نعم شرفنا كيف؟ يرجع ورا اقبل بهما بمعنى بدأ بما يقابل حميدي. يجب وجوب يعني بمعنى انه لا بد ان ان يتمضمض لا الاستنثار سنة والاستنشاق واجب لان المقصود هو تطهير داخل الانف وهذا يحصل بالاستنشاق لكن الاستنثار اطيب واطهر استنثاق. نعم كيف مع السلامة لا هو المسألة للقرينة او السنة ولكن لعلك تقول انه اذا ذكرت من فانه يكون الابتداء من عندها مثل قلت اغسل يدك من اطراف الاصابع الى المرفقين وهنا نبدأ بغسل اليد من اطراف الاصابع لكن اذا قال الى المرافق اغسلوا ايديكم الى المرافق فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء ولهذا لو انك غسلت اه اعلى الذراع مما الى المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح سليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ايه كل يقولون عنها على على ابناء النادي نعم اي نعم صحيح وش الاشكال هي السنة الصريحة ما في شك اي نعم سم باب استعمالكم هذا الشيعة يرون الثوب يصل الى ظاهر القدم ما يجعل نسلة الثوم ما نعود نعم باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جرير ابن عبدالله اهله ان يتوضأوا بفضل سواكه حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فاوتي فاوتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين. والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشاربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما نعم خلي بالك حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام مما بئرهم وقال عروة عن المسود وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توظأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوءه. حدثنا عبدالرحمن حدثنا عبدالرحمن هذا عندنا باء يقول مالك رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس وظوء يعني الماء الذي توضأوا به ووضوء هو الفعل ثم ذكر اثر جرير بن عبدالله رضي الله عنه انه امر اهله ان يتوضأوا بفظل السواك كأنه رضي الله عنه يغسل سواكه في في الاناء وامر اهله ان يتوضأوا بذلك ثم ذكر حديث ابي جحيفة وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توظأ من الماء الذي اوتي به اليه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به والظاهر ان هذا على سبيل التبرك يتمسحون بفظل وضوءه وهذا كان في الابطح في حجة الوداع يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة والهاجرة شدة الحرب فيستفاد من هذا الحديث فائدة وهي جواز الجمع للمسافر وان كان نازلا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان نازلا ويؤيد ذلك انه جمع في تبوك وهو نازل ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان الجمع في السفر للنازل جائز لكن تركه افضل ولا ينبغي ولا ينبغي فعله الا لحاجة ما لم يجد به السير فان جد به السير فان الجمع افضل فيكون الجمع في السفر دائرا بين الافضلية وبين الجواز فان كان السير قد جد في الانسان فالافضل ان يجمع اما تقديما واما تأخيرا حسب المتيسر له وان لم يجد به السير فترك جمع الافضل الا لحاجة ومن الحاجة ان يرى الانسان انه محتاج للراحة والنومة الطويلة ومن الحاجة ان يكون الماء قليلا فيحبنا ان نصلي بطهور الماء بطهور ماء فيجمع المهم ان الجمع للنازل جائز وتركه افضل والجمع للسائر افظل من تركه وفي ايضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية قصرا وهو نازل وهو كذلك فان المسافر يسن له ان يصلي الرباعية ركعتين ولكن هل يتقيد ذلك بمدة او لا في هذا خلاف بين اهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا وذلك لانه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الاقوال فمنهم من قال اذا نوى اكثر من اربعة ايام وجب عليه الاتمام وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومنهم من قال اذا نوى اقامة اربعة ايام اتم ولكنها اربعة صافية يحذف منها يوم يوم الدخول ويوم الخروج ستكون في الحقيقة ستة ايام وهذا مذهب الشافعي ومنهم من قال اذا نوى اقامة خمسة عشر يوما وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال اذا اقام تسعة عشر يوما وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة صلي ركعتين ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الاقامة المطلقة او يستوطن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الاظهر من الادلة ويدل لهذا ان الانسان اذا اقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فانه يقصر ابدا وان طالت المدة حتى وان غلب على ظنه انها لا تنقظي الا بعد اربعة ايام فانه يقصر فيكون فرق بين بين القول المال الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجح الفرق ان ذلك ظن وهذا يقين بمعنى ان من قال انا اقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظن انها ستبقى شهرين او ثلاثة هذا ظن واما من علم انها لا تنقضي الا بعد شهرين فهذا يقين فقول فالاول قال به اكثر العلماء قالوا اذا اقام لحاجة لا تدري لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنها انها تنقضي انها لا تنقضي الا بمدة بعد الاربعة فانه يصلي قصرا وان طالت المدة فيقال اي فرق بين هذا وهذا ما دمت تعرف ان هذه الحاجة لا يمكن ان تنقضي حسب ظنك قبل اربعة ايام فلا فرق فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه لا حد لذلك وفي ايضا الصلاة الى سترة لقوله وبين يديه عنزة وفيه ايضا ان الانسان يتوسط من السترة وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الايسر او الايمن لان لا يصمد اليها صمدا وفي ذلك حديث لكنه فيه لين قوي وفيه ايضا نعم طيب اذا قال قائل التمسح بفظل وضوء الرجل الصالح يجوز هذا خاص به فاذا قال قائل ما هو الدليل على الخصوصية الاصل ان الاحكام واحدة قلنا الدليل على هذا ان الصحابة لم يتمسحوا لاصحاب الفضل لم يتمسحوا بفضل وضوءه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي والله اعلم فكلكم كل اسبوع هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري في بالوضوء من صحيحه حدثنا عبدالرحمن بن يونس قال حدثنا حاكم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح رأسي فمسح رأسي ودعاني بالبركة. ثم توضأ فشربت من وضوء من وضوء ضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الله اكبر هذا كحديث السابق حديث محمود بن ربيع يقول انه عقل مجة مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام وله نحو خمس سنوات فاخذ منه منه علماء الحديث انه يجوز تحمل الصبي اذا كان يعقل ما يتحمله ولا يشترط في ذلك البلوغ واما الحديث الاخر ففيه قوله ثم توضأ فشربت من وضوئه ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به وفي ايضا فانه يجوز الاخبار بالمرض لكن بشرط الا يقصد بذلك الشكوى وانما يقصد بذلك مجرد الخبر لانه اذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق الى المخلوق اما اذا قصد الخبر فقط فلا بأس وفي ايضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركة ومكنه من الشرب من وضوئه واظن ذلك واظنه والله اعلم اظن ان هذا الصبي انه شفي بما حصل لهم من مسح من مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعائه بالبركة وشربه من من وضوءه وفيه اثبات خاتم النبوة بين كتبي كتبي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت والزر الازراع الذي تربط به وهذا الخاتم من علامات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه شعارات يسيرة ولونه مخالف للون الجلد يميل الى السواد بحمرة هذا خاتم النبوة وقد ذكر في قصة اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه انه تنقل من سيد الى سيد ووصفوا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان من جملة ما وصفوه له ان ان فيه ان في ظهره او بين كتفيه خاتم خاتم النبوة يقول فجئت الى المدينة ووجدت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خارجا في جنازة في البقيع. فجلست هو رائع. يعني يتطلع فرآني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكأنني اريد ان اتطلع الى شيء فعرف ذلك تنزل الرداء عليه الصلاة والسلام نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة فاذا صحت هذه القصة ففيها دليل على ان الانسان ينبغي له اذا رأى اخاه يتطلع الى معرفة شيء ان يحاول تحقيق رغبته فمثلا اذا جاءك انسان وادركت منه انه يريد ان تحدثه عن شيء وقع يتشوف لذلك فان من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ان تقص عليه كذلك اذا تطلعت منه او عرفت منه انه يريد ان يسأل عن حياتك الشخصية مثلا فان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من تخبره كل شيء ترى ان اخاك يتطلع اليه وليس عليك في فيه ضرر فينبغي ان تطيب خاطره وقلبه ببيانه له نعم شكره الله المستعان كله طاهر هو لا شك انه طاهر ولكن هل هو طهور او لا من العلماء من يقول ان المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر لكن الصواب انه طهور وان الماء لا ينقسم الا الى قسمين اثنين فقط هما طهور ونجس فقط اذ لا دليل على تقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بانه طهور وطاهر ونجس وبعضهم يزيد ومشكوك فيه فالصواب ان الماء اما نجس ان تغير بنجاسة واما طهور اذا لم جرين بنجاسة نعم باب من مضمضة واستنشق من غرفة واحدة حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبدالله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مضمض استنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحدة يعني كل الثلاثة من كف واحدة وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة ان تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات ولهذا ورد في بعض الصفات انك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كف اخر