نعم تتجنب الخروج من البيت فلا تخرج من البيت الا لحاجة نهارا او لضرورة ليلا طيب وضروري نهارا من باب اولى لحاجة نهارا مثل ان تكون امرأة لا ليس لها عيش الا ان تخرج للسوق بسلعتها او انها مدرسة لا يمكن ان تتخلف ولم يرخص لها او انها طالبة تخشى ان يفوتها الاختبار ترسب او ما اشبه ذلك. هذه حاجة او لضرورة الليل في الليل ما تخرج الا للضرورة قال العلماء الضرورة مثل ان يشب في ان يشب في بيتها نار فتخرج ضرورة او ان يتسلق الجدار عليها مجرم فتهرب منه هذا ايضا ظرورة او يكون البيت قديما فتنزل الامطار فتخشى ان يسقط البيت المهم الضرورة معروفة طيب وهل تخرج الى فناء البيت؟ المحوط بالسوق او لا؟ نعم لان هذا من البيت وكذلك لو كان البيت في مزرعة فان المزرعة تابعة للبيت طيب فاذا كانت امرأة بدوية لها بيت وحول بيتها حضار للغنم هل تخرج اذا كان متصلا بالبيت خرج لانه منه وان كان منفصلا فلا تخرج الا لحاجة مثل ان لا يكون عندها من يقوم بشؤون هذه الغنم او ليس عندها من يحلب الغنم او ما اشبه ذلك. هذا حاجة تخرج لهذا طيب وهل لها ان تصعد فوق سطح البيت نعم كان مكشوفا لا دين مكشوف سطح البيت يعني ما في الا جدار سوق هذا تصعد او لا ها انما لم تخرج لاجل انها لا ما تكشف الجدار طويل ها هذا تراجع لطيف الشيخ كمال طيب على كل حال تصعد الى السطح تصعد الى السطح ولا بأس ليلا ونهارا وما اشتهر عند العوام انها لا تبرز للسطح او لفناء البيت في ليالي الابداع بناء على ان الخمر انسان. فهذا لا عبرة به لان عنده العوام بعضهم يعني يقولون ان القمر انسان بدليل له ان له عينين وانف وفهم صحيح هذا هل له عينان ابدا ولا له انف ولا له نعم ولا مات لكن في في وسطه ظل لا شك الانسان اذا رأى يتخيل يتخيل شيء يتخيل شيء في وسط ظل فالعامة يقولون لا يجوز في في ليالي الابدان ان تبرز للقمر لا في السطح ولا في فناء البيت. وهذا لا اصل له طيب هل لها ان تكلم الرجال نعم لها ان تكلم كما يكلم الرجال غيرها لكن الله يقول لا تخضعن بالقول. ليس لها ان تخضع بالقول وانما تكلم بقدر الحاجة كرجل استأذن يسأل عن عن رجل البيت فلها ان تخاطبه وتقول فلان غير موجود الهاتف لها ان تكلم به ولكن كما ذكرنا لا يجوز ان تخضع بالقول طيب هل لها ان يراها احد من الرجال يعني مثلا اخو زوجها عم زوجها هل لها ان تمكنه من رؤيته؟ نعم عند العامة ان المرأة لا يمكن ان يراها الرجل اذا كانت محادة الا اذا جرت العادة بان هذا الرجل يدخل عليها في حياة زوجها وهذا لا اصل له بل لها ان يراها الرجال وان تكلم الرجال وهي في ذلك كغير محادة فلو دخل اخو زوجها عليها يعزيها مثلا او عم زوجها او ما اشبه ذلك فلا حرج ما في مانع هل لابي زوجها ان يدخل عليها نعم ويراه ايضا كيف؟ اه لانه محرم طيب وكذلك ابن كذلك. نعم. طيب ابو امها. نعم. كذلك طيب. بارك الله فيك. زين. اذا اذا كان من المحارم لا اشكال فيه. ايه نعم طيب اه هل يلزمها ان تغتسل كل يوم جمعة عند العام يلزمها لازم كل جمعة وهذا لا اصل له مو صحيح تعبدي ما نجاني. هم يقولون هكذا. ولهذا دائما يسألونا عن هذا طيب هل يلزمها ان تكون صلاتها من حين يؤذن يعني يلزمه ان تقدم الصلاة في اول الوقت لا يلزمه تصليه كالعادة في اول الوقت في اوسط الوقت في اخر الوقت فالحاصل ان ان المحادة ممنوعة من اشياء معدودة. وبقية الاشياء هي كغيرها. في الحديث يقول كنا نهى تقول ام عطية كنا ننهى ان نحد على ميت من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قال الصحابي نهينا او امرنا او امر الناس فله حكم الرفع لان الامر والناهي للصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا اذا ساقوا الكلام مساق الاستدلال انه يحمل ولابد على ان الامر والنهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام طيب واذا قال الرسول امرت او امرنا من الامن؟ الله تمام. طيب. يقول اه ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجه. فوق ثلاث. ودون ثلاث يجوز لا يجوز. يجوز. دون الثلاث يجوز للنساء خاصة او للنساء والرجال. الحديث ما فيه الا ذكر النساء فقط لكن الحق العلماء بذلك الرجال وقالوا يجوز ان يحد الانسان على الميت اقل من ثلاثة ايام وذلك ان النفوس قد تتكدر تكدرا عظيما على الميت تقلق ولا تستطيبوا الشيء الذي كانت تعتاده من تجمل ورفاهية ترخص لها الشارع ان تفعل هذا الشيء لتطيب النفس لان كبت الانسان يزيده غما وحزنا ولهذا تجدونه فطريا اذا اصاب الصبي ما يقتضي بكاءه وخليته يبكي فانه بعد البكاء سوف يستانس ويتسع صدره لانه فرج عن نفسه واذا كبدته يبقى متغلق يسكت ويوافق ويخاف من الظرب لكن يبقى متغلقا لان الذي في نفسه لم يفرج عنه فلهذا اجاز الشارع ان الانسان اذا مات له من اصيب به بصدمة قوية ان يحد وكلمة اجاز لا تعني انه امر مطلوب كما يفعل من بعض الناس يصك الدكان ولا يتجمل ولا يهارج احد ما يتكلم مع احد ويقول هذا من حق الميت عليه نقول هذا غير صحيح ليس واجبا ولا مشروعا غاية ما هنالك انه جائز اما الزوج فيجب على المرأة ان تحد مدة العدة مدة العدة كم الا اربعة اشهر وعشرا كما في الحديث الا ان تكون حاملا فحتى تظع قد تطول المدة على الى اكثر من اربعة اشهر وعشر وقد تنقص وقد لا تكون الا ساعة وقد لا تكون الا خمس دقائق وقد لا تكون الا دقيقة واحدة اليس كذلك؟ لو فرض ان امرأة تطلق وزوجها محتضر فمات الزوج وفي تلك اللحظة وضعت الحرب انتاج؟ انتهت عدته وانتهى احداده ايضا لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طيب وهذا العموم مقدم على عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ودليل تقديمه حديث سبيعة الاسلمية انها وضعت بعد موت زوجها بليالي فتجملت يعني تركت الحجاب تجملت للخطاء فرآها ابو السنابل من بعكك فقال لها ما انت بناكر حتى يأتي عليك اربعة اشهر وعشر بناء على ايش على عموم الاية والذين يتوفون منكم ويؤذون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وعلى القاعدة انه اذا تعارض نصان من وجه وكان احدهما اعم من الاخر من وجه فانهما فانه يؤخذ بالاحوط فيهما فتعتد بالاطول من اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل كما ذهب اليه علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكن لعل لم يبلغه المهم ان انها صبيعة شدت عليها ثياب ثيابها او شك ثيابها ومشت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الامر كذا وكذا قال كذب ابو السنابر ورخص لها ان تتزوج كذب قد يظن الظان ان هذا يعني قدح في ابي السنابل وليس كذلك لان الكذب قد قد يكون في مخالفة الواقع ولو عن غير عمد وابو السنابل خالف الواقع يعني الحكم الشرعي ولكن عن غير عمد فلا يؤذم على كل حال هذا الحديث يدل على ان الحمل اذا وضعت المرأة اذا وضعته المرأة انقضت عدتها ولو لم تبقى الا مدة قليلة ويأتي ان شاء الله بقية الحديث. الانذار يا شيخ ما تقوم مقام الكلب؟ نعم. اجهزة الانذار. ايش؟ اجهزة الانذار. ايه ما تقوم مطعم الكلب؟ لا تقوم مقام الكلب لكن الاجهزة يكون يمين فيها يتحيرون عليها ويفصلون اسلاكه لكن الكلب ما يمكن يهاجم الكلب وهذا ايش يسمون؟ يقطعون اسلاك ويفصلون الكهرباء عليها حتى تسكت كيف مع وجود الكلب صاحب البيت لا ينزل اصلا لانه يخاف من اللص كلب يقوم مقام آآ ندافع على كل حال ما في بأس ابد ان شاء الله ما في بأس نعم والله على كل حال ما تحتاجه الانسان واذا ان احدا تأذى به لا بد انه ينذر في المسألة في كل مسألة بعينها نعم سم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معكم من الحديث السابق. نعم. ايش باقي نعم الاحداث نعم يقول البخاري رحمه الله في باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض او من الحيض نسختان قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة وذكرنا فيما سبق ما هو الاحداث وما الذي يجتنب فيه وذكرنا ان قولها اربعة اشهر وعشرا ما لم تكن حاملا فان كانت حاملة فاعدادها الى وضع الحمل لان الاحداد تابع للعدة وقد سأل بعض بعض الاخوة البارحة هل المعتبر في ابتداء المدة من موت الزوج او من علمها بموته والجواب ان المعتبر موت الزوج وبناء على ذلك لو لم تعلم بموته الا بعد ان مضى اربعة اربعة اشهر كانت كان احدادها عدتها عشرة ايام. عشرة ايام. نعم لان الله يقول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا من متى؟ من الوفاة انهم كانوا يتوفون ثم قال يتربصن اربعة اشهر وعشر فاذا العبرة بالوفاة لا بعلم الزوجة وهكذا ايضا يقال في الطلاق لو ان الرجل طلق امرأته ولم يخبرها الا بعد انتهاء العدة فان العدة تكون انقضت وبينا ما انها لا تكتفي ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر وقالت وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من من محيضها في نبذة من كوست اظفار نعم هذا مستثنى من الطيب ان المرأة المحادة اذا طهرت من الحيض فانها تتطيب بهذا الطيب. لان هذا الطيب اقل رائحة من غيره من وجهي ولانه يزيل ما ما حصل من اذى برائحة الحيض فاروق في صالحه لان في لان هذا التطيب ليس من اجل الترفه بالطيب ولكن من اجل ازالة الاذى