نعم. وفيه اطلاق الكف على الذنوب التي لا تفرج عن الملة تغليظا على فاعلها. لقوله في بعض طرقه بكفرهم كما تقدم في الايمان وهو كاطلاق نفي الايمان وفيه الاغلاظ في النصح بما يكون لكن هذا فيه نظر لانه يحمل قوله بكفرهن على ايش على كفر العشير قال تكثرن اللعن وتذكرن العشي. فيحمل المطلق على هذا المقيد نعم وفيه الاغلاظ في النصح وفيه الاغلاظ في النصح بما يكون سببا لازالة الصفة التي تعاب. والا يواجه بذلك الشخص معين لان في التعميم تسهيلا على السامع وفيه ان الصدقة تدفع العذاب وانها قد تكفر الذنوب التي من المخلوقين وان العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذا وكذلك الايمان كما تقدم وكذلك الايمان كما تقدم. ليش عطفا على العقل؟ لا ما دام جاهل كذلك خلاص قطعت. طيب. كذلك جاء مجروح يكون مقدم وكذلك الايمان كما تقدم. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لانه من اصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهم ولهذا رتب العذاب على ما ذكر على ما ذكر. اعد هادي ونعم وليس المقصود بذكر قبله وكذلك الايمان كما تقدم. طيب. نعم. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك. لانه من اصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهم. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الاثم. بل في اعم بل في اعم من ذلك. قاله النووي لانه امر نسبي فالكامل مثلا ناقص عن الاكمل ومن ذلك الحائض لا لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكن انها ناقصة عن المصلي وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل كما المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها قال النووي الظاهر انها لا تصاب والفرق بينها وبين المريض انه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع اهليته والحائض ليست كذلك وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. وفي الحديث ايضا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعي هذا المقصود والظاهر اه يعني من التعديل النووي رحمه الله ان الانسان الذي يفعل الرواتب النوافل وهو صحيح بقصد الاستدامة فاذا مرض تركها المرض وكتب له اجره نقول حتى الحائض هي تفعلها بنية الاستدامة ما دامت مأمورة بها ولهذا قال ابن حجر ان عنده وقفة فيها وهو صحيح ولكن الامر كما ذكرنا بالامس ان هذا ما جاءت به السنة تغضب والله على والله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين وحكمه عدل ورحمة وفضل نعم حديث عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم الظاهر ان الصارف انه على سبيل الترغيب يشهدن خيرا ودعوة المسلمين وان الاصل ان المرأة ليست مأمورة بالمجامع هذا هو الصارم ولهذا ما رأيت احدا من اهل العلم قال انه يجب ان تخرج المرأة اما صار العيد بالنسبة للرجال ففيها خلاف هل هي سنة مطلقا او فرض كفاية او فرض في المدينة صلى خارج المدينة اوكي صلاة العيد الافضل ان تكون خارج البلد في الصحراء في كل البلاد الا الا مكة يمكغ ووجه الاستثناء في مكة ان مكة ليس فيها صحراء مريحة يمكن للناس ان يجتمعوا فيها لانها جبال اما اما المدينة واشبهها فالاقامة الصراط خارج البلسة الله عز وجل ايش الله على هذا نعم هو اصله خلقه الله عز وجل لمصلحة الحائض يعني لم يخلقه الله من اجل ان لا تصلي او من اجل لا تصوم خلقه الله عز وجل من اجل غذاء الولد وانتم طيبين ما في شك معروف ولا بد منه نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وقالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحج. كنا نؤمر انا نؤمر اي يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت لا ما عندك كلها هم؟ ولا تصلي غير الطواف بالبيت ولا تصلي يكون عنده آآ نسكت المناسك كلها اقول ما عندي كلها نسخة وقت هم عندنا فقرأ فقط وليس فقرأه دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ. نعم عنده فقراءه هذا هو معنى الاستدلال نعم نعم قل لاهل الكتاب. اي نعم نعم بين مندي يقول ثبت في الاصل الواو حمرة عليه علامة السكوت نعم وقال الحكم اني لاذبح وانا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال وما فقال ما يبكيك قلت لوددت والله اني لم احج العام. قال لعلك نفزتي. قلت نعم. قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تظهري ان قال البخاري رحمه الله باب تقضي الحائض مناسك كلها الا الطواف ببيته يعني فلا وتقضي هنا بمعنى تفعل وبه دلالة واضحة على ان القضاء في اللغة العربية اوسع من القضاء في الاصطلاح لان القضاء في الاصطلاح تدارك ما فات اما في اللغة العربية فهو اوسع ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. اي اتمهن وقوله المناسك كلها الا الطواف ظاهره انه يشمل السعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وكل افعال الحج الا الطواف وهذا هو ما توافق تماما لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن من المعلوم ان المرأة اذا قدمت بعمرة فانها تطوف اولا ثم تسعى ثانيا فاذا امتنع الطواف امتنع السعي ولهذا جاء بموطأ الامام مالك رحمه الله التصريح كقوله غير الا تدور في البيت ولا بالصفا والمروة وكذلك جاء في البخاري قالت لما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طوافك بالبيت وباستغامرة يسعك لحجك وعمرتك وحينئذ لا اشكال لانها لا تسعى اذا قدمت بعمرة وهي حائض حتى تسهر وتطوف ثم تسعى اما في الحج فبناء على جواز تقديم السعي على الطواف يمكنها اذا حاضت بعد الوقوف يمكنها ان تسعى اولا ثم تدع الطواف حتى الوضوء بناء على ايش على جواز تقديم السعي في اعلى الطواف في الحج وقوله وقال ابراهيم من ابراهيم النخل ابراهيم النخعي من كبار فقهاء التابعين لكنه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في الحديث ليس بذاك ليس بذاك المحدث لكنه فقيه قال لا بأس ان تقرأ الاية بان تقرأ الحائض الاية وهل كلمة الاية يراد بها الاية المحددة الواحدة او جنس الايات يحتمل معنيين والعلماء اختلفوا رحمهم الله في جواز قراءة الحائض للقرآن فاكثر العلماء على انها لا تقرأ القرآن وقال الشيخ الاسلام رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة واذا كان كذلك فالاصل الجواز والاصل الجواب ولكن لو قيل انها تقرأ ما احتاجت الى قراءته في من القرآن وما لم تحتج اليه فلا حاجة ان تدخل نفسها في خلاف العلماء فمما تحتاج اليه اذا كانت مدرسة ومما تحتاج اليه اذا كانت طالبة ومما تحتاج اليه اوراد الصباح اوراد الصباح والمساء فهنا نقول لا بأس لانه ليس هناك دليل صحيح صريح بالمنع ولكن احتياطا نقول ما قصد به الثواب فلا تقرأوا لانها اذا تركت قراءته فهي سالمة وان قرأت فهي اما سالمة واما نعم واما اثمة او ان شئت فقل اما غانمة للاجر والثواب واما اثمة ودعم ما يريبه الى ما لا يريب فالذي اختاره وافتي به الناس ان اني اقول اذا كانت محتاجة لقراءة القرآن فلا بأس والا فالاولى الا تقرأ والله اعلم. نعم. نعم. قرأنا نعم قرأنا الباب اي باب؟ باب لتقصير حائض المناسك كلها ان الطواف بالبيت؟ نعم باقي الاثار قال البخاري رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقال ابراهيم لان النخعي لا بأس ان تقرأ الاية وسبق توجيه ذلك ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا اي بقراءة القرآن لم ير بها بأسا والصحيح ان الجنب منهي عن قراءة القرآن ففي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وفي لفظ ما لم نكن جنبا وهذا يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن والفرق بينه وبين الحائض ان الجنب يمكنه ان يتخلص من هذا المال لماذا بالاغتسال لكن الحال لا يمكنها يعني بمعنى لو اورد علينا شخص فقال لماذا تجيزون للحائض ان تقرأ القرآن ولا تجيزون للجنب. قلنا هذا هو الفرق وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه هذا من البخاري رحمه الله وكأنه ساق هذا تأييدا لقول ابن عباس لان قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى وقال ثم عطية كنا نؤمر ان نخرج الحير فيكبئ ان يخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم ويدعون يعني بدعائه آآ يخرج الحيض الى اي مكان الى مصلى العيد لكن يعتزلن المصلى يجلسن حول المصلى يكبرن بتكبير الناس ويدعون بدعاء الناس وهذا يدل على ان الحائض لها ان ان تكبر ولها ان تدعو وهو كذلك وقال مع ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه اخبرني ابو سفيان ان هرقلا دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الله الى اخره فقرأ القرآن وهو كافر والكافر اولى بالمنع من قراءة قراءة القرآن من الجنب والحائض وهرقل ملك ملك الروم وكان ذكيا عاقلا لكن لم ينفعه عقله والعياذ بالله ولا ذكائه وقصته مع ابي سفيان حين قدم عليه مشهورة معروفة وقوله يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا مما امر الله به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو اهل الكتاب وتعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينهم لا فرق بيننا وبينهم لا تفضلون فيها ولا نفطركم فيها الا نعبد الا الله لكن هل يطيع؟ هل يطيع اهل الكتاب ذلك الجواب؟ لا لانهم يعبدون من يعبدون المسيح ويعبدون عزيرا ولا يقبلون ان لا يعبدوا الا الله ولا نشرك به شيئا تحقيقا للتوحيد ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فيطيع بعضنا بعضا فيما يخالف امر الله عز وجل وكأن في ذلك تنديد وكأن في ذلك تنديدا لما كان عليه بنو اسرائيل حين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله