فان تولوا وابوا يقول اشهدوا بانا مسلمون اي فاعلنوا انتم انكم مسلمون ولا تداهنونهم وهذا هو الواجب ان يكون الانسان معتزا بدينه فخورا به اذا عارضه فيه احد يقول نعم المسلم انا مؤمن وما اشبه ذلك حتى يكون له شخصية قوية وليعلم ان مثل هذه الكلمات بالنسبة للكافر كانها رصاص في في صدره اذا خرجت من قلب مخلص لان الكلمة اذا خرج من قلب مخلص انهار العدو ولا يخفى ما جرى من موسى صلى الله عليه وسلم حين اجتمع السحرة بكل ما يستطيعون من سحر وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم قال له موسى حين اجتمعوا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسخطكم بعذاب وقد خاب من افترى كلمة اوجبت لهم ان يفشلوا فتنازعوا امرهم بينهم ومعلوما ان الامة اذا تنازلت امرها بينها فانها ستفشل كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فالحاصل ان ان اهل الكتاب ندعوه نقول تعالوا الى كلمة توائم بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانهم نعم وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي نعم هذا كما سبق ان الحائض تقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت والسعي تابع لطواف البيت اذا كان في عمرة لانه لا يمكن ان يكون سعي بدون طواف قال وقال حكم اني لاذبح وانا جنب اني لاذبح وانا جند ثم قال البخاري عطفا عليها وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كانه يقول من لازم الذبح من لازم ذبح الجنب ان يذكر اسم الله وهذا يدل على ان الجنب يذكر اسم الله وهذا الاستدلال من البخاري استدلال جيد وعميق والا فان حديث عائشة يكفي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه لكن كونه يستنبط هذا الاستنباط العميق يوجب للانسان ان يعتاد مثل هذا الاستنباط وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله من شاء من عباده ولهذا استدل العلماء على ان اقل الحمل ستة اشهر بدليل مركب وهو قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفئات اخرى قال ايصاله في عامين واذا اسقطت من اه ثلاثين الشهر اذا اسقطت منها عامين كم يبقى؟ ستة اشهر ولهذا كان اقل اقل مدة يمكن ان يحيا فيها الحمل هي ستة الاشهر قال في الروض المرضع نقلا عن ابن قتيبة في المعارف ان عبد الملك بن مروان ولد لستة اشهر وهو ذاك الرجل الخليفة الجيد الذكي بعض الناس اذا اذا كان في الانسان عجلة قالوا هذا ولد قبل تسعة اشهر ولكن هذا لا اصل له ولا صحة له كثير من الناس يكون عاجلا ولو ولد بعد الشهر العاشر وكثير من الناس يكون غيثا ولو ولد في السادس من الشر من ماء الحمل وفي قول الحكم اني لاذبح وانا جنب دليل على ان الرجل يقول بجواز ذبح الجنون وهو كذلك يجوز ان يذبح الجن لكن عند العامة ان ذبح الجنب مكروه ويدعون ان ذبح الجنب لا ينضج لو طبخته ساعتين او ثلاث او اربع ما ينضج ولهذا اذا قدم اللحن وصار عطسا لم ينضج قالوا هذا الذي ذبحه جوده نعم لكني لا اعلم لهذا اصلا مما مما قاله العلماء السابقون الا انه مشهور عند العامة يعني انها قضية مسلم بها ان ذبح الجنب لا ينضج ابدا لكن نعم التجربة مشكلة اخشى انه يعني يأكله مبكرا قبل ان ينضج ان الذابح جنوب او تكون البهيمة كبيرة السن وكبيرة السن ما ينقص لحمها ابدا نعم طيب يجرب ويعزمنا عليه طيب شف الحديث ولم ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا احمد يرحمك الله هنا يقول ثم اورد اثر بن اثر بن عباس وقد وصله ابن المنذر بلقم ان ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب فقط بس لكنه نفتقد قبل هذا كلامه قال اه ومنع القراءة ان كان لكونه ذاكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر نعم طيب قوله باب باب تقضي الحائض اي تؤدي المناسك كلها الا الطواف بالبيت قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الاحاديث والاثار ان الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من اذكار وغيرها. فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها الا الطواف فقط وفي كون هذا وفي كون هذا مراده نظر لان كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج الى الاستدلال عليه. والاحسن ما قاله ابن ابن رشيد علمني بطال وغيره ان مراده ان مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب في حديث عائشة رضي الله عنها لانه صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج الا الطواف. وانما استثناه لكونه صلاة واعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء. ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك. فكذلك الجنب ان حدثها اغلظ من حدثه ومنع القراءة ان كان ومنع قراءة ان كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر. وان كان تعبدا فيحتاج الى دليل خاص لم يصح عند المصنف شيء من الاحاديث الواردة في في ذلك وان كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره. لكن اكثرها قابل للتأويل كما سنشير اليه. ولهذا فتمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداوود بعموم حديث كان يذكر الله على كل احيانا لان الذكر اعظم من ان يكون بالقرآن او بغيره. وانما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف وانما فرق بين من الذكر والتلاوة بالعرف والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة. واورد المصنف اثر ابراهيم اثر ابراهيم وهو النخعي اشعارا بان منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه. وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ اربعة لا يحفظون القرآن الجرم والحائض وعند الخلاء وفي الحمام الا الاية ونحوها للجنب والحائض. وروي عن ما لك نحو قول ابراهيم وروي عنه الجواز مطلقا. وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب. وقد قيل انه قول الشافعي القديم في القديم ثم اورد اثر ابن عباس وقد وصله ابن المنذر بلفظ ان ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب فقط بزاف مم طيب هنا كيلو ذكر كلام آآ في ثنايا طيب واما حديث ام عطية فوصله المؤلف في العيدين وقوله فيه ويدعون. كذا كذا ليكثر الرواة وللكشميهني يدعين بماء تحتانية بدل الواو بياء تحتانية بدل الواو ووجه الدلالة منه ما تقدم من انه لا فرق بين التلاوة وغيرها. ثم اورد المصنف طرفا من حديث ابي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى الروم وهم كفار والكافر جنب كانه يقول اذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على ايتين فكذلك يجوز له قراءته كذا قاله ابن رشيد وتوجيه الدلالة منه انما هي من حيث انه انما كتب اليهم ليقرأوه. فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط وقد اجيب وقد اجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بان الكتاب اشتمل على اشياء غير الاية في غير الايتين فاشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه او في التفسير فانه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لان انه لا يقصد منه التلاوة. ونص احمد انه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ. وقال به كثير من الشافعية ومنهم من خص الجواز بالقليل كالاية والايتين. قال الثوري لا بأس ان يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن. عسى الله يعلم. لا بأس ان يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن. رجل. لا بأس ان يعلم الرجل النصراني من القرآن عسى الله ان يهديه واكره ان يعلمه الاية هو كالجنب. وعن احمد اكره ان يضع القرآن في غير موضع وعنه ان رجي منه الهداية جاز والا فلا. وقال بعض من منع لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب قرآن لان الجنب انما منعت تلاوة اذا قصدها وعرف ان الذي يقرأه قرآن اما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم انه من القرآن فانه لا يمنع وكذلك الكافر وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد ان شاء الله تعالى وهنا وهنا واستدل الجمهور على المنع بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس جنابة رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان. وضعف بعضهم بعض رواته. والحق انه من قبيل الحسن يصلح حجة لكن قيل في استدلال به نظر لانه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. واجار الطبري عنه بانه على الاكمل جمعا بين الادلة. واما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فضعيف من جميع طرقه وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في اول كتاب الحيض فقط. طيب من سجون توجيه الفراشات والمشارق انه وقع في رواية القابشي والنسفي وعبوس هنا ويا اهل الكتاب بزيادة الواو قال وسقطت في ابي ذر والاصيلي وهو الصواب كنت فافهم ان ان الاولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة. وليست خطأ وقد تقدم توجيه اثبات الواو في بدء الوحي ويا اهل الكتاب توجيه واضح انه كتب بسم الله الرحمن الرحيم وكتب يا اهل الكتاب قول الحافظ يا شيخ. نعم. قول الحافظ رحمه الله في رزق الله فيه نظر لانه مجرد فعل ما يدل على الوجوب كما عشناها عشان اسقاط الواقع. اي لا لا هذي مسألة ثانية المسألة اللي ذكرها شيخ الاسلام وغيرها المسألة اسقاط الواو في قوله يا اهل الكتاب وهي في القرآن اثبات الوافي قوله الكتاب وهي في القرآن بدون واو قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمة نعم ايه اقول ان ان توجيهها ظاهر توجيهه انه قال فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب يعني وفيه يا اهل الكتاب نشوف كلام الحافظ رحمه الله في في قوله الاستدلال بالحديث كان لا يحجبه شيء من القرآن نعم في الجنابة نعم مجرد فعل اي نعم طيب هو مجال خير يعني الفعل بما ترك لكن لكن يمكن ان يجاب عن ذلك بانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحجبه جنابة عن قراءة القرآن وابلاغ القرآن فهذا دليل على التحريم لان ابلاغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للقرآن واجب ولكن يعجز عن الواجب الا ما كان حرامي انتهى تجد عائشة ان شاء الله ما تكلمنا عليه هين حاضر في حيضها. الذي بعد قول الحكم اني لاذبح وانا اتوب اي نعم. حسن. وقال اي نعم وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يكن مما لم يذكر اسم الله عليه بينا يعني السبب ان البخاري رحمه الله اتى بها هذه الاية بعد قوله اني لاذبح وانا جند لان ذبح لا بد فيه من ذكر الله اما حديث عائشة رضي الله عنها فقالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نذكر الا الحج يعني لا نذكر حال خروجنا الا الحج ولا كانوا يعرفون الا الحج اذ ان اهل الجاهلية يقولون ان العمرة في اشهر الحج من من افجر الحجور لكن في اثناء الطريق امرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعتمروا فلما وصلوا الى الميقات انقسموا الى ثلاثة اقسام كما دلت عليه رواية مسلم عن عائشة قالت منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة وانقسموا الى ثلاثة اقسام وكانت هي رضي الله عنها ممن احرم بالعمرة وكذلك بقية نساء نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما جاء السرير التراميسات يعني حاضت فدخل عليه تقول فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلتم وددت والله اني لم احج العام من شدة الامر عليه انها كانت احرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض قال لعلك نفستي؟ قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم كتبه كتابة قدرية على بنات ادم وهذا صريح في ان الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني اسرائيل بل هو من من اول الامر كتبه الله لبنات ادم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم تفعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري