فلا يجب ان اقول من يقول ان الامر بعد الحظر وين الامر؟ نعم. لا هذا وجوه هذا واجب. اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة وجوبا فاصل عنك الدم وجوبا. نعم. ايه الامر هنا اعاد الامر الى اصل فعاد الامر الى عصره. ولهذا في قول من الاقوال ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة. ولكنه رفع للحوظ الامر بعد النهي راح اولي الحظر واذا كرهوا الحظ فمعناه ان يعود الحكم الى ما كان قبل النهي على حسب الاصل انه واجب. اي نعم نعم. يقول الامر بعد الحظر رفع للحظر ويعود الحكم الى ما سبق. واضح؟ واضح. نعم. شيخ الضعيف عن ابي هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن اثر الحيض عن الحيض بعد ان هل يؤثر ولا لا قال نعم يكفيك الماء ولا يكون صحيح الحيض اثر الجمع اثر بكل القاعدة عند عند اهل العلم انه لا يضر بقاء اللون او الريح نعم كمال شيخ بارك الله فيك الرجل الذي يموت في بلد وهي في بلاد اسلامية وقد صلي عليه يجوز ان يصلى عليه مكان اخر. مم. بان يبلغ الرجل مثلا اتاه توفي. وصلي عليه في بلاده. هل يوجد له يشرع ان يصلي عليه هذه تريد الصلاة على الغائب. هل الغائب فيها خلاف والذي يظهر انه لا يصلى على الغائب الا اذا لم يصلى عليه كأن يغرق في البحر ولا يصلى عليه او يموت في بلد لا ندري هل صلوا عليه ام لا لكونها بلاد كفر فهذا يصلى عليه ودليلها حديث النجاشي. واما اذا صلي عليه فانه لا يصلى عليه مطلقا لانه مات ائمة كبار في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلوا عليه وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام والقول الثالث انه نعم القول الثالث انه يصلى عليه ان كان ذا غنائم في الاسلام كعالم وتاجر متصدق وما اشبه ذلك. واما عامة الناس فلا يصلى عليه فيه ايضا قول رابع يقول يصلى على كلها كل ميت غائب صل عليه ثم بنوا على هذا القول انه ينبغي للانسان اذا اذا اراد النوم ان يصلي صلاة الغائب على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم نعم وهذا لا شك انه بدعة والراجح عندي ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يصلى على الغائب الا من لم يصلى عليه فقط. نعم لا ما اصور ما نفع الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم قول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. حدثنا عبدالله يوسف قال قال البخاري رحمه الله باب التيمم التيمم في اللغة القصر ومنه او الشاعر تيممتها من اذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عالي تيممتها يعني قصدتها فهو في لغة القصر ولكنه في الشرع قصد الصعيد الطيب للتيمم قصد الصيد الطيب مسح بالوجه واليدين منه هذا في الشرع وهو جائز بالكتاب والسنة واجماع الامة لكن كان هناك خلاف في جواز التيمم من الجنابة وممن خالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا انه انعقد الاجماع بعد ذلك على جوازه في الجنابة وفي الحدث الاصغر ثم صدر المؤلف البخاري رحمه الله كتابه في الاية الكريمة وبتتبع البخاري ومسلم يتبين لنا ان البخاري رحمه الله يريد ان يكون كتابه مسائل ودلائله مسائل ودلائل ولهذا يأتي بالايات وبالاثار ثم بالاحاديث المسندة المرفوعة واما مسلم فعنايته بالاحاديث فقط جاء من الاحاديث ولهذا لم يبول صحيحه وانما بوبه من جاء بعده ولكل ولكل واحدة منها من هاتين الطريقين لكل واحدة مزيتها وو فضلها على الاخرى. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذه جزء من اية الوضوء والغسل قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجوكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيمموا فاشترط الله عز وجل للتيمم عدم وجود الماء. قال فلم تجدوا ماءه واما المرض فانه لا يشترط له عدم وجود الماء بل يجوز حتى مع وجود الماء اي يجوز التيمم للمرض او لخوف المرض حتى مع وجود الماء. ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين كان في سرية فاجنب فخاف من البرد فتيمم فلما رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وذكروا له ذلك قال اصليت باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقره مع ان الماء موجود فصار الان سبب سبب التيمم اما عدم الماء واما التضرر باستعماله واما التأدي باستعماله فلا يبيحك يومه التأدي بمعنى الانسان يعني يتأذى من شدة برده او من شدة حر حره فهذا لا يضيع التيمم بل يستعمله رويدا رويدا حتى يكمل طهارته وقوله تيمموا صعيدا طيبا الصعيد الطيب كل ما تصاعد على الارض من الارض فيشمل الجبال والرمال والاودية وغير ذلك كل الارض يجوز التيمم منها قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وقوله طيبا الطيب ضد الخبيث والخبيث في كل موضع بحسبه فالمراد بالخبيث هنا النجس فلا يجوز ان يتيمم الانسان بتراب النجس وليس المراد بالطيب هنا النظيف الذي ليس فيه غبار وليس فيه عيدان وما اشبه ذلك لا المراد بالطيب الطاهر وقوله امسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي من هذا الصعيد والوجه هنا يشمل ما بين الاذن الى الاذن وما بين منحنى الجبهة الى اسفل اللحية لكنه لا يجب ايصال التراب الى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا لانه طهارة التيمم مبنية على وايديكم المراد بنا هنا المراد باليد هنا الكف لان اليد عند الاطلاق لا تتناول اكثر منه ودليل ذلك استعمالها في القرآن لما قال الله تعالى والسارق والسابق فاقطعوا ايديهما صار المراد بذلك ايش؟ الكف ولما قال اغسلوا ايديكم الى المرافق فقيدت صاغ المراد الى المرض وفي وفي التيمم لم تقيد لكونها الى المرافق فدل ذلك على ان اليد في التيمم هي الكف فقط وقوله منه قيل انها لبيان الابتداء وقيل انها للتبعيض فعلى قول من يقول انها للتبعيض قال لابد ان يكون لهذا الصعيد غبار حتى يعلق باليد وينفصل منها في الوجه والكفين ومن قال انها لبيان الابتداء قال انه لا يلزم ان يكون الصعيد له تراب وهذا الاخير هو الصحيح لقول النبي لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما رجل من امتي ادركت الصلاة فعنده مسجده وطهور ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما بين لعمار كيفية التيمم ظرب الارظ ونفخ كفيه من اجل ان يتساقط التراب وهذا يدل على انه لا يلزم ان يكون هناك تراب يعلق بالوجه او بالكفين نعم طيب بقي علينا ان نقول هذا هذه التيمم من خصائص هذه الامة الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر التيمم. فيكون هذا مما فتفضل الله به على هذه الامة ورفع به الاصال والاغلال. لانه في الامم السابقة اذا عدم ما لا يمكن ان يتيمم ماذا يصنع يبقى على حدث حتى يجدع الماء ثم يتطهر ثم يتطهر به ويعيد ما فاته من الصلاة او يقضي ما فاته من الصلوات نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اذا اذنب الرجل نعم بينما في الفجر في صلاة الفجر بعدم امكان استعمال الماء ثم لما حضر وقت الظهر نسي انه على جنابة وتوضأ لكل صلاة. صلى الظهر والمغرب والعشاء والعصر ثم توكل على الله يجب عليه ان يغتسل ويعيد الصلوات الاربع نعم. ليس بشرط التيمم لا يشرب فيه الا عدم وجود الماء او التضرر باستعماله واما دخول الوقت فليس بشرط فلو علمت انه لا ليس عندك مانع فلك ان تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي اذا دخل الوقت. اما اذا كنت تأمل ان تجد الماء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت نعم. هو رخصة وعزيمة باستعمال تنزل الانسان من من استعمال الماء الى استعمال التراب هذا رخصة وباستعمال وباعتبار انه لابد ان يتيمم للصلاة يكون يكون عزيم ثلاثة نعم حدثنا عبدالله ايه عندنا باب واشار الى نسخة كتاب وهي التي ان تخالف قرأها كتاب. عجيب. لان عندي اشار النسخة كتاب بدل باب التيمم. واشار الى نسخ اخرى وقول الله تعالى بدل قول الله. نعم يقول لك الشيخ سليمان يقول ان فيه بعد الاية باب الاول خط واحد اختلاف المستخدم البخاري له نساق كثيرون نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ما فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاب ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي نعم بضم العين وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فتيمم فقال اسيد بن الحضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته. الله اكبر. سبحان الله في هذا الحديث من الفوائد وفوائد كثيرة منها ان ان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يسافر باهله اذا سافر لكنه كان يقرأ بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها فاصطحاب الانسان اهله في اسفابه من السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي ايضا ان لعائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كبيرا ولهذا انحبس الناس من اجل عقدها