هذه اربعة وجوه كلها تدل على ان الصوم في السفر افضل اما مع المشقة فلا ليس افضل لكن ان كانت المشقة شديدة فالصوم معصية والا فالصوم ليس من البر رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما وهو في السفر ورجلا قد سلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر يعني لا تكلف نفسك وفي هذا الحديث دليل على حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على تكميل ما نقص في حقهم بناء على ايش على ان السؤال نعم بناء على سؤالهن عن نقصان العقل والدين للاستعلام لا للاستنكار نعم نعم هذا فيه اشكال في الواقع يعني المريض اذا كان يعتاد اعمالا صالحة ولكنه لمرضه لم يستطع من صومه منع منها ايش؟ قدرا او شرعا قدرا فهل نقول ان دينه ناقص لذلك نقول قد ثبت في السنة ان من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وحينئذ نقول ما الفرق بينه وبين الحائض لان لان الحائض تترك الصلاة والصيام لعذر شرعي مع انها تعتاد هذا والاولى فلماذا لا يكتب لها ما كانت تعمل في حال الطهر ما الجواب نقول هذا هو نقول اذا جاء النص بشيء فلابد ان يكون هناك فرق لكن افهمنا تقصر عنه تغصب عنه او يقال ان قوله كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني كتابة لكن لا تساوي العامل من كل ورشة لكن هذا بعيد فالذي ارى ان ان يقال فرق النص بينهما ونحن ما اوتينا من العلم الا قليلا نعم بالنسبة لبعض المصالح بشهادة المرأة اذ لحقوق النسب والرضاع وكذا المرأة بشهادة الواحد اي نعم يقول العلماء ان هذا من باب الخبر الديني يعني انه ليس من الامور المالية المحضة ولكنه مصوم بالخبر الديني والخبر الديني يستوي فيه الرجال والنساء. والواحد والمتعدي ولهذا ولذلك قال العلماء لو شهدت امرأة بدخول رمضان صام الناس بشهادتها نعم لا لا هذا من اعظم ما يصير في الدين النسب من اشد ما يكون لانه لانه لو لم يلحق الناس لضاع الناس وظاع النسا نعم. بالنسبة يا شيخ للخير ولا يعد مرضا بل تلحق المرأة في الحديث لانه اذا جاءها الحيض ظعفت ايه لكن بارك الله فيك ما يمكن نلحقه والرسول جعله نقص دين من باب الاجر كان لو جعلناه مثل المرأة مثل المريض لكن يكتب لها ما كانت تعمل صحيحة مقيمة ولا يحصل نقص هذا ما فيه الا النص يقال النص فرق بينهما ولا والله اعلم ثمان الحيض في الواقع ليس مرضا محضا بل ودم طبيعة وجبلة ولهذا اذا امتنع الحيض وهي ممن عادتها عن تحيض اه مرضت تضررت نعم ها؟ انتهى الوقت ثباته ما انتهى الوقت. نعم وش يقول طيب اقرأه قوله لم تصل ولم تصم. هذا نعم فيه اشعار بان منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد مشكوعين انها انتهى الوقت غدا ان شاء الله بالنسبة للحيل كتب الله عز وجل على النساء. نعم. اذا كان في وجود آآ ادوية وكده حاصلة الدورة فهل هذا يخالف فهم الله عز وجل في هذا بارك الله فيك خطر يعني حنا ما نؤيد من على الحيض ابدا لانه طبيعة وهذا يطر ثبت ضرره امتنع الله عن ايه نعم لا لا نقول لا تفعلي لا تفعلي ايش؟ نعم بلى لو حصلها صلى. ايه لو حصل له؟ لو حصل انا صليت ولو ادنى الشارع زين وهذا ايضا مأمور بالترك المريض اذا كان يضره مثلا الصوم تمام؟ لا يجوز. يجوز او لا؟ ما يجوز. لا يجوز من باب اولى وبناء على ذلك لا يجوز البول على العلف او التغوط عليه لان البول عليه اشد من من الاستنجاء به وكذلك التغوط عليه وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس تقي ان يقال اذا كنت في البر وكانت الارظ معشبة كلها عشب فماذا تصنع هل تحث العشب اولا حتى تبرز الارض ثم تبول فيها او نقول هذا من باب الضرورة نعم؟ الثاني الثاني نعم؟ انتم فاهمين السؤال الان؟ اي نعم. انا في ارض كلها مفسدة عشق واحتاجها هذا الرجل الى ان يبول او يتغوط ولم يجد الا عشبا فهل نقول احصد العشب اولا حتى يبرز لك ظهر الارض ثم اقضي حاجتك فيه او نقول هذا من باب الظرورة نعم بالتفصيل يا شيخ ايش التفسير تفسير نقول اذا كان لم يعني البول كان يعني لم يعني يحش العشب ثم بعد ذلك ضرورة قلنا نقول ازا كانت الارض كلها يعني كلها كلها عشب كلها عشب ولا يمكن فيها منفز لا ما فيها حنا فرظنا انه ما حوله مكان ايه كله عشب يكون هذا اللي يبول على طيب اذا هذا وان كان يا شيخ ان يكون فيها اماكن فاضية يعني وفاجئنا من الاماكن اذا امكن ما في اشكال نعم اقول الظاهر فعل النبي عليه الصلاة السلام رضي الله عنه انهم لم يكونوا يفعلون هذا مع شدة احتياجهم اليه وكثرة فعلهم له لا سيما في الاسفار والطوارق فلو كان يفعل شيء من هذا لنقل الينا على كل حال لو قال قائد يمكن ما معهم آآ شيء يحشون به باليد نعم؟ الحشيش ما يحتاج باليد باليد مكة يعني لا سيما مكان الغائط على كل حال اللي يظهر لي انه لازم وان الزامنا اياه بان يخلي المكان من العشب فيه مشقة منتفيا شرعا ثم انه ربما يعجنه البول او الغائط كان بعض الناس ما يتحكم فالظاهر لي انه بناء على قاعدة القاعدة الشرعية وهي قاعدة اليسر وما جعلها لكم في الدين من حرج انه لا يلزمه ونظير هذا من بعظ الوجوه وان كان لا لا من كل وجه لو ان الانسان في منى كانت الارض كلها واراد ان يجلس او ان يبني خيمة او ان او ان يفرش فراشا فهو لابد ان يقصر شيء من هذا فهل نقول لا تفرش الفراش ونم على الارض لان الفراش لان الفراشة سوف يغم النبات وبالتالي يتلفوا او نقول افعل وافرش ولا حرج الثاني يعني هذا لان هذا لا بد منه وكونه شيئا يثلف شيء من العشب او الخلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل خلاها هذا شيء بغير ارادة وبغير قصد نعم ولا يكون الى هذا العشب اما الى كان صغير احتمال كبير جدا تحتاج قريبا الى هذا العشب فلابد ان ما كان فيها فوز يعني ما في ما في ضرورة اذا كان المسافة قريبة لا لا ما ما في ظلم لكن احيانا تكون الفتاة طويلة قناة كلها عشب يروح الواحد يمشي خمس كيلو على كل حال مسألة تقدر بالمشقة ما دام ما في مشقة فكونك تختار مكانا خاليا من ذلك افضل لا شيء نعم. بل يا شيخ لو ها؟ اقول بل لو انقدح في ذهني اه شخص من الناس ان ذلك جائز اقول ربما لا يكون بعيدا الجلالة تأخذ النجاسة نعم اي نعم نجاسة معلوم بانه يعني كالتي يبال عليها وكالتي عليها. مهم. اقول جلالة النجاسات اقول ربما يستدل بهذا على جواز لا البول حتى على كان في جلالات الان يأتون لها بلحم الذي الذي ماتت كيف يأتون بها تأكل الدجاج قالوا انه يؤتى له بالدم المسفوح جلالة ربما انها تسلط على اكل اه اكل بعر الحمير مثلا لا اله الا الله سبحان الله العظيم نعرف يعني اعطيه في مثلا دجاجة دجاج يصنعون لهم يصنعون لها من الطعام من الدم المسفوح قدام المسموح نجس فتأكل من هذا وتغذى به هذه جلة اي نوع؟ قال لهم ولهذا عندهم عندهم الجلالة هي التي اكثر علفها النجاسة نعم كنا وقفنا على قراءة لفتح الباري امس. كيف؟ كنا وقفنا على قراءة فيفتح الباري. امس. نعم طيب صحيح نقرأه لم تصلي ولم تصم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ولم تصل ولم تصم فيه اشعار بان منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج الى المصلى في العيد وامر الايمان وامر الامام الناس بالصدقة فيه. واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الاغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور نساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز هذا وفيه حضور نساء العيد. نعم. لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز قصده الظاهر بالجواز يعني عدم المنع فان حضور النساء للمساجد في غير مصلى العيد الاولى بيوتهن خير لهن الا في العيد فانه يستحب ان يخرجن ان لم يقل بالوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء العواتق وذوات الخدور حتى حير امرهن ان يخرجن فتعبيره بالجواز فيه تساهل الا ان يريد بذلك عدم المنع ما في جواز انت قلتها؟ لا. ها؟ فيه حضور نساء العيد. ايه حضور؟ ايه. ما قال استحفاء. ولا فيه جواز. ايه. لكن اذا قال فيه حضور الاصل جواز نعم عندك مشروعية كيف اقرأ العبارة وفي هذا الحديث من الفوائد. نعم. اولا. نعم. مشروعية الخروج الى المصلى في العيد. نعم هذي واحد. وامر الامام الناس بالصدقة فيه وامر يعني ومشروعية الامر. طيب. وامر الناس وامر الامام الناس بالصدقة فيه واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الاغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور نساء العيد. انفصل عنه ما سبق لكن بحيث ينفردن عن الرجال جواز هذا هو هو الاصل يمكن مشروعية في خروج او حضور يعني جواز لكن على كل حال عرفتم انها سنة كن في النساء الى مصلى العيد لصلاة العيد سنة نعم لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عظة الامام واخذ من ايه من قول ان الرسول نزل حتى اتى النساء نعم وفيه جواز عظة الامام النساء على حدى. النساء على حدى وقد تقدم في العلم وفيه ان جحد النعم وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم واستدل النووي على انهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالابعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما على ما اذا كان في معين وفيه اطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج يعني الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرق في بعض طرق اذا كان على معين اللعن وان كان على عموم فلا بأس فلا بأس يعني يجوز ان تقول لا نصلي على الكافرين على الظالمين على الفاسقين وما اشبه ذلك لكن فلان لا لا يجوز