الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. باب النسخ كما سيأتي تفصيله وبيان احكامه ومسائله بعد قليل متعلق تماما بالنصوص الشرعية لان متعلق النسخ ناسخا ومنسوخا هو الادلة الشرعية من الكتاب والسنة. فحيث يطلق النسخ وتدرس مسائله ويتحدث عن احكامه فانه عن نصوص الكتاب والسنة لا غير. بينما مصطلح الادلة الشرعية اكبر من هذا واوسع. لان من الادلة ما ليس نصوصا في الكتاب والسنة من الادلة مثلا القياس وليس نصا من الادلة الاجماع كما سيأتي ان شاء الله وليس نصا من الادلة آآ المرسل او الاستحسان او شرع من قبلنا وكل ذلك ليس نصوص شرعية. فعندما نتحدث عن النسخ فانا نتحدث عن الكتاب والسنة تحديدا. ولهذا فان الاصوليين عادة يردفون ابواب الحديث عن دلالة الكتاب والسنة او دليلي الكتاب والسنة يضيفونه بالحديث عن النسخ لانه ملازم له. انت تتحدث او تتعلم في الاصول في في ابواب الادلة متى يكون القرآن دليلا؟ ومتى تكون السنة دليلا؟ فمن المهم ان يقال لك ان القرآن حجة شرعية الا ان تكون منسوخة. والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا حجة ودليل شرعي معتبر ان تكون منسوخة. فمن هنا جاءت علاقة النسخ بالادلة. واصبح التعلم لابواب النسخ ومسائله وطرق التعرف عليه والتمييز بين الناسخ والمنسوخ اصبح جزءا مكملا لمن اراد ان يتعلم كيف يستدل بالكتاب والسنة اذا هو ليس باقل اهمية من تعلمك كيف تستنبط الامر من صيغك. وكيف تستنبط دلالة النهي من صيغه؟ وكيف تعلمت في الدرس السابق ان القس والظاهر والمؤول والمجمل كل ذلك ليس باقل اهمية من حديثنا عن النسخ. لان كل هذا سيلغى كل ما تعلمته في الامر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمجمل وكل هذا سيلغى اذا كان النص منسوخا. فاذا مدخل مهم ولهذا اعتبر اهل العلم تعلم الشخص او علم الفقيه بباب النسخ جزءا اساسيا اساسيا في شرط الاجتهاد استحقاقه للفتوى يعني ثبت عن عدد من السلف انهم كانوا يرون علم الرجل علم الرجل بباب النسخ او بالناسخ والمنسوخ جزءا مكملا منصب الفتيا او وصفه بالفقه والعلم والامامة ومن دون ذلك لا يستحق. ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه مر بحلقة فيها خاص يعني ممن يجلس للوعظ ويقص على الناس فلما يعني اراد ان يجيزه سأل عن علمه بالكتاب والسنة فكان فيما سأل عنه عما حصله الرجل من العلم عن علمه بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبحت تجد هذا شرطا ينص عليه الفقهاء والاصوليون في باب الاجتهاد والتقليد وتحديدا في حديثه مع الشروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد ويصبح من المهمات ان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبح هذا علما قائما بذاته. النسخ والناسخ والمنسوخ ثم صنفت فيه المصنفات منذ زمن بعيد من القرون الاولى كان فيما صنف في المصنفات عند ائمة السلف هو مصنفات ناسخ والمنسوخ كتاب ابي بكر الحازم الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. وكل من جاء من بعده او من قبل ممن كتب في رسائل موجزة كان قال من اهمية هذا الباب. اريد ان اصل بكم حفظكم الله. الى ان عناية الاصوليين بباب النسخ والحديث عن تعريفه واقسام النسخ وانواعه وصوره والطرق التي يتعرف بها على الناسخ والمنسوخ ينبغي ان يكون مهما وجزءا مكملا من علم الطاعة او الدارس او المتفقه جزءا مكملا من علمه بالادلة الشرعية. لن يتم لك انك تقول درست الاصول واتممت العناية بالاستبدال بالكتاب والسنة وانت ما فطهت بعد باب الناسخ والمنسوخ ولا شروط النسخ ولا صفات المعتبرة. من هنا جاء الحديث عن النسخ في كتب الاصول ثم هو من ليست بالقصيرة من الابواب الواسعة في كتب الاصول وحديثهم عن مسائل النسخ على اختلافهم. يبقى سؤال قبل ان نقرأ تعريف النسخ وقبل ان في مسائله السؤال يقول طالما نقول ان النسخ هو النصوص التي خرجت خرجت من دائرة الاحتجاج لانها اصبحت منسوخة. ويبقى الاحتجاج بما؟ بالنصوص غير المنسوخة والتي يسمى محكمة النصوص المحكمة يعني التي ليست منسوخة. اذا كان الكلام هكذا فاذا هل تستطيع ان تقول وركز في السؤال. طالما طالما كمل الدين وتم الوحي. هل نستطيع ان نقول ان عدد النصوص المنسوخة محسومة؟ يريد ان ليش ندرس باب نسخ ومنسوخ؟ يجمعوا لنا الايات المنسوخة وضعوها في قائمة واجمعوا لنا الاحاديث المنسوخة ووضعوها في قائمة ووزعوها على الفقهاء وطلبوا اقول لهم هذا المنسوخ وما بقي فهو محكم فاعملوا به. اليس هذا اسهل؟ فلماذا نتكلم عن ناسخ ومنسوخ مواصفات النسخ وشروطه وطرقه التي تعرف بها. ليش ما نعمل بالطريقة الاولى؟ نصنف قوائم فيها الايات المنسوخة والاحاديث المنسوخة ونقول للامة اعملوا بكل النصوص الا التي في القائمة لانها قد نسخت. يعني مثلا والذين يتوفون منكم واذا ازواجا يتربصن بانفسهن عفوا منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذا منسوخ ان عدة المرأة كان المتوفى على زوجها كانت سنة حولا كاملا. وامثال هذا يجمعوننا في قوائم الايات المنسوخة. واصنعوا مثلها في المنسوخة وقولوا للناس هذا منسوخ والباقي يعملوا به. ها؟ ممتاز. نعم ثمة نصوص هي محل اتفاقا لا منسوخا لكن ثمة مساحة بين الفقهاء لا تزال قائمة بالخلاف في اعتبارها منسوخة او محكمة ومن هنا اصبح هذا الباب مهما. يعني حتى يتم لك النظر في الدليل. ووقفت على خلاف فقهي دائر بين اعتبار هذا الدليل منسوخا او محكما فما دورك ايها المتفقه؟ اذا انت بحاجة الى ان تدرس باب النسخ وتتعلم القواعد التي تضبط لك هذا الباب حتى تسنى لك الاجتهاد والنظر في خلاف الفقهاء وترجيح ما تراه راجحا وفق الادلة. ولهذا جاءت المسائل التي تعتني بالنسخ ومسائله ضمن ابواب وبالنسخ في كتب الاصول. بقي ان نقول ليس الاصوليون وحدهم من اعتنى بباب النسخ. يعني ليس هذا الباب من مفردات علم الاصول لانك تجده ايضا في علوم القرآن. ومن كتب ومن صنف ومن درس علوم القرآن سيجد من ابوابه او علما من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوب ايضا علوم الحديث هي الاخرى اصبحت مهتمة بالناسخ والمنسوخ باعتباره احد انواع علوم الحديث لان فيه ناسخا وفيه منسوخا. ايضا المصنفات المستقلة التي كتبت في في في مسائل النسخ وهذه كانت ولم تزد كما قبل قليل منذ الزمن الاول للتصنيف على ايدي السلف كانت هناك عناية لافراد مسائل النسخ واحكامه بكلام مفصل يضبط هذه المسائل على تفاوت بين كتاب واخر. لكنه باب قائم بذاته. بل علم قائم بذاته. الحديث عن النسخ وعن الناسخ منسوخ ثم المصنفون الاوائل توزعوا في طريقة التصنيف. منهم من نحى منح جمع النصوص التي ثبت عنده نسخها فيبرزها. على الطريقة الاولى التي اشرت اليها قبل قليل لكن وفق اجتهاده هو. واخرون فضلوا ان يكون الحديث عن القواعد التي تضبط باب النسخ ايا كان هو باب مهم مكمل لمن يدرس الادلة الشرعية لا يتم له الحديث عنها ولا فقه الاستدلال بها الا اذا اتم باتقان ضبط مسائل النسخ. حلقة اخيرة تبين لك اهمية النسخ والعناية به انه احد البوابات الثلاثة فقط التي يخرج بها من التعارض الظاهر بين الادلة الشرعية. احد اكبر اسباب بخلاف الفقهاء في كل مسائل الدين هو تجاذب المسألة الواحدة لاكثر من دليل. دليل ينص على المسألة ودليل يحتملها بالظاهر ودليل يتناولها بالعموم ودليل يمكن ان يندرج فيها بالقياس. ماشي؟ فوقوع المسألة متجاذبة بين عدد من الادلة كان احد اكبر اسباب الخلاف بين الفقهاء. في مسائل العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. فاحد التي يخرج بها الفقيه ويجد بها جوابا عن هذا التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية وبين الادلة الشرعية هو النسخ اذا ثبت بشروطه المعتبرة والمواصفات التي يأتي ذكرها بعد قليل. لان المسلكين الاخرين هما الجمع والترجيح سيأتي الحديث عنهما استقلالا ان شاء الله نعم قال المصنف رحمه الله تعالى النسخ تعريفه النسخ لغة الازالة والنقل واصطلاح رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تعريف النسخ لغة الازالة والنقل. هما في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ. فاذا قلت النسخ هو الازالة فمنه قولهم نسخت الشمس الظلا اي قالته نسخت الشمس الظل يعني اذا ارتفعت وصارت فوق ذي الظل فزال ظله يقال نسخت الشمس الظل بقيامها فوق رؤوس الاشياء. فيزول الظل فيقال نسخت الظل. واذا قلت ان النسخ بمعنى النقل فمنه قولك نسخت الكتاب اين قلت ما فيه الى كتاب اخر او الى موضع اخر فجعلت منه نسخة. فالنقل والازالة معنيان لغويان النسخ اما اصطلاحا ففيه تعريف متعددة عند الاصولين حتى قال ابن العربي رحمه الله صاحب احكام القرآن في كتابه المحصول وهو يتحدث عن حقيقة النسخ يقول وقد تقطعت فيه المهرة وهو امر عسير الادراك جدا. يشير الى الصعوبة التي اكتنفت تعريف النسخ عند الاصوليين. واشار الى تجاذبهم فيه بين اطراف متعددة. هل هو بيان؟ هل نسخ بيان ام هو تغيير حكم وتبديله وانتقال من حال الى حال في الادلة الشرعية. ثم اشار الى ما يراه من تعريف وقد تناوله العلماء بعدد من التعريفات. تعريف الشيخ آآ محمد العثيمين رحمه الله هنا على طريقته المألوفة في الكتاب يسير سهل التناول واضح المعنى قريب المأخذ. انظر ماذا قال رفع حكم دليل شرعي او لفظه يتكلم عن دليل ان يرفع الدليل ماذا يرفع في الدليل؟ اما حكمه واما لفظه وبهذا التعريف يشير الى انواع النسخ اما يقولون النسخ يمكن ان ينسخ لفظا وتلاوة يعني تلاوة وحكما او تلاوة فقط او حكما فقط هو اشار هكذا فقال رفع بحكم دليل شرعي. اذا الدليل الشرعي اما ان يرفع حكمه فقط. فاذا رفع حكمه فقط ماذا يبقى؟ طبقا اللفظ قال او لفظه فاذا رفع اللفظ فقط يمكن ان يبقى الحكم ويمكن ان يرتفع اللفظ هو الحكم معه فاشتمل تعريفه رحمه الله على انواع النسخ فقال رفع حكم دليل شرعي او لفظه الرفع هذا هو حقيقة النسخ. ما معنى الرفع؟ طب هو قبل ان يرفع ماذا كان قبل ان يرفع ماذا كان؟ كان ايش؟ اذا وصلت الى الجواب عرفت ما مرادي في الرفع قبل الرفع ماذا كان كان ايش؟ كان ثابتا. كان محكما. طيب هو ها؟ طيب هو ثائر بين المعاني التي اشرتم اليها جميعا. بعضكم قام اي رفع التكليف به. وهذا اقرب المعاني. لان التكليف هو الذي يوصف بالرفع رفع القلم عن ثلاث. فلما تقول يرفع التكليف فاما ان يكون التكليف هو التعبد بلفظه فيرتفع لفظه. او يكون العمل بحكمه سواء كان وجوبا او تحريما او استحبابا او كراهة فليرفع التكليف به اي العمل بحكمه الذي ثبت او التعبد بتلاوته او بلفظه الذي كان ثابتا. فاذا يقابل الرفع الثبوت. ثبوت التكليف ثبوت اللفظ ثبوت الحكم ما قال بعضكم الاحكام ان يكون محكما قبل ان يرفع كل هذا صحيح. قال رحمه الله رفع حكم دليل شرعي او لما قال رفع حكم الدليل او لفظ الدليل حصر حصر النسخ سواء رفع فيه الحكم او اللفظ بصره في ماذا؟ في الدليل ممتاز. قوله دليل. قلت لكم قبل قليل يشمل الكتاب والسنة والاجماع والقياس رفع حكم القياس. رفع حكم الاجماع. ايضا سيكون نسخا بهذا. لما قال رحمه الله بدليل من الكتاب والسنة. فاذا لن يكون نسخا الا باية او بحديث. على ان الاصوليين صرحوا فقالوا القياس وان كان لكنه لا يمكن ان يكون ناسخا. لم؟ لانه فرع عن النص فكيف ينسخ النص؟ هو فرع عنه فلا يمكن ان يكون ناسخا. قالوا ايضا في الاجماع وصرحوا الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الاجماع لا يمكن ان يكون ناسخا لم لان لو لا يقوى على دليل شرعي في غير دليل دليلا من القرآن او حديثا من السنة. ولو اجتمعت الامة كلها لا يمكن ان يغير دليلا لماذا لا ينسخ الاجماع؟ الاجماع لا ينسخ فهمنا لا يقوى على نسخ اية ولا حديث. فلماذا لا ينسخ لماذا لا ينسخ يعني الا الا الا يجوز ان تنسخ الاية او الحديث اجماعا احسنتم الاجماع لا يكون الا بعد بعد عصر الوحي. فكيف تتصور ان تأتي اية او يأتي حديث بعد الاجماع فينسخه اغلق الباب باب النسخ اغلق في الادلة الشرعية سوى الكتاب والسنة. الشيخ سيشرح الان التعريف لكن قبل ان نقرأ شرح الشيخ للتعريف مهم جدا ان نشير الى ان الاصطلاح المتقدم للسلف في استعمال مصطلح النسخ كان على خلاف هذا المقرر في كتب الاصول واوسع منه. مجرد تغيير الحكم في الدليل عند السلف واقصد الصحابة. وعلى السنة بعض التابعين ايضا. بل الى بعض الائمة كان اذا اطبق النسخ لا يريد بهذا المعنى الذي هو رفع الحكم وتغييره ابدا. التخصيص عندهم يسمى نسخا. تخصيص العام يسمونه نسخا ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي فيقالون مثلا اية كذا نسخت حكم كذا ولا يريدون به النسخة الاصطلاحي يريدون به التخصيص التخصيص عندهم وتغيير الحكم بتقييد المطلق عندهم ايضا نسخ. والعمل بالعموم وتغييره بعد عمومه يسمى نسخا. ينبغي التنبه الى هذا حتى لا نقع في اشكال في تفسير عبارات ترد عن الصحابة او التابعين كيف ان الصحابي فلان قال عن الاية الفلانية انها منسوخة ولا يقصد بمنسوخة برفع حكمها يقصد ان خصص عمومها فاطلق مصطلح النسخ رحمه الله. وعلى هذا شرح المصنف رحمه الله تعريفه فقال فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا مثلا. فلا ينحصر النسخ فقط بين هاتين الصورتين. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع. يشير ها هنا الى مأخذ مهم في مسألة النسخ وهو هل كل تغيير الحكم الشرعي من حكم الى حكم يعد نسخا؟ قال لا. لانه قال رفع الحكم بعد ثبوته. اما اذا لم يثبت الحكم لكون الشروط ناقصة او لوجود مانع فان هذا لا يسمى نسخا. مثال الحكم وجوب الزكاة ثم طرأ مانع وجوب الصلاة ثم طرأ مانع فغير الحكم في حق المرأة بان حاضت. الم يتغير الحكم في حقه من وجوب الى منع فهذا نسخ اذا تغير الحكم بسبب وجود مانع او بسبب فقدان شرط كان الحكم هو وجوب الوضوء بالماء فتغير الى استعمال التراب لان الماء غير موجود. فهل هذا نسخ؟ اذا ليس تغيير الاحكام مطلق النسخ. قال بل رفع الحكم اذا ثبت. يعني باكتمال وانتفاع موانعه وكان يمكن ان يتحقق ثم تغير الحكم فان التغير ها هنا هو الذي يسمى نسخا. نعم فخرج فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا خرج بذلك تخلف الحكم الحكم لفوات شرط او وجود مانع. مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. فما هذا فما هذا؟ يعني ارتفاع وجوب الزكاة بسبب نقص النصاب. ماذا يكون؟ تخلف الحكم لاي شيء نعم لفقدان شرق لان الشرط هو ملك النصاب. طيب تخلف وجوب الزكاة بسبب عدم حولان الحول تخلف الحكم لانعدام السبب. اذا انعدم سبب او فقد شرط تغير الحكم بسبب نقص الشروط او تخلف الاسباب لا يسمى نسخا. فماذا يسمى؟ لا يسمى عدم تحقق الحكم لنقص شروطه او اسبابه نعم او وجوب الصلاة لوجود الحيض اي ارتفاع وجوب الصلاة. تقول او وجوب عطفا على يرتفع وجوب الزكاة او وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا او لفظه لفظ الدليل الشرعي بان النسخ اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا كما سيأتيهم وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما. نعم. وتقدم كل هذا والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. نريد ان نفهم هذه عبارة تتكرر كثيرا عند الاصوليين الجواز العقلي والوقوع الشرعي وكل هذا عندهم من طرق الاثبات والاستدلال. ويريد ان يثبت الان النسخ. فماذا يقول؟ يقول هو جائز عقلا وواقع شرعا طيب قبل ان نتكلم عن جائز عقلا واقع شرعا ما معناه؟ نعم انه وجد في الشريعة حصول النسخ عندنا ان ادلة الناسخة وادلة منسوخة. طيب وجوده في الشريعة وقوع النسخ في الشريعة. الا يدل على الجواز العقلي؟ ايش المقصود بالجواز العقلي اولا؟ عدم الاستحالة احسنت. الجواز العقلي عدم يعني هو غير مستحيل عقلا فسؤالي هو اليس اذا ثبت شرعا ووقع يكون دليلا على الامكان العقلي والجواز؟ فما الحاجة الى ان تستدل بشقين جواز عقلي ووقوع شرعي. لماذا لا نقتصر على الوقوع الشرعي فحسب؟ لان الوقوع الشرعي قد تنازع فيه اذا قيل لك واقع شرعا فاين؟ فاستبدلت بنص نزعك فيه مخالف قال لك الان اسلاه اسلم بانه نسخ. ثم يدعي لك انه مثلا تخصيص انه واتاك بجواب ما وانه ليس نسخا فما تم لك الاستدلال فهم يستدلون بشقين اولا لان هذه طريقة امكن في الاستدلال. ونحن نقول اذا جمع المستدل بين اكثر من دليل واحد على المسألة ذاتها فلا تعاروا فان وجد دليلا عقليا واخر شرعيا فلا اشكال. ثم قلت لك لانه قد يقع نزاع في الاستدلال بوقوع النسخ في شيء من المسائل الشرعية. السؤال هنا هل نحن بحاجة الى هذه المسألة؟ يعني ليش ما ندخل مباشرة في صور النسخ وانواع النسخ وشروط النسخ؟ يعني ما حاجتنا ان نتكلم عن حجية الناس كونوا موجود وجائز وواقع في الشريعة هل هو لان هناك من خالف؟ فانت تحتاج الى اثباته له. هل هناك مخالفة ويعني هناك من ينكر النسخ هناك من ينكر النسخ والله يقول ما ننسخ من اية او ننسى ان اتي بخير منها او مثلها في احد يمكن ان يخالف والاية صريحة بهذا ما ننسخ من اية او ننسها؟ الجواب نعم لكن المخالف غير معتبر به ولا ينبغي ان يقام بينه خلاف ولا ان ينتصب له للاستدلال. جرت عادة الاصوليين على سرد المسألة والحديث عنها رحمه الله تجاوز ذكر المخالف لانه غير لائق ذكره. الخلاف ينسب الى اليهود والى فرق من الصابئة. وليس الخلاف معهم في شيء اطلاقا في ابواب الشريعة فضلا عن ان يكون بابا من ابواب اصول الفقه هي محل قواعد الاستنباط والدلالات. ولذلك من جميل كلام الشوكان من الشوكان رحمه الله في ارشاد الفحول لما جاء للنسخ وقد تتابعت كتب الاصول بشكل عجيب. على ذكر خلاف اليهود في المسألة. وبعضهم يحرض وانه ليس اليهود كلهم طوائف منهم ثم البعض يتعقب اي طائفة من اليهود هي من انكرت النسخ ويرجع الى بعض مراجعهم يحرر المسألة وينصب الخلاف ويعرف كيف يجيب عليهم فقال الشوكاني قبح الله اليهود ولعنة الله عليهم. ما هي باول مسألة يخالفوننا فيها. هذا محل الان ننصب معهم نزاعا. ثم نستدل لهم الحجة عليهم لا ردهم الله دينهم يختلف ملة اخرى. فما يوجه ان تقيم خلافا بيننا وبينهم في اثبات النصف وعدمه. طيب وخرج والنسخ جائز عقلا والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. اما جوازه عقلا فلان الله بيده الامر وله الحكم لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل ان يأمر المالك مملوكه بما اراد ثم ان مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم تعالى ان ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم قيام مصالحهم ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح وتختلف بحسب الاحوال والازمان فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد. ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح والله عليم حكيم. نعم. واما وقوعه شرعا فلادلة منها قوله تعالى ما ننسخ من اية او لبسها نأتي بخير منها او مثلها. اين موطن الشاهد في الآية؟ عفوا هل قال الله نسخت ماذا قال الله؟ الاية شرطية صح؟ معناها ان ننسخ نأتي بخير. ان وهل وهل اداة الشرط او الاتيان بالشرط يدل على الوقوع؟ يعني انت تقول لي ان نجحت اكرمتك فهل يدل على اني اكرمتك وقد وقع الاكرام؟ لا. الان تستدل على الوقوع والوقوع تقول انه واقع شرعا ان الله قال ما ننسخ من اياتنا وننسها. الله يقول ان نسخت ساتيكم بخير منه او مثله صح هل هذا دليل على الوقوع؟ ها الآن انتهينا من الإستدلال على الجواز الآن نتكلم عن الوقوع وان من ادلتنا على ان النسخ واقع في الشريعة قال واحد قول الله الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها هل هذا دليل على الوقوع؟ هذا شرط هل يدل على وقوع المشروط ها لا هذا شرط ما قال نسخت يقول ان نسخت سآتيكم بخير منه ها ارفع صوتك. ما هو؟ لا الاية كانت تمهيدا كما يقول المفسرون لما جاء بعد اربع صفحات وزيادة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة فكل الصفحات السابق والحديث عن اليهود وموقفهم من الاسلام كان تمهيدا لايات النسخ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. فدفعا لهذه السفاهة التي كانت ستعترض تغيير القبلة والمسألة حساسة مع اليهود. قال الله في يعني مقدمات ذلك الامر ما ننسخ من اية. فنقول الاية هذه بقول الله ما ننسخ من اية او ننسها ليست دليلا على الوقوع الشرعي. لان غاية ما فيها الشرط والشرطية لا تدل على وقوع المشروط. ولهذا نازع بعض محققين من اصوليين ان يستدل بهذه الاية على الوقوع على الوقوع. الاية لا دلالة فيها على وقوع النسخ شرعا. استدر بايات اخر وبنصوص اخر ممكنا نعم قوله تعالى الان فالان باشروهن فان هذا نص في تغيير الحكم السابق. طبعا هما ايتان واحدة منهما تسمى اية المصابرة في الانفال. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. لان قبلها قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. فكان الواحد مطالبا منه ان يقابل كم العشرة وانه لو كان عدد جيش العدو عشرة اضعاف جيش المسلمين وجب لقاؤه. وفي حال فرار فانها كبيرة من الكبائر. ولو كانوا عشرة اضعاف. قال الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم صابرة يغلب مائتين فخفف الحكم من وجوب المصابرة واللقاء والقتال من عشرة اضعاف الى كم؟ الى ضعف واحد المئة تقابل المائتين وما عدا ذلك لو تجاوز العدد الضعف فانه يباح للمسلمين عدم قتالهم ولا يعد فرارا من الزحف. وقوله تعالى فالآن باشروهن فيما كان الحكم قبل ان تنزل الآية في امتناع ان يجامع الرجل زوجته ليلة من ليالي رمضان اذا كان قد نام قبل الفجر فاذا استيقظ بعده فقد حرم عليه قال الله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ليتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة قبوري فزوروها فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة عن زيارة القبور. نعم وهذا من اوضح الادلة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فغير النهي والمنع الى الامر والطلب وهذا من اصلح الادلة على وقوع النسخ في الشريعة. نعم ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي. واحد الاخبار لان النسخ محله الحكم يقابل الاخبار الاحكام الانشاء لان الانشاء امر ونهي والتكليف بالاحكام الشرعية هو الذي يدخله تغيير الحكم لكن الاخبار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تتضمن خبرا مثل ماذا اخبار الامم السابقة والقصص مثل اخبار يوم القيامة وما فيها من من اهوال او وعيد او وعد او جزاء او ثواب او عقاب كل ذلك يدخل في الاخبار. قال الاخبار لا يدخلها النسخ لم؟ لان اخلاف الخبر كذب. والشريعة تنزهوا عنه ثم الخبر لا يقبل تغييرا انما يقبل تصديقا وتكذيبا فاذا دخله التغيير استلزم لوازم فاسدة الشريعة انما تغير للعباد الاحكام رفقا بهم ورعاية لمصالحهم ولهذا فان النسخ يدخل الاحكام دون الاخبار. نعم الاخبار لان النسق محله الحكم. ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا الكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله. اللهم الا ان يكون الحكم اتى بسورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى ان يكن منكم صابرون يغلبوا مئتين. الاية فان هذا خبر معناه الامر. ولذا جاء نسخه في الاية التي بعدها وهي قوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. اذا ليست العبرة بلفظ الدليل انما بمعناها لفظ الدليل وان كان خبرا لكن معناه الامر فاذا كان معناه الامر دخله النسخ او امكن ان يدخل النسخ عليه فمن دخله كان امنا هذا خبر لكن معناه الامر. فلذلك يجوز ان يدخله النسخ لانه امر في الحقيقة وان كان لفظه الخبر. فالعبرة في الدليل بمعناه لا بلفظه. طيب خلصنا الان اذا الى ان الاخبار لا يدخلها النسخ انما يدخل النسخ انما يدخل النسخ في الاحكام الاحكام الشرعية التكليف امر ونهي. ثم جاء الان يستثني ايضا من الاحكام فليست كل الاحكام الشرعية قابلة للنسخ لما؟ قال لان من الاحكام ما هو اصول في الدين والملة لا تقبل نسخا مثل توحيد الله عز وجل مثل الايمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه احكام واجبة الاعتقاد وواجبة العمل الصلوات الخمس وغيرها من اركان الدين واصوله العظام. قال هذه لا يدخلها النسخ لانها اركان. واصول عظمى في الدين فهي لا يقبلها النسخ ولا تدخله نعم ثانيا الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. كالتوحيد واصول الايمان واصول العبادات ومكارم الاخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة. ونحو ذلك. فلا يمكن نسخ الامر بها. طيب ماذا تقولون في الخمر وقد كانت العرب تتعاطاها شهامة وفخرا وتباهيا وانشادا للشعر. ثم نسخه الاسلام. نعم لا احنا لا نعتبر بالعرف الفاسد. نحن نتكلم على اصول اخلاق لا يمكن ان تتغير. فاذا كانت العرب تتعامل مع الخمر على انها شهامة وفخر مروءة فهو تعامل خاطئ في اصله. والشريعة ما اقرته انما الشريعة تدرجت في منعه وتحريمه. تدرجا بالعباد ورفقا بهم لكن في عرف الشريعة امر امر مرفوض. ومنهي عنه فلا هذا لا يدخل في مسألة الاصول التي لا تتغير والمصالح التي في كل زمان ومكان. نعم. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عن ما هو قبيح في كل زمان ومكان. كالشرك والكفر الاخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك. اذ الشرائع كلها مصالح لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم