قال ثم تقرصه بالماء القرص والدلك باطراف الاصابع والناس يسمونه عندنا اذا مسكت جود الانسان هكذا تسمونه يسمونه قبس نعم يسمى قرص اي نعم هذا القرص يعني هذا الثوب مثلا تغرسه هكذا باصابعه تنضحه بعد ما تقرصه بالماء وتمدحه يعني تغسله وتصلي فيه فصارت المراتب اولا الحقد ثم القرص في الماء ثم النضح الذي هو الغسل ثلاث مراتب اما قوله ثم تصلي فيه فهذا يدل على ان المرأة يجوز ان تصلي بثياب الحيض بعد ان تطهرها فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم دم الحيض ويستفاد منه ان ازالة النجاسة واجبة لمن اراد ان يصلي وهذا يدل عليه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعلين وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم ما بالكم قالوا رأيناك قلعت نعليك خلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيه ماء قدرا فقال عنه فهذا يدل على انه لا يجوز للانسان ان يصلي في لباس نجس وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه اذا كانت النجاسة عينا فلا بد من ازالتها قبل الغسل من اين يؤخذ من قول تعده ثم تقرصه بالماء ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي عند غسل النجاسة ان تبدأ اولا اه صب ماء خفيفا عليه لانك لو صببت ماء كثيرا وهي موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا اكثر مما لو كان قليلا فانت اولا ازلها بالماء القليل ثم بعد ذلك بالماء بالمال الكثير نعم نعم يلا كمان عند قولي انتهاء الوقت ها بالنسبة لابهام الصحابي لا يضر ايش قد تقرر عندنا يا شيخ نعم. فما فائدة تسمية عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ما فائدة تزكية الصحابي صحابية فاطمة مع انه لو ابهمت هذا ما برا كيف؟ يعني لا فائدة تسمية هذا السؤال يرد على كل حديث روته امرأة؟ نعم لانه فرق بين بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما وبين المعين الذي علمت عدالته المجهول من الصحابة عدل حكما لكن معلوم عدل ايمن نعرفهم فلابد نعم قول بعض نعم ربما الحديث هذا لا يعرض القول هذا. كيف ذلك؟ لان قوله صلى الله عليه وسلم نعم ايش؟ يبس. نعم زين نعم نعم اذا كان غير متجمد ربما مع الوقت يجلس في طيب هل اذا يبس بارك الله فيك وهو لا ليس له جرم؟ يعني ما ما تجمد ما يحتاج الى احد شيء اخر نعم يجلس نعم ولا احد يقول له تجمل لا لا اذا يبس تجمع ما نعرف الفرق مع التجلط والتجلد بنفسه يعني عملت عوامل لكن هل انت هل انت تقر هذا الامر على ان دم الحيض لا يتجمد؟ لا يتجمد صحيح. لا يتجمل ابدا. لا يتجمد. لا يعني خلى من الماء والرطوبة ينشف ييأس لما نقول تجمع اما الدم اللي هو المعتاز اللي يخرج من العروق فانه يرد ان يخرج من زيارة نعم بعوامل التجمل زين نحن نحن نود ان يكون الحديث لا يعارض الطب. هم يقولون هذا لان عوامل التجمع تستنزف في رحم الشيخ. نعم. ينزل دم الحيض قليل جدا ربما شيء يسير جدا لكنه لا يخالف الحمد لله هذا ما هذا ما نبغى هذا الذي الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى انا في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وتركه حديث فاطمة ما شرحناه طيب فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة في السحاظ فلا اطع وهذا هو وهذا هو الاستحارة ان يبقى الدم معها دائما او لا ينقطع عنها الا يسيرا او يتجاوز الخمسة عشر يوما فهذه ثلاث احوات فما جاوز خمسة عشر يوما فهو استحاضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة ناقصة في دينها وعقلها وذكر من نقصان الدين انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال العلماء وهذا دليل على ان الحيض اذا جاوز الخمسة عشر فان فان المرأة لا تدع الصلاة لان لا يكون اكثر وقتها ترك ترك الصلاة وقيل ان الاستحاضة ان ليستمر معها الدم ولا ينقطع في الشهر الا يوما او يومين او نحو ذلك وقيل لاصحابه ان لا تطهر ابدا وظاهر حديث فاطمة بنت حبيش انها لا فطر لانه قال امرأة مستحاض فلا اطهرك لكن الاحتياط ان يجعل ذلك الى الخمسة عشر يوما وما زاد على ذلك فانه يعتبر استحاضة الا اذا كانت المرأة ممن يجتمع حيضها فان بعض النساء تطهر ثلاثة اشهر وتحيض شهرا كاملا يعني فهذه على حسب عادتها وقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك دم عرق يجوز في الكاف الفتح وكسر وذلك ان كاف المخاطب في اسم الاشارة يستعمل في اللغة العربية على وجوه ثلاثة الاول ان يتبع المخاطب وهو الافصح فان كان مفردا مذكرا كان مفردا مفتوحا وان كان مفردا مؤنثا كان مفردا مكسورة وان كان مثنا كان مثلث من مذكر ومؤنث وان كان مجموعا كان بالميم في جا من مذكر وبالنون في جمع المؤنث قال الله تعالى قالت كذلكن الذي نمتن فيه وقال له تبارك وتعالى ذلكما مما علمني ربي وقال تعالى وتيلكم الجنة التي اردتموها فهذا هو الافصح الاستعمال الثاني ان تكون بالفتح للمذكر مطلقا يعني سواء كان مفردا او مثنى او مجموعة وبالكسر للمؤنث مطلقا سواء كان مفردا او مثنى او مجموعة الاستعمال الثالث ان تكون بالفتح مطلقا سواء كان المخاطب رجلا او امرأة واحدة او مثنى او جماعة وقوله انما ذلك لما عرق اذا قال قائل والحيض اليس دما منو قال بلى حيث دم لكنه ليس دم عرضه بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى اذا بلغت وليس له سبب ودم العرق له سبب اما مرض او ان تحمل شيئا ثقيلا او ما اشبه ذلك المهم ان انا دم العرق له سبب ودم الحيض دم طبيعي قال فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاصلي عنك الدم ثم صلي واقبال الحيضة دخول زمنها وادبار الحيضة انتهاء زمنها وعلى هذا فتكون المرأة المعتادة التي لها حيضة معلومة ترجع الى عادتها ترجع الى عبدك وهذا لا شك ان انه اريح وقال بعض العلماء ترجع الى التمييز ارجعوا الى تمييزهم فان دم الحيض له ميزة ليست لدم العرق الميزة يكون علامات دم الحيض انه اسود تخيل منتن ودم العرق ليس كذلك لكن نعم المشهور عند الحنابلة رحمهم الله ان المرجع الى العادة اولا فان لم يكن لها عادة بان استحيضت ابتداء من اول ما جاءها الحيض فترجع الى التمييز وكذلك لو كان لها عادة ولكن نسيتها لا تدري متى وقتك فانها ترجع الى التمييز طيب فان لم يكن لها تمييز لا عادة ولا تلميذ فانها ترجع اما الى غالب النساء واما الى غالب نسائها الى غالب السعي والفرق بين القولين واضح الى غالب النساء وهو ستة ايام او سبعة الى غالب نسائها وهو انه اذا كان لها قريبات عادتهن تسعة ايام تسعة ايام فانها ترجع الى الى كم الى تسعة ايام وهذا اقرب من حيث الطبيعة لان الغالب ان المرأة تكون طبيعتها كطبيعة قريباته لان هذه وراثة فتكون في الغالب اه ترجع الى عادة اقاربها فان لم يكن لها اقارب او كانت عادة اقاربها مضطربة فانها ترجع الى عادة غالب النساء فالان عندنا خلاف هل يقدم التمييز او يقدم العادي والصحيح تقديم العادة لانها اقل اضطرابا واقل تشويشا والتمييز ربما مع تغير الطبيعة ربما يتغير ايضا فتجد مثلا تحصل يحصل لها دم اسود في يوم او يومين ثم احمر ثم اسود ثم احمر ثم تبقى مرتبكة فاذا قلنا ترجع للعادة انتهى الامر. عادت وستة ايام من اول كل شهر نقول اذا اجلسي من اول كل شهر كم ستة ايام يقول عليه الصلاة والسلام ثم اغسلي عنك الدم وصلي اي دم تعمل حيط من الحيض انه قال واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صل فهل دم الاستحاضة يجب التنزه منه والتطهر منه اولى لانه دم عرض الظاهر ان دم الاستحاضة كدم الحيض يجب التنزه منه لانه خارج من السبيل امعة من الرحم من ادناه او من الطريق بين الرحم وبين الفرج الله اعلم هو دم عرق وقوله ثم صلي استدل به العلماء على انه لا لا تمكن الصلاة مع النجاسة لان ثم تفيد ايش؟ الترتيب قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت توضئي لكل صلاتي قيل انها توظأ لكل صلاة ولو في وقت واحد وقيل ان المراد ان تتوضأ لوقت كل صلاة فمثلا لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال ولا لصلاة المغرب قبل الغروب وهل لها ان تجمع الجواب نعم لها ان تجمع لان تطهرها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك؟ يعني ليش؟ ليش جمع قال اراد الا يحرج امته يعني ان لا يلحقه الحرج بترك الجمع ومعلوم ان المستحاضة ان المستحاضة يلحقها الحرج لو قلنا توظأ اذا دخل وقت الظهر ثم اذا دخل وقت العصر ثم اذا دخل وقت المغرب ثم اذا دخل وقت العشاء وصلي وصلي كل صلاة في وقتها سيشق عليها لاسيما وان النساء يذكرن ان استعمال الماء في غسل الفرج يؤثر على المرأة وعلى هذا نقول لها ان تجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما حسب ما يتيسر لها وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما حسب ما يتيسر لها وبين العشاء والفجر لا ليه ها لا تجمع بين بين العشاء والفجر لا تجمع اسمعوا جوابك ايش لكن ايش جوابك انت؟ انت جوابك جوابك بالاول يفيد الجواز لهدانا قلت قيام الليل اذا اردت ان تقوم الليل يا اخي لا هذه نسأل عن الجمع بين العشاء والفجر ما في طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في اما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر لان بينهما وقتا ليس وقتا للصلاة اذ ان وقت العشاء ينتهي بماذا بنصف الليل فما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء واما امتناع الجمع بين بين العصر والمغرب فلان المغرب من صلاة الليل لكنه يختم تختم بها صلاة النهار ولذلك جاء الحديث انها وتر النهار وليست من جنس صلاة العصر لانها جهرية وصلاة العصر سرية والاصل بعد هذا كله هو انه لم يرد الجمع بين العصر والمغرب دابا حنا يا شيخة كنا الجمع في حق من اه عنده سلس بول او او عنده انطلاق ريح يعني مستمر قد يكون نقول يكون في جمع في حقه الجمع. نعم. انه يجمع بين اذا شق عليه ثم زادت هي عاشوراء متميزة لا يكون حيضا ولو تميزنا ما زالت في عدة حيات العبرة بالتميز اذا اذا زاد عن خمسة عشر يوما او صار اكثر وقت ثم لم تكن لها عادة او لها عادة منسية شوف تحديد الاستيقاظ بما اذا جاوز الخمسة عشر يوما. نعم. نحن ضعفنا للقول لانه ليس بالدليل من الكتاب والسنة ما في دليل لكن في اشارة وهو نقصان التين بكونها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم حمله جماعة من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على ان على انها نصف الوقت لان غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على على النصف جيد هذا اللهم الا الا اذا استمرت عادة الله لها او كانت كما قلت لك يجتمع حيبها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة اشهر مثلا اما شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان المستحاضة هي التي يكون اكثر وقتها دم ما يقيده من بمجاوزة خمسة وعشرين