نعم كثير من الابواب مرت علينا يذكر الامام البخاري الباب ثم يذكر اثره بعد الحديث نعم اي نعم لان الاثر كالمسألة والحديث كالدليل والعلماء رحمهم الله يذكرون المسائل اولا ثم الدلائل ثانية نعم. صححه خاتم اي علقه. فقال ان صح سماع كلام فالحديث صحيح. نعم. يعمل به يا شيخ لا لا يعمل به الا اذا اذا تم الشرط لكن كلمة يعمل به ان اردت انه يحكم بصحته فلا وناطن يعمل به لشواهد اخرى تدل على ثبوته فنعم. اقصد يعمل به بصحته. لا لا نعم نعم الصحابة تلك الليلة او من تلك الليلة هنا باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شبابا قال اخبرنا شبابا قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها الصلاة على النفساء يعني اذا ماتت امرأة في نفاسها فهل يصلى عليها او لا يقال يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذا الحديث دليل على ان السنة في مقام الامام بالنسبة للمرأة ان يكون متوسطا في الوسط واما الرجل فالافضل ان يكون عند الرأس والحكمة من ذلك كما قال بعض اهل العلم ان المرأة يقوم عند وسطها من اجل حماية الوسط من النظر اليه ممن خلفه واما الرجل فلان الرأس مقدم البدن فكان الوقوف عنده افضل ويرى بعض العلماء انه يقف في الرجل عند الصدر لحد لحديث روي في ذلك لكن الحديث الذي فيه انه عند الرأس اصح لانه في الصحيح طيب فاذا سأل عن سائل هل يصلى على الحامل المرأة اذا ماتت قبل ان تظرب الجواب نعم يصلى عليه وهل ينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها او عليها ويدخل من في بطنها تبعا اي بيت فيه التفصيل ان كان قد نفخت فيه الروح فينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها لانه انسان واذا لم تنفخ فيه الروح فانه ينوي الصلاة عليها وحدها فاذا شك الانسان الرجل تقدم ان امرأة حامل يصلي عليها فليعلق النية ان كان الحمد يعني قد نفخت فيه الروح ينوي هذا بقلبه فالصلاة عليهما جميعا والا فعليها وحدها نعم نعم الحمل الذي في بطن امرأة من اهل الكتاب زوجها مسلم حكمه انه مسلم فيصلى عليه ولكن اين تدفن هذي المرأة هل تدفن مع المسلمين ولا في مع اهل الذمة قالوا انها تدفن وحدها لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولكن ايضا كيف تدفن قالوا تدفن وجهها الى خلاف القبلة وظهرها الى القبلة السبب لان الجنين وجهه الى ظهر امه وهو الذي له الاحترام اما هي فليس لها حقوق نعم اذا صلى الامام صلاة الجنازة ثم جاء المأموم متأخرا اذا جاء الانس هو مسبوق اذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة فانه يدخل مع الناس ليشاركهم في الاجر ولكن ماذا يقول هل يقرأ الفاتحة لانها لان هذه اول تكبيرة عنده او يتابع الامام يدعو اذا كان في في الثالثة ام ماذا الظاهر ان عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم الامام نعم ما ادركتهم فصلوا وما فاتكم فاتموا ظاهر هذا العموم انه يتابع الامام فاذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء ثم اذا سلم الامام قال قال الفقهاء ولم اعرف فيه سنة يخير بين ان يسلم معه او يقضي ما فاته ان بقيت الجنازة لان خشية من رفعها تابع التكبير وسلم طيب ويحتمل انه اذا كبر يقرأ الفاتحة لانه اذا فعل ذلك لم يظهر منه مخالفة للامام بخلاف الصلوات الركوع والسجود فانه لو لو قال انه اكبر يعني لو جاءه الامام قد فاته قد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلا هل يقول يصلي الركعة الاولى ثم اتابع لا لان هذا يظهر عليه مخالفة الامام واما في صلاة الجنازة فلا لكن الاحتمال الاول اقرب الى ظاهر النصوص يعني انه نعم يتابع الامام اي نعم اذا اذا لم يعلم وهذا ايضا يقع كثيرا اذا لم يعلم فاهم شيء هو الدعاء للميت لان صلاة الجنازة انما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجل لا يشركون بالله شيئا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه نعم ثلاثة نعم اي نعم اذا اذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فيقدم الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل واذا اجتمع صغار وكبار يقدم الكبار مما يليه والصغار مما يلقي به واذا اجتمع طفل ذكر وانثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة لانها لانها هكذا صفوفهم في الصلاة نعم الا ترى الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد عندي باب ما عندك باب لكن باب بدون ترجيم وقد ذكرنا في ان ان الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل نعم حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاح ها قال اخبرنا ابو امامة ابو عوان ها انا عندي اب لابو عوف قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاح من كتابه اسمه نعم قال اخبر قال اخبرنا ابو عوانة فاسمه الوظاح من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترسة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه صلوات الله وسلامه عليه هذا ايضا مما يدعو على ان الحائض ليست ليست بنجسة لان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيب زوجته ميمونة وهي حائض وهو يصلي فدل ذلك على انها ليست نجسة عندها الباب نقف على التيمم نقف عليه اي نعم. الدور الذي يخرج من بدننا اذا جرحت ايام خير. ايه. كالدم الذي يخرج منها اذا جرحت ايام طهرها باقي نعم نعم نعم نعم هل نقول ايش يعني امرأة اعادتها ثمانية ايام ثم انقطع الدم ليومين وعرف ابنه طهر تكون طاهرا تجب عليه الصلاة ويجوز لزوجها ان يأتيها ويجب عليها الصيام نعم ايها الظاهر لا بأس به انه لا بأس انه يسافر لا سيما اذا كان له صلة به قوية اما قرابة او صداقة او ما اشبه ذلك. نعم ها خوارج المرأة غير الحيض ماذا والبول نعم الرطوبة رطوبة الفرج طاهر على القول الصحيح والدليل على ذلك انه لا انه لا يجب على الانسان ان يصل ما يصيبه من من هذه الرطوبة في ظاهر السن لكن يبقى النظر هل تنقض الوضوء ام اولى ابن حزم يرى انها لا تنقضه ويرى انه لا ينقض الوضوء الا البول فقط وان كل ما خرج من السبلين لا ينقض الوضوء الا البول والغائط والريح وقوله هذا فيه فيه راحة للنساء ولكني لم ارى له سلفا في ذلك فان رأيتم انه سلفا فيا حبذا ان يقال لا ينقص الا ما كان معتادا النساء نحن نفتيهن بانه طاهر يعني رطوبة فرج المرأة كما قال الفقهاء طاهر ولكنه ينقض الوضوء الا ان بعضهن فقيهات يقولن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومما تدعو الحاجة الى بيان والنساء كلهم في عهد الرسول مثل النسا في عصرنا فهاتوا لنا دليلا على انه ينقض هو قلنا لانه خادم السفينتين. قال من قعد القاعدة هذي عند الاحتجاجات عجيب يعني احيانا يقف الانسان حيران نعم ويحتجزن ايضا كيف تقول انه طاهر ثم تقول ينقض الوضوء انها لا تلازم بين الطهارة وعدم وعدم النقل فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة اليس كذلك؟ بلى ولهذا لو خرجت منك ريح ولباسك رطب فانه لا ينجز المني موجب الغسل ومع ذلك فهو ووضعت لكن يبقى النظر الى ساعتي هذه ما وجدت سلفا لابن حزم ولوجدت سلفا من الصحابة او التابعين الفقه لوافقت على ذلك انه لا ينقض روحه لكن ما وجدت وانتم جزاكم الله خير ساعدونا اذا نعم ايش اي بحث كيف ما ابحث وهذا الاحتجاجات ترد علي الحديث الاول ممكن يقول ان الامر بعد الحظر من الاباحة طيب وين الامر نعم لا هذا وجوه هذا واجب اذا اقبلت الحيضة بدأ الصلاة وجوبا ويفاصل عنك الدم وجوبا نعم ايه الامر هنا اعاد الامر الى اصله اعاد الامر الى اصله. ولهذا في قول من الاقوال ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة ولكنه رفع للحظر الامر الامر بعد النهي رفع للحظر واذا كره الحظ فمعناه ان يعود الحكم