نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر شأن هذا قوله من توضأ فليستنثر وهذا امر والاصل في الامر الوجوه والاستنثار استنثار ما ادخله من الماء في انفه وليس استنثار ما في انفه من الاذى بل ما ادخله من الماء في انفه وهذا الحديث يؤيده عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فان الانف والفم لا شك انهما من الوجه فيكون الاستنشاق والاستنثار داخلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقول من استجمع له فليوتر يعني اذا انقى باربع فليجعلها خمسا وبصدق فليجعلها سبعا وباثنتين فليجعلها ثلاثا لا لان الثلاثة لابد منها في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يستنجي باقل من ثلاثة احشار نعم باب الاستجمال وثرى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استدمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوء في وضوءك في وظوحه في وظوئه فان تم في قبل ان يدخلها في وضوءه وضوئه في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا الحديث فيه مسائل اولا قوله فليجعل في انفه ثم لينثر في بعض النسخ فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهي اوضح من هذه النسخة وسبق الكلام على ذلك. ومن استجمر فالموتر كذلك سبق الكلام عليه واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا السياق ليس به فليغسل يده ثلاثا ولكنه قد ثبت في الصحيحين انه قال فليغسل يده قبل ان يدخلهم الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التعليل هل هو تعليل لامر حسي او لامر معنوي او لامر تعبدي فمنهم من قال انه تعليل لامر حسي وبنى على ذلك ان الانسان لو جعل يديه حين نومه في جراب او نحوه فانه لا لا يجب عليه اصلهما قبل ادخالهما الاناء لانه الان يدري ايش يدري اين باتت لكن لو لم يفعل لكانت يده ربما تطيش بجسمه وربما تصطدم بشيء نجس دم او بول او غائط او ما اشبه ذلك ومنهم من قال انه معلل بامر معنوي وهو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله اذا استيقظ احدكم من نومه فلينثر او فلينتظر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه قال وهذا مثله فان الشيطان ربما يعبث بيديه ويلصق فيهما الاذى والظرر ولهذا نهي ان يغمس يديه في الاناء حتى يصلهما ثلاثا وهذا او معي اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو معقول واضح والقول الثالث انه غير معلل انه تعبد وهذا هو مشهور من المذهب قالوا وبناء على ذلك لو انه جعل يديه في كمام فانه لا بد ان يغسلهما لكن هذا القول فيه فيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم قال فان احدكم وان هذه ظاهرة في التعليم فلا يمكن الغاء هذه علة واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استيقظ من نوم من نوم نهار هل يكون الحكم هكذا او لا فمنهم من قال انه يكون لان لعموم قوله اذا استيقظ احدكم من نومه ويشمل نوم الليل والنهار والتعليم فان فان نعم فان احدكم لا يدعي نباتت يده تعليل لبعض افراد هذا العموم وهذا لا يقتضي التخصيص ولكن الذي يظهر ان انه خاص بنوم الليل لان تسلط الشياطين والهوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل اكثر منه في النهار نعم نعم اما ثلاثة فلا بد منه لا صرفه قوله بما رواه ابو داوود من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج نعم كيف توضأ ايش نعم نعم السنا قلنا ان الوجه يشمل الانفل والفم فيكون داخلا في حد الوجه ثمان هذه القاعدة التي قالها ذكرتها تأخير البيان عن وقت الحاجة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد بين ذلك اما قبل ان يأمر الاعرابي او بعده فان كان قبله فقد وكل الامر الى الاعرابي فليسأل اذا لم يكن ذلك ظاهرا في قوله فاغسلوا وجوهكم وان كان ظاهرا فالامر واضح نعم ايش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مخرجا غالي. ما يمكن هذا لان مخرج الغالي يقال ايضا النادر لا حكم له يأتينا من من من ناحية ثانية لكن معروف ان ان الليل اشد تصور الاشياء على الانسان هي اشد ها كانت النهار ان يتكلموا لا بات يفعل كذا لان باتت تأتي بمعنى صام نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن عن يوسف عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة؟ نعم قول رحمه الله هو لا يمسح على القدمين اشارة للرد على الرافضة الذين قالوا انه يمسح في الوضوء على قدميه واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقالوا ان الارجل مكسورة فتكون معطوفة على على الرؤوس فتمسح ولكنهم الرأي رأوا بعين اعور لانه كيف يستدلون بارجلكم على كيف يستدلون بقراءة الجر ولا يستدلون بقراءة النصر لان قراءة النص ايضا لا يصح ان تكون معطوفة على الرؤوس بل لا بد ان تكون معطوفة على الوجوه وقد خالف الرافضة اهل السنة في غسل الرجل او في على الاصح في تطهير الرجل من ثلاثة اولى الاول انهم يمسحونها ولا يغسلونها والثاني انهم يمسحونها الى العظم الناتئ في ظهر القدم لا الى الكعبين والثالث انهم لا يرون جواز المسح على الكفين هذا من الغرائب ان لا يروا جواز المسح على الخفين مع ان من رواته علي بن ابي طالب امام الائمة ومع ذلك لا يرون فهذا يدل على ان على انهم يأخذون باهوائهم لا بما دلت بما دل عليه الحق نسأل الله لنا ولهم الهداية وفي هذا الحديث دليل على ان المسح لا يجزئ عن الغسل وذيله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توعد العقاب بالنار هذا واحد بين اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومسح الرجل بدلا عن غسلها ليس عليه امر الله ورسوله فهل عكس ذلك مثله يعني لو غسل الممسوح لا يجزئ عن المسح بهذا قولان للعلماء منه من قال نعم مثله وانك لو غسلت رأسك بدل مسحه لم يصح وضوءك لانك عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله ومنهم من قال بل يسلم لانه يراد بالمسح التخفيف على المكلف فاذا فاذا غسله الانسان فلا بأس والصحيح انه لا يجزئ لانه خلاف امر الله ورسوله خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لو جمع بين الغسل والمسح غسله ومسحه بيده فهل يجزئ يجزئ لكن مع الكراهة لان اقل ما نقوم فيه ان فيه تنطعا حيث جعل المسح مقرونا بغسل وفي الحديث دليل على انه ينبغي للمبلغ ان يرفع صوته بتبليغه لان النبي صلى الله عليه وسلم نادى بايش باعلى صوته ومن هنا نأخذ بان استعمال مكبر الصوت بالخطب ونحوها من الامور المشروعة لكنه ليس مشروعا لذاته بل لانه وسيلة الى ابلاغ الحق ووصوله الى الناس وبناء على ذلك ينبغي للانسان ان يكون واسع الافق في الامور المستجدة فلا يردها من حين ان يستنكرها يعني بعض الناس من حين ان يأتي شيء مستنكر ينبغي لربك واطلاقا انه بدعة وانه حرام وما اشبه ذلك والواجب ان يكون صدك متسعا وان تكون واسع الافق وان تنظر في هذا الامر الذي حدث قواعد الشريعة تقتضي انه منكر فانكره او ان الامر في ذلك واسع توسع على عباد الله خصوصا الامر الذي يبتلى به الناس فانه كلما اشتد ابتلاء الناس به فانه ينبغي للانسان ان يتحرى فيه اكثر وان يسلك طريق التيسير اكثر لان الناس اذا ابتلوا به فسويت فسوف يفعلونه لكن كونهم يفعلونه على انه حلال وتطمئن قلوبهم بذلك خير من كونهم يفعلون على انهم وصاة لله عز وجل وانهم ينادون الله سبحانه وتعالى وهذي ايظا من القواعد التي يغفل عنها كثير من الناس وقد لقنا لقننا اياها شيخنا عبدالرحمن بن سعد رحمه الله وقال هناك فرق بين الشيء الذي يبتلى به الناس ويصعب صدهم عنه وهو اليس امرا معلوما من الدين بتحرير تحريمه مثلا فهذا ينبغي على الانسان ان يسلك فيه الطريق الذي يجعله غير شاق على المحسن هذا حر لانه كلما دعت الضرورة الى الشيب كان التيسير فيه اولى بل ان الله تعالى جعل المحرم التحريم القطعي اذا دعت الضرورة اليه دفع التحريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وهذا ما لم يكن الشيء ظاهرا كونه معصية. اما اذا كان كونه معصية ظاهرا فلابد من انكاره وان ارتكبه الناس والانسان اذا نصح لله ورسوله يسر الله قبول قوله للناس واخذوه فاذا قال وفي الحديث ايضا دليل على جواز تبعظ العقوبة يعني انها تلحق بعض البدن دون بعض وتلحق ما فيه المخالفة قوله ويل للاعقاب من النار فجعل العقوبة على ايش على ما حصلت فيه المخالفة وهو الاعقاب ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الازار اذا نزل اه عن الكعب قال ما اسفل من الكعبين وقد زعم بعض الناس ان هذا الحديث مقيد بما اذا كان ايش خيلاء وهذا ليس بصحيح لان الحكم مختلفة حكم مختلف والسبب ايضا مختلف هنا اختلف السبب والحكم ما هو السبب في ما في من لا يكلمه الله ولا ينظر اليه الخيلا وهذا ما في سبب الخويا وما هي العقوبة لعقوبة من جره خيلاء ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه. اما هذا فعقوبة في النار وعقوبة ايضا فيما حصلت فيه المخالفة فقط فلذلك لا يمكن ان يحمل المقيدا الا نطلق في هذا ثم انه في حديث ابي سعيد قصر النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا بينا قال اسرة المؤمن الى نصف ساقه وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه فرق عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلا يجوز حمل احد الحد حديثين على على الاخر طيب والكعب حرام ولا لا اذا وصل آآ الازار الى الكعبة ليس حرام يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام وما كان تحته فحرام وما وصل الى الارض سيلاء فكبيرة كبائر الذنوب نعم ايش عن عن عن نعم نمسح على ارجلنا نعم نعم بلغ المسح