طيب يقول وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به اذا جاء الزهري رحمه الله يرى انه ليس بنجس لانه لو كان نجسا ما جاز ان يتوضأ به وان عدم غيره ولا وجب عليه ان يتيمم يتيم. وقال وقال سفيان هذا الفقه بعينه يعني قول الزهري هذا بخ بعينه يقول يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء ما الم تنجس على على هذا الظاهر ولكنه رحمه الله قال وفي النفس منه شيء بكونه يتوظأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء فماذا يصنع؟ يقول يتوضأ ويتيمم فيجمع بين طهارتين يتوضأ لان لا يقال الماء موجود ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث ولكن يجب ان نعلم قاعدة مفيدة اه ذكرها شيخ الاسلام وهي حقيقة لا يمكن ان يوجب الله على العبد عبادة مرتين ابدا فاما هذا واما هذا اما هذا واما هذا وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر يقول بعض العلماء اذا كان عندك تسع عشرة اثواب وواحد منها نجس تسعة منها نجسة وواحد طاهر تسعة نجسة وواحد طاهر كم بتصلي اصلي كم؟ عشر مرات كل ثوب تصلي به صلاة فتصلي عشرة واذا كان خمسين لا اذا كان الخمسين اللي عندك واحد طاهر وتسعة واربعين نجس خمسين خمسين صلاة هذا اذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على طاهر اما اذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك ولكن الصحيح انه لا يجب عليك الا صلاة واحدة تحرر اي اثياب اولى؟ فصلي به. اذا لم يكن عندك شيء قليلا صلي بما شئت ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا نقول صلي عاريا لانك قادر على الستر نعم طيب فصارت هذه الاثار بعضها ظاهره ان ما ولغ فيه الكلب ليس ايش؟ ليس بنجس والانسان يتوضأ به لكن اه يرى بعضهم انه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيهم فيه؟ انه لا يتوضأون. وانه يتيمم لانه لم يجد ماء طهورا نعم لو امرنا ايش؟ في الاناء. نحن ارسلنا الكذب. نعم. نصفين. اي نعم. نعم. وسخط عليه البعض نعم. اي نعم وقد امرت بقصده قد امرت بغسله تغسل السبع مرات احدها بالتراب اي نعم طير يعني ما اصابه فم الكلب مهوب كل الطير ما اصابه فمه ولكن اذا قلت ان ان ان التراب يؤثر على اللحم ويفسده قلنا لك صابون استعملوا الصابون نعم؟ التراب واجد في البر حسن صادق ترى اغسل ثم اغسل بعد ذلك نظف بالماء نعم لا تشتهيه طير طيب تشتاته طيب على كل حال هذا المذهب لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب قصد ما اصابه فمركب في الصيد وعلل ذلك بتعذيلين. التعليل الاول ان ظاهر النصوص عدم الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن حاتم قال كل ولم نمر بالغسل ولو كان الغسل واجبا لك ان هذا مما تتوافر الدواء على نقله كل الناس تصيبهم الثاني او التغيير الثاني ان في هذا حرجا ومشقة والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الامة فهمت وهذا القول هو الراجح فيكون هذا مستثمر مستثنى من اجل الحرج والمشقة اي نعم وش رايكم يا شيخ الراجحي؟ ايش؟ قول الزهري وش تراجع؟ ايش؟ قول الزهري وش ترجح فيه والله يا اخي انا مأمور ما عندي بها يعني قطعا ليس عندي فيها قطع بهذا لكن قول الجمهور احوط لا سيما اذا لم يصح اذا لم تصح رواية مسلم وهي قول الرسول فليرقه يعني اذا لم يصح قوله فليرقه لزم من هذا ان يكون الماء طانطان لكن اكثر الحفاظ صحوها صحيح فليركه اي نعم حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عندنا من شعر صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس. فقال لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان هذا الذي قاله في شعر النبي صلى الله عليه وسلم انما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه اما غيره فلا ولهذا لا يجوز ان نتبرك بشاعر الصالحين ولا ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا باثارهم انما نتبرك بدعائهم يعني اذا دعوا لنا فاننا نرجوا اجابة الدعاء نعم حدث لانهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفون بها فقد كان عند ام سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات ومن شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء ويخضخض ثم يشربه المريظ فيشفى باذن الله نعم اذا كان طاهرا جال الوضوء به نعم حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه انا ابو طلحة اول من اخذ من شعره حدثنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم حلق رأسه يوم النحر واعطى ابا طلحة الجانب الايمن منه واما الجانب الايسر فامره ان يقسمه في الناس فقسمه منهم من نال شعره ومنهم من نال شعرتين واما ابو طلحة فاستأثر بامر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف رأسه لانه كان هو الذي حلق نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا نعم نسخة حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابي عن ابي ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه. فشكر الله له فادخله الجنة وهذا يدل على ان الاناء لا ينجس اذا ولغ الكلب فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام لن نذكر ان هذا الرجل غير كفه او غسله ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض وانما ساقه من اجل الحادثة فقط وكونه غسل خف او لم يغسله صلى فيه ام من المصلين كان شريعة ام قبلنا وجوب الطهارة او عدم وجوبها هذا ما تعرظ له فلا وجه للاستدلال بذلك على انه لا يجب غسل الاناء اذا ولغ فيه كلب نعم وقال احمد بن شبيب نفصل هذا ايضا فيه قصص ندخل هذا في قصص يعني من حكى قصة نكتبها ايضا بالمستند القصة يعني ايش؟ القصة فلنراجع في النقد المستند يعني الدليل دليل لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لهم انه ليس المراد بالظلم مطلق الظلم استدل بالاية سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال امام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يوصل به شعر الانسان. وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عيون سعد بن شهاب قال حدثني حمزة بن عبدالله عن ابيه قال كانت الكلاب كان في الكلاب تمول وتقبل وتدبر في المسجد. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان شعر الادمي طاهر وان ابا طلحة رضي الله عنه اول من اخذ من شعره وبينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه اعطى ابا طلحة بالنسبة الجانب الايمن منه خصه بذلك لانه فعل شيئا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكافئه وذكرنا انه هو الحالق ولكن ليس هو الحالق الحالق غيره لكن الرسول اعطاه ذلك لسبب لا نعلمه ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة ابن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد اشكره على اشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تكون في المسجد وتقبل وتدبر والجواب عن ذلك ان نقول تبول صفة لها غير متفقة مع الاقبال والادبار بل قبل ذلك يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر والا من المعلوم انها لو بات في المسجد لوجب غسل المسجد كما وجب غسله من بول الادمي وقوله فلم يرجون شيئا من ذلك تبين اه سبق لنا ان السبب ان ان هذه الكلاب تمر بالمسجد وارجلها يابسة والمسجد كذلك يابس فلن يكونوا يتتبعون اثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لانها لم تنجسد لم تنجس وفي هذا دليل على كثرة الكلاب بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا امر مرة بان تقتل الكلاب فكانت المرأة تقتل من البادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونها ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب الا العقور والاسود اما العقول فلاذاه واما الاسود فلانه شيطان نعم طيب ويستدل بهذا الحديث على ان ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على ان هذا الشيء ليس بواجب بل ليس بمشروع لقوله فلن يكونوا فلم يرشون شيء فلم يرشوا انا عندي فلم يرشونا عندكم نون انا عندي فلم يرشون ايه هل ما اكون يرسون لا اشكال فيه لكن انا عندي تسعطعشر رقم تسعطعش يكون نسخة ثانية فلم يكونوا يرشوه اقول يفهم منه ان ما ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة ايش؟ تركه نعم ايش يطلع اي نعم هي معلومة كلاب اذا فات بول سيأتيها من اذى البول لا ما يقع لاننا نقول تدخل المسجد بعد ان يجلس نعم. ان هناك شيء يرشونه. ان هناك ايه لا مثل اقدام اثر الكلاب لان المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة فاذا مر الكلب لابد ان يكون له اثر