نقف على باب وما يقع من نجاسات شفاء اخر الزهري عظام الفيل شرح ها الزهري في عظام الموتى ادركت ناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون ويدهنون فيها لا لا بد ان اذكر شي كيف هم. ايه نعم. وهذا يدل على انه فيه قريب. ايه يمكن في مبحث الباب ها؟ كيف بعدهم خمسة صفر وقالوا اه قوله وقال الزهري في عظام الموتى ان نحكم نحكم فيه وغيري اي مما لا يوكل الضغط ناسا اي كثيرا والتنويه من تكفير قوله وهذا يدل على انهم كانوا يقومون بامهارته وسننكر وسننكر خلاف فيه قليل قوله وقال المسلمين وابراهيم لم يذكر الشخصي ابراهيم في روايته ولا اكثر الرواة ولا اكثر عبدالرزاق انه كان لا يرى بالتجارة في العهد بأسا. وهذا يدل على انه كان يراه ظاهرا لانه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. بدليل قصته المشهورة بالسيف. والعادل والعاجل هو ناب فيه ها؟ هم نعم. قالت السيدة لا يسمى غيره عاجلا. وقال القزاز انكر الخليل ان يسمى غير ناب الدين عاشا قال ابن فارس وجوهري العاج عضو الفيل فلم يخصصاه بالنار وقال الخطابي تبعا لابن قذيفة العاج الزبل وهو ظهر السلحفاة البحرية وفيه نظر ففي الصحاح المسك السواق من عاد او دبل فغاير بينهما. لكن قال الغاني العرب تسمي كل عظم عاش. فان ثبت هذا فلا حجة في الاثر المذكور على مهارة عظم الفيل. لكن ايراد البخاري له عقب اثر الزهري في عون فيه يدل على اعتبار ما قاله وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على على ان العظم هذا كله الحياة ام لا؟ فذهب الى الاول الشافعي واستدل له بقول الله كل من قال من يهني العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة فهذا ظالم في ان العظمة كله الحياء وذهب الى الثاني ابو حنيفة وقال لطهارة العظام مطلقا وقال مالك هو طاهر جندك بناء على قومه ان والمعقول يطلب السلفية وهو قوم ابي حنيفة الله اكبر لقى الصوابا يقال في العظم انه لا يكون فيه الدمج الذي هو اصل النجاسة واما الحياة فهي تحل لا شك والدليل على هذا انك لو لو بردت السن بمبرد احسست بالالم اليس كذلك اذا فالحياة تحل وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على ان على ان العظم تحله الحياة الصحيح لكن نحن لا نجعل العبرة هي حلول الحياة. العبرة هو ايش؟ الدم والدليل على هذا ان اكثر الفقهاء ان لم اكن كل الفقهاء يقولون ان ما لا نفس له سائلة فهو فما يجرؤ طاهرا لان ليس له نفس سائلة نعم. ايش ايش الله فكرة ان الحياة النباتية ليست حياة نعم والله على كل حال سواء نباتية او او حياتية هو هو يتألم الانسان به لو كسر لتألم ولو برد لتألم وهذا شيء مشاهد التنفس العظم فيه سقف في وسطه يعني مجوه في وسطه نفس السني قصدي مجوف في في وسطه ما عاد يعدد هل هذا عروق تمسكه ولا دم يحله الله اعلم ما اعرف هذا شيئا نعم ما قرأنا الجماعة ايه طيب اعلام طاهرة اي نعم وهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويستدل ايضا بعموم انما حرم من الميتة اكلها في الموتى ايه ان قبل ذلك ان العظام تاخذ حكم الميتة لانه نعم بما لا لكن ذكرنا كلام شيخ الاسلام ذكرنا كلام شيخ الاسلام نعم كيف ما رجعنا كما قلنا لكم سابقا ان الانسان يسوق اقوال العلماء وليس ملزما بالترجيح شيخ وهو قول مالك هنا صحيح انها والله في في القلب منه شيء ان كل ما ذكي فانه يكون طاهرا لكن مالك رحمه الله يتوسع كثيرا في كل الحيوانات حتى ان الكلب ذكر عنه فيه روايتان الكراهة واظن التحريم هو يتوسع رحمه الله والحق ما دل عليه الكتاب والسنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الامام البخاري رحمه الله تعالى في جهاد وضوء من صحيحه. في باب ما يقع من النجسات للسم والماء. حدثها احدكم محمد قال اخبرنا رسول الله قال اخبرنا ماهر ابن عبد المؤمن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلب كل كلب المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة لتهيئتها اذا اذ فعلت يكون يوم القيامة كهيئتنا لون الدم والعرش عرض المسك الله اكبر وجه المناسبة هنا ان الدم له رائحة ولهذا قال العرفي يعني رائحته عرفوا المسك وعلى هذا فاذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم هذا ما يظهر لي من ايراد للبخاري هذا الحديث ولعل الشيخ يبين وجه ادخاله في هذا الباب وقد استشكل ايران مصنفي هذا الحديث في هذا الباب فقال الاسماعيلي وهذا الحديث لا يكتب في طهارة الدم ولا نجاسته وانما ورد في سبيل الله واجيب بان مقصود المصنف بايراده واجيب بان مقصود المصنف به تأخير مذهبه في ان ما لا يتلذذ بمجرد ملاقاة ما لم يتغير. فاستدل بهذا الحديث على ان فكما ان تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة اخرجه من الذم الى المدح وكذلك تغير صفة المال اذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة الى النجاسة وفي الرفق بان الغرض ففي انحصار التنفيز للتغير وما ذكر يدل على ان التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق لا انه لا يحصل الا وهو موضع النزاع. وقال بعضهم مقصود البخاري ان يبين طهارة المسك. ردا على من يقوم بجناسته لكونه بجنازة ردا على ما يقولون بجنازته هكذا مقصود البخاري وقال بعضهم مقصود البخاري ان يبين طهارة المسك ردا على من يقوم بدب نجاسته لكونه ثمن عقد. فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم. وهي الزهد وقبل الرائحة الى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الجن وانتقل من حالة النجاسة الى حالة الطهارة كالخمر كالخمرة اذا تخللت. وقال ابن رشيد رغم ان انتقال الدم من الرائحة الطيبة من حالة الدم الى حالة المجد فعصى من هذا تنغيب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما اول لون فيستنبر منه انه متى تغير احد الاوصاف الثلاثة بصلاح او فساد سمعه الوصفان الباهيان وكأنه اشار بذلك الى رب ما في الربيعة وغيره ان تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع اصفا قال ويمكن ان يستدل به على ان الماء اذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء كما ان الثمن ينتقل عن اسم الدم مع تغني برائحته الى رائحة المسك. لانه قد سماه دما مع تغير الريح. فما دام الاسم واقعا على المسمى بالحكم تابع له انتهى كلامه. ويرد على الاول انه يلزم منه ان الماء اذا كان فان الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها الى صلاح. انه يحكم بصلاحه كله. وهو ظاهر الفساد وعلى الثاني انه لا يلزم من كونه لم لم يصدر اسم الماء نصف الماء الفتح ان لا ان لا انه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء الا يكون موصوفا بصفة تمنع استعماله مع بقاء اسم الماء عليه والله اعلم. وقال ابن دقيق العير لما نقل قول من قال ان الدمت لما برائحته من حكم النجاسة الى الطهارة. ومن حكم القذارة الى الطيب الى الطيب. لتغير رائحته حتى بحكم المسك وبالطيب للشهيد. فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة الى النجاسة. قال هذا حيث مع تكلفه رشيد مشيت طيب الذي يظهر لي ما قلته اولا اثبات ان الدم له رائحة فاذا تغير ما سقط فيه الدم بهذه الرائحة صار حكمه حكم الدم فان كان الدم طيبا فالماء طيب وان كان خبيثا فالماء خبيث وهنا دماء طيبة دم الكبد طيب ودم القلب طيب ودم الحوت طيب فاذا سقط هذا الدم في ماء وتغير به فالماء باق على طهوريته اما الدم مسبوح فهو نجس فاذا سقط في ماء وتغير به كان نجسا وهذا الذي ذكرته والله اعلم اقرب الاحتمالات لان هذه الاحتمالات التي ساقها في شيء منها تعسر ويبعد ان البخاري ارادها نعم باب المول في المام الدائم. تغير برائحة كريهة فقط يتألم منها الانسان. برائحة مؤلمة. لا اذا تغير برائحة خبيثة يعني نجسة لا نجسة نجسة يعني لو لو فرضنا ان لحمه تنزل مزكاة سقطت في ماء وكانت قد انتنت وتغير الماء بها الماء طهور وان كان رائحته كريهة نعم باب البول في الماء الدائم حتى ليش؟ ليش؟ لماذا نونت؟ ها اني مغفور عن الارادة. مقطوع. نعم اللي هو هل ما عندك مرفوعة عندك؟ الماء مرفوعة البول حنا ما عندنا ذكر البول ما ذكر وعندي نسخة في الهامش مذكورها البول لكن مذكورة بالجر ولا وجه للقطع لانه وش معنى باب البول في الماء الراكد يا شباب وين وين الخبر هو ما يأتي الباب مقطوعا عما بعده الا اذا كان هناك خبر جديدة اذا صلحت الجملة ان تكون خبرية بعد ذكر الباب صارت بالتنميل والنهي صح اذا نقول باب البول مما اداه باب البول في الماء الدائم حدثنا ابو اليمان. انتم عرفتم القاعدة متى ينون الباب اذا كان ما بعده جملة فانه ينوه اما اذا كان ما بعده مفردا فانه يضاف الى ما بعده. لا يجب يجب اذا اضيف بقي خبر مبتدع متعلقا نعم ايه ما هو صريح الطحين المكسور حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن برمز مثلا اه البخاري مر علينا باب العلم قبل القول والعمل هذا لا لا يستقيم ان تضيفه لا يصلح ان تقول باب العلم قبل القول يتعين التلميذ نعم ان عبدالرحمن ابنه ابنه موسى الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وباسناد قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه الحمد لله نحن الاخرون يعني زمنا في الدنيا السابقون في الاخرة بكل مواقف الاخرة هذه الامة ولله الحمد هي الاولى على الصراط وعلى دخول الجنة وعلى الميزان وعلى كل شيء الشاهد قول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لاجل فسره قوله الدائم بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وذلك لانه اذا بال فيه وهو دائم لا يجري ثم اغتسل كان في هذا تناقض كيف تتطهر بماء اخبثته انت ببولك ولاسيما اذا كان الماء قليلا وفهم منه انه يجوز ان يبول الانسان في الماء الذي يجري ثم يغتسل فيه او يتوضأ فيه لان البول جرى فيرابه الماء وهل المراد بالماء الذي لا يجري؟ المراد المستبحر الكثير الجواب لا الماء مستبح الكثير كما لو كان آآ في البحر او في قطعة كبيرة منه لا تتأثر بهذا البول لا لا يضر