الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء او ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء او شرط في الوضوء دون الغسل وفي هذا خلاف فمن العلماء من يقول الموالاة ليست بشرط لان الله امرنا ان نغسل الوجوه والايدي ونمسح بالرؤوس ونغسل رجليه واطلق فلا تشترط الموالاة ومنهم من قال تشترط الموالاة لان الله تعالى لان الله تعالى قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره والفاء في قوله فاصلوا تفيد المبادرة لانها جواب شرط فاذا استلفت المبادرة في في غسل الوجه فما بعده معطوف عليه واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له ارجع فاعد اعد وضوءك واستدلوا بتعليم وهو ان الوضوء عبادة واحدة فاذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة يعني لو غسل وجهه في الساعة الثانية عشرة وغسل يديه في الساعة الواحدة وغسل ومسح برأسه في الساعة الثانية وغسل رجليه في الساعة الثالثة نعم ما ليست عبادة واحدة الان مفككة والوضوء عبادة واحدة الغسل كذلك اختلفوا فيه منهم من قال لابد فيه من الموالاة بحيث تغسل البدن مرة واحدة جميعا ومنهم من قال لا يشترط الموالاة نعم والغريب ان المفهوم من مذهب الحنابلة الصراط الموالاة في الوضوء دون الغسل مع ان الغسل عضو واحد كل البدن غصن واحد اه عضو واحد فاذا كنا لا نشترط الموالاة اه في الغسل فمن باب اولى الوضوء لانه اعظاء متفرطة وان كنا نشترط موالاة في الوضوء فمن باب اولى الغسل لانه عضو واحد والذي يظهر لي ان القول الراجح اشتراط الموالاة وانه لابد من الموالاة في اعضاء الوضوء وفي الغسل لانها عبادة واحدة فلا يمكن ان تفرق ولكن لو ان الانسان نسي بعض الاعضاء او لم يسبق في بعض الاعضاء ثم ذكر بعد مدة فهل نقول انه يجب ان يعيد الوضوء او الغسل من اوله او نقول اغسل ما نسيت فقط في هذا للعلماء القولان منهم من يقول ان الموالاة تسقط بالنسيان في الوضوء او في الغسل وبناء على هذا القول نقول متى ذكر فانه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبني على ما مضى لكن مع هذا نقول الاحتياط ان نعيد من الاول لتتحقق الموالاة بقي علينا ان نسأل ما هي الموالاة باي شيء نقدره بعض العلماء يقول تقدر بالعرف فاذا قال الناس الفصل طويل بين اول الطهارة واخرها قلنا الان انقطع انقطعت الموالاة واذا قيل انه ليس بطويل كنا لم تنقطع ومنهم من ظبط ذلك بضابط اقرب لادراك الانسان وهو ان الموالاة تنقطع اذا جف العضو الذي قبل قبل العود الذي تأخر غسله والموالاة ان لا يؤخر الغسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا هو المشهور من المذهب وهو اقرب للظبط ومع ذلك قالوا بشرط ان يكون في زمن معتدل خال من العواصف لانه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العضو وفي زمن الصيف يتقدم وكذلك اذا كان هناك عواصف هوى لانه يسرع الى ان نشوفه فاذا كان في زمن معتدل خالي من العواصف فان هذا هو الظابط طيب اذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة فهل تنقطع الموالاة مثال ذلك الانسان لما غسل يده وجد ان فيها بوية تعرفون ابويا تحتاج الى ايش؟ الى غسل قد يكون ولا يزيلها غالبا الا الجاز او البنزين تجد ان يذهب للبيت ويأتي بالجاز او بالبنزين او ما اشبه ذلك سيطول فصل يقول هذا لا يظر لان هذا التأخير لايش؟ لمصلحة الطهارة فلا يضر اما اذا كان في شيء منفصل كما لو نقص الماء وانقطع قبل ان يتم وضوءه فذهب يطلب الماء فهنا يعيد لان هذا منفصل عن العبادة طيب لو انه توظأ وفي اثناء وضوئه وجد نجاسة في احد اعضائه ثم اشتغل بازالتها وطال الفصل نعم فهل تنقطع الموالاة او لا تنقطع ان قلتم لا اخطأت ان قلتم نعم اخطأتم هاد هذا معلوم آآ التفصيل اذا كانت هذه النجاسة يحتاج ايصال الماء الى ما تحتها الى معاناة فهنا لا تنقطع الموالاة لان هذا التشاغل ليش؟ لمصلحته مساحة الطهارة واذا كانت لا تحول بين بين بين العضو والماء فانه اذا اشتغل في ازالتها انقطعت الموالاة لان هذا ليس من مصلحة الوضوء اذ يمكنه ان يصلها فيما بعد والماء الان قد جرى على العضو ولهذا قال الفقهاء يرتفع حدث قبل زوال حكم خبثه يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث. ايش هذا الكلام تعرفونه يعني مثلا اذا كان في في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسل بيده ارتفع حدثه مع انه على المذهب يجب ان تغسلها كم؟ سبع مرات فتغسلها بقية السبع بعد ما تنتهي من الوضوء فما يمنع وخلاصة الامر انه اذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فان ذلك لا يقطع الموالاة وان كان بامر الخارج فانه يقطع الموالاة والله اعلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه وضوءه وضوءه في الفتح ويذكر عن ابن عمران انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن كيف بعد ما كف وضوءه وضوءه. وضوءه اول شيء. ها؟ اول وش قريت انا جاهز المروءة بضم الواو. ايه ايه مهو صحيح الصحيح وضوءه ثم انك انت فتحت الواو وفتحت الهمزة ايضا انا وش وش نعم؟ وش وش القراءة الحين وضوءه وضوءه وضوءه فتح الواو وضم الهمزة كذا عندكم انتم؟ ها؟ نعم بعد ما جفها الهمزة فتح الواو نعم وضوء وضوءه وضوءه لا وضوءه وضوءه. ايه طيب. تمام ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه اه سبحان الله بعدما نعم نعم عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. نعم ماشي حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكينه ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه باب من افا بيمينه على شماله في الغسل حدث هذا الباب مهم. تفريق الغسل والوضوء. يشير رحمه الله الى الموالاة بين اعضاء الوضوء واجزاء الجسم فين وصل وقد سبق لنا ذكر ذلك وبينا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا فمنهم من قال ان الموالاة ليست بشرط لا في الوضوء ولا في الغسل ومنهم من قال هو شرط في الوضوء وليس شرطا في الغسل. ومنهم من قال هي شرط فيهما في الوضوء والغسل وهذا هو الاقرب ولكن اذا حصل مانع فقد سبق ان قسمنا الموانع الى قسمين قسم يتعلق بذات الطهارة وقسم يتعلق بامن خارج والمسألة فيها خلاف لعله تقرأون عليه بالشرح قوله باب تفريق الغسل والوضوء والوضوء اي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بان الله تعالى اوجب غسل اعضائه فمن غسلها فقد فبما وجب عليك فرقها او نسقها او او نسقها ثم ايد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الاعادة. ومن نسي فلا وعن ما لك ان قرب التفريق بنى وان طال اعاد وقد قال الاوزاعي وقال قتادة والاوزاعي لا يعيد الا ان الا ان جف واجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة لذلك حجة وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تفرط طهارة قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الاثر رويناه في الام عن مالك عن نافع عنه. بعض العلماء رحمهم الله على علمه وفهمه كيف التبس عليه الامر قال ان الجفاف ليس بناقض الوضوء والذين يقولون بان الجفاف يمنع الموالاة ليسوا يقومون ينقض الوضوء لكن لما كان الجفاف يقتضي تفرق الاعضاء قالوا انه تفوت به الموالاة وهذا مما يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم والذكاء فانه ناقص مهما بلغوا والا لم يقولوا انه يبطل الوضوء قالوا انه يقطع الموالاة فلم يصح الوضوء اصلا ففرق بين ابطال ما وجد وبين منع ما لم يوجد نعم اه كم الاثر؟ قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الاثر رويناه في الام عن مالك عن نافع عنه لكن فيه انه والله السوق دون رجليه ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى والاسناد صحيح. فيحتمل انه انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل قل مما بين السوق والمسجد قوله حدثنا محمد بن محبوب نعم حدثنا كتاب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصل وسترته وغوظات وذل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته. فصب على يده فغسلهما مرة او مرتين فصب على يده فغسلها مرة او مرتين. قال سليمان لا ادري يا ذكر الثالثة ام لا. ثم افرغ بيمينه على في ماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يريدها كيف هكذا كذا او كذا. ايه لكن معنى انه اشار اشارة تدل على النهوض لا يريد