عن عبد الله ابن ابي بكر اي ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عمته عنها. وقد ذكروا لزيد ابن ثابت من البنات حسنة امرأة وام كلثوم وغيرهن ولم ارى لواحدة منهن رواية الا لام كلثوم وكانت زوجة سالم ابن عبد ابن عمر فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح انها ام سعد. قال لان ابن عبد البر ذكرها في انتهى وليس في ذكره لها دليل على المدعى. لانه لم يقل انها صاحبة هذه القصة. بل لم يأتي لها ذكر عند ولا عند غيره الا من طريق عنبسة عنبسة ابن عبدالرحمن. وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد ولم يذكر وتارة يقول امرأة زيد ولم يذكر احد من من اهل المعرفة بالنسب في اولاد زيد من يقال له او من يقال لها ام سعد. واما واما عمة واما عبد الله ابن ابي بكر فقال ابن الحداء هي عمرة بنت حزم. عمة جد عبدالله بن ابي بكر. وقيل لها عمته قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبدالله الصحابي. ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فان كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لانه لم يدركها ويحتمل ان تكون المرادة وان تكون المرادك عمته الحقيقية وهي ام عمرو او ام او وهي ام عمرو او ام كلثوم والله اعلم قوله ان يطلبن وفي رواية الكشميهني يدعين. وقد تقدم مثلها في باب ثقظ الحائض المناسك كلها. تقضي الحائض المناسك تكن لها وقال صاحب قاموس دعيت لغة في دعوت ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع. قوله الى الطهر اي الى ما يدل على الطهر واللام في قولها ما كان النساء للعهد اي نساء الصحابة وانما عابت عليهن لان ذلك يقتضي والتنطع وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل وفيه نظر لانه وقت العشاء ويحتمل ان يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره. فيحسبن انهن وليس كذلك فيصلين قبل الظهر. وحديث فاطمة بنت ابي حبيش تقدم في باب الاستحاضة. وسفيان في هذا الاسناد هو ابن لان عبدالله بن محمد وهو وهو المسندي لم يسمع من الثوري نعم الراجحون التفسيرين في القص هي القطنة او هي الماء الابيض؟ لا هي القطنة لكنها لكنها تسمى بذلك بيضاء لان الماء ابيض لا يؤثر فيها شيء اترك فيها شيئا فتسمى القصة البيضاء والخيط يا شيخ نعم والخيط الصغير الذي يخرج بعد الحيض ابيض الظاهر ان هذا يتبع بمعنى انه يكون علامة على الطهر ولا شك وليس هو القصة القصة هي القطنة القطنة التي اذا احتشت بها او مسحت بها فرجها رجعت بيضاء. لكن احيانا تحتشي بالقطن يا شيخ في زمن الحيض. نعم. وتقتل بيضة هذا ابن حجر على قول من يقول ان انقطاع الحيض او ان القول من الحيض هو بانقطاع الدم فقط لا لكن هذا واقع يا شيخ نعم بعض النساء يحتشينا بالقطن نعم وتخرج بيضة لابد ان يكون فيها رطوبة فيها رطوبة لكنها ليست آآ اذا كان فيها رطوبة معاها انها طهرت لكن اذا علمت انها في اثناء الحيض تقطع الدم وان هذا عادتها ما ما نحكم بالطهارة حتى يمضي الوقت نعم نعم القدرة ايش السفرة نعم هذا هذا يقول احد الاقوال امس ان فيها قول ان الصفرة التي يأتي بعدها الحين مباشرة او تأتي بعد مباشرة انها تبع الحيض وان بعض العلماء يعتبر الزمن الوقت فعلى كل حال المسألة فيها خلاف لكن اللي فيه الراحة قول الظاهرية انه اذا كان الدم باقيا فهو حيض واذا انقطع ولو بقت الصفرة فليس بحيض نعم قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله كتاب الحيض باب اكلال المحيض وادباره. حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي يعني سبق الكلام على هذا الحديث. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذ وان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احرورية انت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله هذا ايضا سبق الكلام عليه ان الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وبينا ان العلماء بينوا وجه ذلك ان الصلاة تتكرر وانها اذا لم تصلي ايام الحيض صلت بعدها مباشرة. واما الصوم فلا يتكرر ولهذا امرت بقضاءه دون قضاء الصلاة نعم بارك الله فيكم الان بعض النساء البيضاء هل نقول ان الانقطاع على اذا كانت لا لا اذا كانت لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم هو على مكفه الا اذا كان من عادتها انها تقطع في اثناء الحيض فلتنتظر حتى تنقض من النهاية يقول ما حاجة الاحتشام هذا ما هي عارفة انه انه لا يمكن ان يكون قصة بيضاء فلا حاجة اذا انقطع الدم طهرت نعم. احسن الله اليكم. في اه الحديث قلنا بان اه الصلاة تتكرر. نعم. لهذا لم تؤمر بها. نعم. افلا نستفيد من ذلك ان من تبين بطلان عبادته كصوم وما شابه ذلك بانه لا يمر الا باعانة ما لا يتكرر واما الذي يتكرر فلا يمر باعادة بطلانه اي نعم لا لا اذا علمنا بالقرآن لابد من اعادة لكن هذه ليست محل للوجوب اصلا يعني وجد فيها مانع الوجوب وهو الحيض نعم بن داود. يمر عليه اليوم نعم. وقد ترى اه قدرات يعني القدرة يعني ليس لها لكنها ما ما ظهرت هذا يتبع الحيض اقول هذا يتبع الحيض الصحيح انه يتبع الحل. والا فبعض الائمة يقول من ترى يوما نقاء ويوما طهرا فان النقاء اه نعم من ترى يوم حيضا ويوم نقاء فالنقاء طهر والدم حيض لكن هذا فيه مشقة على النساء نعم تاب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة تحدثت ان ام سلمة قالت حفظت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميس فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة هذا ايضا سبق الكلام عليه وبينا ان الحائض ليست نجسة البدن بل هي طاهر وان طبخها وما تباشره بيدها ليس بنجس باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ام بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حرثت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفستي. فقلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين. ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة قالت كنا كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين فقدمتم فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة. وكانت اختي معه في ست. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم اعلى بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج؟ قال قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت ام عطية سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدود والحيض وليشهدن الخير ودعوة الحيض نعم يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق او العواتق ذوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض الحيض فقالت اليست فقالت اليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ نعم هذا الحديث فيه دليل على ان حائض تشهد العيدين وتخرج الى المصلى ولكن تعتزل وفيه دليل على ان مصلى العيد حكمه حكم مساجد ولهذا امرت الحائض باعتزاله واثبات حكم المسجد له يدل على انه مسجد والا لما ثبت له احكام المسجد وفيه ايضا انه يرجى من حضور الناس يوم العيد انه يرجى منه الخير لقوله يشهدن الخير وذلك ان المسلمين يجتمعون لاداء صلاة تعتبر شكرا لله عز وجل على ما انعم به من اتمام الصيام في عيد الفطر ومن ثمان العشر الاوائل الاوائل من ذي الحجة في عيد الاضحى فكان فكان في ذلك خير كثير وفي هذا الحديث دليل على ان المرأة لا تخرج الى السوق الا بجلباب والجلباب هو ما يشبه العباة حتى انه اذا استأذنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل عليها بأس ان لا تخرج اذا لم يكن لها جلباب؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تخرج المرأة ولو للظرورة بدون جلباب لانه لما امر بخروج النساء استشكلت النساء هذه الحال اذا لم يكن لها جلباب فامر ان تستعير من اختها ثم تخرج به نعم. نعم يقول ما دام يعني خرج بامثال هذه الاحاديث يقول ان الجهاد جائز في حق المرأة ولكن ليس على سبيل المثال. نعم هو لا شك ان المرأة اذا احتيج اليها في الجهاد انها تخرج لكنها لا تباشر القتال انما تداوي يعني تمرض المرضى وتداول الكلمة الجرحى وما اشبه ذلك نعم كيف؟ الجرحى والمرضى لا مطلق لان هذا حاجة نعم اكيد النبي وسلم على اخرج النساء صلاة العيد. هل يدل على وجوب صلاة العيد للرجال والنساء بعض العلم يرى انها واجبة على الرجال والنساء وبعض العلماء يقول ليست واجبة بل هي فرض كفاية وبعض العلماء يقول انها سنة وبعض العلماء يقول فرض عين على الرجال لا على النساء وهذا اقرب الاقوال واما تأثير النبي عليه الصلاة والسلام فبين انه لاجل شهود الخير ودعوة المسلمين والمرأة اصلا ليست من اهل الجماعة اثابك الله. ما حكم الجلباب الذي على الكتف؟ يكون راسله قطار اخر. هذا يسمونه المنكاب الكابة والجلباب الكابسل هذا لا شك انه اقل سترا من العباءة الاولى التي تكون على الرأس لكنه ليس بحرام الا اذا منعه الانسان من اجل سد الذريعة لان لا تتوسع النساء في ذلك هو لا شك ان هذا الكتف وايضا الخمار اللي فوق الرأس يظهر حجم الرأس وربما يكون هناك شعر ملفوف على على هامت الرأس او ما اشبه ذلك فالذي نرى ان ان لا تلبس النساء لكن التحريم صعب نعم. باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق وما وما وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقرؤها ما كانت. وبه قال ابراهيم وقال الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك. نعم قوله اذا حاضت في شهر ثلاث حيض يعني هل تقبل او لا فمن العلماء من قال انها تقبل لان الحيض له اقبال وادبار فاذا وجد في شهر ثلاث حيض فانها يقبل قوله لانه ممكن وقال بعض العلماء يقبل قولها لكن ببينة كما قال شريح نعم ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دين وانها حاضت ثلاثا في الشهر صدقت وذلك لان حيضها ثلاث مرات في شهر واحد بعيد فتحتاج دعواها الى بينة اما لو كانت ادعت انها حاضت ثلاث حيض في زمن غالب فانه يقبل قولها ولا حاجة الى طلب البينة منها حتى وان تضمن ذلك اه من منع زوجها من مراجعتها لانها مصدقة لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر فدل هذا على ان المرأة مؤتمنة في حيضها لكن اذا ادعت امرا بعيدا فلابد من بينة اما اذا ادعت امرا لا يمكن فانها لا تسمع دعواها اصلا ولا يقال هات بينة فلو ادعت انها حاضت ثلاث حيض في خمس وعشرين يوما فانها لا بناء على ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما واقل حيظ يوم وليلة. وحينئذ لا يمكن ان تنقظي ان تحيظ ثلاث مرات في خمسة وعشرين يوما لان نقول يوم وليلة هذا اول يوم. بعده ثلاثة عشر يوما ثم الرابع عشر يوم وليلة للحيضة الثانية بعده ثلاثة عشر يوما. كم هذه ثمانية وعشرين ثمان وعشرين ولكن