ساق المؤلف هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على ان ما خرج من السبيل فانه ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه الوضوء وفي الحديث من الفوائد الاستحياء وان الحياء اذا لم يمنع الانسان مما يجب عليه من السؤال فلا بأس به والحياء الذي اصاب عليا في هذه المسألة هل منعه من السؤال لا لانه امر المقداد ابن الاسود ان يسأل وفي جواز التوكيل في الاستفتاء ولكن اياك ان توكل من لا يفهم السؤال ولا يفهم الجوار لان لا يخطئ في السؤال او يخطئ في الجواب لا توكل الاستفتاء الا من تثق به بعلمه ودينه وامانته وفيه ايضا اه جواز وفيه وجوب قبول خبر الواحد في الامور الدينية من ان يؤخذ من النهار يا وكل المقداد ابن اسود ولم يوكله الا ليقبل خبره ولان المسلمين مجمعون على انه يجوز الاقتصار على مفت واحد والمفتي الواحد والافتاء خبر نعم اي نعم تطهير المرئ بالنظح سواء في في البدن او في الثوب ايش هل هو بمديرة الاب لا الرائحة لا ازيلت ولهذا لو انه ازالها فلا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم نعم علل علل فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. واذا لم يكن رائحة فلا فلا اذن نعم ايش نعم ليش ايش اللي هو المذي صح ويستفرق ان ان المنهي دلت السنة على انه على انه طاهر كان الرسول يغسل رطبه ويفرك يابسه نعم نعم طبيعته ما يحاول انه ينظف نفسه اذا لا يأتي الى المسجد اذا كان يؤذي الناس لا يأتيه يصلي في البيت نعم خذ الثلاثة اربعة طيب حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان بن انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك نعم حدثنا عن اسحاق حدثنا اسحاق قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن باكوان عن لكوان ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قحط فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال ابو عبدالله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء هذا ايضا فيه دليل على على ما ذكرنا اولا انه لا ينقض الا ما خرج من السبيلين ولكن الحديث الذي اخرجه عثمان رضي الله عنه الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن جامع ولم يمضي يعني لم ينزل من يا قال يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة وقال انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا مرفوع وليس رأيا لعثمان لكنه كان في اول الامر ثم نسخ ونزل اه ثم نسخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي رواية مسلم وان لم وان لم ينزل فهذا من الاحكام المنسوخة وفي هذا ايضا فيه دليل على وجوب غسل الذكر من الجماع لقوله يتوضأ ويغسل ذكره وهذا مختلف فيه ومبنى الخلاف على ان رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة او نجسة فمن قال انها نجسة اوجب على من جامع ولم ينزل ان يغسل ذكره ومن قال انها طاهرة لم يجب عليه ان يصل ذكره لانه التقى بشيء بشيء ظاهر في الحديث الثاني حديث ابي سعيد اعتذار الاكبر من الاصغر لقوله لعلنا اعجلناك وفيه ايضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث قال الرجل نعم ولم يقل الامر سهل ما اعجبتموني كما نفعله نحن الان نحن لا لا ليس عندنا استراحة كصراحة هذا هذا الصحابي لو ان احدا قرأ عليك الباب فخرجت وانت تأكل تعرف التمرة او اللحمة قال عسى ما قومناك من اكلك وش تقول له؟ ابدا تقول لا وانت كيف انه ذكي؟ انت الان تمظى اللقمة بفمه وتقول لا الذي ينبغي للانسان ان يكون صريحا تقول نعم اقمتني من اكلي ولكن الامر سهل اما ان يقول لا بدل ما قومتني كيف هذا فالمهم ان الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الصراحة ما يجعلهم يقولون الشيء سواء كان عليهم او او لهم وذكر لنا ان رجلين من من اهل هذا البلد قدم في زمن قديم قدم من الحج وكان حجه فيما سبق متعبا لان الناس يحجون على الابل فجاء الناس يهنئونهم بالقدوم كما هي العادة فقالوا لاحدهم عسى ما تكلفتوا؟ قال ابدا الحمد لله ما تكلفنا فقال له الثاني الذي شاركه في السفر لا والله يا اخي الا تكلفنا ولكن اعظم للاجر فايهما اصلح؟ الثاني اصلح فانت قل الواقع واعتذر منه اذا كان مما يعتذر منه وفي قوله اذا اعجلت او قحط وعجلت يعني احد اعجلك فنزعت من من الجماع قبل ان تنزل قحط يعني امتنع علمني ان ينزل اما لكسل او لغير ذلك وهو مأخوذ من قحطة قحطة السماء او قحطت بمعنى امتنع المطر منها وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعليك الوضوء ذكرنا لكم ان هذا كان في اول العمر ثم نسخ ووجب على الانسان ان يغتسل اذا جامع زوجته سواء انزل ام لم ينزل. يجب عليه وعلى الرجل ايضا نعم شو اخباركم؟ لا بد من الغسل اذا اذا جمعها نعم هذا سلف ابن عروض طبعا هذا لمن لم يولد الحديث الذي معنا ما في انسان حديث عثمان ما في انسان وقال يصل ذكره اما فائدة الاخلاف فظاهر لو ان الرجل جامع زوجته ونزع ولم ينزل فاذا قلنا بنجاسة ماء المرأة وجب عليها غسل الذكر وواجب عليه ان يغسل ما لوثه من بدنه او ثوبه واذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر الا الا غسلا عن حدث ولم يلج ثيابه ايضا ولا بدنا فالفرق ظاهر نعم. حكم انه واجب يجب ان يغسل ذكره وانثيه نعم بارك الله فيك نبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام نعم هذا من من النواسخ هذا مما نسخ الحكم الاول عمر الاستجمار بالنسبة لايش لا لا يصح لان لان الحكمة من غسل الذكر والانثيين في المذي ليس ليس مجرد نجاسة ولهذا لو كان مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقية بقيته والانثيين لكن قال العلماء ان من فوائد غسل الذكر والانثيين من الناحية الطبية ان هذا يقلص العروق حتى يخف المذي وربما ينقطع ثلاثة انتهى الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الرجل يوظأ باب الرجل يوظأ صاحبه. باب الرجل. باب الرجل انا عندي بالاضافة. نعم؟ عندي بالاضافة كتاب الرجل باب نعم باب الرجل يوظئ صاحبه حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفة عدل الى الشعر فقضى حاجته قال اسامة بن زيد فجعلت اصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله اتصلي؟ فقال المصلى امامك حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان ابن جبير ابن مطعم اخبره انه سمع عروة ابن انه سمع عروة ابن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين هذا الباب عقد المؤلف له ترجمة لكنها اخص من الدليل لان الترجمة باب الرجل او باب للرجل يوظأ صاحبه والدليل انما هو في الصب على المتوضئ وبينهما فرق لان معنى الوفد لصاحبه يعني يباشر وضوءه فيأخذ بيده ويغسل وجه صاحبه ويأخذ بيده ويغسل يديه ويأخذ بيده ويمسح رأسه ويأخذ بيده ويغسل رجليه وهذا اخص اعني الترجمة اخص من من الدليل ولكن كأن البخاري رحمه الله اراد ان اراد ان يقيس او ان هناك حديثا يدل على ذلك لكنه ليس على شرط. ولهذا نحتاج الان الى قراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الرجل يوظأ صاحبه اي ما حكمه وقوله ابن سلام هو محمد كما في رواية كريمة او كريمة ويحيى هو ابن سعيد سم كريمة كريمة ويحيى هو ابن سعيد الانصاري. وفي هذا الاسناد رواية الاقران. لان يحيى وموسى ابن عقبة تابعيان صغيران من اهل المدينة وكريب مولى وكريب وكريب وكريب مولى ابن عباس وقريب مولى ابن عباس من اواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق وقد تقدمت الاشارة الى شيء من مباحث هذا الحديث في باب اسباغ الوضوء ويأتي باقيها في كتاب الحج ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم فانه قال فيه ابن عباس عن اسامة وليس هو من رواية ابن عباس وانما هو من رواية قريب مولى ابن عباس قوله بتشديد الموحدة وتشديد الموحدة ومفعوله محذوف اي الماء وقوله ويتوضأ اي وهو يتوضأ واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء. لكن من يدعي ان الكراهية مختصة بغير المشقة والاحتياج في الجملة او الاحتياج في او الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث اسامة لانه كان في السفر حديث وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صده عليه في معنى الاعانة قلت والفرق بينهما ظاهر ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره وهذه عادته في الامور قال النووي الاستعانة ثلاثة اقسام احضار الماء ولا كراهة فيه اصلا. قلت لكن الافضل خلافه قال الثاني مباشرة الاجنبي الغسل وهذا مكروه الا لحاجة. الثالث الصب وفيه وجهان احدهما يكره والثاني خلاف الاولى وتعقب لانه اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الاولى واجيب بانه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الاولى بخلاف غيره. وقال الكرماني اذا كان الاولى كيف ينازع في كراهته واجيب بان كل مكروه فعله خلاف الاولى من غير عكس اذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الاخر على كل حال قياس آآ توضئة الرجل على صب الماء عليه اه ليس بواضح لان القياس الحركات الفعلية للغير وللمتوضئ اجيب للغيب اما الصبر فان الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضئ فبينهما فرق ولهذا لو قيل انه يكره ان يتوضأ ان يوظأ الانسان غيره الا لحاجة لكان وجيها ولا يكره ان يصب على غيره لان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم