نصف الوقت لان غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على على النصف والله جيد هذا اللهم الا الا اذا استمرت عادة الله لها او كانت كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة اشهر مثلا اما شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان المستحاضة هي التي يكون اكسر اكسر وقتها الدم ما يقيده بموجات بمجاوزة خمسة وعشرين هو الظاهر انه الظاهر انه اذا كان يوم او يومين ينقض عنها اليسير وهذا هو كلام شيخنا رحمه الله عبدالرحمن السعدي في منهج السلكين او ماهج السالكين يقول هي التي يستمر عليها الدم او لا ينقطع عنها الا يسير نعم نعم هذا يدل على على ماذا ذكره ابن رجب وغيره وغيره نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب ما يصيب من المرأة حدثنا عبدان قال اخبرنا او غسل المني طفارقيا غسله في حال ما اذا كان رطبا وفرقه فيما اذا كان يابسا ثم ما هو المني المني هو احد ما يخرج من الذكر والذي يخرج اربعة اصناف المني والمذي والودي والبول عد يا اخ ومن اللي يتكلم الان انت من يكلمه يرفع ايده في الكلمة انت لا مهو انت اقصد الاخ اي نعم والوادي والقوة. نعم اما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة يفطن ولذلك سمي يمنيا فهو فعيل بمعنى مفقود يعني انه مدفوق يندفق شدة او بمعنى فاعل لان فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم وتادي بمعنى المفعول كجريح ولكن القرآن يدل على انه بمعنى فاعل كما قال تعالى خلق من ماء جاهد هذا المني لا يجب غسله لكنه افظل لان وليس لنجاسته بل لذهاب صورته فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط والحكمة في ذلك ان قوة الحرارة الذي بها خرج هذا الماء الدافئ لطفته حتى لم يكن نجسا ورأيت في كتاب بداعي الفوائد وهو يتكلم على طهارة مني ويأتي بادلة وتعديلات قال انه جرهم ناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل اخر يقول ان المن يجس وابن عقيل اخونا المني طاح فقيل له ماذا يعني؟ ماذا بينكما؟ قال انا احاول ان اجعل اصله طاهرا وهو يحاول ان يجعل اصله منكسر نعم وهذا صحيح هذا واقع فالانسان الحمد لله طاهر واصله ايضا طاهر وهذا هو الصحيح اما المذي فانه يخرج عقب الشهوة وبدون احساس الا في رطوبته فقط والناس يختلفون فيه منهم من هو كثير المدي ومنهم المتوسط ومنهم القليل ومنهم المعدم فقد حدثني بعض الاخوان انه ما رأى المذيع في حياته ابدا وهو يعني المذي بين البول وبين المن يعني ان نجاسته مخففة ما يجب من التطهير بسببه اكثر مما يجب من البول اما كون نجاسته مخففة فقد جاء في السنة بنضحه والنظح ان يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك ولعل الحكمة من ذلك من وجهين الوجه الاول عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقة كلما امدى الانسان ذهب يصل ثيابه وما لوث فيه مشقة لا سيما من والثاني انه خرج من الشهوة تخففت غلظه ونجاسته الثالث نعم. واما كونه يختلف عن عن البول في التطهير فلانه يجب فيه غسل الذكر والانثيين يعني الخصيتين وان لم يصبهما شيء من البول وذكر العلماء من فوائد المذي وذكر العلماء من فوائد ذلك ان غسل الذكر والانثيين يخفف خروج المذي وربما يقطعه بالكلية وهذي من الفوائد الشرعية والطبية اما البول فمعروف واما الودي فانه عصارة البول وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند عند انتهاء البول وربما يستمر مع بعض الناس ويصير معه كالسلس فهذه وحكم هذا عن الردي حكمه حكم البول لا يختلف عنه وقوله رحمه الله وغصب ما يصيب من المرأة مقتضاه ان رطوبة فرج المرأة نجسة وهذا احد قولين في المسألة وقيل ان رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة وهذا هو الصحيح وعلى هذا فلو ان الانسان اتى اهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا فان هذا البلل يكون ظاهرا لا يجب وصفه وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول انه يجب غسله ويجب ما اصاب الثوب منه وراها الكلام البخاري رحمه الله الثاني او الاول ما هو الثاني وجوب الغسل. طاهر كلامي رحمه الله وجوب الغسل وعلى هذا فيكون على رأيه نجسا لكن الصحيح انه طاهر كما اشرح لكم آآ من وجهين الوجه الاول المشقة والوجه الثاني ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه انه اوجب الغسل اه غسلها ما اصابه نعم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو ابن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد هذا فيه من الفوائد ان المرأة تغسل ثياب الرجل ثياب الزوج يعني فتخدمه في غسل ثيابي وهذه المسألة يرى بعض العلماء انه لا يجب على المرأة ان تخدم زوجها وانها ان خدمت زوجها فهي من باب التطوع والا فلا يجب عليه وعلى هذا فاذا لم ياتي الزوج بخادم ودخل الى البيت وقال سوي العشاء فقالت لن اخدمك سووا العشاء انت تلزمه بذلك او لا نعم تلزمه تلزمه بذلك اي على رأي هؤلاء يلزمه بذلك فتقول اما ان تسوي انت والا اطلع للسوق وجب نعم ولا شك ان هذا قوم حتى يعني الطبائع البشرية تنفر منه والصواب في هذا ان الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل حيث قال وعاشروهن بالمعروف فما جرى به العرف فهو الواجب سواء كان من حق الزوج على الزوجة او من حق الزوجة على الزوج فمثلا اذا كنا في بلاد لا تخدم النساء ازواجهن بالبيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل قلنا نعمل بهذا واذا كنا في بلاد بالعكس قلنا لا بد ان تلزم الزوجة لما جار فيه العادة فمثلا عندنا نسأل الله ان يديم هذه العادة الطيبة التي سأذكرها عندنا ان النساء يخجلن الرجال في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب وفي اصلاح حوش الغنم والبقر وما اشبه ذلك نعم فنخشى الان بسبب التوسع وكثرة الخادمات ان تضرب النساء فيما بعد وان تقول سو عشاك بيدك نسول واغسل البيت انت نعم وهي نائمة على السرير وهذا رجل مسكين يكد نعم لكن هذا ان شاء الله لن يكون ان شاء الله نرجو الله ان لا يكون فنحن نرى كما سمعتم ان الواجب ايش الرجوع الى العرف لان الله احالنا عليه قال عاشروهن بالمعروف وقال في اية اخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف وهذه عائشة رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يخدم اهله كان في مهنة اهله عليه الصلاة والسلام وكان يخسف نعله وكان يخيط ثوبه وقد كان عمل الصحابة على عرف اليوم حتى ان الزبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينة وتحمل امرأته النوى من المدينة الى حائطي على رأسها لان ذلك مما جرى به العرف فاذا قالوا لعل هذا تبرؤ وانها لو شاءت لامتنعت قلنا نعم هذا وارد لكنه يمنعه انه امر مضطرب وانه لا يمكن ان تلزم النساء بهذا او يضطرد العرف بهذا دون ان تشعر المرأة بانه من باب التبرع وليس من باب الواجب نعم نديرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء من صحيحه باب وصل المني وتركه وغسل ما يصيب من المرأة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن ابن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار في الثوب تصيبه الجنابة؟ قال قال عائشة كنت تواصله من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه. بقع الماء حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو ابن ميمون ابن مهران عن سليمان ابن يسار عن انها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اراه فيه بقعة او بقعة نعم هذا الحديث كما تقدم يدل على ان المني طاهر لان اثر المن يبقى لكنها تغسله غسلا خفيفا ويبقى اثره وبه دليل على جواز التصريح لما يستحيا من ذكره اذا دعت الحاجة اليه لان هذا من بيان الحق وقد قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يستحي وقال تعالى والله لا يستحي من الحق وفيه ايضا ما اشرنا اليه البارحة من ان المرأة تخدم زوجها ولكن ذلك مقيد بماذا؟ بالعرف احسن الله اليك هل في دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم لا ما في داعي لانها اذا كانت تغسل الجنابة من الثوب نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام اما ان يجامع او يحترمه فان كان يجامع فلن يصيب الثوب. الرسول اليس يباشر بدون جماع اي نعم لكنه كان المباشرة يملك الارظ ايه المباشرة يخرج منها الشي اما الاحتلام فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يحترم وتفصيل بعض العلماء احسن الله اليك في ان احتلام النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم الى قسمين اما احتلام من تلاعب الشيطان فهذا محفوظ منه. نعم. ومن تلاعب الشيطان والقسم الثاني ان يكون فيه زيادة من من الماء. نعم. فيخرج هذا الزائد. هذا يقع من النمل. العلماء الصهاينة عموما وانه لكن مسألة انه يخرج المنهي ويكون على ثيابه سهل جدا ما في اشكال باب اذا غسل الجناب باب ابوالابل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى ابو موسى في دار الجريد والسرقين. والبرية الى به والبرية الى جنبه فقال ها هنا وثم سواه وثم وثم فقال ها هنا وثم سواء حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي خلابة عن انس قال قدم اناس من قال قدم اناس من من عقل او عرينة فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه سلم بلقاح وان يشربوا من اموالها والبانها فانطلقوا. فلما فلما صحوا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم والقوا في الحرة يستسقوا فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو التياح يزيد ابن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله الله عليه وسلم قبل ان يبنى المسجد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابض الغنم هذا الباب يقول رحمه الله باب ابوالابل والدواب والغنم ومرابضها يعني هل هي نجسة او لا ثم استدل رحمه الله بطهارة الابل لطهارة ابواب الابل بان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الرهط من عكل او عرينة وانما قال او عرينة ليس للشك بل لانهم من هؤلاء وهؤلاء تعاون هنا بمعنى بمعنى الواقع