نعم وقال فيه لو اغتسلت مت وذكر ابو داوود ان الاوزاعي روى عن حسان بن عطية بن عطية بهذه قصة فقال فيها فتيمم انتهى ورواها عبدالرزاق من وجه اخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم والسياق الاول اليق بمراد المصنف واسناده قوي لكن علقه بصيغة التمرير اختصر وقد اوهم ظاهر سياقه ان عمرو بن العاص تلا الاية لاصحابه وهو جنب. وليس كذلك وانما فتلاها بعد ان رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره على غزوة ذات كما سيأتي في المغازي ووجه استدلاله بالاية ظاهر من سياق الرواية الثانية. وقال البيهقي الجمع بين الروايات بانه توضأ ثم تيمم عن الباقي. وقال النووي وهو نعم وقال النووي وهو متعين قوله فلم يعنف حذف المفعول للعلم به اي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز ووقع في رواية الكشميهني فلم يعنفه بزيادة هاء ضمير وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان في برد او غيره وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله ان ظاهر السياق يوهم انه تلا الاية وانما نتلاها عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم علل ذلك انه لا يتلو القرآن بهجوم فيقام اذا كان تيممه يبيح له الصلاة وفيها قرآن فتلاوة القرآن في خارج الصلاة من باب اولى فالصواب انه اذا تيمم فاذا تيمم الجنب مع وجود شرطه فانه يجوز له ان يفعل ما يفعله المغتسل ولكن اذا وجد الماء فهل يلزمه ان يغتسل حتى ولو قمنا برفع الحدث نعم حتى ولو قلنا برفع الحدث فانه يلزمه بالنص والاجماع اما النص فقد سبق قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا ابلغها لنفسك واما الاجماع فنقله غير واحد من العلماء وكنت اظن انه اذا قلنا بان التيمم يرفع الحدث فانه لا يلزمه ان يعتزل اذا وجد الماء لكن لما جاء النص وحوث الاجماع على ذلك صار يرفع الحدث حتى يرتفع مبيحه وهو؟ عدم الماء. عدم الماء. نعم احسن الله اليك بالنسبة لما يحتاجه الانسان للقهوة هو الشاهي والاكل من الماء. هل يدخل فيما يبقيه للشرب الله ظالم داخل لان هذي من مكملات النفقة لهذا وبعض الناس يكون متعلقا بالقهوة والشاهي اذا لم اذا قصد اه شاهي ولا قهوة فانه يعني يتأثر يأتيه الصداع وبعضهم يقول يضعف بصره نعم. انه اذا وجد الماء يجب استعماله نعم. صحيح ايه ده! هو التيمم مطهر بنص القرآن قال الله تعالى لما ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل ذلك من حرج ولكن يريد يطهره وهذا صريح فهو مطهر لكن شرط ذلك ان يوجد المبيح وفي الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا عبد الله اه الادلة على الحديث الذي مر بنا الباري. نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه لا هذي هذي حديث اخر قال لا هذا صحيح عن السنن الصعيد الطيب وضوء المسلم او قال طهوره وان لم يجد الماء عشر سنين فان لم فاذا وجد الماء فليتق الله وان يمسه بشرته. والله الجانب هذا علي عليه الصلاة مباشرة يعيد الصلاة؟ لا لا يريدها هذا ورد ورد فيه السنة حصلت هذه على رجلين فاحدهما لما وجد الماء استعمله وقضى في اعاد الصلاة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي اعاد لك الاجر مرتين وقال للثاني اصبت السنة ثم القاعدة عندنا ان من فعل عبادة على الوجه الذي امر فانه لازمه اعادتها والا لاوجبنا على الانسان العبادة مرتين اربعة وعشرين اربعة طيب حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قد يشكل عليكم حدثنا محمد هو غندة لماذا لم يقل من الاصل حدثنا غندة انا؟ ايه الشراء هذا من البخاري نفسه. ايه يعني الذين ساقوا الحديث بالرواية قال حدثنا محمد وكان هذا الراوي له شيخان اسمه محمد فاراد البخاري ان يبين انه غندر فيكون هذا من قول البخاري نعم حدثنا بشح ابن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى عبدالله ابن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبدالله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فاين قول عمار لعمر؟ قال اني لم قال اني لم ارى لم ارى عمر لم ارى عمر قنع قال قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارأيت يا ابا عبدالرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف اصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يطمع بذلك؟ فقال ابو موسى فدعنا من قول عمرو كيف تصنع بهذه الاية؟ فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء اي يدعه ان يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبدالله قال نعم هذا فيه بيان ان سلف هذه الامة يتناقشون في المسائل الفقهية والعلمية ولا يكون في قلب في قلب احدهم على الاخر شيء ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الذي لا يجد الماء اذا اجنب فانه لا يصلي حتى يجد الماء ويغتسل ويقضي الصلوات الفائتة وهذه مشكلة قد يبقى عشرة ايام او عشرين يوما او شهرا لم يجد الماء وعليه جنابة. يقول لا تصلي لكن هذا رأيه رضي الله عنه وهو رأي لعلة خاف ان الانسان اذا احس ببرد ولو يسير ولو يسيرا وهو على جنابة قال اتيمم قال ابو موسى كيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك هذه حجة ما هي صحيحة واذا لم يقنع عمر بهذا نعارض به السنة ابدا ولذلك لما قال عمار يا امير المؤمنين ان شئت الا احدث به فعلت قال لا حدث نوليه كما توليت طيب ثم نقله الى شيء لا يستطيع الدفع دفعة وهذه من ادب المناورة انك عند المناظرة اذا خفت ان تأتي بدليل يكون في مناقشة نعم تعدل عنه واتي بدليل لا ليس فيه اشكال لان هنا لو شاء ابو موسى لقال واذا لم يقنع عمر هل نرد قول الرسول لعدم قناعة عمر ويحج صحيح لكن يبدو لي والعلم عند الله انه احتراما لمقام عمر لم يقل هكذا وعدنا الى اية الى الاية قال الله تعالى قال ابو موسى فدعنا من قول عمار شوفوا ولم يقل دعنا من قول عمر قال دعنا من قول عمار وعمار ماذا قال قال بقول النبي عليه الصلاة والسلام وعمر اذا قلنا انه لم يقتنع لكنه احتراما لعمر وهيبة له رضي الله عنه قالوا هذا كيف تصنع بهذه الاية وهي قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لمسلم ساء فلم تجدوا ماء ده صريح لان الجنب يتيمم فما درى عبد الله ما يقول ما استطاع ان يجيب لكنه بين رضي الله عنه انه منع من ذلك خوفا من ان يكون ذريعة للتهاون فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فصار منع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عن دليل لكن خوفا من ان يكون ذريعة الاتهام ونحن قلنا قبل قليل ينبغي للانسان في باب المناظرة ان يأتي بالدليل الذي لا يحتمل المجادلة بان لا تطول المسألة يدل على هذا قصة الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ويميت وهذا متفق عليه فقال الرجل انا احيي واميت انا احيي وامي هل قال ذلك يعني مجاراة لابراهيم يعني اذا كان ربك يحيي ويميت فانا احيي واميت او قال ذلك اشارة الى انه يؤتى اليه بالرجل مستحقا للقتل في رفعه عنه ويؤتى اليه بالرجل بريئا فيقتله الثاني هو الذي عليه جمهور العلماء هذا يمكن في مناقشة فيقول ابراهيم انت لم تمته وانما فعلت السبب وانت لم تحثاني وانما ابقيت حياة كائنة فيه يمكن اقول هكذا لكن هذا فيه تطويل قال له ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فاتم بها من المغفرة يعني يدعني من الاحياء والاماتة ان الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب ها؟ ايش الجواب ما استطاع فاقول ينبغي لكم في المناظرة في العقيدة او في المسائل الفقهية اذا رأيتم المجادل يريد ان يقحمهم في امر ليطول عليكم المناقشة تضربوه بشيء لا يتمكن من المجادلة فيه اسرع للطريق واقطع للحجة نعم جاء اخواني ما يصل الى ناس قليل انا ما سألت. طيب. وانا كذلك مسألة ايش الا نعم فيأتي الامام عنه نعم بارك الله فيك نفهم من قصة عمر بن الخطاب ان لولي الامر ان لكن لو تعارض يعني كان في قرية جاهلة لا يعرفون دينه بالله فيش بارك الله فيك هذا اذا وجد والي كعمر لكن يوجد واد طاغي يكره الشرع يكره الاسلام يقول اياكم ان تقودوا ربنا الله نطيعه الى لان بارك الله فيك ليس المراد كلهم سوا ولهذا عمر رضي الله عنه منعه ورعه ان يمنعه قال لا حدث توليه كما توليت هل مثلا ان ان ولي الامر اذا منعنا ان نتكلم بشيء من امور الدين لا يمت الى السياسة بصلة ولا يقتضي افساد عقول الناس وقلوب الناس على الولاة المسألة ديني اياها بحتة هل مثلا اذا قلنا لك ايها ايها السلطان اذا منعتنا فلا فاننا نمتثل هل يمكن ان يقول كما قال عمر نعم لا مو على كل حال ليس على كل حال ولهذا سئل الامام احمد عن مسألة قريبة من هذا سأله سائل وقال ان ابي يأمرني ان اطلق امرأتي قال لا تفعل اذا كانك رغبة فيها لا تفعل قال ما تقول في قول عمر حين امر عبدالله بن عمران يطلق امرأته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يطلقهم قال له كلمة قطعت الظهر قال له قال وهل ابوك عمر عمر رضي الله عنه لا يمكن ان يقول لابنه طلق زوجتك الا لسبب شرعي ابوك ربما ان الزوجة عانتته في مسألة بسيطة قال هاتي الفطور قالت ما بعد خلص قال لي يمكن بعض الناس احمق هل هل يطلقها في هذه الحال لا يطلقه