واما تقليب الماء فهذا واضح انه ليس فيه كراهة ولا يقال ان عدمه اولى اللهم الا اذا خاف الانسان من منة عليه بتقديم الماء اليه فهنا يقال الاولى انك انت تباشر على نفسك وتخدم نفسك في كلام الشيخ فلان؟ نعم؟ وفي كلام على حديث المغيرة. نعم والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة. وقال ابن بطال مراد؟ والمراد منه يعني في حديث المغيرة؟ نعم. الاستدلال على الاستعانة الاستدلال. الاستدلال على الاستعانة. نعم. وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل ان يعملها عن غيره بخلاف قال واستدل البخاري واستدل هذا غلط ان الذي يجوز للانسان ان يعملها عن غيره خلاص لانه ما توظا عني ولكنه وظأن فالوضوء والغسل له وللمعين ولا للمعان؟ المعان فكيف يقال يعمل عن ريبه لكن لو قال رحمه الله يعملها في غيره ده كان اوضح هذا توضأ لكن الوضوء في غيره ما ليس في نفسه هو الله المستعان قال واستدل البخاري منصب الماء عليه عند الوضوء عند الوضوء عند الوضوء انه يجوز للرجل ان غيره لانه لما لزم المتوضئ الانخراف من الماء لاعضائه وجاز له ان يكفيه ذلك غيره بالصبر ولا يطئ بالصبر ولاغتراف بعض والانخراط بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية اعماله وتعقبه تعقبه ابن ابن المنيب بان الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لانه لو اعترف ثم نوى ان يتوضأ جاز ولو كان الانطراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه. وذلك لا يجوز. وحاصله التفرقة بين الاعانة بالسب لاعانة بمباشرة الغير لغسل الاعضاء وهذا هو الفرق الذي اشرنا اليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة في الاستعانة بالصبر وكذا احضار الماء من باب اولى. واما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها. نعم يستحب ان لا اصلا واما ما رواه ابو جعفر الطبري عن ابن عمر انه كان يقول ما ابالي من اعانني على طهوري او على وسجودي فمحمول على الاعانة بالمباشرة للصبر بدليل ما رواه الطبري ايضا وغيره عن مجاهد انه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه وهذا اسرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب لكنه ليس على شرط المصنف والله اعلم المهم ان المسألة كما عرفتم ليس في هذا في حديث المغيرة رضي الله عنه ولا ولا كذلك في حديث اسامة الدناء ليس فيهما دلالة على ان الانسان يوظأ غيره لكن يصب وكما قال النووي رحمه الله المسألة لها ثلاث مراتب او احوال تقريب الماء والثاني صبه والثالث مباشرة الفعل لكن لو قال قائل اذا طلب الولد من ابيه ان يغسل رجليه لو طلب الولد من ابيه ان يصل رجليه نعم نعم نعم فهل فهل نقول انه ينبغي للاب في هذه الحال ان يجبر قلب ولده وان يمكنه من غسل رجليه نعم لان بعض الاولاد يفعل هذا وربما يقبل آآ اسفل اقدام ابيه نعم كما نسمع عن بعض الناس فهل نقول في مثل هذه الحال انه لو قبل الاب ومكن ابنه من غسل رجليه تزول الكراهة لاجل ما يحصل من تطييب قلب الولد الظاهر نعم الظاهر ان ذلك لا بأس به واما بدون بدون حاجة ولا مصلحة مراعاة فانه لا ينبغي ان يمكن الانسان غيره من ان يوظئه نعم وفي حديث اسامة دليل على جواز الوضوء الخفيف فان النبي فان اسامة ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ولم يسفر وفيه ايضا نعم اه انه لا بأس ان الانسان يتوضأ الوضوء الذي لا اسباغ فيه حتى تحين الصلاة ثم يتوضأ الوضوء الذي فيه اسباغ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل الى مزدلفة توظأ فاصبغ الوضوء بخلاف ما كان في الطريق وكأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يكون على طهارة لكنه في الطريق لم يسبق لان الحال تقتضي المبادرة والمشي وهل يسن للحاج اني يذهب الى الشعب ويبول ويتوظأ باقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصحيح لا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك يعني يتتبع الاماكن التي بال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها ويتوظأ فيها لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول لن يوافقه احد من الصحابة على هذا الاصل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما فعلهم اتفاقا نوافق انه احتاج الى الوفاء نقض الوضوء هناك او الى قضاء الحاجة وانا عدلت عن كلمة نقض الوضوء لان الفقهاء رحمهم الله قال قالوا الاولى ان يقول ابول ولا يقول انقض الوضوء اي نعم باب قراءة. نعم ما فيه مساهمة اي نعم عندي نبغى مسحة في راسي اي نعم يلحقوها فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم ها لا بدون ثم يعني ذكر الاعضاء الاربعة عندنا قدم قبر يديه وجهه كيف؟ قدمه له في الحديث وجهه ايه صحيح معلوم يقدم يديه لديه قول لا معلوم نقدم الوجه قبل اليدين فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق اما الغسل الذي يسبقه غسل الوجه فهذا غسل الكفين نعم ينبغي على طهارته لم يفهم بهذا نعم يعني تجديد الوضوء قالوا لابد ان يكون بعد صلاة وهو كذلك لكن الوضوء الاول الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كانه لم يرد به اه الوضوء على الصلاة ولهذا كان وضوءا خفيفا لم يصبغ فيه هو في فائدة مطلوبة يا شيخ؟ نعم والعبادة المطلوبة. بلى. كونه يكون الانسان على على طهارة امر مطلوب لكن ليس كالذي توظأ من اجل ان يصلي فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذا الوضوء ان يصلي فيه. ولهذا جعله خفيفا لم يسبقه نعم باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن ابراهيم لا بأس بالقراءة بالحمام وبكثر بالرسالة على غير وضوء. وقال حمال عن ابراهيم ان كان عليهم ازار فسلم. والا فلا تسلم قال المولد رحمه الله تعالى باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره يعني انها تجوز قراءة القرآن بعد الحدث وبعد غيره او وفي في غير هذا الحال وظاهر كلام البخاري رحمه الله انه يجوز للجنب ان يقرأ القرآن لان الحدث يشمل الاصغر والاكبر وهذا مبني على ان الحديث الوارد لذلك لا يدل على التحريم او انه غير صحيح وقد اختلفت مساجد العلماء في ذلك فمنهم من قال ان احاديث او ان حديث النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة ضعيف ومنهم من قال انه ليس فيه تصريح بتحريم القراءة على الجنب لان احسن ما فيه حديث علي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن جنبا وفي لفظ ما لم يكن جنبا وهذا لا يدل على انه يحرم اللهم الا من وجه بعيد بان يقال تعليم القرآن واجب ولا يترك الواجب الا على الا لواجب فاذا قيل بهذا استقام الدليل على انه لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن وهذه المسألة مختلف فيها وهي غير مسألة مس المصحف فان مس المصحف له حكم اخر وقد اختلف العلماء في حكم مس المصحف بغير طهارة فمنهم من قال انه لا يجوز ان يمس القرآن الا وهو طاهر لحديث عمرو ابن حزم المشهور وفيه الا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث وان كان ضعيفا من حديث السند لكن قواه العلماء اشتهاره والعمل به وقالوا ان المرسل اذا اشتهر وعمل به الناس كان دليلا على انه صحيح طيب وفيها اللامس للقرآن اللقاء ومع ذلك اختلف المصححون للحديث في كلمة طاهر فقيل معناه الا مؤمن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن لا ينجز حي ولا ميتا لا يأكل الا طاهر اي الا مؤمن ولكن التعبير عن المؤمن بطاهر غير معروف ولا مألوف في الشرع وانما المعروف التعبير عن المؤمن بوصفه وعن التقي بوصفه ثمان كلمة الطهر بالقرآن الكريم جاءت جاءت بالطهارة من الحدثين فقال الله تعالى بعد ان ذكر اية الوضوء بعد ان ذكر الوضوء والغسل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقول الله صلاة بغير طهور اي بعيني وضوء وكنا نرى انه لا يجب الوضوء لمس المصحف لكن بعد التأمل تبين لنا ان القول قول الجمهور انه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة ولكن يرد على هذا اذا احتاج الانسان الى القراءة في المصحف فماذا يصنع وهو على غير وضوء تقول يضع حائل لانه اذا وظع حائلا لم يصدق عليه انه مسه لوجود الحائل بينه وبين المصحف اه ثانيا هل هذا الحكم يشمل الصغار الذين يدرسون في المدارس الابتدائية قال بعض العلماء يشمله الا انه يستثنى من ذلك مس مسهم لجوانب اللوح الذي ليس فيه كتابة يعني يكتب القرآن في اللوح ويجعل حاشية من اجل ان يمسكه الصبي فلا يمس القرآن فاللي مس هذا اللوح وقال بعض العلماء بل يجوز للصبيان ان يمسوه مطلقا لان الصبيان غير ملزمين ولا مكلفين بالعبادات وهذا مبني على اصل ان ما وجب على المكلف لا يجب على الصوم ما وجب على المكلف لا يجب على الصوم ولهذا اجاز القائلون بهذا اجازوا للصبي اذا دخل في النسك حجا كان ام عمرة ان يتحلل منه بدون اي شيء وهذا فيه فيه تفريج للناس وتسهيل عليهم لان الزام هؤلاء الصغار بالطهارة في مشقة لاسيما في ايام الشتاء لكن القلب قد لا يطمئن الى هذا من جهة ان المقصود بالطهارة تعظيم القرآن وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ. بخلاف من شرع في نسك من الصغار واراد ان يتحلل فهذا لا لم ينتهك حرمة شيء معين على كل حال المسألة فيها خلاف. المذهب عندنا انه يجوز للصغير ان يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن لكن مع الخالي