احياء الموتى ورد لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كرامة والقاعدة ان كل كرامة لولي فهي معجزة واقول معجزة تبعا لكلام العلماء فهي معجزة للنبي الذي اتبعه لان هذه الكرامة للولي شهادة من الله على انه على ايش؟ على حق وهذا الولي يتبعه النبي فيكون شهادة لكون دين هذا النبي حقا وهذا واظح والنبي عليه الصلاة والسلام وان كان لم يحصل له الاحراق بالنار مثلا اقول ايه القى في النار؟ فقد حصل طائفة من من اتباعه عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا بنو اسرائيل عبروا البحر وهذه الامة عبروا البحر على وجه ابلغ لان بني اسرائيل شق لهم البحر شق لهم ومشوا على على يأس على جنس على الارض نفسه اما هذه الامة ما الذي حصل انهم مشوا على الماء مشوا على الماء ويقول المؤرخون انه كلما تعبت خيولهم انشأ الله ربوة بنفس الماء حتى يستريح فيها الفرس لان الفرس صار يمشي بالماء فهذا من ايات الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الامر وهو الذي يخلف العادات والطبائع لانه هو الخالق وفي هذا الحديث دليل على ان الناس يجب عليهم طلب الماء عبادة كل وقت لقوله فالتمس الناس وضوءه الوضوء فلم يجدوه ويدل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء قال العلماء ولا نهي للوجود الا بعد الطلب اما الانسان يجلس في لحظة يقول ما عندي ماء هذا لا لا يستقيم فاذا نزلت بفلات من الارض فالواجب عليك ان تبحث اذا دخل وقت الصلاة عن الماء لا تقل انا الان ما عندي شي ابحث لان الله يقول فلم تجدوا ماء فاذا بحثت ولم تجد فتيمم وهل يتيمم الانسان وهو يرجو وجود الماء في اخر الوقت او يعلم قال بعض العلماء اذا كان يرجو وجود الماء او يعلم وجود الماء في اخر الوقت فانه لا يجوز ان يصلي بالتيمم ولكن الصحيح انه يجوز ان يصلي بالتيمم وان كان يرجو وجوده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي واذا دخل وقت الصلاة فقد ادركت ادرك الصلاة لكن الافضل ان يؤخر اذا كان يرجو الوجود وكلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير نعم كيف ايش كيفاش نعم يجب عليك نعم لا بد ان يعمل مال ما معهم شيء ما معهم الا الماء الذي يكفي لطعامهم لشرابهم وطعامهم ها يحمل ما في في اذا كان في سيارة يحملها في براميل او في تانك اذا كان على ابل نحملها في القرط ها؟ لا لا يا شيخ الحمد لله يجب طلب الماء اذا حضر في الصلاة فانه يحكم به وكذلك سم قرأ النعال وكذلك سمعوا قريش لتأنيب النبي صلى الله عليه وسلم اياهم في قلب بدر فهذا يثبت وما عدا ذلك لا يثبت واما ما ورد من بعض المنامات ومع ذلك ذكره بعض الفقهاء من ان الميت يسمع المنكر اذا فعل عند قبره ويتأذى به فهذا محل نظر محل نظر فحاصل نقول ما ثبت به النص فهو ايش؟ ثابت. فهو ثابت فعلوا النصر وما لم يثبت يثبت به النص فاننا لا نثبته ام ربما يقع كرامة لبعض الناس ان يسمع او ينقل اليه ما يفعله اهله هذا ربما يكون الاصل ان الاموات ليس شأنهم كشأن الاحياء هذا هو الاصل نعم صلى الله عليه وسلم وان الحج يهزم القبر. اصبر اصبر آآ دخل وقت البخاري اي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به بأس ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له ليس له وضوء وليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان نعم عندنا وصول الكلب الكلاب في المسجد كيف وقال اذا ولغ فيه نعم الكلب معلق وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء. يتوضأ به ويتيمم هذه اثار ذكرها البخاري رحمه الله الماء الذي وصل به شعر الانسان هل يكون نجسا او طاهرا يكون طاهرا لان شعر الانسان طاهر وما تغير بالطاهر فهو طاهر وهذا يدلنا على ان البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه وان اقسام المياه اثنان فقط طهور ونجس خلافا لمن قال ان هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر المياه اما طاهر مطهر واما نجس منجس واما طاهر غير مطهر على رأي بعض العلماء والصواب انه قسمان فقط طاهر مطهر ونجس منفس فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس وما لا فهو طاهر مطهر هذا هو الصحيح نعم وكان عطاء وقال نعم وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها القيوط والحبال يعني من شعر الانسان وكانت الشعور في ذلك العهد تطال لان الرجل يكون على الشعر طويل يقول لا بأس ان تتخذ منها الخيوط والحبال الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة ولكن في النفس من هذا شيء بان في هذا نوع امتهان للانسان ان يجعل شعره نعم حبالا وخيوطا ثم هذه الحبال ما الذي يربط بها يمكن يربط بها العنز ولا الكلب مشكلة هذي ففي النفس من هذا الشيء نعم قال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد سئلوا كلاب فقية شرابها وطعامها هل هو نجس؟ او ليس بنجس نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وهذا يقتضي ان يكون نجسا نعم لان الرسول امر بغسله ولا غسل الا من نجاسة بل انه صلى الله عليه وسلم قال عفروه الثامن بالتراب وهذا يدل على غلاظ نجاسته ولكن بعض العلماء يرى ان هذا من باب التطهير تطهير غير النجس وذلك لان الماء قد لا يتغير ببلوغ الكلب فلا يتغير بالنجاسة ولو كان من اجل النجاسة لكان اذا طهر ولو بثلاث كفى واذا طهر ولو ولو بغير التراب كفى ولكنه شيء وراء النجاسة كما يأتي في الاثار ولكن جمهور العلماء على انه نجس وان نجاسته مغلظة ولهذا قالوا النجاسات ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة فالمغلظة نجاسة الكلب والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام وكذلك على القول الراجح المذي فان نجاسته مخففة يكفي فيه النبح والمتوسطة ما عدا ذلك واما قوله ممرها في المسجد وممرها في المسجد فيشير الى ما ثبت ان الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول لكن كلمة تبول معناها وهي تبول ومع ذلك لم تمنع وليس المعنى انها تبول في المسجد لانها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد ذاهبة وايبة ولا بأس بذلك فهل نقول ان هذا يدل على طهارتها كما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله الجواب لا لا نقول بهذا لماذا لانها تمر بالمسجد يابسة فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاستها والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاستها بالمسجد ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة وهي ليس بين اليابسين نجاسة قاعدة عامية تداوله النساء العجائز لكنها فقهية تماما ليس بين منصور اي نعم يعني اذا تلاقى شيئان يابسان ولو كانا احدهما نجسا فلا نجاسة نعم سليم هو المولد ياكلونه غسلناه ثلاث هل جاءت من السنة انه يصل من من بلوغ الكلب سبع مرات كتاب التراب من البول حتى تزول النجاسة اذا جاءت السنة بشيء سليم نقول سلمنا سمعنا واطعنا ان عقلنا الحكمة فهذا من فضل الله وان لم يعقل فالحكمة شرع الله عز وجل ولهذا قالت عائشة لما سألتها ما بال حائط الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر باقضاء الصوم ولا نؤمر باقضاء الصلاة قال نعم الذين يقولون يعني قصدك الكلب؟ اي نعم يقولون ان هذا الغسل ليس للنجاسة لكن لما يحدث من الظرر بريقه ولهذا قالوا ان فيه دودة الشريطية مثل الشريط صغيرة لا يقتلها الا مكاثرتها بالماء وسحقها بالتراب اصبر يا ادم عرفت قالوا لان لو كان للنجاسة لكان اذا ذات النجاسة فهو بغير من نجاسة ترى هذا مذهب مالك ظهرت الكلب واحد من الناس مذهب قائم ويعللون وجوب الغسل به بما سمعت فهمت اي نعم نعم يا ادم اي نعم النيد والالبان الاخرى كلب الام لان هذا غذاء خفيف نداء خفيف فيكون ما ما ينتج منه خفيفا ويقال في الحكمة من ان بول الانثى الصغيرة يغسل وبول الذكر الصغير ينضح يقولون الحكمة اولا ان حراسة الذكر اقوى من حرارة الانثى فتذيب الفضلات التي في هذا في هذا الحليم اكثر من اذابة الانثى لان الانثى ابرد وثانيا ان بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فيكون بروزه بعيدا وقول الانثى يخرج من ثقر اوسع فلا يتعدى موضعه فمن اجل هذا اي من اجل كون بول الذكر ينتشر اكثر قفف فيه الثالثة ان الذكر عند اهله اغلى من الانثى فيكون حمله ليش؟ اكثر يكون حمله اكثر فرؤي في ذلك المشقة وهذه التعديلات قد تكون عديلة في الواقع لكن التعليل الحقيقي هو النص. ها؟ النص النصر ونحن نعلم انه لا يمكن ان يفرط الشرع بين شيئين الا وبينهما فرق. فرق مؤسر لكن ليس كل شيء نعلمه نعم قلنا ويذهبون في خارج المسجد نعم