نعم عبيد الله انه يجوز ايش يجوز ايش مسباق ما الاسباب ليه يعني يجوز ان يكبر المأموم قبل امامه. اي نعم ذكر انه جنون تكبر فصلينا منه. اقامة الصلاة. لا ليس في الصلاة. هذا البخاري ما ذكرناه انه كبر نعم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكبرها يعني كبر قبل ان يذهب الى بيته نعم نعم لا اصله ما كبر بالاول في الاول قام في مصلاه على انه بيكبر ثم ذكر قبل ان يكبر وذهب نعم يا سليم تشريعي مستقبلي بصفة خاصة نعم خل الناس ينشطون مثلك اذا علمته ان عليك غسل الجنابة لا ما في شيء كل الناس يصابون بالجنابة وخصوصا اذا كان اذا كانك طالب علم ينتفعون ينتفع الناس بعملك فعليك لا ما هي خصوصية الاصل بارك الله فيك عدم الخصوصية الاصل الاصل ان ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فاننا مأمورون بالتأسي به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاصل ان الرسول احيا الناس لانه الحقيقة من الايمان اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي في مثل هذه الحال فلا تستحي ان ما عليك الشباب طبعا انك سليم سليم على ما ذكرت الشيخ مو صحيح انت ان شاء الله تصير من العلماء نعم. ذكر بعضهم من حديث طلق بن علي لا دلالة فيه. لان السائل قال الرجل ما استكر في الصلاة وهذا لا يكمل المصافحة هذا صحيح؟ ها؟ ذكر بعضا من حديث طرف بن علي نادى فيه ان السارق قال الرجل يمس ذكره في الصلاة وهذا لا يكون له ايش هذا لا يكون من فوق خايف. لا يا اخي هو الحديث في في الصلاة يمس ذكره في الصلاة قال قال لا يأتوني الا فوق حائط. هل يمكن مس مع حائل من فوق حاجة نفس الصالة من فوق ما يسمى مس مع الحائل مس الثوب لكن اذا قلت كيف ذلك يمكن الانسان يحتاج الى الى حكة وما اشبه ذلك ويحصل هذا الشيء ثلاثة نعم حدثنا عدنان قال اخبرنا ابو حمزة انت عندك يا عبيد الله وذاك الرواية ان الرسول كبر اولا نعم عن فلما قدم القبر نعم وعلى كل حال الرواية اللي في الصحيحين ما فيها تكبير لكن في رواية انه كبر فاذا كان في رواية مكبر ثم انفتن من صلاته وذهب واغتسل ثم رجع وكبر فاننا نجزم ان الصحابة سيكبرون بعده فهمت هذي واحدة لقوله اذا كبر او يقال انه في هذه الحال لما كان تكبيرهم الاول بعد تكبيره هو الاول صاروا ممتثلين الى قوله اذا كبر فكبروا وعلى هذا فيكون فاذا جاء هو ابتدأ الصلاة لان صلاته انقطعت بل تبين انها لم تنعقد واما هم فهم على ما سبقوا فهذا فيه احتمال لكن بعد ان تكون الرواية محفوظة انه كبر واذا صحت هذه رواية صار فيه دليل على انه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام حتى وان كانت صلاة الامام لم العقد نعم يا ملفظ اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة. قال سمعت الاعمش عن سالم عن عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعف للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجع فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفظ يديه باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها بيدها على شكها الايمن وبيدها الاخرى على شكها الايسر وهذا هو هو الاصل انه اذا تواضع الانسان في الجنابة واراد ان يعمم بدنه فانه يبدأ بالشق الايمن ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في النساء اللاتي يغسلن بنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ويؤيدها ايضا حديث عائشة العام كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه تيام في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله نعم اذا اغتسل الرجل من الجنابة وفي اثناء الاقتسام خرج من النبي او بعد الرسل بشهولة بغير شهوة لا ارادي يعني الان بغير شهوة هذا ليس فيه الا يغسل ما خرج ويتوظأ اي نعم مخالفة نعم هل يثبت لها بحكم قال لي ايه غار من مروءة هذا العصر هذا لا هو على كل حال الناس الان توسعوا بعض الشيء وصار الانسان يأتي ويبقى في ثوبه الذي كان يعرفه في بلده بل بعظهم يرى ان هذا من باب العزة الا يخنع لعادات البلد التي قدم عليها نعم لكن الافضل ان يكون مثل الناس هذا هو الاحسن هل الانسان لو نزل الى السوق فا هو هل يأثر على ذلك؟ جنوب لا لكن ينبغي للانسان ان يبادر بالغسل من الجنابة واما الوجوب فلا يجب الا اذا اراد الصلاة فقط ايش كل سنة ان ذلك كان قبل ان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. نعم قبل التكبير ومعنى كلها على ظهر حديث وقبل ان يكبر حتى السياق الذي معنا لكن فيه رواية مالك فان كانت محفوظة فكما قلت لكم يحتمل انهم اعادوا التكبير معه لعلمهم ان الرسول قال اذا كبر فكبروا ويحتمل انهم بنوا على تكبيرهم الاول لانهم كانوا كبروا بعد تكفير الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل الامتثال من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل. وقال بهج عن ابيه عن جده احنا عندنا بسملة هذا ما ادري عاد نعم؟ ايه يمكن بعض النساء وقال وقال بهز عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحي منه من الناس. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس واخذ ثوبه واضفط ثقب الحجر ظرفا فقال ابو هريرة والله انه والله انه لنادبون بالحجر والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر نعم من اغتسل عريانا في الخلوة فلا بأس لانه لا يراه احد ولا يشاهره احد لكن التستر افضل ان يكون عليه لباس قصير يستر به عورته واستدل المؤلف بهذا الاثر بهذا الحديث الذي ليس على على شرطه وهو حديث باز عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله احق ان يستحيا منه من الناس ولا شك ان الامر كما قال البخاري رحمه الله تعني ان الافضل ان ولكن لو اغتسل عريانا فلا بأس لان هذا جرى من الانبياء عليهم الصلاة والسلام وذكر قصة موسى وان قومه اتهموه بهذا العيب انه ادم والادر معناه كبير الخصيتين وهو عيب عند الناس فاراد الله عز وجل ان يطلعهم على هذا الامر بغير ارادة من موسى ذهب يغتسل عليه الصلاة والسلام فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه الله حجر جمال لكن الحجر يمتثل امر الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرم قالتا اتينا ضائعين فر الحجر بثوبه فاخذ جعل خرج في اثره يقول ثوبي يا حجر كيف خاطب الحجر وهو جماد لانه فعل فعل الحي قال هذا الذي فر بثوبي اخاطبه لعله يقف لكن الحجر لم يقف حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وقعت ان شاء الله ترجمة شرح الترجمة. نعم قوله باب من فصل عظيانا وحده في خلوة اي من الناس وهو تأكيد لقوله واحدة ودل قوله افضل على الجواز وعليه اكثر العلماء. وخالف فيه ابن ابي ليلى وكانه تمسك بحديثه على ابن امية مرفوعة اذا اغتسل احدكم فليستتر. قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده. رواه ابو داوود وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولة قوله وقال به زاد الاصيل ابن حكيم زاد الاصيل ابن حكيم قوله عن جده هو معاوية محيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة صحابي صحابي معروف صحابي معروف قوله ان يستحي ان يستحي منه من الناس كذلك نعم الف لا لا كذلك اكثر لكذا لاكثر الرواة احق ان يستتر منه. وهذا بالمعنى. وقد اخرجهم اصحاب السنن من طرق عن بهز وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن ابي شيبة حدثنا يزيد ابن هارون قال وحدتنا بهج بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله احدنا اذا كان خاليا؟ قال الله احق ان يستحي ان يستحيا منه من الناس. فالاسناد الى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري واما بهج وابوه فليس من شرطه. ولهذا لما علق في شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به. بل قال ويذكر عن معاوية ابن حيلة. فعرف من هذا ان مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الاسناد الا الى من علق عنه. واما ما فوقه فلا يدل. وكالحق كف ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح وذكرت له امثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها وعرف من سياق الحديث انه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال ابو عبد الملك البوني ان المراد بقوله احق ان يستحيا منه كيف لا يعصى ومفهوم قوله الا من زوجتك يدل على انه يجوز لها النظر الى ذلك منه. وقياسه انه يجوز لهم نظر ويدل ايضا على انه لا يجوز النظر بغير من استثني. ومنه الرجل ومنه الرجل للرجل المرأة للمرأة وفيه حديث في صحيح مسلم. ثم ان ظاهر ثمان ظاهر ثمان ظاهر حديث بهز يدل على ان التعري في الخلوة غير جائز مطلقا لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وايوب عليه السلام ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال انهما ممن امرنا بالاقتداء به. وهذا انما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. والذي يظهر ان وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قص قصتين ولم يتعاقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا. والا فلو كان فيهما شيء غير موافق فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث باز بن حكيم على الافضل واليه اشار في الترجمة ورد الشافعية تحريما والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط قوله كانت بنو اسرائيل اي وهو كقوله تعالى قالت الاعراب امنا قوله يغتسلون عراة ظاهره ان ذلك كان جائزا في شرعهم والا لما اقرهم موسى على ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده اخذا بالافضل واغرب ابن بطال قال هذا يدل على انهم كانوا عصاة له وتبعهم على ذلك القرطبي فاطال في ذلك. قوله ادر مد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال الجوهري الادرة نفخة في الخصية وهي بفتحات وحكي من اوله واسكار الدال قوله فجمع موسى فجمع موسى اي جرى مسرعا. وفي رواية فخرج قوله ثوبي يا حجر اي اعطني وانما خاطبه لانه اجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه قال عنده من حكم الجماد الى حكم الحيوان فناداه. فلما لم يعطه ضربه وقيل يحتمل ان يكون موسى اراد بضربه اظهار المعجزة بترتيب ضربه فيه. ويحتمل ان يكون عن وحي قوله حتى نظرت ظاهره انهم رأوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها وابدى ابن الجوزي احتمال ان يكون كان عليه مئزر. لانه يظهر ما تحته بعد البلل. واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه وفيه نظر قوله فطفق بالحجر ضربا كذلك اكثر الرواة. وللكشميهني والحموي فطفق فطفق الحجر ظربا. والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر اي طفق يضرب الحجر ضربا. قوله قال ابو هريرة ومن ومن تتمة همام وليس بمعلق قوله لندموا بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الاثر. وسيأتي بقية على هذا الحديث في احاديث الانبياء ان شاء الله تعالى