حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء فاوتي بقدح الرحاح فيه شيء مما فوضع اصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى كالماء ينظر من بين اصابعه. قال انس فحزرت من توظأ ما بين السبعين الى الثمانين. الله اكبر نعم. انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الامام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء في من صحيحه باب الوضوء بالمد. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ من مد هذا الباب اراد المؤلف رحمه الله ان يبين انه ينبغي للانسان ان يقتصد في استعمال الماء في الوضوء فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد والصاع وصاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربعة امداد ويتوضأ للمد اي بربع الصاع وهو قليل جدا يعني لو رأيت مد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشبه الكأس الذي يشربه الانسان اذا اذا جاء وهو عطشان ومع ذلك يجزئه بالوضوء الصاع يجزئه في الغسل وذلك لانه كان يعترف اعترافا اما بالنسبة لوقتنا الحاضر فهل يكفي النضج في الوضوء والبزبوز يمشي نعم ولا الصاعق حقيقة فهل يقال ان هذا زيادة عن المشروع او اسراف ينظر اذا كان الانسان لا يقصد الاعضاء الا على حسب ما جاءت به السنة فان صب الماء لا يمكن عصره ولا يمكن ضربه ولكن يعرف فيما لو توضأ الانسان من اناء يغترف منه اغترافا عرف فاذا قال قائل كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم من المعايير المعروفة عندنا الان كيلوين واربعين غرام بالبرء الرزين يعني الدجل ووذلك بان وذلك بان تضع برا كما وصف الفقهاء في اناء قربا دجي ملتزم فاذا جاء هذا هذا المقدار من الوزن فهذا هو الصاع هذا هو الصلاة وقد تيسر مكيال يقال انه على على مد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محفوظ هذا المدمن الفلان الى فلان الى فلان الى زيد ابن ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من النحاس وقسنا كيله فوجدناه قريبا او مطابقا لما قال الفقهاء رحمهم الله بنا واتخذنا منه مكانا اخر صنعناه هنا فصار عندنا الان مكيال للصاع ومكيال للموت نعم نريد ان نرى ايش؟ نعم؟ نريد ان نرى ان نرى شيء طيب نجي ان نأتي به سوا نعم نعم اما مالك رحمه الله فكره ان ان يزيد الانسان بالفطرة على صاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله صواب اذا قصد الانسان بذلك التعبد اما اذا لم يقصد التعبد وقال انا اريد ان يكون الزائد صدقة فليس به بأس نعم نقول له لو قال الشيخ قال ان ان الساعة ان صاع الماء يختلف عن ساعة كي الحب يا شيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم العلماء للوزن قالوا انه نقل الى الوزن لاجل ان ينضبط. ولا هو انه بحجم لا بالوزن لكن ظبطوا هذا وظبطوه الرزين فلاح. نعم. كتاب المسح على الكفين. حدثنا عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عبد الله ابن عمر وعن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى ابن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا ان سعدا فقال عمر لعبد الله نحوك هذا المسح على الخفين احاديثه بلغت حد التوافق كما قيل في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفين وهذي بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض وهل القرآن العزيز دل عليه الجواب نعم على القول الصحيح وذلك باختلاف القراءتين تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر فان الصحيح انها معطوفة على رؤوس وانها تفيد ان الرجل تمسح ولكن السنة بينت انها تمسح في حال وتغسل في حال تنزه في الخفين وتغسل من دون خفيه والسنة تبين القرآن وعلى هذا فيكون مسك خفين ثابتا بالقرآن والسنة وكذلك اجمع الصحابة عليه وان كانوا قد يختلفون في بعض الاشياء لكن في الاصل انه مجمع عليه ولم يخالف في ذلك الا الروافض فانهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارح ولهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة في العقائد كصاحب الطحاوية فانه جعل المسح على الخفين من العقيدة لانه صار شعارا لاهل السنة وعدمه شعار للرافضة فادخلوه في العقائد والا فهو من الفقد ثمان المسح على الخفين له شروط فمن الفقهاء من اكثر هذه الشروط واتى بشروط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا بالاجماع ومنهم من قال نقتصر على ما جاء به السنة ولا نزيد على هذه الشروط التي جاءت بها السنة. لان زيادة الشروط تستلزم تظييق الحكم لانه كلما كثرت الشروط قل الوجود ولا يجوز لنا ان نحصد الحكم الذي اطلقه الله عز وجل حتى نضيقه على عباد الله وهذه الطريقة هي المنهج السليم انه لا يجوز للانسان ان يدخل شروطا فيما جاء مطلقا بغير دليل لان ذلك يستلزم تضييق ما وسعه الله وسيأتي ان شاء الله في الاحاديث الطغيان الشهود وفي قول عمر رضي الله عنه اذا حدثك شيئا فاعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره تعديل لسان ابن ابي هواص رضي الله عنه ودليل على انه على قبول خبر واحد في الامور الدينية نعم وقال موسى حدثنا عمرو ابن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين هذا من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح على على خفيه نعم قلت قبل خبر واحد في الامور الدينية الدينية نعم مقصود العقائد يعني؟ نعم؟ مقصود العقائد الدينية مطلقة العقائد ودخول الشهر ودخول الوقت وما اشبه ذلك نعم لانه ما كان معروفا على عهده صلى الله عليه وسلم فقط اي نعم هذا غير صحيح الصحيح ان الخف كل ما يلبس على الرجل من جلد ولكن ثبت ايضا المسح على الجواري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب ثم ان المعنى يقتضي لان الحكمة في المسألة الخفين هو مشقة النزع وخوف الظرر على القدم لان القدم اذا اخذت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا بمضرتها اما بشلل او غيره فاذا فاذا فرظنا تنزلا انه لابد ان يكون الخف من جلد قلنا غيره لا يختلف عنه الحكمة التي من اجلها جاز المسعى الخطي نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الظمري ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن شداد وابان عن يحيى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال ايضا عن صحابي ثالث وهو عمر ابن امية الظمأ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خطيه نعم عن جعفر ابن عمرو ابن امية نعم. نعم. عن جعفر بن عمرو بن امية ان اباه اخبرت من ابوه؟ عمه. عمرو ابن مازن حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمر عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وتابعه معبر عن يحيى عنان ابناء وخفيه اسباب تسعة من عندكم ها؟ اي نعم وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا في هذا الحديث المسح على الخطين وعلى الامامة ايضا والعمامة هي ما يلبس على الرأس ويكور عليه ويعم اكثره وسيأتي ان شاء الله من التقيد بايام معلومة ومن لبسه على طهارة ياتي ان شاء الله نعم. اذا قيل عن ابيه دائما يعود الظمير الى المذكور هذا اي نعم الى عن فلان ابن فلان عن ابيك فهو ابو مباشر. نعم. عمر بن شعيب بن حنجر. نعم اي نعم. مختلف بها لاجل ان انه ما ادرك جده على قول بعض العلماء فلذلك يقال انه يحتمل المنقطع والصحيح انه انه ليس بانقطاع يعني شعيب يا شيخ وعم بن شعيب عن ابيه عن جد اسلم متصل. يا ابو شعيب ما ادرك اباه يعني؟ نعم. يعني شعيب ما ادرك؟ ما لا انا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده عبد الله بن عمرو بن العاص هو ابي وابو محمد بن عبد الله بن العاص. تمام. وشعيب هو الذي فيه الخلاف انا هذا اللي يسأل عنه لا هذا هذا معترف به والصحيح ان يسترسل ما فيها الشعيب المراد يا شيخ لانه موجود عندك. يا شيخ قال في الحديث عن عمرو قال رأيت فهو صرح بالاب انه امر. نعم. فنقصد ان تكون قريبة اذا قيل عن فلان اذا قيل فلان عن ابيه مثلا او خان زوجة في المراد الاب المباشر هذا الاصل نعم. باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عمر هو ترميم غيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعم. هذا من الشروط التي دلت عليها السنة انه لا بد ان يلبسهما على طهارة لقوله لما اراد المغيرة بن شعبة ان ينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني ادخلت القدمين طاهرتين وهل قوله طاهرتين موزع على كل قدم وحدها او للجميع بمعنى هل انه يدل على ان رسول غسل اليمنى ثم ادخلها الخف ثم اليسرى ثم ادخله الخف او بمعنى انه ادخلهما بعد ان ان كانتا طاهرتين يعني بعد ان فرغ من الوضوء في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال الثاني ومنهم من قال في الاول والاحتياط ان يقال بالثاني لان هناك احاديث تقول يقول فيها اذا توضأ ولبس كفيت ولا يطلق الوضوء الا اذا تم بغسل جميع الاعضاء الاحتياط الا يلبس خفين الا بعد ان تتم الطهارة كاملة بغسل قدمي الجميع واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز ان يصل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم اليسرى واغلاقه وقال انه يصدق عليه انه ادخلهما ظاهرتين فما دامت لامر السعة فلا تلبس حتى تكمل الوضوء لكن لو فرض ان احدا سألك بعد ان مضى وصلى وهو قد ادخل الرجل اليمنى قبل ان نغسل اليسرى فهنا يتوجه ان يقال لا تأمره بالاعادة ولكن قل له لا تعد ولا تعد