الله عز وجل فتنازعوا امرهم بينهم يعني انهم تنازعوا فورا والفاء في قوله فتنازعوا للسببية والترتيب والتعقيد فتأمل كيف اثرت هذه الكلمة من موسى عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السحرة فلا بد لكلمة الحق ان تؤثر لكن قد تؤثر فورا وقد تتأخر طيب الاصل قلنا هناك فرق بين القتل والقتال ايهما اوسع القتال اذ قد يجوز قتال من لا يحل قتله ومثلنا لهذا بقول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبكي حتى تفيء الى امر الله فامر بقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يباح دمها لكن من اجل الاصلاح من اجل ولهذا امرت الامة ان توافق الامام في قتال اهل البغي الذين يخرجون على الامام بشبهة قالوا فاذا قرر الامام ان يقاتلهم وجب على الرأي طاعتهم وموافقته دفعا للشر والفساد وهنا نقاس لمن مسلمين او كافرين مقاس المسلمين لاجل اقامة العبد العدل وازالة الفوضى طيب ثم قال الملك رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم نعم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائه قوم ابو هريرة عبدالرحمن ابن صخر اكثر الناس لا يعرفون اسمه ولهذا اختلف المؤرخون في اسم ابي هريرة رضي الله عنه واصلح الاقوال اقربها للصواب ما ذكره المؤلف ان اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن صخر كني بابي هريرة لانه كان معه هرة قد الفا والفت بل لمصاحبته لمصاحبتها اياه كني بها طيب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده ان تكف هذا نهي وقولنا على وجه الاستعلى ولو باعتقاده مثاله الرجل في الطريق يمشي صاحب جاه وشرف ومال لقيه بدوي بدوي ما له قيمة فقال له لا تتجه لهذا الطبيب هذا نهي او غناي؟ نهي ايهما اعلى منزلة المنهي او الناهي لا المنهي لكن هذا النهي يعتقد انه فوقه فيوجه اليه النهي ولهذا قال الذين يتكلمون على هذه الامور قالوا انه اننا نقول على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوى النهي يعني وان لم يكن عاليا على المنهج ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعلى منا حقيقة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه الجملة الشرطية فما اسم شرط ونهيت نهايتكم فعل الشر فاجتنبوه جواب الشرط وقمز بالفاء لانها احدى الجمل المنظومة في بيت انشدتكموه من قبل نعم تسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبالتنفيز الجملة بمعنى من اي السبعة تلاميذ لان فيها الامر اجتنبوه اي ابتعدوا عنه فكونوا في جانب وهو في جانب وما نهيتكم وما امرتكم به منه ما استطعتم. الجملة هذي ايش؟ ايضا شرطية فعل الشرق فيها امرتكم به وجوابه نهايتكم عنه فنعم فاتوا منه ما استطعتم يعني افعلوا منه ما استضعفنا اين قدرتم عليه وهنا تجدون الفرق بين المنهيات المنهيات والمأمورات المنهيات قال اجتنبوه ولم يقل ما استطعتم ووجهه ان النهي كف وكل انسان يستطيعه والامر ايجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع ولهذا قال في الامر ائتوا منه ما استطعتم ويترتب على هذه الفوائد نذكرها ان شاء الله تعالى في لكن التعبير النبوي تعبير دقيق والفرق بين النهي والامر كما كما سمعت فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم انما اداة حصر او او ان للتوكيل ما اسم موصول الثاني بدليل قوله كثرة على انها خبر ان نعم اي فان الذي اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ويجوز ايضا ان تجعل انما اداة حصر ويكون المعنى ما اهلك الذين من قبلكم الا كثرة مسائله وقولها الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم والمتبادر نعم انهم اليهود والنصارى كما قال عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وذلك ان الامم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد تجد على على قلوب الصحابة فان نظرنا الى الى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع جميع الامم وان نظرنا الى القرينة قرينة الحال قلنا المراد بهن اليهود والنصارى واليهود اشد في كثرة في كثرة المسائلة التي يهلكون بها. ولذلك لما قال لنا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى ان الله يأمركم ان تذبحوا البقرة. ماذا سعى؟ ماذا ماذا صار جعلوا يسألون ما هي؟ ما لونها؟ ما عملها وقول كثرة مسائلهم جمع مسألة وهي ما يسأل عنه واختلافهم على انبيائهم يعني ووكرسة نعم ويعني واهلكهم اختلافهم ويجوز فيها ان تكون مجبورة اي وكثرة اختلافهم على انبيائهم وكلا الامرين صحيح ولكن المعنى الاعراب الاول يقتضي ان مجرد الاختلاف سبب للهلاك واما على الاحتمال الثاني فانه يقتضي ان ان ان سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف وقوله على انبيائهم يعني المعارضة والمخالفة وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الامام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه ولم يقل فلا تختلفوا عنه وهكذا هذا الحديث اختلافهم على انبيائهم ولم يقل عن انبيائهم لان كلمة علا تفيد ان ان هناك معارضة للانبياء في هذا الحديث فوائد اول وجوب الكف عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ومنها ان المنهي عنه يشمل القليل والكثير لانه لا سألت اجتنابه الا باجتناب قليله وكثيره فمثلا نهانا عن الربا يشمل قليلة وكثيرة ولو قلت لك لا تأكل هذه الخبزة شمل قليلة وكثيرة يعني لا تأكل منها شيئا الا اذا كان هناك قرينة تدل على المراد لا تأكل جميعها فيعمل بها ومنها ان كف اهون من الفعل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالمنهيات ان تجتنب كلها لان الكف سهل فان قال قائل يرد على هذا اباحة مات للمضطر واباحة الخنزير المضطر واذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب فالجواب عن هذا ان نقول اذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحرمهم اصلا ولهذا كان من قواعد اصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العكس واضح طيب اذا الايراد هذا غير وارد لو قال لنا قائل فاجتنبوا هذا عام فيشمل اجتناب اكل الميت عند الظرورة فنقول لا يشمل لانه اذا وجدت الظرورة ايش؟ سبب التحريم طيب ومفاجأة هذا الحديث انه لا يجب من فعل المأمور الا ما كان مستطاعا لقوله وما امرتكم به فهو فاتوا منه ما استطعتم فان قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل او التشديد وناظرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم فالجواب لها وجهان قد يكون المعنى لا بد ان تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة والا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين ويحتمل ان المعنى لا لا وجوب الا مع الاستطاعة الثاني المعنى الثاني يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولهذا لو امرت الانسان بامر قال ما استطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الامر