الان خلاص ايش؟ يقول نستثني. ايش نستثني؟ نقول الاحاديث علق عليها. مم ايه يؤجل نعم جراح تقبلونه ها لانتم ثلاثة متفقون. نعم على كل حال اه في حديث ابي هريرة قلنا انه اخذته الغيرة وربما ظهر له بالقرائن من احوالهم انهم متعنتون ليس عندهم اشكال في هذا وربما انه اراد آآ شدة الزجر والتعزير حتى لا يجرؤ احد على على مثل ذلك او اعظم فالمهم ان انه يجب علينا ان نعتذر عن فعل ابي هريرة رضي الله عنه لان فعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك انه خير نعم هذا الظاهر هذا يلبس على نعم لا بسم الله الرحمن الرحيم. هل كل هذا اذا رأيتم هذا؟ ما في مانع يعني في ان الاقسام يقول يعني النبي عليه سؤالين الان كده توافقها خالد؟ والله يا شيخ. انت صاحب الشأن لانك انت القاري انا والله كان يشوفني ودك نقرأ انا صحيح انا ودي ان نخصص كل شيء المكان. اذا ولاحظوا المسلم يعني الجلس الاول ساحل العرب الدرس الثاني خمسة وعشرين دقيقة اذن نقرأ ايش نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغاية وطالع عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء وقال جابر بن عبدالله اذا ظحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد ولم يعد الوضوء وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال ابو هريرة لا وان من حدث ويذكر ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه والدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم قال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرات خرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر وهذا اعني نواقض الوضوء يجب ان نبنيها على اصل حتى تكون احكامنا فيما ينقض الوضوء مبنية على اساس فالانسان اذا توضأ كما امر الله ارتفع عنه الحدث اليس كذلك فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي لا يمكن ان يعود هذا الحدث الا بدليل شرعي بناء على القاعدة ان ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع الا بدليل شرع. خذ هذه القاعدة ولهذا لما شكر للرسول عليه الصلاة والسلام ان يعني الرجل اه شكى الي الرجل يشكل عليه خلها خرج منه شيء ام لا؟ ماذا قال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يوجد ريحا فهو الان قد توظأ على وجه شرعي اذا لا يمكن ان يخرج من هذا الوضوء الا بامر متيقن الا بانه متيقن ابني على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقض الوضوء فاي احد يقول لك هذا ناقض للوضوء فقل ايش؟ اين الدليل انا توضأت بامر الله على وفق شريعة الله ولا يمكن ان ان تنقض هذا الذي ثبت الا بدليل ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه لا ينقض الوضوء الا الخارج من السبيلين فقط لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الانثى ولا تغسيل الميت ولا اكل لحم الجزور ولا غير ذلك لا ينقص الا ما خرج من السبيلين فقط واستدل لذلك بقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وبقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وبقول ابي هريرة حين سئل عن الحدث قال هو فساء او ذراء وعلى هذا فاي احد يقول هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل ولهذا ترجم البخاري باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر من القبل والدبر هذي بدل من قوله من المخرجين اعادة لاعادة العامل بعهد العامل ما هو العامل من ولهذا لو قال الا من المخرجين القبر والدبر لاتضح انه بدن لكن البدل احيانا يكون باعادة العامل واحيانا يكون بغير اعادة العامل ثم استدل لذلك قال وقول الله وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط الغائط ما هو المكان المنخفض وليس المراد مجيء من الغائط متمشي متمشيا المراد جاء من الغائط اي قاضيا حاجته في هذا الغائط وهي اما بول واما عذرة طيب وقال وقال عطاء فيما في من يخرج من دبره الجود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان ذلك معتادا ام غير معتاد فخروج الدود من الدبر غير معتاد الدود يا نصراوة هذا غير معتاد المعتاد ان ان الذي يخرج من الدبر هو الفضلات. فضلات الطعام او الريح اما الدور فهو نادر لكن عطى رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا ان النادر لا ينقضه فما خرج من القبر من الدود او من الدبر من القبل نحو القملة او من الدبر نحو الدود فانه لا ينتقض الوضوء لكن الصواب قول خطأ في هذا وهو وهو الذي عليه جمهور لان الخارج من السبيلين ناقض الوضوء على كل حال اذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقض الوضوء فما سواها من باب اولى وقال جابر ابن عبد الله اذا ظحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء نعم اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء احد يضحك في الصلاة نعم يضحك اما ان يتذكر موقف او يسمع قولا او يشاهد شيئا بعض الناس اذا شاف انسان سقط من شيء من درجة او سلم نعم ضحك اليس كذلك؟ وبعض الناس ايضا اذا سمع قولا من الاقوال ضحك وربما كما قال الاخ مقبل اي عمر عمر ابن مطلب ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك يقول يعيد الصلاة ولا يعيد النور وهو رد لقول ما نقول انه اذا قهقه في الصلاة اعاد الوضوء والصلاة يعني فجعل القهقهة في الصلاة ناقضة للمرور ولكن الصحيح انها لا تنقض الوضوء الا انها تفسد تفسد ايش؟ الصلاة لانها منافية للصلاة فقالت المنافاة لكن ان صح الحديث الوارد بذلك فانما امر بالوضوء والله اعلم من اجل انه فعل ذنبا فيتوضأ لذلك لا لانه فعل ما لا لانه اتى بحدث نعم وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه الحسن رحمه الله اذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت انه او علمت انه من الفقهاء حقا يقول ان اخذ من شعره واظفاره فانه لا ينتقض الوضوء يعني رجل اخذ من شاربه بعد ان غسل وجهه وانتهى وضوءه قص الشايب يقول لا انتقموه رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه يقول لا انطق الوضوء وهو اشارة الى قول اخر يعارضه يقول اذا قص اظفاره او او قص شاربه او حلق رأسه انتقض الوضوء لان جزءا من الاعضاء التي وقع عليها التطهير ايش؟ انفصل وزاد لكن هذا القول ضعيف جدا ولم يقل به الا ندرة من العلماء فالصواب ان وضوءه باقي او خلع كفيه هذا من الفقه يقول اذا خلع كفيه فوضوه باطل لان خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما منسوخ الرأس مسح وحلقة بعد الوضوء لا انتقض الوضوء الخوف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوءه وهذا قياس جيد مقياس جيد ولا يرد عليه ان يقول قائل المسح في الرأس اصلي والمسح في في الخوف بدا وقال العلة انكم تقولون ان عضوا او جزءا من البدن الذي ورد عليه تطهير قد زاد هذه العلة في نقض فنقول وايضا الرأس اذا مسحه ثم ازاله فقد ازال شيئا مما وقع عليه التطهير فيلزمكم اما ان تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس واما ان تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين ثم ان لدينا القاعدة التي ذكرناها انفا ما هي انه ما ثبت بدين شرعي لا يمكن ان ينقض الا بدين شرعي فاين في القرآن او السنة ان خلع الخفين ينقض الوضوء مع ان خلع الخفين كثير بعد الرسول ليس من الامر النادر فهو مما تتوافر الدواء على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين. طيب وقال ابو هريرة لا وضوء الا من لا وضوء الا من حدث وما هو الحدث عند ابي هريرة الفساء والضغاط يعني ما خرج من السبيل وعلى هذا كل النواقض الثمانية او العشرة او ما دون ذلك كلها ليست ناقضة لا تنقضوه نعم ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقد وردت هذه القصة مفصلة بني اسحاق يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل منزلا نزل واديا وقال من يحرصنا الليلة او من يرقب العدو فقام رجل من المهاجرين ورجل من الانصار وجلس صعد على الجبل وتناوب صار احدهما ينام والثاني يرقب والعكس في الاخرة وبالعكس فنام المهاجرين يعني جاءت نوبة نومي فنام وقام الانصاري يصلي وشرع في سورة الكهف تصلي في الليل وهو مجاهد فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته معلوم انه اذا نزع سينبعث الدم ثم رمى ثانية فنزعه ومضى في صلاته ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى اتمه ولما اتمها ركعوا ساجد وسلم ايقظ المهاجرين فلما رأى الدم قال لماذا لماذا لم تنبهني قال كنت في اية فاحببت ان اتمها الله اكبر ولم ينبه نعم اذا الدم اذا خرج من البدن ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض لان ثلاثة اسهم يصيب البدن لا بد ان يكون الخارج كثيرا كثيرا لابد ان يكون خارج كثيرا. اذا لا ينتقض الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم او غيره ولو كذبة وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالقيء ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل ام كثر لانه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك بقي يا منصور ان في الحديث اشكالا اخر ما هو يعني انتهى من صلاتك هذي ما في اشكال الافعال ما فيها قاصد في اشكال اخر الاكل لحمة ها ايش اكل لحم ما عنده لحم هذا وزائد يحرص الناس في الجهاد ما عنده الا حصى كيف نحرجه الصحابي لا لا حاجة حنا ذكرنا ما فعل في عهد الرسول فهو حجة سواء علم ام لم يعلم. لان الرسول اذا لم يعلم فالله يعلم نعم بعد ذلك لا ايه صح هذا الاشكال الاشكال في نجاسة دم الادمي كونه يمضي في الصلاة والدم يصعب لابد ان يلوثه فكيف مضى والدم يصعب يصعب منه من العلماء من استدل بهذه القصة وامثالها على ان دم الادمي طاهر ان الخارج من السبيلين واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجز والذين قالوا بنجاسة الدم اجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب يعقار لعل الدم يدفو دفقا يبرز نعم حتى يخرج عن جسده وثيابه نعم سبحان الله يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم امين اذا اعتقدوا شيئا اول نصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرا يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر يبرز هناك ولا يوجد ثياب ولا البدن هذا جواب غير صحيح