الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فنستأنف الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه درسنا في شرح اصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وكان قد وقف بنا الدرس عند فصل الاجماع. ونحن بذلك لا نزال مستمرين. وفقني الله واياكم للحديث عن الابواب الاصولية التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة في الحديث عن ادلة الشريعة واوجه دلالة بعد ان تقدم الحديث عن ابواب دلالات الالفاظ مجملة بالحديث عن الامر فالنهي فالعام فالخاص فالمطلق والمقيد في الظاهر فالمبين والمجمل الى ان وقف بنا الحديث عند ثاني الادلة الشرعية بعدما انتهى حديثه عن النسخ رحمه الله تناول حديثه في اخر دروسنا باب الاخبار. وهو الحديث عن السنة النبوية الشريفة على صاحبها افضل الصلاة والسلام وعن كونها مصدرا للتشريع وحجة ودليلا وما الذي يخص المجتهد والفقيه والناظر في الادلة؟ ما الذي يخصه من المسائل التي يتعين عليه فهمها وادراكها حتى يتم له النظر فيما يتعلق باستدلاله في اصول الفقه حديثنا الان عن الاجماع ويليه القياس ان شاء الله هو اكمال للادلة التي يستند اليها الفقيه في البحث عن الاحكام فقيه عندما يبحث عن حكم شرعي يستنبطه من دليل. والادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس. الكتاب والسنة وما بهما قد انقضى الحديث عنهما مع اخر درس في الاسبوع المنصرم. هذا الان جولة جديدة بالحديث عن دليل الاجماع. هذا باب مستقل. وحديث عن دليل لا علاقة له بما سبق. لان حديثنا عن الاجماع وسيأتي بعده القياس ان شاء الله. لا علاقة له اطلاقا بمسألة العام والخاص والامر والنهي تلك ادلة ودلالات انتهى الحديث عنها. ها هنا الحديث عن دليل من نوع اخر هو دليل ويليه القياس هذه ابواب جديدة من ابواب الادلة لها مسائلها ولها قواعدها التي ينص عليها الاصوليون التي تهم طالب العلم والفقيه في البحث عن الاحكام الشرعية. اذا الاصول كما مر بكم منذ مداخل هذا الدرس واوائل دروسه حتى انتهينا الى اليوم الاصول علم يجعل صاحبه قادرا اذا تمكن وفهم ابوابه واتقن قواعده واحكم مسائله يهيئ له النظر في البحث عن حكم مسألة ينزل فيها حكم الله عز وجل يبحث فيها عن الحكم الشرعي. يخرج في المسائل بحكم يليق الاسلام وفق اصولها وقواعدها. ليس بمجرد تفكير وهوى لكنه بالانضباط بقواعد الصلاة العلماء في هذا الفن فالحديث عن الاجماع هذا دليل جديد مستقل هو ثالث الادلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الاجماع تعريفه الاجماع لغة العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نحن نتحدث كما قلت عن دليل. فاذا لم يكن للحكم اذا لم يكن للحكم الشرعي دليل في كتاب الله. ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا باب اخر من ابواب الادلة وباب الاجماع. الاجماع لغة كما قال هو العزم والاتفاق قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم غمة. قوله فاجمعوا ايعزموا امركم واتفقوا على شيء ما. ويقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه. فالعزم اجمعوا امركم او اجمعوا امركم على قراءتين صحيحتين. اي اعزموا امركم واجمع القوم اي اتفقوا. ومنه اخذ المعنى الشرعي المعنى الشرعي هو الاتفاق. الاجماع هو الاتفاق. لكنه اتفاق مخصوص. اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الامة على حكم مسألة شرعية. ولهذا قال المصنف رحمه الله اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فالاتفاق هو جنس التعريف وهو اصله لان الاجماع انما اصبح حجة مصدرها الاتفاق الذي لا يتخلف عنه احد فقوله اتفاق اتفاق ينفي وجود خلاف ولو من واحد. بمعنى ان علماء الامة لو اطبقوا وعلى حكم ما بخلاف واحد منهم فان هذا لا يعد اجماعا. ولا يسمى اجماعا حتى يتوافق عليه الجميع بلا استثناء اتفاق الجميع. ثم هذا الاتفاق ينبغي ان يكون صادرا عن العلماء المجتهدين من هذه الامة. واما اتفاق غيرهم فلا عبرة به بمعنى انك لا تحكي اجماعا تريد به اتفاق المسلمين قاطبة عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم هذا لا يراد انما المراد اتفاق العلماء المجتهدين والمراد باهل الاجتهاد هم من بلغوا درجة التفقه واستنباط الاحكام لانه المعول فاذا اتفقوا على حكم مسألة ما فان اجماعهم واتفاقهم هذا يغدو حجة معنى كونه حجة انك تستطيع ان تستدل به فتقول لمن خالفك في المسألة لا حجة لك لان ها هنا اجماع. فاذا كان استدلالك بالاجماع صحيح كان صحيحا في محله بشروطه الاتية ذكره ان شاء الله. فاذا هو دليل معتبر يجب ان يكون محترما. ويقف عنده كل مخالف مرة اخرى اقول اذا تحقق لك الاجماع الصحيح بشروطه فاستدللت به في مسألة ما فقلت للناس لا يجوز الخلاف ولا يقبل هذا القول والدليل عليه الاجماع فان هذا دليل قوي معتبر حجة. اذا هو في مقام الاستدلال وباقام الاستبداد بالحديث لكنه ليس بنص شرعي لا اية ولا حديث انما هو اتفاق العلماء واجماعهم. قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا يكون حجة الا بعد زمن النبوة. اما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيما في الوحي في الوحي الذي لا يزال ينزل ان نزل الوحي بحديث او باية وعرض النبي عليه الصلاة والسلام على عمرو فالحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من وحي ربه. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقد انعدم الدليل وانقطع الوحي وانتهى التشريع يصلح الاجماع ان يكون دليلا. اما في حياته فلا. لانهم ان اتفقوا على امر في حياته يعني هب صحابة اتفقوا على امر ما الا يكون اتفاقهم هذا حجة؟ لا بل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه هو الحجة فتستدلوا باقراره لا باتفاقهم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا اقرار ولا وحي ينزل فيكون العبرة والدليل والحجة في اتفاقهم واجماعهم. ولهذا امثلة كثيرة اجمع الصحابة على اتخاذ ابي بكر خليفة فهل في هذا دليل صحيح صريح؟ ان اجعلوا ابا بكر خليفتكم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فلما انعقد الصحابة على على استخلافه كان هذا دليلا فاصبح اجماعهم هو الدليل. اجمع الصحابة على جمع المصحف زمن ابي بكر رضي الله ثم كذلك زمن عثمان بل في زمن عثمان زادت على مسألة جمع المصحف مسألة اخرى وهي ازالة ما من المصاحف وحرقها وازالتها واتلافها. فهذا دليل اخر ترتب على هذا انعدام بعض الاحرف السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال امرني ربي ان اقرأ على سبعة احرف كل حرف منها شاف كاف فاين السبعة لم يبقى منها الا بعضها. والبواقي ازيلت بزوال النسخ والمصاحف التي كان يكتبها الصحابة ويجمعونها لانفسهم ويقرأون بها لذواتهم لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ونسخها وبعث بها الى الامصار امر باتلاف ما عداها. فترك الصحابة المصاحف التي بايديهم وهو تركوا القراءة التي فيها. فلم تنقل ولم تروى. وفي هذا طي لبعض الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن فاذا قال قائل كيف يجوز ان يترك شيء من الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقال لهذا سبب وانعقد عليه الاجماع انعقد عليه الاجماع لان الخليفة لما امر واتفق الصحابة ولم ينكر منهم احد واستجابوا لامره انعقد الاجماع على ان ما عدا القراءة التي اشتملت عليها المصاحف التي بعثها الخليفة الى الانصار فليست قراءة ولا حجة ولا يستمر الاقراء بها. هذه امثلة متعددة كل اجماع لست تجد فيها دليلا من القرآن ولا من السنة. لكن لما انعقد اجماع الصحابة عليها اصبح دليلا وحده كافيا الباب يعتني بذكره الاصوليون. لانه في مسائل قد لا يجدون دليلا صريحا او صحيحا. يعني احيانا لا تجد الدليل صحيحا فضعيف الضعيف لا حجة فيه. واحيانا يكون صحيحا لكنه ليس صريحا في حكم المسألة التي تريد الاستدلال لها ايضا فلا يفيدك في الاستدلال. فها هنا يفيد الاجماع. اذا يحتج الفقهاء بدليل الاجماع لما لما لا يجدون دليلا صحيحا او صحيحا غير صريح فيكون الاجماع هو الدليل المعتبر عندهم. ولهذا يقولون في تعرف اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لك لماذا؟ اشترط في الاجماع ان يكون بعد زمن النبوة قال على حكم شرعي. وهذا هو القيد الاخير لان الكلام على الفقه والفقه احكام شرعية. فلو اتفق المجتهدون على احكام اخرى غير فلا يسمى اجماعا بهذا الاصطلاح. لو اتفقوا على امور دنيوية امور عقلية امور طبيعية. واتفق عليها الناس وتعاملوا بها هو اتفاق لغة لكنه اصطلاحا بلغة الاصوليين لا يسمى اجماعا. لان الاجماع لا يكون الا على احكام شرعية نعم فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. وخرج بقوله مجتهدين العوام والمقلدون. فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها فلا ايعتبر وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا لان لان الدليل حصل بنسبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما. ما معنى مرفوعا حكما يأخذ حكم المرفوع ما المرفوع؟ المسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الصحابي يقول كنا نفعل فاين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ؟ هو متضمن يعني ذكره ظني عليه الصلاة والسلام نعم. فقوله كنا نفعل ماذا يقصد به؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ماذا يعني؟ اقراره وعلمه عليه الصلاة والسلام فالصحابي اذا قال كنا نفعل او كانوا يفعلون زمن النبوة هو يحكي يحكي حكما كان يفعل وثبت له شرع من اي جهة؟ من الاقراض. اذا ليس حكاية للاجماع. نعم. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادلة الشرع. سؤال قوله اتفاق مجتهد هذه الامة اشار في اول القيود الى ان الاتفاق قيد يخرج به الخلاف ولو من واحد. فما تقولون فيما يتفق عليه فقهاء المعاصرون اليوم في المجامع الفقهية. التي تضم فقيها من كل بلد من بلاد المسلمين. فيجتمعون ويتدارسون مسألة ما كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. والمجامع الفقهية الموجودة في عدد من بلاد المسلمين. بعض هذه المجامع فقهية محلية يعني تخص اهل البلد علماء البلد وفقهاء البلد وبعضها عالمية اسلامية مثل هذه المجامع التي حكيت فهؤلاء يجتمع فيهم فقيه من كل بلد. ويتدارسون مسألة ما من المسائل النوازل. كاحكام الزراعة وبعض احكام الجراحة الطبية وبعض المسائل الاقتصادية المعاصرة فيما جد في حياة الناس. ويتدارسون المسائل ويبحثونها. وجرت العادة ان بعضهم تكلف ببحثها والنظر فيها واعداد شيء مكتوب. والبقية يتناقشون. فاذا انعقد المؤتمر جلسوا وانت تفترض انهم يمثلون بلاد الاسلام فلو تناقشوا مسألة من المسائل وخرج بيان باجماع الجميع على حكم ما ان هذا مباح او هذا حرام. او ان هذا واجب افليس هذا اجماعا؟ ها؟ بالقياس يعتبر اجماع طيب هذا ليس اجماعا. هذا ليس اجماعا. حتى لو اتفق جميع هؤلاء الفقهاء على مسألة ما ولم يخالف فيها احد فان هذا ليس اجماعا. لم؟ لانهم لا يمثلون مجتهدي هذه الامة اطباقا هم يمثلون يعني كل واحد فيهم يمثل بلدا. افليس في هذا البلد فقهاء اخرون؟ اوليس فيه علماء سواه؟ ونحن نحن ما وقفنا على موافقته او مخالفته في المسألة. هذا ليس انتقاصا لقرارات المجامع الفقهية ارجو الانتباه. يعني بعض طلبة العلم يتفاعل او يتعامل مع قرارات المجامع الفقهية اذا خرجت باتفاق على انها حجة ويرد بها قول اي مخالف ويغلظ عليه في مخالفة الفتاوى الصادرة هذا ليس بصحيح اتفاق المجامع الفقهية والقرارات الصادرة عنها محترمة ولها رجحان غالب ولها قوة ولا لكن لا ترقى الى درجة الاجماع. تعرف ما معنى اجماع؟ لان اذا خالفه كفر كما يقرره العلماء. لانه كان يخالف نصا شرعيا. كانه يرفض حكما في الكتاب والسنة وهذا ابدا لا يمكن ان يرقى اليه بحال. اذا قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق ليس بتصويت. التي تخرج باجماع وباطباق وباتفاق الجميع ويوقع عليها الجميع. هي معتبرة وقوية ووجيهة. لكن لا تسمى اجماعا لان من وراء هؤلاء الفقهاء الحاضرين في تلك المجامع والمناقشين لتلك المسائل وراهم فقهاء اخرون سواهم كثيرون. بل ربما كان بعض الغائبين عن تلك المجامع افقهوا من الحاضرين فيها وهذا معلوم لدى الجميع. بل فقهاء هذه المجامع هم اول من يعترف بهذا انهم ليسوا هم افقه الامة على الاطلاق. علماء اجلاء وفقهاء ولهم قدر من الرسوخ والتمكن على تفاوت بينهم. لكن اتفاقهم على المسائل لا يسمى اجماعا. جرى التنبيه فقط لان بعض طلبة العلم لما يمر بباب الاجماع يظن ان من صور الاجماع المعاصرة قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق وليست كذلك. نعم والاجماع حجة لادلة منها. الان يذكر الشيخ رحمه الله اربعة من الادلة على حجية الاجماع. معنى الاستدلال على حجية اجماع يثبت كونه دليلا شرعيا. وارجو ان تتأمل معي لما نقول دليل شرعي اذا هو حجة. يلزم بها المخالف ولا يجوز له والخلاف ولا اختيار قول سواه. ما الدليل على هذا؟ ومنذ متى اصبح قول البشر معصوما؟ الاجماع اجماع العلماء والفقهاء. فاين العصمة في اقوالهم وكيف غدت اقوال البشر حجة ولا دليل الا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يجتهد الاصوليون في ذكر الادلة التي تثبت حجية الاجماع. ذكر منها الشيخ رحمه الله الان اربعة من الادلة. نعم. اولا قوله تعالى وكذلك فجعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول يتم توضيح الاستدلال بالاية بالحديث الذي اخرجه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيار في الاية بالعدول. فسر الخيار بالعدالة. قال وكذلك جعلناكم امة وسطا خيارا عدولا. اذا اثنى الله على الامة بالوسطية والوسطية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الخيرية والعدالة. العدالة الان في هذه الاية تزكية. انت لما تعدل شخصا تزكيه تحكم بانه عدل. والعدالة ضد الفسق كما تعلمون. وضد حرام المروءة العدالة اجتماع المروءة في انسان مع صلاحه وتقواه. الله يقول عن الامة جعلناكم امة وسطا. وفسرها النبي النبي عليه الصلاة والسلام بانها العدالة. فسروا الوسطية بالعدالة. اذا هذه شهادة من الله جل جلاله. للامة كلها بالعدالة. فاذا اذا زكى الله الامة فيستلزم من هذه التزكية ها يستلزم من هذه التزكية استحالة اتفاقهم على خطأ. او على جهل او على خلاف مراد الله طالما ثبتت تزكيتهم من الله. اذا فمحال ان ينعقد اتفاقهم او يجمعوا لو اجمعوا على مسألة طالما حصلت تزكيتهم من ربهم فان هذا مستوجب صونهم عن الخطأ فيما اتفقوا عليه. واصبح هذا دليلا من ادلة الاجماع عند الاصوليين. نعم الثاني قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول دل على ان ما اتفقوا عليه حق. كيف الدليل هذا؟ يقول فردوه الى الله والرسول. امرهم بالرد الى الكتاب والسنة. فمن اين اصبح الاجماع دليلا؟ مفهومه ان لم يتنازعوا قال فان تنازعتم. طيب مفهوم المخالفة؟ ايش يعني ان لم يتنازعوا؟ اذا اتفقوا طيب الان هات مفهوم المخالفة. يقول الله فان تنازعتم في شيء فارجعوا الى الكتاب والسنة. طيب فان اتفقتم فان اتفقتم مفهوم المخالفة انك تعطي حكم المذكور حكم المسكوت خلاف حكم المذكور او حكم المذكور؟ المذكور انه عند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة. فاعط نقيض هذا الحكم للمسكوت فان لم تتنازعوا فان اتفقتم فلا حاجة الى الرجوع للكتاب والسنة. اذا فالاتفاق وحده حجة هذا مفهوم مخالفة وهو استدلال لطيف. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا حديث ورد بالفاظ متفاوتة كثيرة عند الاصوليين في باب الاجماع لا تجتمع امتي على ظلالة لا تجتمع امتي على خطأ والفاظ متعددة بطرق كثيرة متعددة لا يصح منها طريق اطلاقا كلها ضعيفة. كل اسانيدها ضعيفة. رأى بعض اهل العلم ان اجتماع هذه الطرق على كثرتها يرتقي بها الى درجة الحسن كما مر في الدرس السابق. ان الحديث الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه وهذا من هذا الباب فاذا هو ما تعدد طرقه يرقى الى درجة الحسن بوجه من الوجوه. لكن الاقوى من ذلك ان الحديث بهذا المعنى وهو صيانة الامة مجتمعة انتبه. صيانتها عن الخطأ هذا معنى وقع عليه التواكل اذكر بالنصوص الشرعية. ولهذا يقول بعض العلماء هذا الحديث وان لم يصح لكنه متواتر معنا. لان التواتر نوعان لفظي فالتواتر اللفظي مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التواتر المعنوي مثل ثبوت رفع اليدين في الدعاء هذا مما لا لا تتواتر الفاظ الرواة فيه صحت كثير فيه من الاحاديث. وضعف بعضها اجتماع كل الاحاديث على اختلاف الفاظها رواياتها تدل على التواتر معنى وهو ان معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر. بكثرة الطرق التي لا تنحصر. فهذا من هذا الباب عدم اجتماع الامة على الخطأ وصيانتهم وعصمتهم فيما اجتمعوا عليه دل عليها التواتر في النصوص الشرعية وهذا الحديث احد الالفاظ التي تدل عليه نعم. رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. الان هذا الرابع دليل عقلي. استدل لك الان بايتين وحديث. جاء في الدليل الرابع فاستخدم فيه طريقة عقلية في الاستدلال نعم ان نقول ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. هذا يتابع الان في هذا التقصير دعنا نناقش المسألة الاجماع انا اقول حجة وانت تقول ليس بحجة. طيب الان امامنا قولين اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. ها فان كان حقا فهو حجة. وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامة التي اكرم التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضى به الا هذا من اكبر المحال. يقول امامك احتمالان اذا اجمعت الامة على شيء فاما ان يكون هذا الاجماع حقا او باطلا. فان كان حقا فهو حجة. وان كان باطلا فالترتب على هذا الاحتمال بعيد متعذر لم؟ لانك اذا افترظت ان اجتماعهم باطل فانت هكذا امام سؤال لا تجد عنه جوابا كيف اكرم الله هذه الامة واعلى شأنها وخصها من بين الامم بكثير من خصائص ثم ترى بهذا الاحتمال انها كلها على خطأ وليس فيها عاقل وليس فيها موفق الى الحق وليس فيها رجل واحد ولا عالم ولا امرأة يدله الله الى الحق فتطبق والامة على ضلال هذا من اكبر المحال. اذا اذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ الاحتمال الاول وهو ان يكون اجتماع على الحق وهو حجة. هذه الطريقة في الاستدلال يسميها الاصوليون تبعا للمناطق بطريقة السدر والتقسيم. لما تريد ان تناقش قضية باستدلال عقلي. تأتي الى الاحتمالات الواردة في المسألة التي انت بصدد النظر فيها. فتحصر الاحتمالات الواردة وهذا يسمى التقسيم. ثم تحاول ابطالها واحدا واحدا الا الوجه الذي تريد انتصار له فاذا ابطلت الجميع عدا واحد دل عقلا على ان هذا الوجه المتبقي هو الصواب وهو الحق. فيسمى الصبر والتقصير الصبر هو الاختبار والتقسيم هو الحصر. فانت تترتب في هذا الدليل على خطوتين. الخطوة الاولى ان تجمع كل الاحتمالات. وهذا يسمى لا هذا تقسيم حصر الاحتمالات الواردة يسمى تقسيما ثم اختبارها واحدا واحدا لابطالها عدا واحد يسمى سب اذا ايهما اولا في العمل؟ وليش سموه الصبر والتقسيم؟ ليش ما قالوا التقسيم والصبر حتى يلخبطوا طلبة العلم صح؟ لا يقولون لشرف الصبر لانه هو المقصود قدموه. يعني التقسيم تقسيم انما الشأن في هذا الدليل هو كيف تبطل تلك الاوجه؟ قالوا فلشرف الصبر قدم عليه في التسمية على كل سبر التسليم يقسم له في القياس تستخدمونهم ككل في كثير من النقاشات الفقهية هي طريقة لطيفة واستعمالها يحتاج الى ملكة جيدة والى استيعاب لكنها في الاستدلال العقلي دليل قوي حتى عند من لا يوافقك في بعض الاستدلالات الشرعية. يعني هب انك تناقش انسانا لا يحتج بالدليل الشرعي. اما لكوني لا على الدليل الذي امامك او مخالف لك في الملة او من دين اخر او ملحد باي ملة كان. فلا تحتاج ان تبحث له عن دليل في الكتاب والسنة استخدام دليل الصبر والتقسيم ايضا هو وارد حتى في الكتاب والسنة بطريقة ما تجعل المتلقي لهذا الدليل مستجيبا منقادا هذه اربعة ادلة ساقها الشيخ رحمه الله. لكنه تجاوز دليلا يستدل به عامة الاصوليين في كتبهم. وغالبا ما يكون هو واول الادلة عندهم وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قلهما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد بالنار ودخول جهنم رتب على ماذا؟ على من يتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ هو الاجماع. فمن اتبع غير سبيلهم خالف قالوا فهذا من اقوى الادلة على حجية الاجماع. هذا الدليل كما قلت يعني يتوارد على ذكره كثير من اصوله. الشيخ رحمه الله تجاوزه لان عليه نقاشات متعددة فربما رأى الشيخ رحمه الله ان ما ذكره من الادلة ابعد عن الخلاف وان كان في بادئ النظر يبدو لك ان هذا الدليل هو اقوى الادلة لكن كما قال بعض الاصوليين عليه اكثر من اربعين اعتراضا. توسع بعضهم في استطراد ذكرها وعرضها لكن كثير منها متهاتك لا يقوى انما اقوى الاعتراضات ان الوعيد رتب على مجموع الامرين. من يتبع غير من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى. فلما ترتب الوعيد على مجموع الامرين لا وان ينفرد الاجماع وحده دليلا على الحجية بهذا الاستدلال. على كل فتجاوزه الشيخ رحمه الله ونحن سنتجاوز ايضا الحديث عنه الاجماع. انواع الاجماع. الاجماع نوعان قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة مخالفته ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله. هذا اي نوع يسمى؟ لماذا سموه قطعيا لانه مقطوع بثبوته وثبوت حكمه. مقطوع بثبوته اي في ثبوت هذا الاجماع. وثبوت حكمه ما هو وجوب العمل به وكفر مخالفه. هذا مقطوع به. ثم مثل له بما يعلم من الدين بالضرورة معنى ان المسلم العادي يعلمه فضلا عن العالم. وجوب الصلوات الخمس تحريم الزنا تحريم نكاح الام وجوب صيام هذا كله كما قال يعلم من الدين بالضرورة. وان الصلوات خمسة وان الفجر ركعتان وان المغرب ثلاث. قال هذا مما يعلم من الدين بالضرورة سؤال فمثل هذا النوع اتفتقر فيه الى اجماع لتستدل عليه؟ فما فائدته اذا يعني هب انك لم تستدل بالاجماع. اليس عندك في مثل هذه الامثلة من النصوص كتابا وسنة ما يغني عن الاستدلال بالاجماع فالمخالف له يكفر لانه خالف الاجماع ام لانه خالف الدليل المنصوص؟ فالسؤال ما وكيل الاجماع في مثل هذا النوع. ها؟ نحن مثلنا الان بالصلوات الخمس ومثلنا بنكاح ام ممثلنا بوجوب صيام رمضان ونحوها؟ قال لان هذا النوع يعني كما يسميه الشافعي في الرسالة نقل الكافة عن كافة ستجد امثلة اخرى ليست في رتبة هذه لكنها من المعلوم من الدين بالضرورة او من نقل التواتر. يعني دليل الان اجبني ما الدليل؟ على ان مسجد قباء في المدينة هو في المسجد الذي نذهبه ونصلي فيه طيب هذا نقل الكافة عن الكافة لا تجد اية ولا حديثا يشير الى المكان بعينه فيقول هذا هو مسجد قباء. قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي بعض المواقع المشهودة المعروفة غزوة احد وجبل احد هذا مما ينقله الناس بالكافة عن الكافة فانت تستغني فيه عن ذكر الدليل. بل يبلغ الاجماع في بعض المسائل الى انك تستغني بذكره عن ذكر الدليل. احيانا تجد الدليل في مثل هذه المسائل التي ذكرت تجده دليلا غير صريح في المسألة لكن الاجماع يخفف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريده الاستدلال له. هذا النوع من الاجماع مثل له الشيخ رحمه الله بما ذكر. لكنك يمكن ان تستدل له بما ذكرته في اول الدرس. اجماع الصحابة على خلاف ابي بكر اجماعهم على كتابة المصحف اجماعهم على قتال المرتدين اجمعهم على ازالة ما عدا المصاحف التي كتب الخليفة عثمان اجماعهم على امور متعددة وقعت في زمن الصحابة الاوائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجماع وانعقاده معتبر والاستدلال به حجة هو مما يصلح الاستدلال به مع انعدام الدليل. فلا تتصور ان كل اجماع من الاجماعات القطعية دائما يكون فيها الدليل بكثرة كما في الصلوات الخمس وكما في تحريم نكاح الام وكما في وجوب صيام رمضان هذه امثلة لكن من ورائها امثلة اخرى فيبقى الاجماع يبقى الاجماع دليلا حتى مع الدليل من الكتاب والسنة اما لانه معضد ومؤازر وهذا واحد. فاستكثار الادلة على المدلول الواحد مطلب. يعني تماما كما لو وجدت الان اقف الصلاة ولله على الناس حج البيت. طيب هذا ثابت في كتاب الله. فما حاجتك ان تأتي بادلة من السنة؟ مع ان الدليل القرآني واضح وكافي اذا لو سلمت انه لا حاجة الى الاجماع سيقول لك القائل اذا لا حاجة لك بالدليل من السنة مع وجود الدليل من القرآن. ستقول لا بلى هناك حاجة انا استكثر واجمع الدليلين والثلاثة والاربعة على المسألة الواحدة. ممتاز. فهذا كذلك. وجود الدليل من القرآن ومن السنة لا يعفيك عن به ايضا من الاجماع. اذا الاستكثار من الدليل او من الادلة على المدلول الواحد مطلب شرعي. ولهذا تجد كل الفقهاء الموسعة مثل المغني مثلا او غيرها التي تحكي خلاف الفقهاء وتحكي احيانا وجوه الاستدلال يقول لك لنا من الادلة القرآن والسنة والمعقول والمنقول والاجماع فيسرد عددا من الادلة اما كان الدليل الواحد كافيا؟ الجواب لا. هو يستكثر فيأتيك بدليل القرآن وبدليل سنة وبدليل الاجماع ثم يعضض هذا بالقياس سيأتيكم القياس ان شاء الله وتقول ما حاجتي الى دليل القياس مع ان المسألة منصوصة ولا قياس مع النص طالما ثبت النص على المسألة واتى بالدليل ووجد دليلا من السنة ثم وجد اثارا من الصحابة فلماذا يأتيني بالقياس؟ هم يحشدون الادلة في المسألة الواحدة تقوية للحكم. ولان المسائل الاجتهادية دائما يا اخوة لا يصادر فيها الخلاف. فلخصمك ايضا او لمخالفك في المسألة ان يستدل بادلة اخرى هو ايضا قد يظفر بدليل من الكتاب. وبدليل من السنة بوجه من وجوه الاستدلال. فما الفرق بينك وبينه؟ اذا انت تحشد عددا من الادلة بما ترى ان ما صرت اليه من القول في المسألة وان الحكم الذي رجحته هو اقرب الى الحق والصواب فيما تعتقد وفيما يؤديه اليك اجتهادك لانك اجتهدت وبذلت فجمعت دليلا واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسبعة لا بأس. اذا هذا ليس اشكالا ولا قال ما حاجتنا الى الاجماع مع ثبوت المسألة منصوصة في الكتاب والسنة لانا نقول ابتداء ان المسألة كلما كثرت ادلتها كثرت حجيتها وقوة الاستدلال لها وهذا مطلب كما قلت قبل قليل. اذا قال القطعي ما يعلم وقوعه بالضرورة ومثل لها كما سمعتم قبل قليل. طيب والظني والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. كيف يعني نعم يعني هو ليس واضحا في ظهور انعقاد الاجماع عليه كما في النوع الاول لا. اذا اراد ان يحكي فقيه فيها الاجماع فعليه ان يقلب كتب الفقهاء. وعليه ان يفتش في مسائل الفقه وما صنفه العلماء اذا وجد بعد البحث والاستقرار والتتبع وتقليب الصفحات وتنبيش الكتب. اذا ثبت عنده انه لم يخالف فيها احد لا مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا ولا حنبلي سيقول اجمعوا على كذا. اذا هذا النوع ليس في وضوحه وقوته وظهور انعقاد الاتفاق عليه كما ما في النوع الاول بل هو خفي ولانه خفي احتاج الى ماذا؟ الى تتبع وتصفح واستقراء فنزلت رتبة هذا النوع من الاجماع عن النوع الاول فليس قطعيا ولكنه ظني. ما معنى قولهم ظني؟ محتمل يغلب على الظن ولا تستطيع ان به ليش ما تقطع وقد قلبت الكتب ونبشت وبحثت وفتشت؟ ربما فاتك شيء. وانت لا تزعم مهما قلبت ومهما اوتيت من المراجع والكتب ومهما اتسع بحثك لا تستطيع ان تزعم انك اقصيت كل ما يوجد في كلام علماء الاسلام حتى تزعم ان لم يخالف فيه احد. اذا هو غلبة ظن. فاذا اذا كان غلبة ظن ثم جاء فقال اجمعوا او يحكي ان الامة اجمعت على كذا وانتبه سيكون هذا الكلام الصادر ليس من طالب علم صغير من فقيه من امام من عالم. اضرب لك امثلة بابن قدامى مثلا في المغني يقول واجمعوا على كذا ومن المسائل الخلافية التي تستغرب احيانا ربما وجدت فيها خلافا ابن المنذر عند الشافعي النووي مثلا ابن فلان فلان فلان شيخ الاسلام ابن تيمية لما يحكي احدهم انه لم يجد خلافا في المسألة وان الامة اجتمعت وان الفقهاء اتفقوا على القول كذا هؤلاء فقهاء هؤلاء افنوا اعمارهم في البحث عن المسائل وفي الاستدلال وفي تقرير احكام الشريعة فاذا حكى احدهم اجماعا فمن اين من بحث واستقراء وتتبع. فالسؤال الان هذا الاجماع المحكي على السنة اولئك الفقهاء العلماء هل هو قطعي؟ نعم مع كونهم علماء وراسخين وافنوا اعمارهم ولهم من الاطلاع ما ليس لغيرهم لكنهم ابدا لا يبقى اجماعهم لان يحكم عليه بالقطع. ركز معي القطع كما قلت ان تحكم بكفر المخالف ولهذا لان هذه الاجماعات ظنية وجد كثير منها في غير محله. يعني جاء بعد البحث والاستقراء فوجدنا مخالفا. فتبين ان حكاية الاجماع في هذه المسألة كان اجتهادا. ثبت خلافه. فلما ثبت خلافه هل على من حكى الاجماع بالخطأ وبالكذب مثلا وبالغش؟ لا هو حكى لك ما وقف عليه وما اداه اليه اجتهاده. ومن هنا ايضا اصبحت بعض المشاريع العلمية اليوم في بعض الرسائل الجامعية هي دراسة الاجماعات المحكية في كتب هؤلاء العلماء. فدرست اجماعات ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار ودرست اجماعات ابن قدامة في المغني ودرست اجماعات ابن المنذر في الاشراف وفي الاقناع وفي الاوسط. هؤلاء العلماء اكثروا او اعتنوا في ذكر المسائل الخلافية بالمسائل التي وقع عليها اجماع العلماء. فلان الفقهاء يعرفون ان هذه جماعات ظنية سلطوا عليها مجهر البحث ثم درسوها بحثيا بما يسلم من هذه الاجماعات فوجدوا ان عددا غير قليل. من هذه المسائل التي حكى فيها كبار اهل العلم في الامة التي حكوا عليها الاجماع وجدوا انها خلافية. طيب فماذا افعل بالاجماع الذي حكاه ابن المنذر او النووي او ابن قدامة؟ ماذا افعل به اقول هذا اجتهاده هو حكى الاجماع ولم يطلع على خلاف فلان. وما وقف على خلاف المذهب الفلاني. ما وقف وليس هذا لا عيبا ولا قصورا فلا عصمة لاحد. من اقدم من حاول ان يجمع مسائل الاجماع ابن حزم. فالف رسالته مراتب الاجماع مطبوعة في اصغر من كتاب الذي بايديكم. فالف مراتب الاجماع وبوبها على ابواب الفقه. فيحكي لك مسائل الاجماع في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة ومشى على ابواب الفقه في كل باب يحكي المسائل التي اجمعوا عليها. هذا من اوائل الاعمال ومن اوائل من ونقده شيخ الاسلام ابن تيمية. فطبع كتابه مع رسالة ابن حزم. يعني مطبوع مراتب الاجماع لابن حزم وفي هامشه نقد ومراتب الاجماع لشيخ الاسلام ابن تيمية ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع ابن حزم في بعض ما حكى فيه الاجماع فاثبت شيخ الاسلام انه وقف فيها على خلاف خلاف ينسب لبعض الصحابة لبعض التابعين. فمثل هذا كان ولا يزال هذا النوع كله في دائرة الاجماع. الظني الاجماع الظني اذا كان محتملا بان يكون اجماعا صحيحا ومحتملا لان يكون اجماعا في غير محله فما فائدته فائدته انك تحتاج الى البحث عنه. يعني متى حكي الاجماع وعرفت انه من النوع الظني فلا تسلم له مباشرة. فعليك ان تبحث فان استقر بك البحث الى ما حكاه صاحب الاجماع اخذت قوله وان قادك البحث الى خلاف ذلك عليك ان تصير الى ما وقفت عليه. نعم والظني والظني ما لا تعلم بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك. رأي شيخ الاسلام ابن حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة نعم واعلم ان الامة واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. فان الا على حق. واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك. فانظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او منفوخا او في او في المسألة خلاف لم تعلمه. طيب هذا ختام ما يتعلق بنوع الاجماع. دعونا نشير في هذا الختام الى مسألة مهمة وهي امكانية الاجماع بهذا الوصف الذي ذكرناه وبالتعريف الذي مر قبل قليل وهي مسألة مهمة. الى اي بحد يمكن ان يكون هذا الاجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي دعونا نطبق هذا لعصرنا ولا تذهبوا بعيدا. اليوم عندنا مسائل من النوازل متعددة. مسائل طبية ومسائل اقتصادية ومسائل زراعية وسائل سياسية متنوعة الابواب. وتنزل بساحات المسلمين فيبحثها الفقهاء. ومن فضل الله ان الامة لا تقف امام مسألة من المسائل تقول الامة كلها ما ندري ما حكمها. يبذل الفقهاء اجتهادهم يجتمعون ينظرون في مسائل. ثمة مسائل درست مرارا. يعني هذا التأمين مثلا التجاري وهذا عملياته التجميل الجراحية الطبية. مسألة التبرع بالاعضاء قبل مات او بعد الممات. مسألة بيع الانسان بعد بعض اعضاءه في حياته او بعد موته. مسألة التسويق ببعض صورة الصرف او القبض الالكتروني للعقود والمعاملات مسألة الوقوع الربا في بعض الصور التي تجديها كثير من المصارف تحايل عليها ببعض الاجراءات كما يسمونه في السلع الاستهلاكية اه مسائل كثيرة متعددة الحقيقة درسها الفقهاء كانوا ولا يزالون يدرسونها هذه المسائل التي تبحث وتنقل ويذكر فيها الخلاف. سؤالي هو الى اي حد يمكن يمكن ان يتقرر ذكر الاجماع في شيء من المسائل انت تقف في مثل هذا التقرير الاصولي وانا اشير فقط فيها للفائدة. الامام احمد رحمه الله ينقل عنه بعض الروايات التي وقف امامها الاصوليون مواقف متعددة في تفسيرها وحملها. يقول رحمه الله من زعم الاجماع فهو كاذب. او من ادعى الاجماع فقد كذب اذا سئل رحمه الله عن الرجل اذا حكى اجماع الصحابة فهل يسوغ له الخلاف؟ قال وما يدريه انهم اجتمعوا؟ لعلهم اختلفوا فكلك روايات رحمه الله متعددة الالفاظ تفيد ان الامام احمد رحمه الله كان لا يرى مسألة الاجماع بالصورة التي يقررها الاصوليون على هذا النحو والصواب في كثير من التأويلات التي حملت الامام احمد رحمه الله اما انه قصد الاجماع المنطوق الصريح وبالتالي فهو متعذر بالصورة الاصول المذكورة او اراد رحمه الله اجماع من بعد الصحابة وهذا اقرب الاحتمالات. وهو ايضا الاقرب للتقرير الذي يعفيك من كثير من اشكالات باب اجماع في الاصول. هناك من الاشكالات الواردة كما سيأتي الاجماع السكوت ولو حجة او لا. خلاف الفقهاء وانتشارهم اليوم في بلاد الاسلام وكيف تحكي اجماعهم الصواب في هذا والراجح ان الامام احمد رحمه الله وغيره من المتقدمين وعلماء الامة كانوا يرون ان الاجماع منضبط الذي تستطيع ان تقول انه اجماع وتنزل عليه حكمه بالزام المخالف وتكفيره اذا اصر بعد علم هو اجماع الصحابة في صدر الامة لا غير. اما من بعدهم فاما ان تقول ان وقوفك على الاجماع متعذر او تقول كما قال الامام احمد من زعم الاجماع فقد كذب. يقول ما يدريه ما يعني كيف استطاع ان يعلم ان العلماء اجتمعوا واتفقوا ستقول القرارات الفقهية وتقول الاتفاقات قلت لك قبل قليل هذه كلها مظنة راجحة. لكن اجماع بهذه المثابة لا يرقى اليه اطلاقا فالذي يرجح من هذه الاقوال ان الاجماع الذي تستطيع ان تضرب له امثلة هو الاجماعات التي وقع عليها اتفاق الصحابة في صدر الاسلام وتحديدا زمن الخليفة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم بكل ما تراخيت في الزمن صعب عليك حكاية الاجماع. والسبب الوحيد في انتشار الصحابة انتشارهم وتوسعهم وتفرقهم في الامصار. كيف تستطيع ان تثبت ان الصحابي الموجود في الكوفة والاخر في البصرة والثالث في خراسان الرابع في مصر والخامس في شمال افريقيا والسادس والسابع والعاشر. كيف تستطيع ان تقول ان هؤلاء متفقين مع الخليفة عمر في المدينة او مع عثمان او مع على هذه المسألة هذا من الصعوبة بمكان فان تحكي فيه الاجماع ثم تقول اتفقوا على كذا اذا من باب اولى ان تكون الصعوبة متحققة في الازمان اللاحقة لما اتسعت رقعة الاسلام من الصين شرقا الى الاندلس غربا. واتسعت معك افريقيا بعرضها واسيا بعرضها وشمالا حتى دخلت اوروبا يعني هذا كله كيف تستطيع ان تزعم ان العلماء الفقهاء المجتهدين في الامة اطبقوا على قول واحد في هذه المسألة غاية ما تحكيه ظنك انهم متفقين. وربما وجدت خلافا لذلك وربما وقفت على شيء مما يثبت لك خلاف ما ظننت. فكل ذلك داخل في غلبة الظن لكن الاجماع الصحيح الذي تقطع به هو اجماع الصحابة في صدر الامة وامثلة ما ذكرت لكم قبل قليل غير مرة الاجماع على قتال المرتدين عن استخلاف ابي بكر على صيرورة الخلافة بعد ابي بكر الى عمر رضي الله عن الجميع على جمع المصحف على المرتدين على مسائل حتى من مسائل الفرائض التي كان عمر رضي الله عنها يشاور فيها الصحابة ويحكم فيها بالمسألة ثم ينتشر حكمه الفقهاء من الصحابة به ولا يختلفون في ذلك هذه التي تصلح ان تكون دليلا على الاجماع. ما عدا ذلك ستجد ان الفقهاء اذا حكوا مسألة من تلك المسائل يمكن ان يتعقبها متعقب