حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء ابن ابي ميمونة. قال سمعت انس يقول كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا عداوة من ماء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يعبث عن عطاء ابن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ساحمل انا وغلام اذاوة ايداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النظر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج. عليه؟ اه نعم نعم. العنزة عصا عصا عليه زج. ويجوز عليها لكن الكلام الموجود قال هي عصاي فانتا هذه الاحاديث تدل على انه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه جمهور الامة وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع وانه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء وعللوا ذلك بان الذي يستنجي بيده من الغائط يلوث يده فكيف يلوثها بالنجاسة وانما يستجمر ويقتصر على الاستثمار ولا حاجة الى الاستنجاء لان اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام انه يستجمر ولكن الصحيح انه يجوز بالماء وان نتلوث اليد بالقذى بالقدر ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود للازالة لا للبقاء ولا للابقاء فالرجل لم يلوث يده بيد بالقدر ليبقى القدر فيها ولكن ليزول ويزيله ايضا عن مكان اخر وفرق بين هذا وهذا ولهذا قلنا ان الرجل المحرم اذا اصاب احرامه طيب فغسله فلا شيء عليه. مع انه سوف يباشر لكنه لم يباشره للابقاء وانما باشره للازالة وقلنا ايضا ان الرجل وغصب ارضا وفي اثناء وجوده فيها قال اللهم اني استغفرك واتوب اليك فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به فهل يقال ان هذا البقاء البقاء في الارض يكتسب به اثما او لا؟ لا لان هذا البقاء من اجل المغادرة. لا من لا من اجل المكث المهم ان من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له بل هو في حكم كما هو واحد وهذه المسألة نقول فيها ان التطهر من من الغائط والبول له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقتصر على الاحجار فقط والثاني على الماء فقط والثالثة ان يجمع بينهما والجمع بينهما قيل انه افضل وقيل انه بدعة فلا يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه جمع بينهما وحديث اهل قباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اثنى عليكم قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء هذا الحديث ضعيف لكن القول الراجح ان الجمع بينهما ليس ببدعة وانه ابلغ وانقى وكون ذلك لا يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على امتناعه بل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر قد يكون في مكان الايسر فيه الاحجار فيستعمله وقد يكون بمكان ليس فيه احجار فالايسر استعمال الماء فيستعمله وهذا القول هو الصحيح ان الجمع بين الاحجار وبين الماء ليس ببدعة بل هو اطهر وانزه الله اعلم يعني ليش؟ يستعمل الحجارة الحجارة انظف من المنديل. نعم. ايه هكذا كل يوم اللبن هذا لا يصلح لان اللبن اذا استعملته اول مرة تلوث ما عاد يصلح الحجارة المدر حجر المدر المدر المطر حطينا الطين هذا هذي الحجارة اذا تلوثت تحكها ثم يزور نعم يعني يضعها هكذا في البيت ايه ايه كان الناس يستعملون هذا عندنا في الاول قبل وفور المياه كان الناس يجعلون احجارا عند في الحمامات في في في شف شف واحد يعني يتوضأ بالماء والصابون ويظن انه لا يجزي الا بهذا يجلس مثلا من الضبط الناقل يقول اجلس ثلث ساعة يتوضأ بالماء والصابون قل اللهم عافنا مما ابتليته به وقال له لا الوضوء لا يجزئ وتعيد الصلاة هذه كلها من يقول الذي ما ضره اللي يقول الفاعل ولا الناصر. قال له وضوءك هذا كله ما يصلح. فجا الامير قلت له لا وهو يجزى الوضوء احسنت هذا السؤال. ترى ما في سؤال بعد الصلاة يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء باب النهي عن باب النهي عن الاستنجاء باليمين حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم الا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه النبي عن الاستجابة باليمين اكثر العلماء على انه للكراهة والحكمة من ذلك من وجهين الوجه الاول اكراما لليمين لان اليمين ينبغي ان ان تكرم فلا يباشر بها الاذى والوجه الثاني ربما علق بيده اليمنى التي هي اداة اكله وشربه ربما علق بها اشياء لا يزيلها الماء ويحصل بذلك ظرر عليه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتمسح بيمينه فاما اذا كان الاستنجاء بالاحجار فان العلة الثانية تنتهي لكن تثبت العلة الاولى وهي اكرام اليمين وقوله عليه الصلاة والسلام اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء قال العلماء الحكمة من ذلك انه اذا تنفس فربما يشرق بالماء لان النفس صاعد والماء نازل فيشرب والثاني ربما يحمل تنفسه هذا اوجاعا واشياء مضرة تمتزج بالماء فاذا شرب به احد بعده تأثر بذلك واما قوله فلا اذا اتى الخلاء فلا مس ذكرهم. ذكره بيمينه فهذا ايضا من باب اكرام اليمين لانه اذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمس الانسان ذكره اذا اتى الخلاء وعلم من ذلك انه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحال وفي هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن مسجد الذكر باليمين في حال في حال البول التي يخشى منها ان تتلوث اليد اليمنى بما يصيبها من البول فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه لهذا السبب فانه اذا لم يكن حال البول فلا فلا كراهة وقال بعض العلماء بل يكره ان يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال البول لانه اذا نهي عنه في حال البول مع انه قد يحتاج الى ذلك في غيره من باب اولى والنفس لا تطمئن لهذا القول وذلك لان قولهم مع الحاجة الى ذلك لا يصدق الا اذا كان الرجل اقطع اليد اليسرى او اشل والا فلا حاجة في الغالب نعم هذا الحديث يعني الانسان يدل عن طريق لا هو العدوى ثابتة ما فيه اشكال لكن كون الانسان يتنزه عنها في كل حال ويتعب نفسه ويشق على نفسه هذا هذا هو الغضب لان بعض الناس اذا سلم عليه انسان وجاه عرق يعني ذهب تغسلها بالماء والتراب نعم او بالماء وحده خوفا من ان يكون في هذه اليد الجرثوم آآ جرثومة وهذا غلط يعني كون الانسان يتحرج الى هذا الحد يلحق نفسه المشقة ويلحق نفسه الوسواس ايضا هذا غلط وكونه لا يبالي بالاوساخ ايضا غلط فالاحسن ان يكون الانسان بين الشيخ بارك الله فيكم الان هذا فيه النهي الصريح. ايهم؟ نعم نعم وحمل العلماء رحمهم الله على الكراهة. نعم. ما هو الضابط الذي سيمشي عليه سؤالك هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات وقلنا لك ان ما في ضابط القائلون بان الاصل في النهي التحريم لا يمكن ان يمشوا على في كل في كل مسألة وبانه الكراهة ايضا لا يمكن وحكينا لكم فيما سبق الخلاف اليس كذلك؟ وبينا وجهة كل قول وقلنا لكم ان بعض العلماء توسط وقال ما كان من باب الاداب فانه فالامر للاستحباب والنهي للكراهة وما كان من باب التعبد فالامر بالوجوب والنهي للتحريم لان العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها امر اهل الشارع فنحمل الامر على الوجوب والنهي عن التحريم واما ما كان من الاداب فهذا يكون للاستحباب الاستعفاف بالامر والكراهة بالنهي هذا من باب الاذى والله انا عندي ان هذا اقل هذا اقرب للانضباط ولكن لاحظوا ان كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة ان وجد القرينة الصالحة للوجوب فهو الوجوب مثلا اذا اكل احدكم فلا يأكل بشماله وليس بشماله هذا من باب الاداء لكن دل القرينة دلت على انه للتحريم لقوله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله لكن اذا امتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا خلع فليبدأ باليسار هذا امر ليش لهذا من باب الاداب نصف باب كذلك النهي عن المشي بنعلب واحدة من باب العذاب واشياء كثيرة فاقرب الاقوال والله اعلم اقربها انضباطا هو هذا القول المتوسط نعم الشيخ من قال ان يحيى من باب الاداب. ايش من باب الاداب. ايش؟ اوكي افهمت من باب الاداء القائلون بانها من باب الاداب اخطأوا بل هي من باب التعبد لان مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب ايش؟ من باب التعبد ثم انه قد ثبت في صحيح مسلم انه قال عشر من الفطرة وعد منها اعفاء اللحية والفطرة عبادة ما هي عادة ها نعم باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا لا يتنفس في الاناء قوله اذا بال احدكم يعني في حال ضوء وليس بعد انتهائه لما في اللفظ الاخر لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول واما ظهر اللفظ الذي ساقه البخاري هنا فظاهره انه اذا اذا فرغ من بوله واراد ان يستنجي فلا يمسك ذكره بيمينه ولكن اللفظ الثاني يبين ذلك نعم باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو ابن يحيى ابن ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال اذغني احجارا استنفذ بها او نحوه. ولا تأتني بعظم ولا روح. فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه واعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن وابن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة فاتيته بها. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس نعم الاول حديث ابي هريرة فيه فائدة في اداب السير انه لا ينبغي للانسان ان يلتفت وهو يسير الا لحاجة قالوا لان ذلك اهيب للانسان ولهذا يعيبون الانسان الذي اذا كان يمشي جعله يتلفت ولانه يدل على ان الانسان خائف اذا ثبت خائف من احد يكون قد لحقه لكن اذا دعت الحاجة الى التفات ان يلتفت ولا فيه شيء لانه ما في نهي ما فيه الا ان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا مثلا اذا سمع هيعة او وقعة والتفت فلا بأس والا فكونه ينظر تلقاء وجهه هذا هو الافضل وفي هذا دليل على جواز امر الغير وسؤالي لكن بشرط ان نعلم انه يكون بذلك مسبورا لا مستثقلا لما تأمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بايع اصحابه على ان لا يسألوا الناس شيئا ومع ذلك فكان الرسول يسأل ابا هريرة وعبدالله بن مسعود ولكن يقال ان هذا ايش يسرهم ثم هم مستعدون لهذا كالخدم له فاما اذا كان الانسان يستثقل من امرك اياه فلا تأمر ولو بالشيء اليسير