نعم هذا الشرط ان يلبسهما على طهارة وهذا لا شك فيه هناك شروط يشترط ايضا ان يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة ايام بلاي بلياليها المسافر وقيل انه لا حد لا حد في ذلك وان الانسان يمسح متى شاء وان التهديد نسخ وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة واما بدون ضرورة فلا بد من التقيد بالحد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عند الظرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج ان يمسح وهذا القول ليس بعيدا من الصواب لان ادنى ما نقول اذا كان هناك ظرورة فانه يشبه الجبير فلا فلا تتوقف ما دامت الظرورة قائمة فامسح واما بلا ظرورة فلابد من التقيد بالوقت ثم متى يكون هذا الوقت هل هو من اللبس او من الحدث او من المسجد به ذا تقواه والصواب انه من المسجد وان الانسان اذا مسح بعد الحدث اول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت وبناء على ذلك لو ان الرجل لبس لصلاة الفجر واحدث بعد طلوع الشمس ولم يتوضأ ويمسح الا بعد زوال الشمس ابتداءا مرجعا للقول الراجح من بعد زوال الشمس من اول مرة وبهذا يمكن ان يمسح ان يصلي الانسان بخفيه وهو مقيم ثلاثة ايام نعم بان يلبس بان يلبس لصلاة الفجر يوم الاحد في صلاة الفجر ولا ينتقيه وضوءه الا بعد ان صلى العشاء ثم نام ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين مسى حينئذ يبتدأ يكمل الفجر يوم الاثنين فبقي يوم الاثنين يمسح له ان يمسح الى صباح الثلاثة كده وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثاء وانتهت المدة ولكنه بقي على وضوء الى ان صلى العشاء من ليلة الاربعاء نعم كم صلى فيها؟ الاحد والاثنين والثلاثاء اي نعم ثلاثة ايام وهذا مبني على القول بان تمام المدة لا ينتقد به الوضوء وعلى القول بان ابتداء المتهم من اول مرة نسأل يشترط ايضا ان يكون في الحدث الاصغر الحدث الاصغر وقد دل على ذلك حديث صفوان ابن عساف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ينزعوا كفافهم الا من جنابة ولكن من غاية وبول كم هذه من الشروط؟ ثلاث ثلاث شروط هذه لا اشكال فيها واما استيراد ان يكون ظاهرا فهذا واضح فيما اذا اراد الانسان ان يصلي بهم فلابد من طهارتهما لانه لا يمكن ان يصلي بنجس لكن اذا كان لا يريد ان يصلي به انما يتوضأ لقراءة القرآن مثلا اي نعم اي كان لا يريد ان يصلي بهما ولكنه توضأ لقراءة القرآن وفي اسفل الخفين نجاسة ومسح عليه فهل نقول ان الوضوء تم وانه يقرأ القرآن على طهارة وانه اذا اراد الصلاة نزعهما ثم صلت نعم؟ نقول نعم لا بأس اما لو كان من جلد نجس فهنا لا يصح الناس عليه لان النجاسة عينية ولا يزيد المسح الا تلوثا ونجاسة هل يشترط ان يكون مباحين فلا يجوز المسح على خفين مغصوبين او ثمنهما المعين حرام نعم في خلاف على قولين بعض العلماء يقول لابد ان يكون مباحا لان المسح رخصة ولا تنال بالمعصية ولبس الخفين معصية والصحيح انه ليس بشرط وذلك لان تحريم لبس الخطين المنصوبين ليس من اجل المسح بل مطلقا فهما كالصلاة في ثوب مغصوب والصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح صحيحة طيب يشترط اه ان يكونا ساترا هذا نعم القوة هي خلاف بعض العلماء يقول لابد ان يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من القدم وانه لو ظهر من الخدم مثل الخرز يعني مثل ما كان الخرز فانه لا يصح المصائب والعلة قالوا لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح يعني لا يجتمع مع المسح والقول الراجح انه ليس بالشرع وان هذا التعليل عليل لان ما ظهر فرضه الغسل اذا ثبت انه لا يجوز المسح على على الخف واما اذا ثبت انه يجوز المسح على الخف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرض الوصل فالفرظ المسح يمسى عليه مع مع الخوف وهو مبني على القاعدة انه ان العبرة بالاكثر ولهذا قال رحمهم الله لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قتل العبرة بماذا؟ بالاكثر هنا نقول اذا كان اكثر الرجل اه مستورا بالجورب فليصح النصر عليه طب هل يشترط ان لا يصف البشرة الاختلاف في خلاف ايضا منهم من قال يشترط ان لا يصف البشر ومنهم من قال لا يشترط ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لو لبس ثوربا من زجاج لكن هذا صعب انما لو لبس جوربا من بلاستيك الان ممكن فعلى مذهبنا نحن الحنابلة لا يصح النفس عليه لماذا؟ لانه يصف البشر مع انه لم يظهر شيء من القدر لكن يقولون انه يصف البشر وقالت الشافعية مع انه يصح النصر عليه مع قولهم بانه لابد من الستر قالوا لانه لان هذا لا يظهر منه شيء من القدر وليس الشرط سقف القدم بل الشرط الا يظهر شيء من القدم وهم للقواعد اقرب من فقهائنا ولكن الجميع قوله مرجوح والصواب انه متى كان فيه شيء كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة بالنزع فانه يجوز المسح عليه ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامرهم ان يمسحوا على العصائب وعلى التساخيل العصائب العمى والتساخين الختام قال شيخ الاسلام رحمه الله اظنه او غيره قال هذا فيه دليل على ان كل ما يسخن الرجل فانهم يجوز المسح عليه لان لا تتضرر رجل بكشكها ثم غسلها لا سيما في ايام الشتاء طيب ان كان مسح فيه هل وشرط فيه خلاف بعضهم يقول لابد ان يمكن المشي فيه فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكن المشاكل لانه قالت له الصغيرة ما ملأت ساق الخف فكيف يمكن ان ان يمشي فيها والصحيح انه يصح النشر عليه لان هذا قد نحتاج اليه فيما لو كان الانسان مريضا لا يريد ان يمشي ولبس خفا لهذا في هذه المثابة. هل نقول يمسح عليه او لا؟ نقول يمسح ما دامت الرجل دافئة به ويحصل فيها زي مشقة فليمسح عليه والمهم ان القاعدة عندنا في هذا الباب ان نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الكفر فاننا لا نعتبره ونفضي الامر على ما اطلقه الشر لان ذلك هو التيسير على الامة ولانه ليس من حقنا ان نضيق على عباد الله ما اطلقه الله والله اعلم. الان خالد عبد العزيز نعم عندو بحث بحث عن ايش؟ بحث عن اطراف احاديث آآ نعم لا هو هو اظنه اعتذر بالاختبار. ايه قاعدين ينشر الاختبار لانه يقول ان الفقير ما ما عليه زكاته والوقت بالنسبة له فقير بالنسبة للساعة والنصف. ايش؟ بالنسبة للمدة والصلاة. اي انا انا نسيت. هذي حقيقة نسيت. لاني عندي تصحيح اختبارات الطلبة والتصحيح هذي مشكلة يقطع الانسان يروح عليه الوقت وبس عطو زاد الملح انقصه نص الملح نعم ثم بعض الطلبة يفتح لك شي ما ما تعرفه صح الجواب الاول على انه صحيح ثم يمتد الى الطلب الثاني جاء من المعنى على انه اصح واحسن ترجع للاول تعدله تعدل زول ولا نقص نعم مشقة مشقة ما يعرف هيدا ابن اللعان ثم عندنا بعد ما شاء الله ناس خطوطهم جميلة جدا يرتاح الواحد بالعكس وفيه خطوط ما تقدر تقراها تعرفون لام الف نعم اللي يحط بطنه هالوسخ ويحط ما له الا قرون مثل قرون الهيل سبحان الله يعني نعم؟ وغدا ان شاء الله ايه؟ والغدا ان شاء الله لعلنا ان شاء الله نخلص عادل ان شاء الله نعم. نعم؟ خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحن الشاة من لحم الشاة والسويق قتل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على نظر البخاري رحمه الله قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة تشير الى الوضوء من لحم الابل ولم يسرقه لانه يسعى على شرطك فهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحم الابل قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة فلحم الابل ناقض للوضوء ميؤه ومطبوخه قليله وكثيره شحمه ولحمه كلنا الكبد والامعاء والكرش والقلب والرقص كل ما ما في جوف البعير كل ما كان داخل جلد البعير فانه ينقض الوضوء ولا فرق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلق توظأوا من لحوم الابل وهو يعلم ان الناس يأكلون كل البعير يأكلون الهبر ويأكلون الشحم ويأكلون الأمعاء ويأكلون الكرش كلها تأكل وربما لو وازنت بين الهبط وبين غيره لوجدت ان غيرهم اكثر وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الابل ولا يجب الوضوء من لحم اشياء وكذلك البقر بقية الحيوان طيب فان اكل الانسان لحم خنزير هل يجب عليه الوضوء ها؟ لا الحاجة ظرورة نعم تمطر واكل لا ينتقض الوضوء وان كان اخبث لان في لحم الابل علة لا توجد في غيره من اللحوم وهي العصبية ولهذا تجب اصحاب الابل اشد الناس تباعا واغلظهم واللحن كذلك فاذا توضأ الانسان خفف من حدة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن طيب وقوله والسويق يعني الانسان يقول ما ما هو اللي يعني الجامع بين نحو الشاة والسمر السويق تعرفون انه الحب المحموس ثم يطحن ويؤخذ يسرع بذهن او غيره يؤكل ويشير رحمه الله الى الوضوء مما مست النار هل يجب الوضوء مما مسك النار او لا وقد ورد به الامر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال توضأوا مما مست النار لكن كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار مثل الخبز والمطبوخ وغيرها والصواب ان الوضوء مما مست في النار ليس بواجب لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اخر امره انه لا يتوضأ منه ثم ذكر آآ ثلاثة من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان اكلوا من لحم الشاة ومن السويق ولم يتوضأوا وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اكل من لحم الشاة ولم يتوضأ