقا بان يقال لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مسار النهي واحوال الصلاة اربعة قيام وركوع وسجود وقعود وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن الا اذا جاف في السجود فرأى ان في الالصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا. والسنة خلاف ذلك. والتستر بالثياب كاف في ذلك. كما ان الجدار في كونه حائلا بين العورة والقبلة ان قلنا ان مسار النهي الاستقبال بالعورة فلما حدث ابن عمر فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الاول اشار له الى الحكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رواه صلاها واما قول واسع لا ادري فدال على انه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به. ولهذا لم يغلظ ابن عمر ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر والله اعلم هو اقربها ان واسعا كان يصلي وهو غير متجافي فظن انه من هؤلاء اما انهم جهال واما ان هذه عادة عندهم. وشعار لهم نعم اي نعم وجه ذلك انه حتى النصر ما يمكن ما يصدق عليه لانه فعل والفعل ماسخ القول هو ان هذه الاحاديث اصح. واكثر