ايه طيب قوله باب الثوب المزعفر ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يلبس المحرم ثوب ان يلبس المحرم ثوبا مصفوغا بورس او زعفران. كذا اورده مختصرا. وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج وقد اخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال اجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا انما وقع النهي عنه للمحرم خاصة وحمله الشافعي والكوفيون والكوفيون على المحرم وغير المحرم وحديث ابن عمر الاتي في باب النعال السبكية يدل على الجواز فان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة واخرج الحاكم من حديث عبدالله بن جعفر قال رأيتم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان مصبوغان بالزعفران وفي سنده عبدالله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف واخرج الطبراني نعم واخرج الطبراني من حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ ازاره ورداءه بزعفران وفيه راو مجهول ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الاصفر حديث وقد ورد فيه عدة احاديث احاديث كما ترى قال الصفرة ابهج الالوان الى النفس. وقد اشار الى ذلك ابن عباس في قوله صفراء صفراء فاقع لونها تسر هم ناظرين نعم هنا طيب فقوله رأيتك تصنع اربعا فذكرها. واما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر. ووقع في رواية ها ايه اه قصة لاني قرأ على الخالق نعم اقول متقدم قوله تقدم في التزعفر هل هذا الاقران هذا اللي قرأت؟ ايه نعم؟ نعم لكن انا يا شيخ عندي هنا يمكن الاخوان ما عندهم النسخة هذي يحيل الى الحديث في عدة مواضع هنا في فتح الباري ما اشار اليه. اذا لانه في فتح الباري يشد الاول اول ما يجي الطبعة هذي اللي عليها تعلق بالشيخ عبد العزيز بن باز هذي يذكره اول ما يأتي في اول موظع؟ في اول موضع يقول اطراف وفي كذا الطبعة الاخيرة اللي فيها المتن فقط يذكره اول ما يمر ثم يشير اليها ايضا كل ما جاء ولما تكرم خير ان شاء الله على كل حال الان فهمنا ان زعفر ان الصفرة هذه في الثياب في الزعفران او في في العصر وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الاحرام اما في الاحرام فلا بأس به الا المزعفر فلا لانه يحمل طيبا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نلبس ثوبا مسه الزعفران او الوصل لكن بالنسبة لوقتنا الحاضر لو ان الانسان لبس ثوبا معصفرا او مزعرا وهو رجل لعد ذلك شيئا لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء لانه صار الاصفر الان من خصائص النساء الثياب اللي يلبسونها الرجال يا شيخ نعم؟ في ثياب يلبسها الرجال الان صفرا تكون. اي نعم. صحيح بعض اللي في البلدية العمال في البلدية اي نعم غير عمال البلدية. غيرهم؟ غير يعني ها بعض المثال للرجال ايه ها لا في اقمشة ما هي صفراء فاقعة لكن صفراء خفيف ايه يلبسها الرجال الان كثيرا الان؟ الحمد لله المهم على كل حال اذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه اذا كان ليس خاصا فهو جائز نعم ما قرأنا ما قرأناه حتى الان باب التيمم في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء في في كتاب الوضوء من صحيحه باب التيمن في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ام عطية رضي الله عنها كانت ممن يغسل الموت من النساء وكان لها دور كثير في مواطن كثيرة من السنة فقال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها هذا الشاهد ومواضع الوضوء منها يعني الاعضاء الاربعة ولهذا قال العلماء ينبغي في تغسيل الميت ان يبدأ اولا بغسل الفرج وتنظيفه ثم بعد ذلك يوظأ وضوءا كاملا الا انه لا يدخل الماء فمه وانفه لانه اذا دخل الى فمه وانفه ثم الى بطنه فربما يحرك ساكنا وتعلمون ان الانسان الميت احسن الله لنا ولكم الخاتمة ليس عنده شيء يمكنه ان ان يمسك الاشياء فينزل الماء ثم يخرج ماء مع محل الخروج ولهذا قالوا بدل المضمضة والاستنشاق يبل خلقه بالماء ويدلك بها فمه وينظف انفه دون ان ان يجعل فيهما ماءا. ثم بعد بعد ذلك يغسل رأسه ويكون عنده سدر مضروب بماء فيأخذ الرغوة روة السدر ويغسل بها الراس ثم يغسل ببقية السدر بدل الملة لكن يقول ابدأنا بميامنها وعلى هذا فيبدأ عند غسل جميع البدن يبدأ بالشق الايمن منه وهكذا ايضا في الغسل من الجنابة يبدأ بالشق الايمن منه نعم نساء لازم نوجد الظاهر انها انه للاستحباب لانها لان الرسول يعجبه التيمم ولكن لا لم يأمر اي نعم الاستحباب الصارم لجوء ان المقصود هو تغسيل الميت تطيره وهو حاصل سواء في ثيابه او لم يتم ثياما يميل الرأس وينزل الى لا الرأس عضو واحد وكان الرسول اذا مسح رأسه بدأ بمقدمه ثم انتهى الى قفاه ولذلك مسح الاذنين لا لا يوجد باليمنى اللهم الا اذا كان الانسان لا يستطيع ان يمسح الا بيد واحدة كوننا نقول ابدأ بالاذن اما اذا كان يمكن ان يمسح يديه فيمسحهما جميعا نعم بارك الله فيك ونقول فاطلقت الاية الغسل او الوضوء كما قلنا في بعض الوضوح. نعم ان كنتم جنبا فاطهروا. نعم على كل حال ما رأيت احد قال انه يجب البداية وهو كذلك هذا العاشر من الاستحباب نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث ابن سليم قال سمعت ابي عن مسرور عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ما عندنا وقت لكن في نسخة في نسخة بالواقع يعجمه يعني اعجاب استحسان في تناعله اي في لبس النعل اذا اراد ان يلبس نعليه بدأ باليمين واذا محمد اللي وراك اذا خلا اذا خلا انا اريد ان تفهم لي داخل عايش ايش؟ ايش اذا خلع نعليه بدأ باليسار واذا لبس بدأ بدون وكذلك ايضا في ترجله يعني تصحيح شعره ودهنه لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتخذ الشعر فيرجله لكن قال العلماء ينبغي ان يكون الترتيب غبا لان الرسول نهى عن الترجل الا غبا يعني لا يجعله كل يوم يجعله يوما ويوما وذلك من اجل ان لا يشتغل بهذه الامور عن ما هو اهم منها والثالث طهوره ظهوره يعني فعله للطهارة لا يشمل الوضوء ويشمل الغسل ثم اتت بكلمة عامة بل هو في شأنه كله وهذا العموم مخصوص ببعض الاشياء فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى ان يستنجي الرجل باليمين وهذا يعني انه سيستنجي باليسار فقولها وفي شأنه كله هذا عام مخصوص طيب فاذا قال قائل هل من ضابط؟ نقول نعم قال العلماء رحمهم الله اليسرى تقدم للاذى والقدر واليمنى لما سواهم في الاشياء ثلاثة مستقذر ومستحسن وما ليس بذهب بهذا ولا هذا فالذي تقدم له اليسرى هو الاذى والمستقذر يعني وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى طيب هل يدخل في هذا اللباس الثوب لباس الثوب والقميص نعم يدخل كمه الايمن قبل الايسر وكذلك في الرجل وينبغي للانسان ان ينتبه لهذه الامور حتى يحصل على خير كثير حتى تكون عاداته عبادات وكثير منا نغفل عن هذا وننسى تجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل اليمنى ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى وكذلك بالقميص وكذلك في السروال وهذا امر ينبغي للانسان ان يستغل الزمن بالنية ويستحضر وهو اذا عود نفسه تعول لكن اذا وصل نعم نعم لا الساعة هذي تلبس بيد واحدة تلبس في يد واحدة ما هي في ما هي في اليد جميعا لكن هل يجعلها في اليمين او اليسار؟ نقول هي اشبه ما لها الخاتم والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار ويقول الناس ان في اليمين احسن في اليسار اولا لان اللي يعبيها هذا المسمار اللي يعبيها ما يليق به الا اذا كانت في اليسار وثانيا يقولون ان اليمين اليمنى حركتها كثيرة وقد تتأثر الساعة بالحركة فكونه باليسار اولى المسألة ما دام ما فيها يعني سنة واضحة الامر فيها واسع. نعم اما دخول المسجد فيقدم واما المنزل فالظاهر ايضا يقدم الدخول لكن اذا خرج الى السوق فهل يقدم مصر او يقدم يمنى اليسرى لان لان البيت اشرف من السوق السيارة يفعل ما هو اسهل له احيانا تكون اللص اللي صار واحيانا تكون يعني نعم باب التماس الوضوء الى حالة الصلاة. ولكن اذا اذا اشكل عليك قدم نملة. هذا هو الاصل نعم باب كيف ايه يقول الايسر احيانا تكون اليمين اسهل واحيانا تكون اليسار اذا جئت من جهة اليمين وش الايسر اذا جيت السيارة من جهة اليمين يعني يمينها يمين السيارة اليسار اصغر من الجهة اليمين الان هذا وجه السيارة من هنا انا اذا جيت مع هذا نعم ايه احسنت السائق اسله اليمين يقدم الامام ايه على كل حال يتبع الاسهل مثل ما فيه سنة واضحة نعم باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فالتمس وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده. وامر الناس ان يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم. سبحان الله اشار المؤلف بقوله التماس الوضوء اذا حانت الصلاة اشار الى انه لا يجب لا يجب طلب الماء قبل الوقت وهو كذلك وهل يستفاد منه انه لا يجب حمل الماء او نقول يجب ان يحمل الماء نعم الظاهر لا يجب اذا كان فيه شيء من المشقة وان لم يكن فيه مشقة فالاولى ان يحمل ان يحمل الماء اذا لم يكن في مشقة فالاولى ان يحمل الماء اما مع المشقة فلا اجد لا اشكال في ذلك وفي هذا الحديث اية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبع الماء من من الاناء من تحت اصابعه وهذا اعظم اية من الاية التي حصلت لموسى لان موسى عليه الصلاة والسلام يظرب الحجر بعصاه فيتفجر عيونه لكن النبي عليه الصلاة والسلام تفجرت العيون من من اناء لا صلة له بالارض الحجارة قال الله تعالى وان من الحجارة لم يتفجر منه منه الانهار لكن هذا اعظم ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله انه ما من اية لنبي سابق الا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها كل الايات السابقة للانبياء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها عرفتم