ومن فوائد هذا هذا الحديث ان انه ينبغي ان يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الاعرابي واخبره بان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر الاعرابي واطمئن وقد روى الامام احمد رحمه الله في هذه القصة ان الاعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لانه اطمأن الى ايش؟ الى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام. عامله بالرفق واللين واخبره. واستفاد ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر. واما الصحابة هارون فنهروه وزجروه والاعرابي على فطرته يريد ان يحرم الصحابة من الرحمة لانه زجروه ونهوه ويثبت الرحمة لمن؟ له وللنبي صلى نعم لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين ولنفسه ايضا لان هو لم يسلم الا لرحمة الله عز وجل هل يستدل بهذا الحديث على انه لا لا يجب الاستنجاء ولا الاستثمار من البول لا الجواب لا لانه في هذا لانه مسكوت عنهما في هذا الحديث. وحديث ابن عباس سابق يدل على وجوب التنزه منين؟ من البول. لقوله اما احدهما فكان لا يستتر من بوله نعم. الانسان رأى نجاسة. رأى نجاسة في المسجد. الغلام يموت في المسجد ولم يره غير هذا الرجل يجب على هذا الرجل ضعيف للنجاسة. يجب عليهم ان يزيلها او يخبر المسؤولين عن نظافة المسجد فيزيلها. نعم نعم الفرش الان كما نعلم غالب الفرش الذي يوضع الارظ يلصق بها ولا يمكن اه افراده. فكيفية تطيل هذا؟ ان نأتي باسفنج اولا. ولاجل ان يشرب بهذه الاسفنج ما كان في الارض من الماء من البول مثلا فاذا تنقى صببنا عليه الماء ثم آآ اتينا اسفنجة جديدة او بالاولى بعد غسلها التقطنا الماء الذي صب عليها اصب عليها ثلاث مرات فنرجو ان تكون طهرت ظاهر الحديث انه لم يؤمر بالاستنجاء. وهناك قاعدة تكون عدم الذكر ليس اه نعم لا لا يعني ما اقتضت الحال ان يذكر ولم يذكر ولكنه بين في احاديث اخرى لابد ان يكون مبينا فمثل اذا كان هذا الحكم مبينا في احاديث اخرى ثم جاء هذا الدليل ولم يذكره واراد احد ان يعارض ما ذكر في النصوص الاخرى بهذا الحديث نقول لا معارض لان عدم الذكر ليس ذكرا لعدم وليس معناه ان يثبت شيئا لم تثبته الادلة هذا ممنوع مصيبة بقى في باب العبادات فقولهم عدم الذكر ليس ذكر العدم لئلا يعارض به النصوص الذاكرة لهذا الشيء نعم باب بول الصبيان حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبان عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله انها اتت بابن الله مع صغير لم يكن الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ولا رسول الله؟ كلنا سواء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فاضحه ولم يغسله. اللهم صلي وسلم عليه. هذا في باب فهذا في حكم بول الصبيان. هل هو نجس او لا؟ واذا كان نجسا فكيف يغسل اما الجواب عن السؤال الاول فاننا نقول ان بول الصبيان نجس والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بغسله واما كيفية غسله فانه ليس كالنجاسة المغلظة بل نجاسته مخففة فتطهيره مخفف كيف يطهر؟ يؤتى بالماء فيصب على مكان النجاسة حتى يشملها كلها ويطهر بذلك ولا يحتاج الى فرط ولا الى عصر الا اذا اراد الانسان ان يعصره من اجل سرعة نشره. نشافته فلا بأس لكنه ليس ليس هناك ظرورة الى ذلك. وقولها في الحديث لم يأكل الطعام هذا اشارة الى العلة وهو ان هذا الصبي يتغذى باللبن قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغدى بالطعام ان الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل ثقيل طعام اكل وشرب بخلاف الذي يتردى باللبن فان اللبن خفيف فاذا اجتمع خفة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والاناث الجواب لا هذا خاص بالذكور. ووجه ذلك ان الاصل في ان الاصل في النجس وجود غصب خرجنا عن هذا الاصل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الاطفال الذكور انه يكفي في تطهير بولهم النظر تاء تاء تبقى الاناث على ايش؟ على الاصل انه لابد من الغسل. كما اننا نقول ان عذرت الصبي الذي يمدح بوله لابد فيها من من الغسل لان هذا هو الاصل ويستفاد من هذا الحديث من الناحية التربوية ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على جانب كبير بل اكبر من من التواضع. حيث يؤتى اليه ويجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام ويستفاد منه حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا الصبي الذي بال على على على ثوبه لم يعنفه ولم يعنف اهله ولم يقل لا بارك الله فيك كيف تبيتوا لنا هذا الذي نجسنا نعم وانما السكت ودعا بماء لازالة المفسدة ونظير ذلك ما ثبت في حديث الاعرابي ويستفاد من هذا الحديث جواز جواز سؤال الغير فيما جرت به العادة ولم تحصل به منة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بما ولا ينافي هذا او ولا يعارض هذا ما ثبت من النهي عن سؤال الناس لان ما جرت به العادة ولم يكن فيه منة لا بأس به فها هو اكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الناس في مثل هذه الامور وكذلك الناس بعضهم مع بعض مثل لو قال ناولني الماء جزاك الله خيرا او اه ناوي ان الفنجال او ما اشبه ذلك مما جرت به العادة ولم يحصل به منة فانه لا بأس به نعم تاب البول قائما وقاعدا. حدثنا ادم. قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبارة قوم فبال قائم. ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأت. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ باب البول عند سباطة قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي سائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان في بني اسرائيل كان اذا الا ويقول نعم اي نعم ايه اقرأ ويقول ويقول ان بني اسرائيل انت قلت انا في بني اسرائيل وهم نعم. ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرظه فقال حذيفة ليته امسك رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. السباطة هي مجمع الزبل وما اشبهها وفي هذا الحديث دليل على جواز البوم قائما والعامة يشددون في ذلك كثيرا ويرون ان من بال قائما اما كافر او قريب من الكفور تجدون تشديدا عظيم مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالغ وهو قائم لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شرطين الشرط الاول ان يأمن التلوث فان كان لا يأمن التلوث بان تكون الارض قوية اذا بال آآ ترشرش البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه فانه لا يبول قائما لان ادنى ما يقال في ذلك انه سيلزمه مشقة الغسل غسل الثوب وغسل ما اصاب البدن والشرط الثاني ان يأمن ناظرا ان يأمن ناظرا يعني بحيث لا يكون حوله احد ممن يحرم نظره اليه فان كان حوله احد ممن يجوز نظره اليه كزوجته مثلا فلا بأس اذا تحقق الشرط الاول اذا تحقق الشرط الاول وهو ايش؟ ان يأمن ان يأمن من التلوث وفي هذا الحديث دليل على جواز البول على السباقة ولكن كيف يبول؟ هل يبول من اعلاها او من اسفلها ان بال من اسفل اسفلها فانه يخشى ان يرتد اليه البول وان بال من اعلى من اعلاها وحوله اناس فانه لا يأمن النظر ولكن حديث حذيفة بين في سياق اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السباطة السباطة واستدبر الناس فان قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بال قائما في السباطة لانه محتاج الى ذلك لانه اذا بال قائما فسوف يبول من الاسفل فاذا نزل البول فالانسان قائم يتصرف بخلاف ما لو بال جالسا فانه اذا نزل البول قد لا يتمكن من من التصرف لانه جالس فيقال والامر الامر كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لاجل دفع هذه آآ هذه الحال ولكن هذا اعني دفع هذه الحال لا لا يبيح البول قائما لو كان البول حرام لان المحرم لا يجوز الا عند الضرورة الصواب جواز البول قائما وانه لا كراهة فيه لكن بشرط ايش ان يعمل التلوث وان يأمن النظر ممن يحرم عليه نظر عورته وفيه وفيه دليل على ان الذي يقضي حاجته لا ينبغي ان يتكلم من اين يؤخذ؟ من قول فاشار اليه وهو كيانه وقد ورد الوعيد فيمن يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث احدهما الاخر وان الله تعالى يمقت على ذلك وفيه دليل على جواز البول على سباطة الغير اي مجمع زبدهم وهذا مشروط بما اذا لم يمنع من ذلك فان منعوا من ذلك فانه لا يحل لاحد ان يلوث عليهم سلاطتهم واما اذا لم يكن في لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس نعم؟ مثل السطل نعم مثل السطل ايش السباطة متل السطل؟ لا لا الزبد الزبل الدمال يسمونها الدماء العلمي اصواتها من مجمع الزبالة قلة ما هي بالصابون سطل اناء يعني ليست اه الزبالة القمامة وانما الا القمامة هي بعض الصحابة صح؟ اذا كنا من الأولى قال يعني ما ما بالجواز نقول يجوز وان كان عادل لكن الاولى ان لا لان الغالب الغالب المتلوث. نقول الحاجة ما قلت لك ان انقلها لكنها مهي مهي ظرورة حتى تبيع محرم لو كان حراما ما ابيحت في هذا