الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. الليلة بعون الله تعالى في دلالات اخرى هي الحقيقة وثيقة الصلة بالامر والنهي والعام والخاص. اول ذلك دلالة المطلق والمقيد المطلق هو المقيد يا اخوة هو صيغ واخو العام والخاص. بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص تشابه ولهذا فان الاصوليين عادة يذكرون باب المطلق والمقيد او فصل المطلق والمقيد يذكرونه عقب العام والخاص مباشرة عادة ما تنتهي كتب الاصول من مبحث العام والخاص الا ويعقبها مباشرة مبحث المطلق والمقيد مع ان عندنا مسميات اخر وعناوين اخر مثل المجمل والمبين والظاهر والمؤول لكن المطلق والمقيد هذان المصطلحان هما اقرب المصطلحات والصقها بالعام والخاص. لم؟ لان بين العام والمطلق تشابه. وبين الخاص والمقيد تشابه كما قلنا هناك العام والخاص قسيمان يعني الخاص قسيم العام فتقسم الالفاظ الى عام ويقابله خاص فهنا ايضا المطلق والمقيد خصيمان. فتقسم وتقول المطلق قسم ويقابله المقيد قسم اخر التشابه الذي بين العام والمطلق ننجها وبين الخصوص والتقييد من جهة هو ان بين العموم والاطلاق شبه هو الشمول وسنأتي الى مزيد لهذا في التعريف الان بين العنوب والاطلاق شبه هو الشمول. وبين التقييم والتخصيص شبه هو الحصر ويعني اخراج بعض الافراد. فشمول العام استغراق وشمول مطلق بدني كما سيأتي بيانه بعد قليل. والخاص والمقيد متشابهان بان كلا منهما اعني المطلق والخاص بعض دلالة اللفظ. مر بكم في الدرس السابق ان الخاص يرد على العام فماذا يعمل فيه ما معنى يخصصه؟ هو يحصر الدلالة في العام. يضيق الدائرة يقصره على بعض افراده تماما هذا الذي يفعله المقيد مع المطبخ هو ايضا يقصر دلالة اللفظ ويحصرها على بعض افرادها. اقول فلوجود الشبه بين العامي والمطلق وبين الخاص والمقيد فان الاصوليين يعتنون بايراد هذا الباب دائما عقب العام الخاص ربما تجد في بعض كتب الاصول لو فتحت تغرس الكتاب او قلبت الابواب لا تجد عنوانا للمطبق المقيد. لكنهم يجعلونه في اخر فصل العام الخاص بالتتمة او كالدين له وربما خصصوه بمسألة فيرونه نزعا لا ينفك عنه. بقي ان تركز معي قبل ان نقرأ التعريف الذي اورده الشيخ والامثلة اريد مدخلا كبيرا تفهم منه الفرق بين العام والمطلق لان كثيرا من الدارسين حتى الذين يهتمون بعلم الاصول يخطئ كثيرا ويخلط بين الامرين. العام بصيغه التي سبقت معكم تعرفونها. ودلالتها واضحة ان اللفظ اذا اطلق ودخل في احد صيغ العموم فانه يتناول كل افراده على وجه الشمول استقرار اذا استيقظ احدكم فيشمل كل مسلم قام من نومه واستيقظ. من رأى منكم منكرا كل من رأى المنكر فانه يدخل في هذا هو العموم العموم شموله استغراقي يتناول كل افراده كل من يصدق عليه اللفظ فهو باللفظ ما معنى مراد؟ ان اللفظ تناوله وان الحكم توجه اليه. واضح؟ المطلق يشابهه في نصف الطريق ويخالفه في نصف الطريق. المطلق يشابهه في ان اللفظ يصلح يصلح ولا يتناول ركز معي اللفظ يصلح من حيث الصلاحية هو يصلح لان يتناول الجميع لكن من حيث الارادة وتوجيه الحكم لا يراد به الجميع بل يراد به واحد من الجميع. مرة اخرى المطلق لفظ من حيث صلاحيته لتناول الافراد هو صالح لتناول الجميع. لكن من حيث الارادة والقصد بالحكم لا يراد به الجميع يراد به واحد. السؤال الان هل المطلق بهذا الوصف عام او خاص؟ خاص ممتاز هو خاص وليس عاما هو يشبه العموم في الصلاحية في ان اللفظ يتناول. مثال ذلك المشهور جدا في كتب الاصول تحرير رقبة فالكفارة التي يذكرها الله في بعض الاحكام. فتحرير رقبة. الله يقول الواجب وهذا من الامر اللي تقولنا عنه انه مصدر يقومه مقام الفعل. فتحرير رقبة. امر الله عز وجل في الكفارة بتحرير رقبة. قوله طبعا ليست من صيغ العموم في شيء لا هي نكرة في سياق النهي النهي شر ولا هو محلى بان الاستغراء ما في شيء من صيغ العموم هو نكر في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات؟ النكرة في سياق الاثبات خاص وليست عامة. طيب هي خاص. طيب لو قال قارئ اي رقبة اراد الله عز وجل يريد عليه كفارة وجاء يطبق الحكم. فجاء يسأل فقيها اي رقبة هي الواجبة علي؟ ستقول له اي رقبة؟ قولك اي رقبة هذا ليس عموما؟ تقول اي رقبة لما تقول له اي رقبة ونزل الى سوق العبيد يشتري رقبة ليعتقها. فوجد ذكورا واناثا يعني عبيد واماء جواري. ووجد الالوان مختلفة بيض وسود. ووجد ايضا الانواع متعلم وجاهل ووجد ايضا الاديان مختلفة في مسلم وفي كافر. تقول رقبة. قوله فتحري الرقبة الا يتناول الجميع لكن المراد كم؟ هذا هو. اذا المطلق لفظ من حيث الصلاحية والتناول هو يتناول جميع لكن من حيث المراد بالحكم المراد كم؟ واحد. اذا هو لفظ عام وفيه شمول لكن يقولون المطلقون عمومه او شموله بدلي. ما معنى بدلي؟ يتناول الجميع على سبيل البدن. تريد ان تشتري رقبة لتعتقها يمكن ان تكون الرقبة ويمكن ان تكون عمرا ويمكن ان تكون حفصة ويمكن ان تكون اي رقبة سمها ما شئت. ذكورا واناثا. ليس كل العبيد قوله رقبة يتناول زيدا صح؟ ويتناول مريم ويتناول عمرا طيب يتناوله على سبيل الاستغراق والارادة للجميع لا يتناوله على سبيل البدل يعني اذا اردت هذا او هذا بدلا عنه او الثالث بدلا عنهما او الرابعة بدلا عن الجميع اذا يقولون العموم شموله العموم عضوه اللفظ العام عظوه شمولي استغراقي يشمل الجميع هو يستغرق ولا يترك شيئا لكن البدل عموما لكن المطلق عمومه بدني. هذي الجملة التي يفرقون فيها بين عموم المطلق وعموم ان يبين لك ان وجه الشبه هو في هذه النقطة فقط. والا فالمطلق خاص كما تقدم. اذا فتحرير رقبة مطلق يصدق على اي رقبة فمن وجبت عليه الكفارة والله قال له فتحرير رقبة كما في الظهار من قبل ان يتماسى وجاء تعتق رقبة يصدق عليه ان يمتثل باي رقبة يشتريها يعتقها او كان يملكها فيعتقها. لما جاء قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة هذا مطلق. لما جاء الوصف بعده مؤمنة قيد ذلك الاطلاق بوصف الايمان. اذا هو شبيه بتخصيص العام. فلا عموم هنا اذا خطأ علمي ان تقول ان العموم الاية مخصص لانه لا عموم هنا ماذا تقول؟ الاطلاق في الاية مقيد. فاذا جئت تعبر عن تقييد او تقليل دائرة العلوم في البدن تقول تقييد مطلق. واذا اردت العموم الخصوص تقول تخصيص عام. فقوله فتحرير رقبة المؤمنة التعبير العلمي الصحيح ان تقول ان الاطلاق في الرقاب المذكور في الاية قيد بوصف الايمان وما تقول خصص ربما تجد في الكلام بعض اهل العلم التعبير بالتخصيص تساهلا. لكن الادق والصواب ان تقول تقييم المطلق فتحريض مؤمنة سؤال تحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة المطلقة في الاية بماذا؟ فخرج ماذا اهتماما كتخصيص عام اخرج بعض الافراد من اللفظ. طيب لكن الاطلاق ها هنا باق في اوصاف اخرى اليس كذلك؟ هل قال رقبة ذكره انثى اذا يبقى على على اطلاقه. هل قيد الرقبة بالصغيرة او البالغة؟ يبقى على اطلاقه. هل قيد الرقبة باللون سوداء بيضاء كل ما لم يذكر في القيد يبقى على اطلاقه. لكن لو قال فتحرير رقبة بيضاء انثى او ذكر او فاذا جاءت اوصاف اخرى ستكون تقييدا لذلك الاطلاق. هذا هو ما يتعلق بالمطلق والمقيد وسنقرأ كلام الشيخ فيه رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله المطلق والمقيد. التعريف المطلق. المطلق لغة ضد المقيد. واصطلاحا ما دل على الحقيقة الى قيد كقوله تعالى وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. قال رحمه الله المطلق لغة ضد مقيد. هذا في تعريف اللغة ولك ان تقول المطلق هو المرسل المرسل من الارسال. تقول اطلقت الصيد اي ارسلته. بمعنى انك فككت عنه قيده او القفص الذي هو فيه فاطلقت الصيد اذا ارسلته. قال رحمه الله واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما دل قوله ما دل ما هنا عموم ويقصد به اللفظ كل لفظ دل على الحقيقة كل لفظ دليل فاللفظ الذي لا دلالة له ما يدخل في التعريف وهي الالفاظ الالفاظ التي لا دلالة لها ما اسمها المهملة كمقلوب زيد لما تقول ديز هذا لفظ لكنه مهمل يعني لانه لا دلالة له ولا معنى له. قوله ما دل قوله على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد هو تعريف مطلق وبه ميزه عن العام. لان العام يدل على الحقيقة مع مع الشمول والاستغراء. اذا يدل على الحقيقة ماذا يقصد بالحقيقة الماهية؟ فتحرير رقبة وان الانسان ان الانسان لفي خسر عام قوله ان الانسان من دل على حقيقة الانسانية مع شيء اخر ما هو؟ وهو الشمول. لكن في المطلق يدل على الحقيقة والماهية بغض النظر عن الخمول يدل على الحقيقة فقط من غير قيد. قول ما دل على الحقيقة بلا قيد. فيخرج العام لانه يدل على الحقيقة مع الاستغراب كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ومر شرط الاية والمثال. قوله عليه الصلاة والسلام صلي فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب هذا مثال للمطلق. اي جنب الايمن او الايسر طيب هذا مثال للمطلق فعلى جنب لانه كلمة هي نكرة في سياق الاثبات وهذا مثال لما لا يدخل في العموم. فعلى جنب فيصدق عليه الجنب الايمن ويصدق الايسر. هذا بان تقول اللفظ ها هنا مطلق وما قيده. لو قال تعالى جنب ايمن او على الجنب الايسر لكان ذلك مقيدا. طيب فخرج بقولنا وخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج قولنا بلا قيد المقيد. تعريف مقيد. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. البعير الصيد الاسير. كل ما جعل فيه قيد فهو مقيد. الاسير اذا وضع فيه القيد فهو مقيد. والصيد اذا وضع في القيد فهو مقيد. والحيوان كذلك نعم واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد. كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا المبلغ تحرير رقبتي مؤمنة. اين التقييد؟ هو الوصف بالايمان في قوله مؤمنا قيد الاطلاق في قوله رقبة نعم. العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. طيب. يجب العمل بالمطلق على اطلاقه كما قال هناك في العام ماذا قال؟ يجب العمل بالعمل على عمومه حتى يقوم دليل على التخصيص. هذه القاعدة الجليلة نافعة مفيدة جدا في كثير من المسائل التي وقع فيها جدل وخلاف كبير بين الفقهاء. العمل بالمطلق على اطلاقه في النصوص الشرعية بما لم يقيد بقيد اظرب لذلك مثالين كبيرين فهما خلاف وجدل كبير بين الفقهاء. الحيض والسفر وكل منهما له احكام عديدة في الفقه. الحيض وما يتعلق به في احكام المرأة. طهارتها عبادتها صلاتها صومها قراءتها للقرآن معاشرة زوجها واحكام متعددة جدا تتعلق بالحياة. الخلاف الكبير بين الفقهاء في مدة الحيض اقله واكثره. وفي تحديد ما يلزم المرأة ما اقل من ذلك وما زاد على ذلك. ومتى تعتبر استحاضة؟ وفيه في اقوال متعددة والنصوص الشرعية التي يتمسك بها الفقهاء ايضا متعددة فهو مثال للمسائل التي كثر فيها اقوال الفقهاء وكثر فيها بالادلة. احد الاقوال التي تترجح عند المحققين وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وغيره من اهل العلم ان في ذلك الخوض من البحر الذي خاض فيه الفقهاء ان تجعل الحكم معلقا بوصف الحيض متى وجد قليلا كان او كثيرا اقل من يوم اكثر من خمستاشر يوم طالما هو حيض بوصفه المعروف عند المرأة وبأعراضه المعتادة عندها اخذ حكمه ان تقول انقطع ينتابها يومين وتطهر ثلاثة ايام ثم تعود الى الدم خلال السبعة ايام على مقتضى الفقهاء في التقيد عدد وبالايام سيكون الطهر بين حيضتين لاغيا وسيكون الحيض بين طهرين كذلك مؤثرا في الحكم. وعلى هذا العمل بالقاعدة وهو والعمل بالاطلاق على اطلاقه ستكون متى وجدت الطهرة فهي طاهر ومتى وجدت الحيض فهي حائض. المثال الاخر السفر وهو ايضا مما كثر فيه اقوال الفقهاء وفي تحديد مسافة السفر بالايام وبالليالي وما يدخل فيه وما لا يدخل وتحديد مدة السفر بالايام كم تكون مدة المسافر حتى يصبح مسافرا ومتى يخرج عن هذا الوصف وفيه اقوال شتى متعددة في الفقه. والقول الذي يرجحه شيخ الاسلام ان السفر جاء مطلقا في اللسان في الحقيقة الشرعية ما عندنا نص صحيح صريح جازم يحدد لك مدة السفر ولا مسافة السفر فيقول يعمل راقي كيف يعني؟ يقول كل ارتحال يصبح في عرف الناس سفرا فهو سفر. قريبا كان او بعيدا قليلا كان او كثيرا متى كان في عرف الناس انه سفر فهو سفر يأخذ احكامه من قصر الصلاة والتلخيص بالفطر فيه في نهار رمضان والجمع بين الصلاتين لمن اليه بسفره وسائر احكام السفر هو كذلك. هذا مثال للقاعدة التي اشار اليه الشيخ رحمه الله يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يقول لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها. هل معنى هذا ان كلام الفقهاء في تقييد السفر وتقييد الحيض وتحديد لمدة انه كلام خطأ لا ليس خطأ. لكن اقول هو احد الاجابات التي ترجح فيها بين خلاف من هذا القبيل. لانه ثواب قلت في الحيض او قلت في السفر كلا المسألتين تتشابهان في ان الادلة الواردة محتملة. والادلة كلها يعني من قال السفر اقل يوم وليلة ومن قال يوم وليلة يومين وليلة ومن قال بالفراسخ كل هؤلاء ما عندهم دليل يحدد فيه السفر لكنهم عمدوا الى الى سفر ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قصر ثم قاسوا المسافة الى اربعة فراسخ فاذا هي يوم وليلة فاذا هي ونزلوا الاحكام. من يقول اقل السفر اربعة ايام ومن يقول لا يمكن ان يكون اربعة عشر يوما. من يقول عشرين يوما. قال في سفر تبوك بقي عشرين يوما. والاخر قال في فتح مكة في اربعة ايام والثالث والرابع والخامس هي كل تمسك بدلالات ليست صريحة في الباب. فلما تكون في مسألة من هذا القبيل وانت تحاول تقييدا ما اعتدت الشريعة بتقييده. مسألة كبيرة كالسفر لا تجد فيها نصا لا من كتاب ولا من سنة. يحدده فشيء صعب فقها ان تعمد الى تحديده بدليل ينازعك فيه فقيه اخر بدلالة اخرى لها نفس الدرجة من الاحتمال. فالمخرج عندئذ فيما يراه بعض محققين وما اشرت اليه قبل قليل. نعم واذا ورد واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدة والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد. هذا لا خلاف فيه. متى ورد النص مطلقا عملنا باطلاقه؟ ومتى ورد ابن عملنا بتقييده كان الكلام حين اذا ورد نص مطلق ونص مثله مقيد ماذا اقصد مثله يعني لحظة معي لانه يقول الله تعالى في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. صيام الشهرين في كفارة اشترط فيه ان يكون في كفارة اليمين. قال الله صيام ثلاثة ايام. هذا في كفارة اليمين ورد مطلقا. صيام الثلاثة ايام وما قيد بالتتابع. في كفارة صيام الشهرين مع ان اكثر ستين يوما قيدت بالتتابع. فهذا مثال لما نقول عنه اذا ورد نص مطلق على اطلاقه وورد نص اخر مقيد يعمل بقيده. لكن نقول اذا ورد نص مطلق ومثله قيد فانت تحمل المطلق على المقيد بمعنى ان تعتبر اللفظ اللفظ الذي جاء في النص المطلق بالقيد الذي جاء في النص المقيد وتقول هما نص واحد. فالسؤال ما معنى قولنا اذا ورد نصان في شيء واحد في حكم واحد طيب هذا الصيام في كفارة الظهر وهذا صيام في كفارة اليمين. الحكم الحكم صيام طيب طيب شوف المسألة يعني حتى نختصر الوقت ينظر الفقهاء الاصوليون في كل دليلين ورد احدهما مطلق والاخر مقيد ينظرون في شيء اسمه السبب وشيء اخر اسمه الحكم. وبالمثال يتضح. قوله قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في كفارة الظاهر فتحرير رقبة. اليس الحكم واحدا؟ الذي هو عتق رقبة لكن السبب هناك الظهار وهنا القتل. فاذا لما نقول السبب في مثل الكفارة ما سبب الكفارة؟ ستقول هنا الظهار وستقول هناك القتل في الصيام شهرين متتابعين الحكم ما هو؟ الصيام والسبب الظهار في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام الحكم ما هو الصيام والسبب الحنف في اليمين. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق في اية الوضوء الحكم ها هنا غسل اليدين وتقييد هذا بكونه الى المرافق. ما الحكم؟ غسل اليدين في الوضوء. ما السبب الطهارة او الرغبة في القيام للصلاة. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وما قيد هل هو الى المرافق ام هو الى الكف؟ او قيد؟ هنا حكم وهو القطع وسبب ما هو السرقة؟ هكذا ينظرون النصوص التي ممكن ان يكون بينهما تشابه ينظرون الى امرين في النصوص الى السبب والى الحكم فيقولون شيخنا رحمه الله ماذا يقول اذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا. ان الحكم واحدا. اذا الشيخ رحمه الله يشير اليه ان الوقت الذي تحمل فيه النص على المطلق على المقيد متى اذا اتحد الحكم يقول والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييم. مثال نعم مثال ما كان الحكم فيهما واحدة. قوله تعالى في كفارة الظهار وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. طيب اين المطلق من النصين؟ اللي في كفارة الظهار واين المقيد؟ طيب ما وجه الشبه بين النصين؟ اتحاد الحكم وهو الامر بعتق رقبة ما وجه الاختلاف؟ السبب هذا سببه الظهار وهذا سببه القتل. نعم. والحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل. ويشترط الايمان في الرقبة في كل منهما. ايوة اذا الشخص الذي عليه كفارة الظهار فاراد ان يعتق فسأل المفتي فقال له عليك عتق رقبة مؤمنة قال ما الدليل؟ قالوا تحرير رقبتي من قبله تماس يا شيخ الله عز وجل ما اشترط في الايمان ما اشترط الايمان في الرقبة التي تعتق في قسارة الظهار فماذا سيكون جواب الفقيه محمد بن محمد يأتيه باية القتل انا مسألتي ظهار واستفتي المفتي والاية تقول فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسكوا في باب قياس في باب الاطلاق والتقييم. سيكون جواب الفقيه هو هذه القاعدة. يقول قال الله تعالى الا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فحملنا المطلق في كفارة الظهار على المقيد هناك في صارت القتل. طيب عليك ان تفهم تفهم ما وراء هذا في فهم الاصوليين؟ وراءه جملة تقول ان كلام الشارع يحمل على محمل واحد لان المتكلم واحد. والله عز وجل اذا ابان لنا في موضع من كلامه عن حكم مفصل واجمل لنا في موضع اخر نستدل بالمكان الذي فصل فيه كلامه على المكان الذي اجمل فيه كلامه. واضح؟ يقول فالقرآن كله كالجملة الواحدة. وكلام الله واحد لا اختلاف فيه نعم تتعدد الاحكام فحيث ورد الحكم مطلقا والاخر مقيدا فاننا نحمل ذلك الاطلاق على التقييد الذي ورد لاننا من ذلك دلالة الشارع في موضع وسكوته في موضع ان نحمل الموضع الذي سكت فيه على الموضع الذي ابان لنا فيه عن الحكم سبحانه وتعالى هذه فلسفة مذهب الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد. وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية. فلا يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذا المثال. ويقولون كالتالي هذه كفارة وهذه كفارة. هذا سبب وهذا سبب مختلفة. والله عز وجل في كفارة القتل لما اراد ان تكون مؤمنة قال مؤمنا. فكفارة الظهار ما اراد الله ان يقيدها وتركها مطلقة للعباد فقال مطلقا تحرير رقبة. فما يسوء لنا ان نقيد شيئا اطلقه الله بموضع اخر قيد فيه بحكم اخر ومسألة اخرى لا علاقة لها. فما رأيكم؟ قول وجيه؟ وجيه جدا يتوجه اكثر اذا سحبت هذا الكلام على مسألة اخرى. تعال في كفارة الظهار نفسها. الكفارة مكونة منكم شيء على الترتيب ثلاثة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبله يتماسى ثم قال فمن لم يستطع اذا الكفارة على الترتيب هي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين فان لم يجد طيب الان السبب واحد او مختلف في الكفارة هذه؟ سبب واحد والحكم؟ الحكم ليس واحدا عتق رقبة صيام شهرين اطعم ستين مسكين تأمل في المثال جيدا في الكفارة في الرقبة قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسة. فمن اراد ان يعتق رقبة فشرط قبل العود الى زوجته قبل العود الى الجماع لان الله قال من قبل ان يتماسى. في صيام الشهرين قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان تحله زوجته حتى يتم صيام الستين يوما متتابعة. لما جا للبدل الثالث فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكين لمن وسكت؟ فهل ستقول ايضا من قبل ان يتماسى؟ ستحمل المطلق على المقيد. طب هذا اقرب كفارة واحدة والسبب واحد الحكم اختلف ان هذا عتق وهذا صيام وهذا اطعام ستقولي يا اخي هو خفف عنه كان عليه عتق فما استطاع صيام ما استطاع لما ينتقل الى الاطعام الذي هو اخفها تسقط عنه القيد وتقول ايضا ممكن اجامع زوجته قبل ان فخففت عليه من كل الجهات لا صيام الشهرين متتابعين ولا عتق الرقبة الذي فيه انفاق اموال ثم انتقل الى اقلها وهو العتق وهو الاطعام ثم اسقطت عنه القيد هذا مثال فبالمثال ها هنا الحكم واحد او مختلف؟ طيب على القاعدة ان الحكم ثم يحمل فيه المطلق على المقيد اذا كان الحكم وها هنا الحكم ليس واحد وبالتالي ستقول لا سيبقى صيام متابعين وتحرير الرقبة قبل ان يتماسى واطعام ستين مسكينا لم يقيد يطلق على اطلاقه. الجمهور القائلون بحمل مطلق على المقيد انقسموا في مثل هذه المسألة لان المأخذ هو ما اشرت اليكم قبل قليل هل تتعامل مع النصوص على ان الحكم الذي اراده الله طبعا الجمهور ماذا يقولون هنا؟ قالوا هذا موضع قصد فيه التفرقة قصد فيه التفرقة بمعنى انه لما جاء للاطعام ما قيده بشيء فالصيام قيده وفي تحرير طبق يده فها هنا التفرقة مقصودة. فلا يسوء عندئذ ان تقحم القيد ايضا في الموضع الذي اطلقه القرآن هو نفس الجواب الذي قال فيه الحنفيان لما يتحدوا الحكم هذا حكم وهذا حكم وهذه مسألة تلك مسألة. الجواب هناك اقوى لان السبب هناك مختلف والكفارة صحيح انها واحدة فلن يكون الكفارات جنس واحد وباب واحد. اردت فقط ان اشير اليكم ان المسألة محل خلاف بين الاصوليين. في حمل مطلق المقيد في هذه الصورة وعلى كل فالصور ستنقسم الان معك الى اربعة امثلة. نقول عندنا سبب وعندنا حكم فالنصاب اما ان يتحد في السبب والحكم. واما ان يختلفا في السبب والحكم. واما ان المتحدة في السبب ويختلفا في الحكم او يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. فكم الصور؟ طيب سنبدأ باولها واوضحها. اذا اتحد النصان حكما وسببا هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه انه يحمل المطلق على المقيد. الا خلاف للحنفية وله ما اخذ غير هذا في المشهور فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام الى قال على الحر والعبد والذكر والانثى خلاص على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. فالحديث ذاته الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن. في رواية اخرى من طريق اخر وصحيحة ايضا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من مسلم بزيادة من المسلمين. هل ستقول ان العبد عبد الرجل اذا كان عنده عبد او جارية؟ لا يجب وعليه ان يخرج عليه صدقة فطر الا اذا كان مسلما. والسبب ان الاطلاق الذي ورد في نص ورد مقيدا في نص اخر فيحمل المطلق على المقيد او تقول العموم الخصوص لان الحر والعبد صيغة عام ويمكن ان تخصص بقوله من المسلمين. المقصود ها هنا مثال يضرب لاتحاد الحكم الحكم واحد والسبب واحد فيحمل الاطلاق على التقييد وخلاف الحنفية في هذا المثال على وجه الخصوص له منحى اخر وسبب اخر تتعلق بحكمة الزكاة ونظرتهم اليه ليس هذا محل بيانها الان لكن الصورة محل اتفاق اذا اتحد السبب والحكم ها المطلق على المقيد بلا خلاف. الصورة المخالفة تماما هي ايضا محل الاتفاق ولا خلاف. ما هي؟ اذا اختلفا في السبب وفي الحكم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية في وجوب غسل اليدين في الوضوء. الحكم غسل والسبب وضوء. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السبب سرقة والحكم قطع. فما احد قال ان الاطلاق في اية السرقة يحمل على القيد الارد في الوارد اية الوضوء ما احد قال هذا لم؟ لان كل نص في محل مختلف الحكم مختلف والسبب مختلف. اذا المثالان الاولان الصورتان اللتان تقعان في الطرف اتحاد السبب والحكم هي محل اتفاق فيها على ماذا؟ على حمل المطلق على والاخرى المعاكسة لها تماما محل اتفاق على ماذا؟ على عدم حمل المطلق المقيد. يبقى في منتصف صورتان صورتان اتحاد السبب واختلاف الحكم مثل ماذا؟ كفارة الظهار قبل قليل. السبب واحد وهو اظهار والحكم عتق رقبة صيام شهرين يطعن مسكين يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل على قاعدة الشيخ اذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد وهذا قول الحنابلة وعدد من الشافعية لا يحمل المطلق على المقيد. في مثل هذه الصورة لم؟ لان حكما مختلف العكس الحكم الحكم واحد والسبب مختلف. مثل الرقبة في كفارة الظهار والرقبة كفارة القتل الحكم واحد والسبب اختلف. فعندئذ هل يحمل مطلق على المقيد او لا؟ هي هذه الصورة المشهورة بالخلاف بين الاصوليين. يعني الكتب المختصرة كما في رسالة الشيخ ما يذكر الصور الاربعة. فحيث يطلق مسألة الحمد المطلق على المقيد ولا تقيد الصورة المذكورة فهي المخصوصة بالخلاف ما هي؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب. هذه التي يذكرونها محل خلاف بين الفقهاء ولهم فيها استبداد واخذ وعطاء والمسألة الخلاف فيها قوي وتمسك كل من الفريقين بادلة تمسك معتبر. اعد مثال كان فيه الحكم واحدا مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماس وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة. فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار مقيدي في كفارة القتل ويشترط الايمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدة. قوله تعالى السارق والسارقة فقطعوا ايديهما. وقوله في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين المطلق المطلق اين هو؟ فاقطعوا ايديهما ولم تحدد اليد في القطع الى اين؟ هل هي الى المرفق؟ في الصدقة؟ هل هي الى الكف مفصل الكف؟ في الاية هنا ما قيدت والاية في في ذكر اليد في الوضوء مقيدة وايديكم الى المرافق. نعم الحكم مختلف ففي الاولى قطع وفي الثانية غسل. فلا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على اطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل مفصل الكف والغسل الى الى المرافق. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين