عرفت اي نعم ولا ولا تتعجب من النصارى واليهود اذا قدحوا في الرسول عليه الصلاة والسلام او قدحوا في القرآن قالوا القرآن في متناقضات اوقدهم في الشريعة الاسلامية ايضا ربما يقدحون في الصلاة مثلا تقول ايش الفائدة؟ يقوم ويقعد ويركع ويسجد. شو الفايدة لكن منهم من يقول هذا وهو يعلم الحق وهو وهو اكثر علمائه لان الله يقول الذين اتيناهم الكتاب ايه؟ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اي احد تعرفه اكثر من ابنك لا شيء ولهذا قال ابناءهم ولم يقل اولادهم لان البنت ربما لا يلتفت لها الانسان ولا يهتم بها لكن الابن يهتم بي نعم. الغريب يا شيخ ان الكتابة قوات المستشرقين يباع الان في بعض المكتبات ايش؟ الشبهة التي وردها المستشرقون على السنة. نعم. مجموعة في كتاب الان يباع في بعظ المكتبات. لكن في جواب عليه كل حاجة فيه. ها؟ هذا التعدد فيك لا لا في الكتاب هذا انا اذكر كان محمد قطب الشبهات حول الاسلام نعم؟ ايه في كتاب انا رأيته امبارح عند الذهبي في شبهات المستشرقين لكن ما ادري هل الاجوبة موجودة في ضمن الكتاب ولا؟ وعلى كل حال الشبهات من المستشرقين وغير المستشرقين من كل اهل باطل اذا كان فيها معها حل مقنع فهذا طيب على اني لا لا احبذ ان تقع مثل هذه الكتب بايدي العوام لان العاملة الى طاح بالطين نازل يطلع نعم لكن لطالب طلبة العلم لا بأس لا بأس ان الانسان يعرف الشبهات ويعرف الجواب عليها ثم الجواب عليها ايضا قد يكون جوابا مقنعا وقد يكون دون ذلك. وقد لا قد لا يزيد امر الا الا خفاء واشتباها خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل في باب تخليد الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يحلل بيده شعرة حتى اذا ظن انه وبشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت قمت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا من الشعر اذا كان كثيرا فانه يخلد في الغسل من اجل ان يصل الماء الى اصول الشعر وليعلم ان تطهير الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يجب تطهير ظاهره وباطنه وذلك بالاغتسال من الجنابة سواء كان خفيفا او كثيفة الثاني ان ان يجب تطهير ظاهره دون باطنه وذلك في الوضوء اذا كان الشعر كثيفا الثالث الا يجب اه نعم ان يجب ايصال الماء اليه بكل حال. وذلك فيما اذا كان خفيفا فهذا يجب في وضوءي وفي غيره ولكن هل يسن ان يخلل نقول اما في الوضوء وفي الغسل فلا بد ان يخلل واما في الوضوء فيستحب تخليل الكثير واما التيمم فلا يستحب تخليله لان التيمم طهارة تراب وتخزينه لا يزيد الامر الا اه ادم فيكفي ان يمسح بيديه ظاهره في الغسل لابد ان يخلل اذا كان كثيفا حتى يصل الماء الى اصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهنا نسأل هل ينبغي لنا ان نتخذ الشعر او لا يرى بعض العلماء ان اتخاذ الشعر سنة وقد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله فقال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة والذي يظهر انه ليس من السنة وانما هو من العادة فاذا كنت في بلد يعتاد الناس ان يبقوا رؤوسهم تفعل وان كنت في بلد على خلاف ذلك فلا تعلم ونظير ذلك العمامة هل العمامة السنة او عادة الصحيح انها عادة وكذلك الازار والردا هل هو سنة او عادة؟ الصحيح انه عادة نعم. لو انه وجب عليه الغسل ثم توظأ قبل الغسل وخلل لحيته. فهل يجب عليه؟ حتى حتى ما يعني؟ اي نعم. الى الاصول. اي نعم. الاعمال لا يجب عليها. اذا اغتسل ما يجب عليه اي نعم لا يجب عليه لان هذا هذا الوضوء يعتبر من الغسل نعم شرف حديث بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تشد شعاراتنا نعم لابد لابد لنا ان ننتصر لابد ان يصل الى الى الى اصول الشعب وهذا يمكن بان تعرفه حتى يصل واما القول بوجوب النقض في غسل الحيض دون غسل الجنابة. كما هو المشهور من المذهب. وتعليم ذلك بانه بان ايجاب نقضه من غسل الجنابة فيه مشقة فالصواب انه لا يجب غسله لا انه لا يجب نقضه لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض اي حديث لابد من هذه ان نحمله على الشيء الذي ليس فيه اشتباه ونحن قد اعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة ان الاحاديث الواضحة اذا جاءت احاديث مشتبهة تحمل الاحاديث المشتبه عليها. وكذلك في القرآن. مثل بعض يا شيخ اي حديث. نعم. اي حديث هذا حديث آآ عائشة رضي الله عنها ان الرسول كان يؤخر الاشارة وكذلك ورد احاديث السنن ان تحت كل شعرة جنابة نعم هاني واجب هو السنة هنا. قلنا انه هو السنة. ليش ايه نعم شيخ هذا يكون اما قلنا ما لم يكن محرما هذا عام سواء كان محرم لنفسه لذاتك كالحرير مثلا او لهيئته وصفته نعم؟ ايه نعم ونحن نقول الان نحن عندنا قاعدة مضطربة اذا كنت في بلد فالبس لباسهم ما لم يكن محرما سواء كان محرما لعينك الحرير او محرما لهيئته نعم قلنا يلبس مثل لباس اهل البلد. ايش ما هو الاثم؟ انه يقول للخياط وسع الخبز نعم؟ واذا وسع ما صار شيء. انه من القبيل الخاص الذي ورد على لا لا ابدا لانه اذا اذا وجبت الجنابة فالحيض من باب اولى وام سلمة قالت افا انقضه الحي؟ قال لا باب من توظأ في الجنابة ثم عصى سائر جسده ولم يعد غسل ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل ابن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قريب المولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفظ بيده نعم هذا فيه دليل على ان المغتسل من الجنابة اذا توضأ اولا فانه لا يعيد وضوءه مرة ثانية وقد يقول قائل هل في هذا دليل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لان الغالب ان الانسان اذا اغتسل من اجنابه ولا سيما في فيما سبق من من العهود الماء قليل يعني لا يمكن ان ان الماء يجري على كل جسم الا بامرار اليد معهم فهل نقول ان هذا يدل على ذلك قد يكون فيه دلالة لكن اذا لم يدل فهناك ادلة اخرى تدل على ان مست الذكر لا ينقض الوضوء اللهم الا اذا مسه لشهوة فاذا مسه لشهوة فانه ينتقض وضوءه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علل ذلك بكونه لما سأله طلق بن علي او غيره عن الرجل يمس ذكره فعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك وفي حديث بصرة ان الرسول امر بالوضوء منه فالجمع بينهما ان الاول لمسه لغير لغير شهوة والثاني لمسه لشهوة وقال وجمع بعضهم بوجه اخر فقال الاول نفى الوجوب لانه سئل عليه الوضوء ونجو الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب وعلى هذا يكون الوضوء من مس الذكر على وجه الاستحباب سواء كان لشهوة او لغير شهوة والشهوة لا اثر لها بدليل ان الرجل لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض وضوءه على القول الراشد وعلى هذا فيكون الوضوء من مس الذكر مستحبا وليس بواجب سواء مسته لشهوة او لغير شر ولكن الانسان عليه ان يحتاط حتى يطمئن وتبرأ ذمته بيقين نعم باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت في الصفوف قياما فخرج رسول الله صلى فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانة ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الاعلى عما عن الزهر ورواه الاوزاعي عن الزهري يقول باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا تيمم وهذا صحيح يعني انسان في المسجد ذكر انه على انه على جنابة لا نقول لا بد ان تتيمم لانك سوف تخطو خطوات من مكانك الى باب المسجد وهذا نوع من المكث لان هذا تشديد والخارج من الذنب غير مذنب نقول اخرج بلا تيمم وكذلك لو احتلم في المسجد لا نقول تيمم ثم اخرج نقول اخرج واغتسل او توضأ وفي هذا الحديث الدليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالصفوف بقوله عدلت الصفوف وهذا يدل على ان انهم يحرصون على تعديلها اما بانفسهم او بمن يوكل اليه ذلك وفي ايضا انه لا حرج في الفصل بين الاقامة والصلاة وهو كذلك ايضا فلو اقام للصلاة على انه سوف يصلي ثم طرأت حاجة كوضوء او غسل او انسان كلمه في شيء فانه لا حرج ولا حاجة الى اعادة الاقامة وفيه جواز اغتسال الانسان او بل جواز اخبار الانسان بانه جنب وخروجه الى الناس ورأسه يقطر من ماء الجنابة لان هذا لان هذا شيء لا يخص واحدا دون الاخر كل الناس يبتلى بهذا الشيء فلا حرج فيه ولا حياء منه وفيه ايضا في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلحقه النسيان كما يلحق غيرك وقد صرح هو بنفسه انه بشر ينسى كما ننسى واذا كان ينسى كما ننسى فهو ايضا يجهل كما نجهل لان من لحق علمه النسيان سبق علمه الجهل ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله علي وفي هذا دليل على انه لابد من غسل الرأس في الجنابة لقوله رأسه يقطر لانه لو كان مسحا ما قطر