ولكن في هذه الحال لا تكون ادت الحج لانه بقي عليها من الحج ليش؟ طواف الافاضة وهو ركن فترجع المسكينة بدون حج وربما تكون هذه فريضته فترجع مع المشقة العظيمة والنفقات الكثيرة وهي لم تؤدي الفريضة وهذا ايظا فيه صعوبة مشقة عظيمة لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال ان لها ان تطوف بالبيت بعد ان تتحفظ بحفاظة تمنع تلوث المسجد الحرام بدم الحيض وتطوف وتخرج ولا شك ان ما قاله رحمه الله اقرب الى مصادر الشريعة ومواردها لانها مبنية على اليسر والسهولة فان قال قائل وهل يتم هذا لمن كانت في المملكة نعم؟ لا لان رجوع من في المملكة ليس به مشقة وليس فيه صعوبة لكن بعض طلبة العلم لما سمعوا ما ذكر عن شيخ الاسلام في المرة التي لا يمكنها الرجوع صاروا يفتون كل امرأة تحيض قبل طواف الافاضة ان تتحفظ وتخرج حتى لو كانت في جدة وهذا وهذا بلاء هذا مشكل يعني تجرؤ الناس الان على الفتوى شيء عجيب والعياذ بالله محزن لانهم يضلون ويضلون وشيخ الاسلام رحمه الله انما فرض المسألة في امرأة لا يمكنها ان ترجع ولا يمكنها ان تبقى في مكة واما بلا واما المملكة السعودية كلهم الذي يمكنه ان يبقى والذي لا والذي لا يمكنه يذهب ويرجع بكل سهولة وفي هذا دليل في حديث ابن عمر اثره دليل على ان من افتى ثم تبين له الحق وجب عليه الرجوع اليه وهذا امر معلوم كل انسان يفتي بفتوى ثم يتبين له الخطأ فالواجب عليه ان يرجع ولكن هل يترتب عليه ضمان فيما افتى به من قبل نعم لا لانه عن اجتهاد واذا كان عن اجتهاد فان الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول لجواز ان يكون مخطئا في الاجتهاد الثاني مصيبا في الاجتهاد الاول فلو فرض انه افتى شخصا فقال انت عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع الفقراء في مسألة من المسائل ثم بعد البحث والمناقشة تبين انه ندم عليه فهل نقول لهذا المفتي عليك ضمان ضمان لهذا الذي ذبح الشاة لا لماذا الان عن اجتهاد طيب وهل يلزم المجتهد اذا تغير اجتهاده ان يخبر من افتاه اولا او لا يلزم لا يلزم. لا لا يلزم لما في ذلك من مشقة والا لكان الانسان اذا تغير اجتهاده وقد افتى اناسا بالصين واناسا بامريكا واناسا بروسيا لازم يكتب لكل هؤلاء انني قد اختلف اجتهادي فلا تعملوا بهم لكنه لو لو استفتوه مرة ثانية وجب عليه ان يخبرهم بانه رجع ولا يقول انا اخجل ان ارجع في الاولى واخشى ان يقول ما هذا الذي يتقلب علينا كل يوم يقول انا اقول يجب عليه ان نقول الحق. نعم. حنا ودنا ما ما تبتكر الاسئلة على واحد علي ايش الشمالية سؤاله يقول ان الدول ان بعض مناطق المملكة صعوبتها اكثر من الدول الخارجية ما هو صحيح الدول الخارجية ما تأذن له ترجع تمنع من قبل الدولة لان هؤلاء الذين اتوا الحجاج ما اتوا الا بعد التي المسألة هينة وايضا نفخات باهظة اما نحن ما يحتاج ان نقول هذا الجواز ولازم من وزارة الخارجية ولازم من كذا مو لازم حتى لو تباعدت المسافة الان يمكن اقصى المملكة من اقصاها الى اقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين اي نعم ترى الانسان اولا ما نسمع نعم ايش الوداع ايه يسأل يقول هل يمكن ان يسقط طواف الوداع عن غير الحائض الجواب لا الا من كان مريضا لا يمكن ان يطوف بنفسه ولا محمولا فهذا ربما نقول ان التعذر الحسي كالتعذر الشرعي والا فانه يطوف ولو محمولا ولهذا لما قالت ام سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تريد ان تطوف طواف الوداع قالت انها مريضة قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة ولم يأذن لها ان تترك الطواف النفساء كالحارب يسقط عنه الطواف الله المستعان لماذا كيف وين محرم هاللي حجبه فيكن له النار طيب نعم الله عاد اذا مات يصلح ينظر في كل وقضية بعينه الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد. ها؟ حديث عائشة نعم طيلة هي هؤلاء يقولون ظن في ان الحائظ ها؟ ورخص شوية فول يد فقط. لا منقوعة يعني هذا مهب مهو ظرورة اذ يمكنه هو ان يقوم ويأتي به. ها؟ الاداء الصحيح الا اذا اعتمروا ومشى على طول يا شيخ بارك الله فيك لو لو قال اذا مشى على طول ماعليش الفساد ايه تغير رأيي فيها لانه لان ذكر لي بعض النساء ان الصفوف الثانية. طيب. بعض النساء الى الحيض الثاني ورغم ان ان قلعة ظهري هو احسن الاقوال. لكن لا ما هو معناه ان ما تعمل باللي بالاجماع الطبيعي اعمل ايه بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب اذا رأى في المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. حدثنا احمد بن يونس عن خير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب اذا رأت المستحاضة الطهر يعني فماذا تصنع هل تغتسل وتصلي او لا وهل اذا رأت الطهر في ايام العادة تنتظر حتى تمر بها ايام العادة او تغتسل وتصلي وكان المتوقع ان يقول اذا رأت الحائض الطهر لانه المستحاضة يستمر بها الدم وستغتسل متى اذا مضت عادتها اذا مرت بها ايام العادة كما سبق قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت نعم ويأتيها زوجها اذا صلى الصلاة اعظم وهذا في غاية القياس الصحيح ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه متى جازت الصلاة جاز لزوجها ان يجامعها ومعلوم ان المستحاضة تصلي فروضا ونواه فاذا جاز لها ان تصلي جاز لزوجها ان يجامعها ولهذا كان القول الراجح ان وطأ ليس حراما خلافا للمشكور عند الحنابلة رحمهم الله انها لا توطأ الا عند خوف العنت اي المشقة ويؤخذ من من هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا القياس الصحيح انه اذا طهرت النفساء قبل تمام الاربعين جاز لزوجها ان يجامعها وذلك لانه اذا جازت الصلاة الصلاة اعظم فيجوز لها ان فيجوز للمرأة النفساء اذا طهرت في اثناء الاربعين ان يأتي زوجها بلا كرامة ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبلت الحيضة فاجعل الصلاة واذا ادبرت فاصلي عنك الدم وصلي وسبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بالاغتسال ايضا وذلك لان المرأة المعتادة اذا استحيضت ترجع الى عادتها وهنا يحسن ان نقول انها ترجع الى عادته فان لم فان لم يكن لها عادة او نست العادة ترجع الى التمييز فان لم يكن لها تمييز او كان غير مطرد فانها ترجع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ويكون ذلك من اول المدة التي اتاها فيها الحيض ان كانت يذكرها والا فمن اول كل شهر هلالي عندك بالمتر ترجمة قوله باب اذا رأى في المستحاضة الطهرا اي تميز لها دم العرق من دم الحيض. فسمى زمن الاستحاضة طهرا. لانه كذلك بالنسبة الى زمن الحيض. ويحتمل ان يريد به انقطاع الدم والاول اوفق للسياق. قوله قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال الداودي معناه اذا رأى الطهر ساعة ثم عاودها دم. فانها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور وصله ابن ابي شيبة والدارمي من طريق انس ابن سيرين عن ابن عباس انه سأله عن المستحاضة فقال اما ما رأت الدم البحر اما ما رأى في الدم البحراني فلا تصلي. واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وهذا موافق لاحتمال المذكور اولا لان الدم البحراني اولا نعم وهذا موافق للاحتمال المذكور اولا لان الدم البحراني هو دم الحيض. قوله ويأتيها زوجها هذا اثر عن ابن عباس ايضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه. قال المستحاضة لا بأس ان يأتيها زوجها ولياب ولابي داوود من وجه اخر عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها وهو حديث صحيح ان كان عكرمة سمعه منها قوله اذا صلت شرط محذوف الجزاء او جزاؤه مقدم وقوله الصلاة اي من الجماع والظاهر ان هذا بحث من البخاري اراد به بيان الملازمة اي اذا جازت الصلاة فجواز الوطئ او لان امر الصلاة اعظم من امر الجماع. ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت ابي حبيش المصر المصرح بامر المستحاضة بالصلاة وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة وزهير المذكور هنا وهنا هو ابن معاوية. وقد اخرجه ابو نعيم في المستخرج من طريقه تامة. واشار البخاري بما ذكر الى الرد على من على من منع وطأ المستحاضة. وقد نقله ابن المنذر عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي الحكم والزهري وغيرهم وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح ان قوله الصلاة اعظم من بقية كلام عباس وعزاه الى تخريج ابن ابي شيبة وليس هو فيه. نعم روى عبدالرزاق والدارمي من طريق سالم الافطس انه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة اتجامع؟ قال الصلاة اعظم من الجماع وعلى كل حال اذا دار الامر بين ان اكون بحثا من البخاري او هو بقية الاثر عن ابن عباس فالاصل انه اثر ابن عباس وهذا ليس بغريب على فقه ابن عباس رضي الله عنهما اذا يكون معنى قوله اذا رأت المستحضرة الطهر يعني اذا تمت عادتها اذا انقضت عادتها وان كان الدم موجودة