الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد هذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى ودرسنا التاسع هذا سننهي فيه ان شاء الله تعالى اخر ما يتعلق بابواب الالفاظ لان الذي تقدم منها في الدروس الماضية كان حديثا عن اهم تلك الابواب وهي الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. بقي لنا من ابواب الدلالات الحديث فيما سندرسه الليلة ان شاء الله حول المجمل والمبين والظاهر اولا وبهذا نكون قد اتينا على الابواب التي اصطلح الاصوليون على تسميتها بابواب دلالات الالفاظ. وسبق ان في مطبع هذا الدرس ان علم الاصول يرتكن الى جزئين كبيرين او محورين اساسين هما صلب علم الاصول احدهما الحديث عن الادلة والاخر الحديث عن الدلالات. لان هذا هو شغل الفقيه ان يبحث عن الدليل ثم يستنبط الحكم من هذا الدليل البحث عن الدليل هو الحديث الاتي عن الادلة في السنة والاجماع والقياس وما سيأتيكم ان شاء الله في الدروس اللاحقة واما الحديث عن الدلالات فهو ما سبق لكم دراسته فما سنختم به الليلة ان شاء الله. الحديث عن كيف يستنبط الفقيه الحكم فمن الدليل الشرعي فهو يقف امام جملة من المسائل الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كما تقدم سابقا وحتى نربط ما سبق بما سيلحق علينا ان نقول ان هذا التقسيم الذي درج الاصوليون على ايراده في ابواب دلالات الالفاظ بتقسيم الدلالة الى عام وخاص ومطلق ومقيد وما الى ذلك. وبالنظر الى اعتبارات فانت اذا نظرت الى اللفظ من حيث ما يتضمنه من التكليف والطلب فهو اما امر او نهي. والامر ان كان طلبا لمن فهو للوجوب وان كان غير جاز فهو للاستحباب. وطلب النهي او الترك او الكف ان كان على وجه الجزم فهو التحريم وان لم يكن فهو الكراهة. اذا تقسيمك للفظ الى امر او نهي هو بحسب ما يتضمنه من التكليف. فان كلف اللفظ او طلب من المكلف او فهم منه المكلف انه يريد منه ان يؤدي امرا فهو احد نوعي الامر وجوب او استحباب. وان فهم منه المكلف او الفقيه ان اللفظ يدل على طلب الترك فهو نهي اما تحريم واما كراهة. اذا جئت الى الالفاظ من ناحية اخرى وهو من حيث دلالتها على العموم وعدم العموم اللفظ اذا قلت لك اقسم لي دلالة الالفاظ من حيث الشمول وعدمه. العموم وعدمه. ستقول انه ينقسم الى عام وخاص ومطلق ومقيد. فاذا اريد باللفظ استغراق جميع افراده على وجه الشمول فهو ويقابله الخاص. واذا اريد باللفظ واذا اريد باللفظ شمول جميع افراد على سبيل البدل فهو المطلق. ويقابله المقيد على ما تقدم في الدرس السابق. فاذا كان درسنا الليلة لا يزال في سياق الحديث عن دلالات الالفاظ فمن اين نبدأ الليلة؟ سنبدأ من اعتبار اخر لتقسيم الدلالات. هذا الاعتبار يقوم على الوضوح والخفاء. يعني اللفظ في دلالته على معناه ينقسم ولا رتب ودرجات من حيث الوضوء والخفاء يعني وضوح المعنى في اللفظ او خطاؤه. او يعكس فقل وضوح اللفظ في دلالته على معناه او خفاؤه الالفاظ العربية في دلالتها على معانيها ليست برتبة واحدة. فمن الالفاظ ما يكون واضحا تمام الوضوح في دلالته على في دلالته على معناه من الالفاظ ما هو واضح تمام الوضوح في دلالته على معناه. ماذا نقصد بواضح تمام الوضوح انه لا يختلف فيه اثنان. لا يمكن ان يختلف فيه مجتهدان او فقيهان. فهذا النوع هو اعلى الدلالات وضوحا. يقابله في الطرف الاخر لفظ غامض لا يفهم منه شيء. لا المجتهد ولا الفقيه ولا المبتدأ في طلب العلم. يقف امام اللفظ لا يعرف ما المراد حتى ليبحث عن سبيل اخر يبين له المراد من هذا اللفظ لا يعرف ما المقصود. هذا النوع الاخر هو الغامض الخفي الذي لا يفهم منه شيء ولابد من الاستعانة ها بدليل اخر يكشف لك المراد. فانظر كيف هذان طرفان في الفاظ من حيث الدلالة في الوضوح والخفاء. فاما ان يكون واضحا تمام الوضوح الى الحد الذي قلنا انه لا يختلف فيه فقيهان. ويقابله في الطرف الاخر لفظ غامض خفي لا يمكن ان يفهم منه. القارئ او المجتهد او الخطير لا يفهم منه دلالة حتى يستعين بدليل اخر يبين له المراد. وبين هاتين الرتبتين تقع مجموعة من المنازل والرتب للألفاظ. وعلى هذا نظر الفقهاء والاصوليون فقالوا تعالوا نقسم الالفاظ باعتبار وضوحها او خفائها في الدلالة على المعنى. ما فائدة هذا التقسيم؟ ولما؟ لانه يترتب عليه الموقف الذي يتخذه الفقيه من مثل هذه الانواع من الالفاظ. نحن امام خلاف فقهي خلاف الفقهاء. اليس يصدر عن الادلة الشرعية؟ لما يختلفون في مسألة رمي الجمرات في منى لما يختلفون في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر لما يختلفون في مسألة في البيع في النكاح في الطلاق اليسوا يصبرون في عن النصوص الشرعية ثم ينظرون في الادلة ها هنا يحكمك قانون كبير. ان من الادلة ما يحتمل الخلاف ومن الادلة لماذا قلنا من الادلة ما يحتمل الخلاف؟ لان وضوح اللفظ في دلالته على معناه ليس ليس جازما ليس مصادرا للخلاف محتمل. ولما احتمل الخلاف فهم منه مجتهد معنى وفهم منه مجتهد اخر معنى اخر وهناك نوع من الادلة لا يقبل الخلاف ولا يسمح باختلاف فاذا جاءنا وقال ان الدليل يدل على كذا ثم اتى بمعنى لا علاقة له باللفظ ولا سبيل اليه سيقال له هذا قول غير صحيح واستدلال باطل ولا سبيل لك الى مثل هذا القول استنادا الى هذا الدليل. فهذه فائدة تقسيم الالفاظ من حيث الوضوح او الخفاء. في دلالتها على المعنى الذي يتناوله اللفظ. قلت لكم لفظ او نوع من الالفاظ هو واضح بين غاية الوضوح. وهناك نوع اخر خفي غامض لا يفهم منه شيء. وبينهما رتب هذه الرتب لها مصطلحات لكنها ليست درجة واحدة متفاوتة فكلما كانت اقرب الى الوضوح كانت اتم وكلما كانت اقرب الى الغموض كانت تحتاج الى بيان. فها هنا يقع خلاف الفقهاء المعتبر. اي ما بين تلك المرتبتين ما بين الخفي الغامض الذي لا سبيل الى فهمه وما بين الواضح الجليل الذي لا سبيل الى الاختلاف حوله بين هاتين الركبتين يقع خلاف الفقهاء وتأمل معي كلما كان اللفظ اقرب الى الوضوح ركز كلما كان اقرب الى الوضوح اعتبر الخلاف فيه اقرب الى الشهود. لانه واضح فعلام تختلف ومن اين فهمت؟ كلما كان اللفظ اقرب الى الوضوح ودلالته على المعنى المراد كان خلاف المخالف فيه شاذا. وبالعكس كلما كان اللفظ الى الغموض والخفاء كان الخلاف وجيها معتبرا مقبولا وعبر بما شئت. طيب هاتان الرتبتان في اللفظ على الوضوح التام الذي لا خفاء فيه يسمى النص. هذا مصطلح يسمى النص. اللفظ اذا دل على معناه بوضوح تام لا اشكال فيه ولا خفاء فيه تسمى هذه الدلالة دلالة النص فاذا قال الفقهاء نص الدليل على كذا او الحكم كذا بالنص او بنص قوله تعالى او بنص قوله صلى الله عليه وسلم هذا الاصطلاح ماذا يقصدون به؟ يقصدون به المعنى الواضح الذي لا اشكال فيه. مثال ذلك الاعداد في النصوص الشرعية قال الله تعالى في هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا يمكن ان تجد فقيها يقول ان ان صيام التمتع بدل الهدي يكون تسعة ايام او احد عشر يوما. هذا لم يختلف فيه فقيهان لان النص واضح قال ثلاثة وسبعة صار المجموع كم؟ عشرة. هذا واضح تماما. نعم سيقع خلاف مسموح بين الفقهاء في هل السبعة التي يصومها في بلده اذا رجع متتابعة او متفرقة؟ هل الدليل تطرق اليه؟ هل وفيه دلالة تنص على التتابع او للتفريق في الايام فمثل هذا اذا ورد فيه الخلاف يحتمل او لا يحتمل ارأيتم هو هذا. فاذا النص الواحد الدليل الواحد اذا كان يشتمل على دلالة لا خفاء فيها ولا غموض ولا اشكال فهذا النوع من الدلالة يسمى النص يقابلها في الطرف الاخر الدلالة الغامضة التي لا يفهم منها شيء الا بالرجوع الى دليل اخر. يسمى تسمى تلك المرتبة وتلك الدلالة دلالة المجمل. وهي مأخوذة من اللغة لما تقول هذا معنى مجمل وهذا لفظ مجمل. مجمل يعني مبهر ليس واضحا خفي يحتاج الى بيان. مثاله مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض ما المقصود بالقروض؟ قولان؟ القولان صابران عن ان اللغة العربية ذاتها تطلق القرآن على الطهر كما على الحيض سواء بسواء وهو من الالفاظ المتضادة. يراد به اللفظ ضده. فالقرؤ عند العرب هو الحيض والقرؤ عند العرب ايضا هو الطهر الاية وحدها انا اقول هب انك ما وجدت دليلا اخر وليس امامك الا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فعلى ماذا ستحمل معنى القروض؟ ان قلت هو الحيض فليس قولك باولى من قال انه الطهر. لم لان اللفظة ها هنا محتمل يحتمل الاثنين معا. فان تحمله على الحيض وتقول الدليل قوله تعالى والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون ما صنعت شيئا. ليش؟ لان الذي يقول انه الحيض سيستدل بالدليل ذاته. فما صنعت شيء لان الدليل ها هنا الا يصبح الاستدلال به اي وحده؟ ولهذا الفقهاء لما اختلفوا لما قال الحنفية الحنابلة ان المقصود به الحيض وقال المالكية الشافعي انه طهر افتح اي كتاب فقهي لا يستدلون بالاية وحدها يأتي بالاية باعتبارها الدليل المجمل الذي دل على العدد وهو قروض لكن هل القروء هي حيل او اطهار؟ لابد ان يبحث عن دليل اخر. فيأتيك بدليل اية النساء فطلقوهن لعدتهن هل الله من مال او للانتهاء ثم يبحث عن معاني ويأتي من ينتصر لان الطهر هو الحيض يبحث عن ادلة في اللغة من ابيات شعراء الجاهلية ومن كلام العرب ان القرعة عنده هو الطهر او العكس انه الحيض. فيحاول ان يحشد ان الادلة ما ينتصر بقوله. فانظر ماذا فعل؟ يبحث عن دليل اخر تدل به على ان المعنى هو الطهر او الحيض. اذا هذا النوع الثاني الذي هو خفي مجمل لا وضوح فيه ويحتاج الى دليل اخر يدلك على المراد من اللفظ وهذا يسمى المجمل. اذا هذان طرفا الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. فاوضح ما يكون يسمى النص واخفى واغضب ما يكون يسمى المجمل. وبينهما يقع الظاهر بين هاتين المرتبتين تقع رتبة الظاهر بمعنى ان اللفظ يظهر منه معنى يظهر ما معنى يظهر بادروا الى الذهن منه معنى لكنه يحتمل في ذاته معنى اخر او اكثر من معنى. هذا اللفظ اذا كان يحتاج اكثر من معنى لكن احد معانيه هو الظاهر المتبادل من اسمه. احد معانيه هو الظاهر فهذا الظاهر يسمى ظاهر اذا هي ثلاثة رتب نص فظاهر فمجمل مرة اخرى من الاعلى الى لجنة من الوضوح الى نص فظاهر فمجمل. ما النص؟ الواضح الذي لا خفاء فيه. ما المجمل الخفي الذي لا يتضح معناه الا بدليل اخر. ما الظاهر؟ ما احتمل اكثر من معنى ها ما احتمل اكثر من معنى هو ظاهر في احدها او هو في احدها اظهر يحتمل اكثر من معنى لكن الظاهر منه معنى. فالمعنى الذي ظهر وتبادر يسمى الظاهر. ها هنا سؤال قال المعنى غير المتبادل. المعنى غير المتبادر المعنى البعيد. نضرب به مثالا يتضح آآ يعني مثلا حديث ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. ايما امرأة قوله امرأة امرأة يتبادر منه انه يراد به كل نوع من النساء فيشمل الحرائر والاماء. اليس هذا والمعنى الظاهر فاذا جاء فقيه ويقول لا ايما امرأة اي امة وليست الحرة كلمة امرأة تحتمل الام او لا تحتمل؟ تحتمل. لكن هل هو الاحتمال المتبادر الظاهر ابتداء؟ لا هو المعنى البعيد هو المعنى الخفي. اذا اراد الفقيه ان يحمل اللفظ على هذا المعنى البعيد. ويترك المعنى الظاهر فقد اول ما معنى اول يعني ترك المعنى الظاهر واتجه الى المعنى البعيد ويسمى هذا تأويلا اذا ما التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. لان المعنى الظاهر كان امرا فصرفه تركه وانتقل الى المعنى البعيد. المعنى البعيد هذا يسمى المؤول. اذا الظاهر ماذا يقابله؟ المؤول الظاهر هو المعنى المتبادر من اللفظ اذا احتمل اكثر من معنى. المؤول هو اللفظ الذي حمل على المعنى البعيد او على المعنى المرجوح. فيسمى اولا الى هنا مفهوم اذا كم هي رتب دلالة الالفاظ من حيث الوضوح او الخفاء؟ اربعة اعلاها النص ثم الظاهر ثم المؤول ثم المجمل. المجمل ادناها المجمل خفي لا معنى له. اعلى منه قليلا اول ليش؟ لان له شيئا من الدلالة اللفظ يمكن ان يدل عليه ولو من بعيد. اعلى منه الظاهر. لماذا اصبح الظاهر دون النص في المرتبة لوجود الاحتمال احسنت. مع انه متبادر وظاهر. لكن النص لا احتمال فيه لما كان واضحا لا لا احتمال فيه بمعنى اخر كان هو اقوى. ولذلك كما قلت لكم يسمح بخلاف الفقيه في المسألة متى كان اللفظ دون النص وفوق المجمل. لكن ان يكون في دلالة النص هذا خلاف غير معتبر ولا مقبول لانه يصطدم مع نص واضح لا اشكال فيه ومثل هذا لا وجه له. ها هنا يا مشايخ حضور حلقة الخلاف الفقهي بين فقهاء الامة سلفا وخلفا وهذا بحر عميق حقيقة بمعنى الى اي مدى يمكن ان يسمح بخلاف الفقيه في لفظ تراه انت ظاهرا ثم هو يترك الظاهر ويحتمل المعنى المؤول ها هنا يتكلمون عن التأويل وهل كل انسان يأتي الى لفظ يسمح له ان يترك دلالة الظاهر وينصرف الى المعنى البعيد متأولا هذا معنى التأويل. التأويل ان تترك المعنى المتبادر من اللفظ. ان تترك المعنى الظاهر. تذهب الى معنى مرجوح. تذهب الى بعيد ويضعون شروطا للتأويل ان التأويل لا يصح الا اذا كان اللفظ يحتمل ووجود دليل قوي يناسب الدلالة التي يحملها وعليه ووجود مانع يمنع من حمل اللفظ على ظاهره. لا يسمح لك ان تترك الظاهر الا اذا كان هناك مانع. ما المانع؟ تقول المانع يعرض دليل شرعيا اخر فانا لا احتمل تعارض اللفظين. فماذا اصنع؟ اتي الى احدهما فاؤوله ليتلاءم مع النص الاخر. هي شروط ها هنا سندرس المجمل والمبينة والظاهرة والمؤول. الشيخ رحمه الله ما تكلم عن النص وما اورده وقد فهمت ثم معناه سيتكلم عن المجمل والمبين. ما المبين؟ قال المبين كل شيء يقابل المجمل. المجمل الغامض الذي لا يفهم المبين الواضح والمطلوب فيدخل فيه النص والظاهر لانه واضح. ثم تأتي الى الظاهر المؤول يقسم لك وضوح اللفظ ان كان ظاهرا بنفسه فهو ظاهر وان كان بتأويلك انت فهو مؤول. سنأتي الى الاربع المصطلحات هذه كما اتى عليه الشيخ رحمة الله عليه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين