الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. اذا الصور التي ذكرناها فنختبركم الان في ثلاثة امثلة. لتحدد الصورة ثم تخبرني بموجب هذا التقعيد. هل يحمل المطلق فيها او لا في اية الوضوء قيدت اليد بالغسل الى المرافق. وفي حديث التيمم في المسح على اليدين ما قيد الى اين؟ لما تتيمم تضرب ضربتين احداهما للوجه بالكفين الوجه واليدين اليدين في التيمم الى اين؟ طيب هذا مطلق وفي الوضوء مقيد هل يحمل المطلق على المقيد تحبني بنعم او لا على ما درست فقها ولانك يعني متقرر عندكم وما يمكن يكون المسح للمرفق. اي صورة من الصورة الربع التي ذكرناها الان حدا في السبب واختلف ما السبب؟ الطهارة او القيام الى الصلاة. طيب والحكم؟ في هذا في هذا وضوء مثل في المثال اللي ذكرناه مثل ماذا؟ بتلك الصلاة الظهار بين صيام واطعام عتق رقبة. طيب هناك في كفارة الزهراء ما قلت لكم ان قولا وجيها للفقهاء يرى بحمل المطلق على المقيد ويقول حتى صيام الشهرين يجب ان يكون مقيدا بكونه قبل المسيس. صح؟ هل اولئك سيقولون هنا ايضا ان التيمم ايضا سيكون مقيدا بما ذكر في الوضوء لان السبب واحد ليش لا؟ نعم بوروده في نصوص في السنة بينت المسح في التيمم الى المرفقين. انظر كيف مهما تعددت النصوص يبقى الاحتمال الذي يفرضه التقعيد متاحا لك ان تقوده وان تنظر فيه فقها الى ان تجد نصا اخر يسمح لك ان تستمر او تقف. التقعيد يسمح بمعنى انه لو لم يرد عندنا نص تيمم في حديث في بيان تيممه صلى الله عليه وسلم. لو ما ورد عندنا نص يحدد لنا مساحة التيمم في اليد الى اين فسيبقى من الوجيه جدا ان تقول انك تحمل التيمم ها هنا على المذكور في الوضوء فيكون المسح في التيمم في اليد الى اين المرافق ثم هو حتى قياسا معقول لان هذا وضوء وهذا تيمم والتيمم يقوم مقام الوضوء فاذا قام مقامه اخذ العضو فيه نفس كان الذي يغسل في اليد في الوضوء يكون كذلك في التيمم. فلولا ورود النص ستقف. طيب المثال الاخر قوله صلى الله عليه وسلم وان كان عضو ليس اطلاقا وتقييدا. ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. الحديث دل على ان ان عموم اسبال يترتب عليه الوعي ما اسفل كل ما تجاوز حد الكعبين ناله الوعيد في النار اجارنا الله واياكم عند دين لا فرق بين ان يكون قاصدا الاسبال او غير قاصد. بين ان يكون فاعلا له على وجه التكبر والخيلاء اوليس كذلك عادة وطبعا او خطأ من الخيام. وبين تقارن هذا مع الحديث الاخر من شر ازاره خيلاء. من جر ازاره خيلاء من جراء من جرا فلما قال خيلاء هو تخصيص باي مخصص هذا؟ باي مخصص حال مجر ازاره خيلاء حال كونه مختالا. ثم ذكر الوعيد فهل هذا مثله؟ ستقول ان الوعيد الذي جاء في النص العام مخصوص بكونه اذا صدر من صاحبه على وجه التكبر والخيلاء والا فلا ايضا ستقول نعم ولا بناء على ما درست وتعلمت تقرر عندك من فتوى. انا اريد ان تتأمل في النص وتطبق القواعد نعم تخصص ما يخصص ليش لحظة انت ستقول اختلف سبب او اختلف حكم اذا كنت تتكلم عن بطلك ومقيد هذا علوم وخصوص. جاء حديث ابي ابي بكر سيخرج يعني انه كان ينزل ازاره رضي الله عنه كان يتعاهده. لا حديث ابي بكر لا خلاف فيه. لكن نتكلم على شخص يذهب الى الخياط فيتعمدوا ان يفصل ثوبه الى الكعبين وتحتهما بقليل مثلا. وكان ذلك عادة او يفعله لانه لا لا مثلا لا يحب ان يكون ثوبه فوق الكعبين لا يحسن مظهر ذلك ليس اقصد ليس المقصود عنده الكبر والخيلاء. او فعل ذلك يعني عن غير قصد ان لم يشترى ثوبه فكان طويلا. فمشى على لبسه ولم يتعانى ان يقصره او يرفعه فوق الكعبين. هذا الذي هل هو داخل في عبود ما اسفل الكعبين وستقول هذا العموم مخصوص بقوله من جر ازاره خيلاء. هما قولان للفقهاء هما قولان ونريد بذلك فقط ان تمعن النظر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بفتح الباري وغيره ايضا. القول الذي يرى بان النصوص الواردة في الاسبال مخصوصة بكونها آآ اذا فعلها صاحبه على وجه التكبر الخيلاء. ومن يرى من انه لا يخصص فيه العام ها هنا او لا يقيد المطلق اذا اعتبرته مطلقا ان هذا نص وهذا نص وهذا حكم وهذا حكم فانت لو قلت ما اسفل الكعبين ففي النار هذه عقوبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار لمن صدق عليه انه كذلك. اما الاخر لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثم قال من جر ازار وخيلاء في ذلك نص هناك في التكبر لما انظاف الى مسألة الاسبال تفاقم الوعيد وتعاظم فاشتمل على الوعيد اما بالاضافة الى عدم تكريم الله وعدم النظر اليه وعدم التزكية. فكان ذلك اشد في الوعيد. فما اخذ الفقهاء القائلين بانه لا يخصص كوني خيلاء ان النص الذي ورد عاما ورد فيه العذاب بدخول النار دون مزيد على ذلك. وما ورد فيه النص مقيدا بالخيلاء او مخصصا بكون خيلاء انتقل الى ذكر عقوبة اخرى مما يؤكد على ان هذا نص بقي على عمومه لان الدلالة فيه والحكم الوارد فيه مستقل عما ورد في النص الاخر وهذا له وعيده وهذا له وعيد واجارنا الله واياكم. ولذلك يرى كثير من الفقهاء ان الاسبال ايضا في الثوب او في قال او في الجلابية او في السروال ونحوه كل ذلك لا فرق فيه بين ان يكون. قصده الخيلاء او ليس قصده ذلك. غير ان من فعله خيلاء كان وعيده اشد واعظم. وكان العقاب المترتب عليه اعظم ايضا. ومن فعل ذلك لا عن خيلاء لكن عادة والفا واستمراء على ذلك وعدم عناية به فانه يدخل فيه ايضا بالوعيد الاخر. ثمة كلام ايضا لبعض اهل العلم في من ينصر القول الثاني وانه يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه ولا يقيد احدهما بالاخر هو ان المسألة يعني في قوله من جر ازار او خيلاء يتكلم عن القصد من الفعل وهو التكبر فيقولون ان ان اللبس ذلك اقصد اطالة الثوب او اللباس الى اسفل الكعبين هي من الامور التي تورث اصحابها صفات وان لم يكونوا يحملونها بمعنى انه ان لم يكن يفعله كبرا وخيلاء فسيؤول امره الى كبر الخيلاء لان هذا طريق للتطبع بمثل هذه الصفات والاسلام جاء باغلاق هذه الابواب. اخيرا في حديث ما يلبس المحرم في في حجته صلى الله عليه وسلم سئل في ذي الحليفة لما احرم عند الميقات عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم. فقال لا يلبس المحرم لا يلبس نحرم العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف ولا الخفاف. ثم قال الا من لم يجد خفين بيلبس الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. هذا في ذي الحليفة. لما جاء وحج عليه الصلاة والسلام. سئل في عرفة يوم عرفة. السؤال ذاته من شخص اخر ماذا يلبس المحرم؟ فذكر عليه الصلاة والسلام حديث ايضا بنصه ثم قال كما الرواية في الصحيحين. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت. ولم يشترط القطع من اسفل الكعبين. الحكم واحد والسبب واحد. وبداهة على القاعدة ستقول يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي فيجوز للمحرم اذا ما وجد النعلين ان يلبس الخفين ولا يشترط له القطع. فاذا قلت لكن قال عليه الصلاة والسلام قل يقطعهما اسفل من الكعبين ستقول النص الاخر مطلق. اذا وجدت النص الاخر مطلق فستحمل المطلق على المخيم. انتبه معي. ان حملت المطلق على المقيد اصبحت الفتوى لا يجوز لمحرم ان يلبس الخف عند عدم النعل الا اذا قطعه. فاذا احتج لك في الحديث الذي فيه الرواية وليست فيه القطع ستقول وردت مقيدة في نص اخر. لكن العلماء تعاملوا مع هذه المسألة على وجه الخصوص بطريقة اخرى مختلفة فقالوا النص المطلق اين ورد؟ النص المطلق ورد يوم عرفة والمقيد في ذي الحذيفة فتابع معي يعني هذا من فقه العلماء في النظر الى النصوص والتعامل بيننا. ليست قواعد وقاعدون ثم يطبقونها مغمضين وعميا ينظرون الى فقه هذا وماذا يترتب عليه؟ يقولون السائل الذي سأل يوم عرفة. سأل محتاجا الى الحكم ويريد بيانا ليعمل به. فكونه صلى الله عليه وسلم يقتصر له في الجواب على جواز لبس الخف ولا يبين له اشتراط القطع. اتظن انه اراد ان يحيله الى جواب ذكره لسائل اخر هناك في ذي الحليفة والرجل الان يوم عرفة وسيحرم الان وسيشرع في الحج ويقف. فيقولون مثل هذا المثال لما ورد عندنا مكان ورود النص المطلق والاخر المقيد توقفوا فيه فقالوا له اجريت القاعدة دخلت في اشكال اخر وانك تعتبر فتوى النبي عليه الصلاة والسلام بالسائل يوم عرفة فتوى ناقصة. ومحال ان يكون ذلك. ففهمت منه ان الحكم المتأخر الغى السابق فما عاملوها بقاعدة مطلق ومقيد عاملوها بقاعدة مسخ وتغيير حكم وان هذا الامر كان اولا لما جاء يوم عرفة تخفيفا منه صلى الله عليه وسلم على الناس تيسيرا على الحجاج والناس خلاص شرعوا في اعمال الحج بين لهم من الاحكام ما هو ارفق بهم وايسر وان يلبس خفه ويحافظ عليه ولا يفسده بقطع ولا غيره ينتفع به في احرامه وبعد احرامه. طيب هذا كان ما يتعلق بدلالة المطلق والمقيد درسنا القادم ان شاء الله سنشرع في دلالة المجمل والمبين والظاهر والمؤول لنغلق بابا كبيرا من ابواب الاصول وهي الدلالات. اخذنا الامر والنهي والعام والخاص والليلة انهينا المطلق والمقيد. درسنا قادم ان شاء الله اذا انهينا الظاهرة والمؤول والمجمل والمبين نغلق الى حد كبير ابواب الدلالات. لنشرع في ابواب اخر مثل النسخ والاخبار والقياس والاجماع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين