اذ رجل صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته او لا تصح جمهور العلماء يقول فسخ لان النهي ليس عن الصلاة النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت او ما صليت فالنهي هنا لا يعود في الصلاة لا يعود الى الصلاة يعني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة صلى رجل نفلا بغير سبب في اوقات النهي مرجول ولا مرجون؟ مردود لانه منهي عنه بنفسه قام رجل عيد الفطر نعم مرجو لانه منهي عنه لنفسه توظأ رجل بماء مغصوب مردودة او غير مردود يصف لان النهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب انتبه لهذا لهذا الفرق اذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة اذا كان نهي عاما فانه لا يتعلق بصحة العبادة طيب اه رجل غش انسان خدعه في البيع هل البيئة صحيحة او غير صحيح نعم البيع صحيحة لان نهي عن الغش ولذلك اذا قبل المغشوش في هذا البيع صح البيت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلقوا الجلب الجلب هو الذي يأتي به الاعراب الى البلد من المواشي والاطعمة وغير ذلك فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار لم يقل فان الشراء باطل بل صحح الشراء وجعل الخيار لمن؟ لهذا المغشوش لهذا المتلقي عن المتلقى منه المغشوش المخدوع انتبهوا لهذه النقطة فرق بين ان ينصب النهي عن العمل نفسه او عن اشياء خارجة عنه اذا كان عن العمل نفسه فانه لا شك انه مردود لانك لو صححته لكان في ذلك محاجا لله ورسوله اما اذا كان على نمل الخارج العمل باقي على الصحة والاسم في العمل الذي فعلته وهو محرم طيب هذي الروايات مسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد منطوق الحديث انه اذا لم يكن عليه امر الله ورسوله فهو ايش مردود وهذا في العبادات لا شك فيه لا شك فيه لان الاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته هذا الاصل في في العبادات انتبهوا لهذا الاصل لو ان رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وقال انكر عليه انسان وقالوا ما الدليل على انه حرام فمن القول؟ قوله من انكر ولا من من احدث من انكر يقول الدليل هو ان الاصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على انها مشروعة طيب اما غير العبادات فالاصل فيها الحل لا من الاعيان ولا من الاعمال الاصل فيها الحل وين العبادات لا من الاعيان يعني مثلا الانسان رأيته يأكل طيرا وصاده وجعل يأكله فانكرت عليهم لا ليش ترك هذا الطيبة فقال لي ما الدليل على التحريم القول قولي او قوله قوله هو لان الاصل الحلم كما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا تمام طيب الاعمال ايضا غير العبادات فالاصل فيها الحل انسان عمل عمل في بيته في سيارته في لباسه في اي شيء من من من امور دنياه فانكر عليه الانسان فقال اين الدليل على التحريم معنى قوله قول الفاعل او المنكر الفاعل وهالدليل على التحريم فاذا ان جاء بالدليل على التحريم فعلى العين والرأس وان لم يأتي فالاصل الحلف فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان القاعدة الاولى الاصل في العبادات المنع وان لا يتقرب احد الى الله عز وجل الا بما بما علم انه مشهور والاصل في غير في غير العبادات الاصل الحل طيب وعليه فنقول اقسام ثلاثة الاول ما علمنا ان الشرع شرعه من العبادات فما الحكم ان يكون مشروعا او لا؟ ان يكون مشروعا الثاني ما علمنا ان الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعا الثالث ما لم نعلم عنه فماذا يكون احنا نتكلم عن العبادات الان فهو ممنوع في في المعاملات والاعيان نقول ثلاثة اقسام ايضا ما علمنا ان الشرع اذن فيه فهو ليش مباح مثل اكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش فهذا واظح الثاني ما علمنا ان الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ايش؟ ممنوع الثالث ما لم نعلم عنه فهذا رشوة هذا مباح لان الاصل الاصل في غير العبادة الاباحة هذه الاقسام طيب رجل حج بمال مغصوب غصب بعيرا وحج عليها الحديث صحيح ولا صحيح؟ صحيح. هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح وقال بعضهم لا يصلح الحج وانشد اذا حججت بمال اصبه سحت فما حججت ولكن حجة غيرك لكن اصل جمهور العلماء هو الصواب وان الحج صحيح لكنه اثم بغصب هذه الناقة مثلا او السيارة لان هذا خارج عن خارج عن العبادة اذ قد يحج الانسان بدون بدون رحل ثم قال الحديث الخامس نعم السادس نعم. الحديث السادس عن ابي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال رضي الله عنهما لان اباه كان صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هكذا عندي واله والاولى ان يقال وعلى اله وعلى اله لان هذا هو لفظه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وايش؟ وعلى ال محمد قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهة الحلال دين والحرام بيت يعني انه الاحكام ثلاثة حلال بين وحرام بين. والثالث مشتبه هذا معنى قوله ان الحلال بين يعني الحلال اللي هو حلال بين نحن نعرفه والحرام بين كل يعرفه الحلال الحرام الذي هو حرام بين كل يعرفه بقي مشتبه هل هو حلال او حرام فالاقسام اذا كم يا احمد؟ ثلاثة اقسام حلال بين وحرام بين ومجتهد مثال الحلال البين كالثمر والبر واللباس غير المحرم واشياء ما لها حصلت الحرام البين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما اشبه ذلك. هذا حرام بين هناك اشياء مشتبهات سبب الاشتباه فيها اما الاشتباه في الدليل واما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة فتارة يكون الاشتباك في الحكم وتارة يكون في محل الحكم الاشتباه في الدليل بان يكون الحديث اولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام لمسح ثانيا هل يدل على هذا الحكم او لا يدري وهذا يقع كثيرا ما اكثر ما يشكل علينا الحديث هل ثبت او لم يثبت وهل يدل على هذا او لا يجوز واما الاشتباه بمحل الحكم فهل ينطبق على فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها او لا ينطبق الاول عند الاصوليين يسمى تخريج المناطق. والثاني يسمى تحقيق المناطق طيب يأتي ان شاء الله تعالى الامثلة استنباط الفوائد وان نعم يقول لا يعلمهن كثير من الناس يعني هذه المشتبهات لا يعلم ان كثير من الناس ويعلمهن كثير كثير لا يعلم وكثير يعلم ولم يقل صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلمهن اكثر الناس لو قال لا اعلم ان اكثر الناس لصار الذين لا يعلمون ايش؟ قليلة لكن قال كثير يعني ويعلمهن كثير لا يعلمون كثير من الناس اما لقلة علمهم او لقلة فهمهم او لتقصيرهم في المعرفة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه اتقست شبهات اي تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ اي اخذ بالبراءة لدينه فيما بينه وبين الله وعرضه فيما بينهم وبين الناس لان الامور المشتبهة اذا مارسها الانسان ثأر عرظة للناس يتكلمون فيه هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا والى اخره وكذلك فيما بينه وبين الله اذا استبرأ لدينه فيما بينهم وعرضه فيما بينه وبين الناس ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من وقع وقع هذه جملة شرطية كما هو معروف من وقع في الشبهات اي فعلها وقع في الحرام قوله وقع في الحرام هل المعنى اوشك ان يقع في الحرام او المعنى وقع في الحرام لانه لا يجوز ان يقع في المشتبه يحتمل هذا وهذا ولننظر للمثال فيوضح احد المعنيين ارجو الانتباه اسئلة نعم يا سليم نعم والكلام عن الجواب عن عن ما قاله احمد عيب اتريد ان تنفظ الوقوع ولا ان تثبت الوقوع ها والله اللي يظهر لي انه انه لا يقع لكن لكن المشكلة الان انه ينبغي ان نسوس الناس بالتربية حتى يمتنعوا من هذا المحرم لان الطلاق في الحيض محرم تغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينبغي ان ان نحجز الناس عن هذا التلاعب والا فظاهر الادلة انه لا يقع يدل عليها الحديث حديث عائشة الذي سمعت