وقولهما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الارادة المنهجية هنا اي الارادتين الشرعية والكونية الشرعية الشرعية نعم والدليل على ذلك ان الحرج حقوق الانسان فهو قدرا غير منفي واما شرعا فهو ما يجوز دوام الاجل عليهم من حرج ولكن نريد ليطهرهم وتطهيره جل وعلا ايانا بالوضوء والغسل ظاهر لكن اين تطهيره بالتراب؟ بالتيمم نقول ما حصل للقلب من من التذلل لله والتعبد ومسح اشرف اعضائه بالتراب هذا اعظم تطهير فهي طهارة معنوية عظيمة وذلك لان الوضوء او الغسل قد تدعو النفوس اليه لان فيه طهارة حسية والانسان يتنظف دائما لكن هذا ليس الا مجرد تذلل وتعبد لله عز وجل فصار تأثيره على القلب اعظم من تأثير الوضوء والوسط وصار بذلك مطهرا للانسان من الارجاس المعنوية وليتم نعمته عليكم بماذا لما شرع لنا ويسر لنا وكانت الامم السابقة اذا حصل على الانسان حدث ولم يجد الماء بقيت بقيت الصلاة في ذمته ولا يمكن ان يصليها وعلى هذا اذا اذا سافر شهرا ولم يجد ماء كم يقضي يقضي شهرا وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى ان الجنب لا يتيمم وانه ينتظر حتى يقضي على الماء لكن عمار ابن الياس رضي الله عنه ذكره تذكره ورجع وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لعل هنا للترجي لا لكنها للتعليم يعني لاجل ان تشكروا الله عز وجل على نعمته ولا يمكن ان تأتي لعل في كلام الله المضاف اليه لا يمكن ان تأتي للترجي لان الرجاء طلب ما فيه ما في حصوله عسر ومشقة والله عز وجل لا يلحقه في ذلك في اي شيء عسر ولا مشقة فكلما وجدت لعل في كلام الله فهي للتوقع وان شئت فقل للتعليل ايضا حسب السياق وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه الاية منسوخ منها شيء وهو ما يفيده قول لا تقربوا الصلاة وانتم فان هذا يدل على جواز جواز السكر لكن لا تقلب الصلاة وانت وانت سكران واذا كان الله نهانا ان نقرأ الصلاة ونحن سكارى لازم من ذلك ان يتجنب الانسان المسكر كلما دنا وقت الصلاة لئلا تصادفه الصراط وهو تكرون ولهذا كان كانت هذه الاية احدى المراحل في تحريم الخمر فان الخمر له اربع اربع مراحل الاباحة والتعريض بالتحريم والمنع منه في في اوقات محددة والمنع منه مطلقا الاحوال كم اما الاباحة ففي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فان هذا اباحة بل حتى حتى اية البقرة تدل على الاباحة لكن هذه صريحة وهذيك تدل على الاباحة باللزوم اية بقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما هذه الاية اذا تلاها التالي سوف يتجنب الخمر ميسي ليش يا ادم اي نعم قلنا ان السامع لهذه الاية او التالي لها سوف يتجنب الخمر ما يزيد لان الله قال واثمهما اكبر من الدين والعاقل لا يمكن ان يفعل شيئا اسمه اكبر من نفسه المرحلة الثالثة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقلت لكم انه من لازم ذلك الا يسكر الانسان عند دنو وقت الصلاة فسيأتيه خمسة اوقات لا يشرب فيها الخمر اما المرحلة الرابعة فقوله تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجلبوه لعلكم تفلحون وقوله جل وعلا حتى تعلموا ما تقولون فيه الاشارة الى ان السكران لا يعتبر قوله لانه لا يعلم ما يقول وبناء على ذلك لو قال لو كان هناك رجل سكران غني عنده اربع نساء ومئة امل خمس مئة بيت قصور فقال زوجاتي طوالا واماء عواتق وبيوت اوقاف اشنو نقول ينفذ ولا لا نعم الصحيح انه لا يموت المذهب انه ينفض فاذا صحى قلنا جبر الله مصيبتك نسائك ذهبت واماؤك ذهبت وقصورك راحت لكن الصحيح لا شك انه انه لا ينفر لان الله يقول حتى تعلموا ما تقولون واستقرار لا يعلم ما يقول طيب اذا نأخذ من الاية الكريمة ان جميع اقوال السكران غير معتبرة طيب لو اقر لشخص بشيء هل يعتبر اقراره لا على القول الصحيح لا اعتبر طيب بقينا بافعاله هل افعال السقفان معتبرة يعني مثل لو ان السكرام اتلف مال شخص هل يضمن نعم يضمن لماذا لان حق الادمي لا يفرق فيه بين عالم وجاهل ولذلك لو لو اكلت مال طعام فلان تظنه طعامك هل تضمن نعم ولو انك في نومك انقلبت على شيء لفلان فاسلفته ماشي تضمن اي نعم تظمأ طيب لو ان السكران قتل قتل شخصا هل يقتل انتبهوا يا اخوان قتل انسان عمدا اخذ السكين وذبحه هذا حق ادمي ولا لا نعم هذا حق قادم تضمن اتلافا ولكنه لم يتضمن قصدا انتبهوا ضمن ائتلافا لا شك لكنه لم يتضمن قصدا وعلى هذا يكون قطعا فيه الدية وليس فيه قصاص والمذهب ان فيه قصاصا لانهم يعتبرون ان جميع افعال سكران واقواله كلها كافعال الصاحب وكأقوال الصاع الا ان انهم استثنوا مسألة قالوا لو علمنا ان الصفران تعمد ان يقتل شخصا فشرب مسكرا ليكون وسيلة لقتله بحيث كان يتحدث الى الناس يقول والله لاقتلن فلانا فحينئذ نجري عليه القصاص لماذا لانه صرح بانه يتعم وانه شرب المسكر ليتوصل الى هذا الفعل المحرم فيقتل يقتل وان كان دين القتل لا يدري من قتل والدليل على ان سخان لا لا يعتبر تعتبر اقواله ولا افعاله ما جرى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مر به ناضحان لعلي ابن ابي طالب يعني باي رأي وكان عنده جارية فجعلت تغنيه وتحثه على قتلها هذين الناظحين تقام وهو سكران فبقر بطونهما واظنه اكل من اكبادهما ثم جاء علي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه انه حمزة رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام الى حمزة ولما خاطبه قال هل هل انتم الا عبيد ابي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولابن اخيه علي بن ابي طالب فراجع النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان الرجل لا زال سكران فرج ومعلوم اننا لو لو لو ان حمزة اخذ بما قال اذا كان الامر تديدا عظيما لانه لم يقر بالرسول بالنبوة عبد من العبيد يعني مالك علي سلطة وتعلمون ان حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا في في احد قبل ان تحرم الخمر اورد هذا الدليل على من قالوا ان السكران يؤاخذ باقواله وقالوا هذا كان قبل تحريم الخمر ونحن انما نؤاخذه باقواله لما كان الخمر محرما فلا يناسب ان نرخص له او نعامله بالسهولة وهذا جواب جيد لكنه يرد عليه لان الخمر له عقوبة خاصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجلد وهذا يتعلق بالعقل لا بالفعل فعقوبة السكران بجلده لكن ما يترتب على اقواله مرجعه الى ايش الى العقل وهذا لا فرق بين ان يكون الفعل محرما او يكون مباحا وهذا جواب سديد وعلى على كل حال الخلاصة ان القول الراجح ان السكران لا يؤاخذ باقواله ولا تعتبر اقواله حتى لو قام وصلى وهو سكران ما ما تقبل صلاته لابد ان نعيدها والله اعلم واغفر اللهم لي ولوالدي المسلمين يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. اظن في في الكلام على الاية الثانية نعم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الاية على وجوب الخشوع في الصلاة كقوله حتى تعلموا ما تقولون وغير الخاشع وهو الذي تفكر يمينا وشمالا لا يعلم ما يقول فلتجده كأنه الة ميكانيكية قام فقراء وسجد فسبح ولكن الصحيح ان ان الخشوع ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع قال ولا جنبا الا عابر سبيل ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة هذا كونكم جنبا الا عابد سبيل ومن المعلوم ان عابر السبيل لا يقوم المصلي فيكون معنا ولا امكنة الصلاة وعن جنبا الا عابري سبيل اي لا تقربوا امكنة الصلاة الا عادل سبيل وامكنة الصلاة هي المساجد فيكون في الاية دليل على ان الجنب لا يمكث في المسجد بل له ان يمر عابرا واستدل بهذه الاية على جواز العبور من المسجد وانه يجوز ان يدخل من الباب الجنوبي الى الشمال لكونه اخصر واقرب لكن اتخاذه طريقا لا ينبغي لان المساجد لم تبنى للاستفراط بل للصلاة والذكر والقراءة انما لو دعت الحاجة الى ذلك فلا بأس ولهذا قال الامام احمد ولهذا قال الفقهاء ان الامام احمد كره اتخاذ المساجد طرقا لكن اذا كان لحاجة باختصار الطريق عليه فلا بأس وقوله حتى تغتسل ظاهر الاية الكريمة ان الجنب لا يمكث في المسجد الا بعد الاغتسال ولكنه ولكن السنة جاءت بالرخصة لمن توظأ ان يمكث في المسجد وكان الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم اذا حصلت عليهم الجنابة وهم في المسجد خرجوا فتوضؤوا ثم رجعوا فناموا وهذا يدل على جواز المكث في المسجد بعد الوضوء وان كنتم مرضى او على سفن او جاء احد منكم الى الغائط او او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورة هذا تقدم ما كان عليه في اية المائدة