شيخ بركة في قول من قال ان المصطحاب المبدوء فارجع الى عادة آآ لا الصحيح انها لا ترجع الى عدم نسائها مدى ما دام عندها تمييز فان لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى عدة ثواب النساء وقيل انها ترجع الى عادة نسائها وذكرنا فيما سبق ان هذا اقرب الى الصواب لان عادة النساء تكون متماثلة مع القرابة. نعم ثلاثة طيب باب الاعتكاف للمستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكف عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. فربما وضعت وسط تحتها من الدم وزعم ان عائشة رأت ماء فقالت كان هذا شيء كانت فلانة كانت فلانة تجدك حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة بابها تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ان يقال ما حكم اعتكاف الحائض فسر الفقهاء رحمهم الله في ذلك فقالوا ان ابتدأت الاعتكاف في حال حيضها فانه لا يصح لانها ليست اهلا للمكث في المسجد وان ابتدأت الاعتكاف طاهرا ثم طرأ عليه الدم فانها تبقى لكن عليها ان تتحفظ تماما لان لا تلوث المسجد نعم هي تصلي في المسجد وهي مستحابة والدم وتحتها يعني معتكفة نعم. فيه نجاسة الآن يا شيخنا بقاء النجاسة الظاهر ان قوله وهي تصلي ليس معناها انها نطشت تحتها يعني لا تستطيع ان تصلي وتحتها لكن المعنى ان هذا لم لم يمنعها من الصراع نعم. الراجح من قوله ما هو اذا جاء الحيض بعدما اعتقد ان تبقى في المسجد نعم تبقى في المسجد ولكنها تتحفظ كثيرا اي نعم لان هذي ابتدأت الطواف من قبل بارك الله فيكم يا شيخ في حديث عائشة عندما منعها النبي صلى الله عليه وسلم لان اي نعم لان لان الحيض اغلظ من السحارة ولهذا يوجب الغسل والاستعاضة لا توجبه ويحرم الوطي والاستحاض لا تحرمه ويسقط الصلاة والاستحالة لا تسقطوا واختلف عن الصحابة اللي تعرفه كثير ثلاثة لا بد ان تصلي المرأة في ثوب حارت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن عن ابن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا شيء من ذنب قالت بريحها فقصعته بظفرها الله اكبر هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا الى الاعدام اقرب من الوجوه بل حتى الماء ربما يكون شاقا عليه ولهذا تقول انها اذا اصابها شيء من الدم قالت بريقها يعني انها كفلت على هذا المكان وقصعته بظهورها وانتهى وفي حديث عائشة هذا دليل على ان النجاسة تزور باي مزيل كان وان شئت فقل انا ما تنجس يطهر باي مزيل كان من نجاسة وهذا هو القول الراجح وانه لا يشترط لازالة النجاسة الماء بل متى زالت عين النجاسة طهرت باي مزرع والله اعلم نعم. نعم. نعم. من حجر. نعم. ابريقها اي نعم. نعم. وانما ازالة التنظف. نعم. دليل على التأثير او الريق ايه؟ على اساس هل يطهر او لا يطهر؟ اذا اصابه شيء من دم قالت بريقها. نعم. قصعت بظفرها. نعم. هل طهرني هذا وكذا؟ وش اقول بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري آآ ويحتمل ان يكون مراد عائشة نعم ادعو لك الله وهذا لكن ويحتمل معناه في شيء قبله. طيب قوله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب ان من لم يكن لها الا ثوب واحد تحيب فيه فمن المعلوم انها تصلي فيه لكن بعد تطهيره وفي الجمع بينه وبين حديث ام سلمة الماضي الدال على انه كان لها ثوب مختص بالحيض ان حديث عائشة محمول على ما كان في اول الامر وحديث ام سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ويحتمل ان يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في سياقها ما ينفي ان يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث ام سلمة. وليس فيه ايضا انها صلت فيه. فلا يكون فيه حجة لمن اجاز ازالة النجاسة بغير الماء. وانما ازالة الدم بريقها ليذهب اثره ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل قبل باب وقد مضى قبل وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص غسل ذكر الغسل بعد القرص. قالت ثم تصلي فيه فدل على انها عند ارادة الصلاة فيه كانت تصله. وقولها في حديث كلباب قالت بريقها من اطلاق القول على الفعل. وقولها فمصعته بالصاد نعم نعم طيب مع اللقاء وقولها فمصعته بالصاد والعين نعم؟ نعم؟ حلال اي نعم لكن انا هذا اللي عندي في القاصعته فمصعته يا شيخ ها؟ الفتح الفتح في فيه فما صعدته الميم اي نعم اي طيب يمكن نتكلم عليه وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين اي حكته وفركته بظفرها. ورواه ابو داوود بالقاف الميم والقصع الدلك ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة كم من دم فتقصعه برفها فعلى هذا فيحمل حديث الباب على ان المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه والاول اقوى فائدة طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب. تأمل انقطاع فقال ابو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود. فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في في غير هذا الاسناد واثبته علي ابن المديني فهو مقدم على من نفاه. واما الاضطراب فلرواية ابي داود عن محمد ابن كثير عن ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم بدل ابن ابي نجيح. وهذا الاستلاف لا يوجب لانه محمول على ان ابراهيم بن نافع سمعه من شيخين. ولو لم يكن كذلك فابو نعيم فابو نعيم شيخ البخاري شيخ البخاري فيه احفظ من محمد ابن كثير شيخ ابي داود في وقد تابع ابا نعيم خلاد ابن يحيى وابو حذيفة والنعمان ابن عبد السلام فرجحت روايته. والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة والله اعلم يكون شابها مرجوعا الله المستعان على كل حال ما ذكره فهو محتمل انها تريد ان ان تزيل صورة الدم ثم بعد ذلك تغسله لكن لا شك ان النجاسة اذا زالت باي مزيل كان فانها تطهر لان النجاسة عين قذرة فمتى زالت باي شيء فقد تطهر المكان او المحل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله الله تعالى كتاب الحيض باب باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج من اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اوتار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال قال رواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف باب الطيب للمرأة عنده عند غسلها من الحيض او المحيض نسختان من المعلوم ان الحيض له رائحة منتنة وان المرأة اذا اغتسلت فقد يبقى اثر هذه الرائحة فكان من من الاولى والافضل ان تتضيق لكن ان كانت غير محدة فانها تطيب ما شاءت وان كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليه الاحداث والاحداث هو ان تجتنب المرأة كلما يدعو الى اجماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك ولهذا نحصر ما تتجنبه الان فنقول اولا لا تلبسوا الثياب الجميلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بذلة والمدار كله على ان لا تلبس ثوبا جميلا اما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الالوان اخضر احمر اصفر بني الذي تريد وهل تلبس الابيض وهي محادة قال الفقهاء تلبسه ولو كان حسنا والصحيح انها لا تلبس اذا كان حسنا وتختلف النساء باختلاف البلدان فمثل عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء ان الثوب الابيض ثوب جمال فاذا لا تلبسه في بعض البلاد ترى ان النساء ان الثوب الابيض لباس عادي فتلبسه الثاني الا تلبس الحلي بيدها او في رقبتها او في اذنها او في رأسها او في رجلها او في بطنها في اي مكان لا تلبس الحلي وسواء كان حليا ذهب او حلي فضة لان هذا يعتبر زينة وتجمل فان قال قائل واذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون نقول ان امكن خلعه بلا ظرر فلتخلع لان بعض الاسنان يلبس تلبياسا ويسهل ان يخلف واذا كان الامر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الظرر ولكن يحسن ان تحاول ان لا يظهر ان تحاول ان لا يرى فان قال قائل ان قولكم هذا يعني ان تبقى دائما مكتمة ما تتبسم ولا تضحك قلنا لا لا نريد هذا نريد ان لا يكون هناك ظهور الا اذا اذا دعت الحاجة يعني بعض النساء ربما تتقصد ان تفتح فمها من اجل يا نساء شوفوا علي اه سنذهب مثلا طيب فان قلت ماذا تقول في الساعة اهي من الحلي او من ثياب التجمل قلنا هي لا لا تخرج عن هذين ان كانت الساعة ذهبية الذي تمسك به ذهبي فانها تدخل في الحلم وان لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى وعلى هذا فلا تلبس الساعة وبامكانها ان تستدل على الاوقات بالساعة تجعلها في جيبها. ولا حرج في هذا الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات سواء كان في العين او في الانف او في الخد او في الشفتين او في الرأس او في غير ذلك. كل التحسينات تتجنب الكحل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تكتحل بالصبر بالليل وتمسحه بالنهار اما الكحل الملون الاسود فلا حتى ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وانها اشتكت عينها افنقبلها؟ قال لا قال ابن حزم رحمه الله لا تكحل عينها ولو عميت لان الرسول شوك اليه مرض تشتكي في عينها قال لا لا تكتحل ومن التحسين ايضا تحمير الشفاه فان هذا لا يجوز للمحادة والمكياج لا يجوز المحادة والحن سواء كان خطابا او في الرأس لا يجوز المحادة لانك كل هذا من ايش؟ من التحسين طيب فان قالت امرأة ان فيها وشما على ظهر الكف او في الذراع فماذا تصنع نقول اصل الوشم اذا امكن ازالته بدون ظرر ولا تشويه للمرأة فانه تجب ازالته اما اذا كان لا يمكن ازالته الا بتشويه او ضرر فلا تجب لا للمحاد لا على المحادة ولا ولا غيرها تتجنب كذلك ذكرنا العام كم ثلاثة اربعة ذكرنا ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة اللي تبون المهم بعد اللي بعدها ما بعده