الدجاج خالد عنده نعم ايه ايه يا خالد موجود طيب كثير ولا قليل ولكن نصف صفحة؟ ثلاث صفحات الحديث اذا معناها لحسن يصور نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب البول عند صبابة. نعم؟ الامام اخرج طيب قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب البول عند سباطة قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشد يشدد في ها؟ هم. يسدد في البول ويقول ان في بني اسرائيل ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرظه فقال حذيفة ليته امسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما نعم هذا ليس فيه زيادة على ما سبق الا الا قوله كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول يعني يشدد في تطهيره ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم يعني اصابها توبة عديم البول قرظه يعني قصة وهذا من الاثار التي كتبت عليه ويقال ان هذا هو ما ما عند اليهود واما عند النصارى فالامر بالعكس اي انهم لا يهتمون بالبول اطلاقا ولا يغسلونه فكانت لهذه الامة وسطا بين تشديد اليهود وتسهيل النصارى والله اعلم وقوله حذيفة ليته امسك يعني ليلة وامسك عن التشديد ثم استدل لذلك بكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بال عند سفاضة قوم بال خائن يعني وكأنه يقول ان الغالب ان ان الذي يبول قائما لا بد ان يصيبه شيء من الرشاش ولعل هذا اصل قول من قال ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يعني يرى ان جميع النجاسات البول والدم كل النجاسة يعفى عن يسيرها ولعل هذا يصح ان يكون اصلا لما ذهب اليه الشيخ والشرح الفتح ما معي فاتورة اي نعم اقر كل الكلام عن الحديث قوله قول قوله باب البول عند سباطة قوم كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول بين ابن المنذر وجه هذا واخرج من طريق عبدالرحمن بن الاسود بن الاسود عن ابيه انه سمع ابا موسى ورأى رجلا يبول قائما قال ويحك افلا قاعدا؟ ثم ذكر قصة في بني ثم ذكر قصة بني اسرائيل وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على ابي موسى قوله ثوب احدهم وقع في مسلم جلد احدهم قال القرطبي مراده بالجلد واحد جلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره وزعم انه من الاصل الذي من الاسر الذي حملوه ويؤيده رواية ابي داوود. ففيها كان اذا اصاب جسد احدهم لكن رواية البخاري صريحة صلات الرواية البخاري صريحة في الثياب. فلعل بعضهم رواه بالمعنى قوله مقارنة اي قطعة زاد الاسماعيلي بالمقراض وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء قوله ليته امسك وللإسماعيلي لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. وانما احتج حذيفة بهذا الحديث لان البائل عن ايام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الاحتمال فدل على ان التشديد مخالف للسنة واستدل به واستدل به لمالك في الرخصة واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الابر من البول وفيه نظر لانه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل الى بدنه منه شيء والى هذا اشار وابن حبان في ذكر السبب في قيامه. قال لانه لم يجد مكانا يصلح للقعود. فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فامن ان يرتد اليه شيء من بوله وقيل لان السباطة اخوة يتخللها والبول فلا يرتد الى البائل منه شيء. وقيل انما بال قائما لانها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار عجيب هذا الله المستعان ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عند البول يكون ريح ما هو بلازم نعم ويؤيده ما رواه عبدالرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما احصن للدبر وقيل السبب في ما روي عن الشافعي واحمد ان العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به. وروى والبيهقي من حديث ابي هريرة فقال انما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان ففي مأبظه او مأبظه والمأبظ والمأبظ بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لاجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنا عن جميع ما قدم صحيح لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والبيهقي والاظهر انه فعل ذلك لبيان الجواز وكان اكثر واحواله البول عن قعود والله اعلم. وسلك ابو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا اخر. فزعم ان البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما بال قائما منذ انزل عليه القرآن وبحديثها ايضا من حدثكم انه كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول الا قاعدا. والصواب انه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة انه مستند الى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت واما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. وقد بينا ان ذلك كان مدينة تتضمن الرد على ما نفته من ان ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت وغيرهم انهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة اذا امن الرشاش. والله اعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في اوائل شرح الترمذي والله اعلم بارك الله فيكم جاء الاقرب والله اعلم هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج الى البول ولم نجد الا تلك السباطة ولو ولو بالغ قاعدا فاما ان يكون متجها الى الى من حوله وهذا يؤدي الى رؤية عورته واما ان يكون مستدبرا من حوله فاذا كان جالسا فان البول يرتد اليه لان سباطه مرتفعة فاذا كان قائما اذا بال قائما صار البول ابعد عن مكان وقوفه فسلم من ان يرتد اليه البول لكن ابا موسى رضي الله عنه رضي الله عنه كان يشدد في البول وكانه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش فبين لهم حذيفة فبين حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعله وقد سبق انه جائز بشرطين الاول ان يعمل التنويت والثاني ان يأمن الناظر نعم باب غسل الدم نعم سليم اللهم اذهب الى وجه الله سبحانه والبول خصوصا البول فيه حرج يعني ما يدري عنه ما فيه اشكال معفون عنه لكن اذا دري ايه اذا بلي اذا تيقن ولا اذا كان في شك مثل احس برشة على ساقه فقال اخشى ان تكون اصابت السروال مثلا تقول اغسل الساق لانه متيقن والسروال ما هو على كل حال انه اصابه رشاش ايضا نعم تعذبني تسيب المجمع ثلاثة؟ نعم. لا اثنين. اثنين رأس. سليم الاخ نعم نعم كيف اي نعم السباط خلف الحائط الحاض من المراد الجدار ايه من جهة يمكنه خارج الجدار باب غسل الدم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت جاءت امرأة قالت جاء قالت قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تحيض الثوب؟ كيف تصنع قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه نعم حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر فادعو الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض ذلك عندي بالكسر ذلك عندكم عندي بالفتح طيب يصح قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى ان يجيء ذلك الوقت؟ نعم قال البخاري رحمه الله باب غسل الدم والدم هنا يحتمل ان يريد ان يراد به العموم يعني الدم من حيث هو دم فتكون الهنا اما للعموم او لبيان الحقيقة ويحتمل ان يكون المراد بالدم الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث وهو دم الحيض واكثر العلماء يستدلون بحديث فاطمة بنت حبيش وغيره على ان الدم مطلقا نجس وانه يجب غسله الا ما بقي بعد زكاة البهيمة في الدم والعروق فانه طاهر وليس بنجس لانه لانه بقي بعد ان كانت الذبيحة حلالا وينبغي ان نفصل فنقول مثلا الدم من حيوان نجس نجس ولا يعفى عن نصيبه ويغسل كان من الحمار ودم الكلب والسباع ودم الخنزير وما اشبه ذلك. هذا نجس لقول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فان انه والثاني القسم الثاني الدم مما ذبيحته طاهرة. مما ميتته طاهرة اي دم ما ميتته طاهرة فهذا ليس بنجس قدم السمك وكذلك دم اه الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة التي اه تكون ميتتها طاهرة مثل الذباب يبقى فيه شيء من الدم لكنه ليس بنجس لان ميتته طاهرة فكل شيء ميتته طاهرة هدمه طاهر الا الادمي على رأي الجمهور فان ميتته طاهرة ودمه نجس لكن يعفى عن يسيره ولكن طيب القسم الاول النجس تاني ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. الثالث الطاهر الذي ميتته نجسة فهذا دمه نجس لكن يعفى عن يسيره فدني الشاب والبعير والبقرة والدجاجة وما اشبهها هذه دمها نجس لان ميتتها نجسة ولكن يعفى عن يسيره بمشقة التحرز منه غالبا هذه انواع الدماء وبقي دم الالي اكثر العلماء على انه نجس وقال بعض العلماء انه ليس بنجس الا ما خرج من السبيلين واستدلوا لذلك بان ميتته طاهرة فهو كدم السمك فهو اي دم الادمي تدعم السماء واستدلوا ايضا بحديث ما ابين من حي فهو كميتته فاذا كان العضو اذا قطع ومع اشتماله على الدم يكون طاهرا الدم من من باب اولى ولكن الاحتياط لا شك نعم وفيها ايضا واستدلوا ايضا بان الصحابة كانوا يجرحون في الجهاد ويصلون في جراحاتهم لا يغسلونها من ابدانهم ولا يغسلون ثيابهم من الدم واما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان فاطمة كانت تغسل الدم عن وجهه في في غزوة احد ليس هذا متعينا ان يكون من اجل نياسته او قد يكون ان من اجل تنظيف الوجه عن الدم والذي يظهر لي انه ليس هناك دليل على نجاسة الدم العادل الا ما خرج من الزبيب لكن مراعاة لقول جمهور العلماء ينبغي للانسان ان يتنزه منه واذا اصابه ان يغسله وينظفه اما اما الحديث ان اللذان ذكرهما المؤلف فيقول قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول واسماء فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحط تحط ايش الحيض يعني دم الحيض لان الدم يتجمد الدم يتجمد فاذا تجمد فانه يحت لان له عين وهذه الجملة اعني قوله تحته فيها دليل على قول من يقول على رد قول من يقول ان دم الحيض لا يتجمد لان بعض الاطباء المعاصرين قال ان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ان دم الحيض لا يتجمد وان دم الاستحاضة يتجمل قال لان كما الحيض هو عبارة عن انفجار قال الاكياس التي في الرحم وقد تجمدت من قبل لكن هذا الحديث يدل على انه يتجمد