ويوم وليلة للحيضة الثالثة تكون تسعة وعشرين فاذا اذا جاءت ببينة تشهد انها انقضت عدتها في شهر قبلناه في اقل من ذلك لا يمكن واما من لا يرى ان للحيض والطهر بين حضرتي وقتا معينا فيقول بقول عطاء اقراؤها ما كانت يعني سواء قلت الايام ام كثرت فاذا كان من عادة هذه المرأة ان تحيظ يوم وليلة وتطهر عشرة ايام امكن ان تنقضي عجتها في واحد وعشرين يوما نعم نعم كيف متى يكون اذا زاد على خمسة عشر يوما نظرنا ان كان مضطرا اذن فهو حيض واذا كان اول مرة فانها تغتسل. تغسل. تغتسل اذا اذا زادت عن خمسة عشر يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض اسباب اذا حاضت في شهر ثلاث حيوط حدثنا احمد ابن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام بن عروة قال سمعت هشام ابن عروة لما قرأ هذا لها قناة قارن الاثار اللي فيها قال النساء اعلم بذلك انا اقرأ لي بعده ما قرأناها النساء اعلم بذلك؟ ايه نعم. قرأناه هذا امس القرآن هذا سبحان الله انا اكتب بلاغات نعم يمكن نعم فقراوي اشي؟ طيب حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني مستحاض فلا اطهر افاد الصلاة فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة انا عندي بالكسر ان ذلك نعم نعم لا ان ذلك عرض ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيين فيها ثم اغتسلي وصلي اه اما الاثار التي في اول الباب فقد تكلمنا عليها وبينا انه اذا ادعت انها حاضت في ثلاثة في شهر واحد ثلاث حيظ فلا بد من من بينة لان هذا امر نادر وقلنا انها اذا ادعت ذلك في اقل من شهر فان دعواها لا تسرف بناء على ان اقل الحيض يوم وليلة وان اقل الطهر بين بين الحظرتين ثلاثة عشر يوما وذكرنا ايضا آآ قول ابن سيرين رحمه الله عن المرأة تردا بعد قرئها في خمسة ايام فقال النساء اعلم في ذلك يعني معناه انها اذا رأت حيضا بعد طهرها خمسة ايام وكان ذلك من عادتها فانه يكون حيضا ولو لم نكن بينه وبين الاول الا خمسة ايام وهذا الذي ذهب اليه ابن سيرين هو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان المرأة يمكن ان تحيض حيضتين بينهما اقل من ثلاثة عشر يوما ما لم يكن هناك سبب لانه احيانا يكون هناك سبب للحيض او لنزول الدم الذي ليس بحيض ثم ذكر حديث فاطمة بنت ابي حبيش وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرته انها تستحاض فلا تطهر افتدع الصلاة؟ قال لا ان ذلك عرق. ذلك عرق وكسر الكاف افصح وذلك ان الكاف المتصلة باسم الاشارة فيها ثلاث لغات اللغة الاولى مراعاة المخاطب ان كان مفردا مذكرا فايش؟ فبالفتح مفردا مؤنثا فبالكسر مثنى فبالتثنية الكاف مع الميم والالف جميع الذكور بالكاف والميم جماعة اناث بالكاف والنون. وهذا هو الذي في القرآن الكريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه كذلك فذلك برهانا ذلكما مما علمني ربي فهنا ايضا يقول افصح ذلك ذلك اللغة الثانية لزوم الافراد والفتح في المذكر مطلقا سواء كان مفردا او مثنى او جمعا ولزوم الكسب في المؤنث مطلقا سواء كان مذكرا سواء كان مفردا او مثنى او جمع والثالث اللغة الثالثة لزوم الفتح مطلقا على اعتبار ان ان نزلنا المخاطب منزلة شخص فنقول مثلا ذلك يعني ايها الشخص ولو كان مؤنثا المهم قال ان ذلك عرق ولكن بعد الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي وعلم من هذا الحديث انه اذا علمت المرأة ان هذا الدم عرق وانه نزل لسبب كحمل ثقيل او ما اشبه ذلك فانه ليس بحيض وفي هذا الحديث رجوع المستحاضة المعتادة الى عادتها وان كان لها تمييز لقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي نعم لقوله قدر الايام التي كنت تحفيظين فيها ثم اغتسلي وصلي وظاهره ولو كان لها تمييز وهذا هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه وقيل يقدم التمييز ان كان لها تمييز ولكن القول الاول اصح ان يرجع الى العادة ومع كونه اصح فهو اهون عملا في اول الشهر او في وسطه او في اخره. اما هذا اذا قلنا اجلسي ايام العادة فلا شك انه اهون واقل شر وفيه دليل على وجوب الاغتسال اذا مضت الايام العادة في قوله ثم اغتسل وفيه ايضا دليل على انه لا يلزم المستعاضة ان تغتسل لكل صلاة ولكن يستحب نعم بن داوود نعم نعم الزوجة يعلم انها يعني آآ يعني يعني يعلم ان عادتها ان عادتها خلاف ذلك. نعم هذا ينبني على انه اذا تقدمت او تأخرت او زادت او نقصت فلا بد من تكرارها ثلاث مرات واما على القول بانه لا لا يشترط التكرار اذا اتت بشهود ببينة ممن يعرف ممن يرظى دينه ويعرف بطانة امرها فانه مقفل. نعم وما ورد عنك الحبيب رضي الله عنه. ايش حبيبنا امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة فكان هذا من اجتهاده رضي الله عنها. واما الامر فلم فلم يأمر نعم باب الصخرة والقدرة في غير ايام الحيض حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا هذا ايضا سبق الكلام عليه ولا بأس ان نقرأ الشرح على هذا الباب لانه مهم والاشكالات فيه كثيرة قال ابن حجر رحمه الله تعالى الكلام قليل لكن قوله بعض الصفة والقدرة في غير ايام الحيض. يشير بذلك الى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين البيضاء وبين حديث ام عطية المذكور في هذا الباب بان ذلك محمول على ما اذا رأت الصفة او القدرة في الحيض واما في غيرها فعلى ما قالته فعلى ما قالته ام عطية. قوله ايوب عن محمد وابن وكذا رواه اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب. ورواه وهيم ابن خالد عن ايوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية اخرجه ابن ماجة ونقل ونقل عن الذهلي انه رجح رواية مهيب وما ذهب اليه البخاري من تصحيح رواية اسماعيل ارجح لموافقة معمر لموافقة معمر له. ولان اسماعيل احفظ لحديث ايوب من غيره ويمكن ان ايوب سمعه منهما قوله كنا لا نعد اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك بهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهم حكم. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع. وهو مصير من البخاريين وهو مصير من البخاري الى ان مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. قوله والقدرة الصفرة اي الماء الذي اي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه يعلوه اصفرار. قوله شيئا اي من الحيض. ولابي داود من طريق كتادة عن حفصة عن ام عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري والله اعلم نعم يا سليم اي نعم وقت العادة اي نعم هذا هو المشغول والمذهب تكلمنا البارحة ومن اوقب البارحة على هذا ايه وماذا ارجع الى الشريط عند موسى نعم ما تعد النفاس لا ذكرنا بما في الدرس الماضي ان اقرب ما يكون هو قول ظاهرية انه ما دام الدم فهو حيظ واذا انقطع ولو الى صفرة وكثرة فليس بحاجة. وقوله السابق. نعم ام عطية مفهوم كلام كنا لا نعد شيئا اي بعد الظهر البخاري ما في بعد الطهر. نعم. ومفهوم كلامنا انه في قبل الظهر كنت عدوا شيئا. نعم. هل يحمل حيض على اللباس؟ لا. النفاس اذا اذا انقطع الدم طهور وهذا يكون بعد الطهر. هذا خاص بالحياة حتى حتى بالنفاس اذا انقطع الدم طهرت فاذا عادت الاربعين مثلا صفرة او كتلة فلا فلا عبرة بها والحيض اذا عادوا بعد الطرق فلا عبرة به ولو في زمن العادة ما دام انه بعد الطرق فليس بشيء نعم ثلاثة اعطاني اياه مو باللي انت اعطيته الان؟ ها كيف اي نعم ايش ذكرنا انها تجلس خمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي ثم اذا استمرت معها هذه الاستحاضة تعود الى غالب عادة النساء وقلنا لبعض العلماء يقول تعود الى عادة نسائها هي لانها اقرب الى الى الى مماثلتين لكن العودة الى غالب النساء هو الذي جاء جاء به الحديث نعم باب عرق الاستحاضة. حدثنا ابراهيم بن المنذر. قال حدثنا معا. قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة باب المرء باب المرأة تحيد بعد الافاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي. حدثنا معا بن نعم. حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا امهيل عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال رخص للحائض ان اذا حاضت وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم رخص لهن نعم هذا اذا حاضت المرأة بعد الافاضة فلم يبقى عليها الا طواف الوداع فهل تبقى حتى تطهر؟ فتطوف للوداع الجواب لا بل تمهو كما اذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك في قصة صفية وقوله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يستفاد منه ان المرأة اذا حاضت قبل الطواف طواف الافاضة فانه يجب انتظاره حتى تطهر ثم تسافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها تحبسنا وفي بعض الالفاظ احابستنا هي فان قال قائل اذا كان اهلها لا يريدون البقاء او لا يمكنهم البقاء حتى تطهر فهل لها ان تخرج؟ فاذا طهرت رجعت الجواب نعم لها ذلك وانما لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لوجود المشقة في ذلك الوقت لو سافرت معه الى المدينة وهي على حيض فلما طهرت رجعت كم تستغرق تستغرق عشرين يوم مع مشقة السفر وانتظارها الى خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام اهون في عهدنا في عصر الان اذا رجعت مع اهلها في السيارة ثم اذا طهرت عادت مع محرم لها فلا مشقة هذا اهون عليهم من ان من ان تبقى فان قال قائل هذا سهل بالنسبة لمن هو في المملكة لكن اذا كانت المرأة في بلاد بعيدة ولا يمكنها الانتظار ولا يمكنها الرجوع لا عن قرب ولا عن بعد فماذا تصنع قالوا تختار احد امرين اما ان تبقى على احرامها ابد الابدين فترجع الى بلدها ولا تحل لزوجها ان كانت متزوجة ولا يحل ان تزوج ان كانت غير متزوجة لانها لم تحل التحلل الثاني وفي ذلك من المشقة عليها ما لا تأتي به الشريعة او يقال هي الان كالمحصرة والمحصر ماذا يصنع يذبح هديا ثم يحل