باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى. قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد بن بالجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل مرتين او ثلاثة ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه اللهم صلي وسلم عليه باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن قاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب اخذ بكفه فبدأ بسف رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه تاب المضمضة هذا فيه دليل على انه في الغسل يقدم الجانب الايمن من الرأس على الجانب العجزي بخلاف الوضوء وقد سبقت الصفة والفرق بينهما انه في الغسل انه في غسل من الجنابة يجب غسل الشعر وفي الوضوء يكون مسحه فاذا كان يجب غسله فالغسل لابد ان يكون هناك ماء باليد فيبدأ بالايمن قبل الايسر نعم انتهى الوقت انتهى الوقت. كتاب الايمان يا شيخ نعم ابو كتاب الايمان من مسلم قمنا فيه اربعة ايام. سنة؟ الا اربعة ايام لا يحصل بدال فيه في ليلة السادس عشر من صفر من عام اربعة عشر والليلة ليلة عشرة صحيح نعم انا مدور اول هذا من هذا ايه لكن ترى صحيح يعني في ايام الدراسة ما نقرأه ابدا لكن كم ليلة قرأناها تبطل هذي نعم ايه هو الظاهر من سبع سنين روعتنا بالاول الله يهديك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة حدثنا عمر بن حفص بن غياث ابن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمس قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل ان فلم ينفذ بها فلم ينفظ بها الشاهد من هذا الحديث قوله ثم تمضمض واستنشق وقد سبق لنا ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل نعم باب باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى. حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الاعمى وانساك نعم كيف عندنا ليكون وفيها نسخة لتكون اسرتك نعم. عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسل غسل رجليه نعم هذا الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله فيه انه اذا احتاج الانسان الى ان يمسح يده بالتراب من الجنابة فليفعل وهذا في وقتنا الحاضر لا نحتاج اليه لان المياه عندنا كثيرة يزيد الانسان غسلة او غسلتين فيذهب اثر الجنابة لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المياه قليلة وكما مر علينا انه يتوضأ يغتسل بالصاع ومعنى هذا انه لابد ان يضرب او ان يمسح بيده التراب حتى يكون ذلك انقى وفي هذا الحديث تقول توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه ظاهره انه غسل رجليه مرتين المرة الاولى من قوله من قولها توضأ وضوءه للصلاة لكنه قد وردت رواية اخرى في نفس الحديث توضأ وضوءه للصلاة غير غير رجليه وعلى هذا فيكون غسل الرجلين في اخر الغسل نعم اي نعم قال العلماء انه يكفي استنشاق ان يدخل الماء الى داخل المنخرط نعم ها والفقهاء قالوا انه يباح تنشيف الاعضاء والحديث ليس فيه دليل على انه لا على انه يستحب عدم التنشيط ولا على انه يستحق التنشيف وذلك لان بعض العلماء قال ان عتيان ميمونة بالمنديل يدل على انه من عادته ان ينشئ ولكنه ردها بسبب الله اعلم لان هذه قضية عين قضية عين ردها لسبب من الاسباب ومنهم من يقول ان اتيان ميمونة بالمنديل تصرف منها واجتهاد منها فرده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال وبناء على ذلك يكون الافضل الا الا يونس ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله الى ان التنشيف مباح لا يؤمر به ولا يقال الافضل تركوت نعم ثلاثة باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وادخل ابن عمر وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ نعم ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. نعم هذه المسألة اشار اليه البخاري رحمه الله بترجمة مبيتة عن استفهام. هل وذلك ان بعض العلماء يقول ان الجنب لا يغسل يده في الاناء حتى يصلها لان الجنابة حلت جميع البدن فاذا ادخل يده في الاناء ادخلها في جنابة وحينئذ يفسد الماء ويكون طاهرا غير مطهر ولكن الصحيح انه ليس في الشريعة قسم تسمى طاهرا غير مطهر وان الماء قسمان فقط اما طهور واما نجس فان تغير في النجاسة فهو نجس وان لم يتغير بالنجاسة فهو طهور وهذا قوله هو الصحيح اما ما يتعلق غمس اليد بالاناء وهو عليه جنابة فاننا نقول لا شك ان الافضل عدمه لكن لو فعل فان الماء يكون باقي على طهوريته ولا يكون ولا يكون بذلك نجسا ولا طاهرا غير مطهر قال ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل جنابة يعني اذا حسيت الانسان فهل الماء الذي ينزل من اغتساله هل فيه بأس نقول فيه خلاف من العلماء من قال فيه بأس وانه لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس ايضا لانه طاهر خير مطهر حيث استعمل في طهارة واجبة ولكن الصحيح انه لا لا بأس لا بأس ان يزال به النجاسة ولا بأس ان يرفع به الحدث لانه طهور ولا يكون طاهرا غير مطهر اعرفتم الان ما ادري عنه اعرفت نعم اغتسل رجل من الجنابة وصار الماء يتناثر من بدنه فمن العلماء من يقول هذا الماء المتناثر طاهر غير مطهر لانه استعمل في طهارة واجبة انت فهمت طيب ومنهم يقول انه طهور ولا بأس به لانه حتى وان استعمل بطهارته واجبة فهما ما زال على اسمه ماء وهذا القول هو الصحيح وكما ذكر البخاري علقه جازما به عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وليعلم ان الماء المستعمل اما ان يكون في طهارة واجبة او طهارة مستحبة او للتبرج يعني الانسان اغتسل قد يكون عن جنابة فالماء المتناثر منه يكون على طاهرا غير مطهر على قول مرجوح استعمل الماء في غسل مستحب كغسل الجمعة على القول بانه مستحب يكون هذا الماء طهورا حتى ان الذين قالوا انه في الاول يكون طاهرا غير مطهر يكون هنا طهور لماذا لانه لم يرفع به حدث طيب لكن كرهه بعضه قالوا طهور مكروه لان نعم والتعليل ان العلماء اختلفوا هل يكون طاهرا غير مطهر اذا استعمل في طهارة مستحبة او يكون طهورا فمراعاة لهذا الخلاف نقول هو طهور مكروه اسمعني يا منصور طيب الثالث اذا استعمل بغير طهارة للتبرك او لتنظيف الجسم فماذا يكون يكون طهورا ولا كراهة فيه والصحيح انه في كل الاقسام هذه طهور لا كراهة فيه هذا الصحيح فان قال قائل لماذا لا تكرهونه مراعاة للخلاف الجواب ان الخلاف ليس من الادلة التي تثبت بها الاحكام والتعليل بمراعاة الخلاف عليل لكن يقال الخلاف اذا كان هناك شبهة في دليله فربما نسلك سبيل الاحتياط ونقول بالكراهة لا من اجل الخلاف ولكن من اجل ايش من اجل الدليل الدليل الذي حصل به الاختلاف واما اذا كان خلاف مجرد نظر ليس له دليل من الكتاب والسنة ولا من الاجماع فانه لا يعتبر. ولا يراعى ولا يقال يكره هذا مراعاة للخلاف وهذه مسألة يجب على طالب العلم ان ينتبه لها التعليل في الخلاف علي لكن ان كان الخلاف له وجهة نظر من الادلة وان الدليل يحتمله فهنا لا نكره لاجل الخلاف ولكن لاجل لاجل الدليل انه معتمل فنقول الاحتياط ان تترك او ان تفعل حسب ما يقتضيه الدليل ونحن اذا تأملنا لم نجد لمن قال بان من استعمل الماء في طهارة واجبة صار طاهرا غير مطهر او من استعمله في طاعة مستحبة يكون طهورا مكروها لم نجد لهذا دليلا وعلى هذا فنقول هو طهور غير غير مكروه. نعم السلام عليك يا شيخ خالد ابن عمر يده في الماء وهو الجنوب المراد يعني في حاله في قبر او عام اي نعم لان الجنابة سواء في يقظة او او في الاحتلام اذا كانت اذا قاموا من النوم ان يدخل يده في الحنان؟ اي نعم. لكن من هذه الناحية فقط يعني لا يغمس يده في الاناء من حيث انه بعد النوم سواء جنب او غير جنب هو كان له حظ من نظر هل هناك مسألة صار فيها اه تعليم الخلاف له حظ من نظر له حكم من النظام الكثير كثير ما ما تأتي الادلة محتملة للوجوب او للاستحباب ويكون ويكون العلماء مختلفين فيها. منهم من يرى انها واجبة ومنهم من يرى انها مستحبة فنقول احتياطا ان تفعل وان نقول بالوجوب مثلا بادلة تحتمل التحريم والكراهة والعلماء يختلفون فيها احيانا احيانا يكون الخلاف ما له حظ من النظر اطلاقا فكراهة وضوء الرجل باع بفضل وضوء المرأة وما اشبه ذلك. هذا لا ليس له حكم النظر نعم خذوا ثلاث اثنين. اثنين عدم استعمال الصحابي المال المستعمل هذا يعتبر دليل على الكراهة والو وعدم الورود يدل على العدم يعني لازم الصحابة كل ما فعلوا شيء ينقل الينا هذا ما يحتاج الاصل من الماء طهور حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه الطهور نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلمت من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن الدلالة من هذا الحديث انها لم تذكر انها كانت تغسل يدها قبل ادخالها الاناء نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه اذا اغتسل من الجنابة غسل يده حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء من اناء واحد من جنابة وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائك يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من جنابة باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء