الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني في ذلك المرتد. باي نوع من انواع الردة. وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان يعني ان التارك لدينه مفارق للجماعة. خارج عنها في هذا الحديث فوائد منها احترام دماء المسلمين لقوله لا يحل دم امرئ مسلم الا بكذا وهذا امر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا هل جزاؤه جهنم خالدا فيها؟ وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فهو من اعظم الذنوب. ولهذا اول ما يقضى بين الناس في الدماء ومن ومن الفوائد ان غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا او مستأمنا او ذميا. فان كان كذلك فدمه معصوم. ثلاثة معاهد مستأمن المعاهد من كان بيننا وبينه عهد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قريش في الحديبية والمستعمل الذي من دار حرب لكن دخل الينا بامان لبيع تجارته او شراء او عمل فهذا محترم معصوم. حتى وان كان من قوم اعداء لنا محاربين لنا لانه اعطي امان خاصة. الثالث الذمي. وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنهم وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في في بلادنا طيب اذا لا يحلو دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم فان دمه حلال الا الا هؤلاء الثلاثة من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه احيانا بالتقسيم لان التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو اسرع حفظا وابطأ نسيانا ومن فوائد هذا الحديث ان الثيب الزاني يقتل. وعرفت منه السيب فاقول من هو السجين؟ هو الذي جامع في نكاح صغير ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل. بالحجارة. بمعنى انه يوقف ويرميه الناس بالحجارة حجارة لا كبيرة ولا صغيرة لان الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل والصغيرة يتعذب بها قبل ان يموت فلتكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت سواء كان رجلا ام امرأة. فان قال قائلا كيف يقتلونه على هذا الوجه لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ اريح له وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فالجواب انه ليس المراد باحسان القتلة سلوك الاسهل في القتل المراد باحسان القتلى موافقة الشريعة كما قال عز وجل ومن احسن من الله حكما فرجل الزاني من القدرة الحسنة احسن مما لو نعم قتلناه بالسيف. لموافقة الشريعة فان قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ الجواب ان الشهوة شهوة الجماع لا تختص بعذر معين فلتشمل كل البدن. فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب ان يذوق البدن كله الم هذه العقوق. التي هي الحل. فالمناسبة اذا ظاهرة ولا ولا خفية ظاهر لكن لابد من ثبوت الزنا. آآ نعم لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة اربعة رجال مرضيين انهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها. ولابد والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا لان الانسان لو كان بين افخاذهم يمكن يشحن ولكنه ليس بين افخاذه لابد ان يشهدوا بانهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها وهذي صعبة جدا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يثبت الزنا بالشهادة وهو في وقته طيب الطريق الثاني لثبوت الزنا ان يقر الانسان في الزنا زان يقر بانه زنا وهل يشترط تكرار الاقرار اربع مرات؟ او يكفي الاقرار مرة واحدة او يفصل بينما اشتهر وما لم يشتهر في هذا خلاف بين اهل العلم فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه فانه اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال انه زنا. فاعرض عنه ثم عاد فقال انه زنا فاعرظ عنه. ثم عاد فقال انه زنا فاعرظ عنه. ثم عاد فقال انه زنا. اربع مرات. فقال له ابك جنون؟ قال لا. فارسل الى قومه هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا لا فامر رجلا ان يستنكه يعني يشم رائحته. هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيئا ثم امر به صلى الله عليه وسلم فرجم والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بانه لابد من تكرار الاقرار في في النفس شيء. لان ظاهر القصة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقبل منه الاقرار باول مرة لكونه ايش؟ شاكا فيه حتى استثبت فالاستدانة بقصة ماعز فيه نظر. اما الذين قالوا انه يكفي الاقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنا بها الاجير عند زوجها وكان هذا الزاني شابا شاعت القصة وقيل لابيه ان انه يجب ان تفدي ولدك بمئة شاة وجارية. ففعل فسأل اهل العلم فقالوا لا. ليس عليك هذا. على ابنك ثلاث مئة وتغريب عام وعلى امرأة الرجل الرجل فلسفة فترافع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال الغنم والوليدة رد عليك الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك. يعني مردودة عليك لانها اخذت بغير حق. وعلى ابنك جلد مائة وتغيب عنه. لانه شاب لم يتزوج. ورد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فغدى اليها فاعترفت فرج منها ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اعترفت اربع مرات قال ان اعترفت فارجوها. وهذا يدل على عدم ايش؟ اجتراط تكرار الاقرار ولان جميع الحقوق التي يقر بها الانسان على نفسه لا تحتاج الى زكراه. فهكذا الزنا وقال بعض اهل العلم ان اشتهر الامر وانتشر بين الناس اكتفي باقرار مرة واحدة. والا فلابد من التكرار تكرار الاقرار وعللوا ذلك بان هذه القصة اشتهرت بين الناس وان هذا الاجير زنا بامرأة مستأجرهم فاستغني بشهرتها عن تكرار الاقرار. والاقرب انه لا يشترط تكرار الاقرار الا اذا كان هناك شبهة. والا فاكبر بينة واكبر دليل ان يقر الفاعل كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حكم لهذا الاقرار لو اقل ثلاث مرات ما نعتبره اقرارا فالصواب ان الاقرار مرة واحدة يكفي الا مع وجود الا مع وجود شبهة وهل اللواط مثل الزنا فالجواب نعم مثل الزنا بل اخبث. فاللواط لا يشترط ان يكون اللائق او المنوط به ثيبا وانما يشترط ان يكونا بالغين عاقلين. فاذا كانا بالغين عاقلين اقيم عليهما الحد فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا الحج في حدثنا. الثيب يرجم ومن ليس بسيب يجلد مئة جلدة ويعرف سنة ولكن هذا يحتاج الى دليل. ولا دليل على هذا. الا تعليل الا دليل عليه وهو ان اللواط وطأ في فرج محرم فكان الواجب فيه ما يجب لكن يقال هذا قياس مع الفارق لان فاحشة اللواط اعظم من فاحشة الزنا وقال بعضهم بعض العلماء بل يعزر تعزيرا فقط الفاعل والمفعول به وهذا ليس بصواب. لمن سيأتي ان شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب بكل حال ومن غرائب العلم اني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم. اكتفاء بالراجع الفطري قال لان النفوس لا تقبل هذا اطلاقا. ان وضع رجل برجل فاكتفي بالرادع الفطري عن الراجح بالعقوبة وقال هذا كما لو ان الانسان اكل عذرة فانه لا لا يعاقب ولو شرب خمرا فانه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة. وقياس باطل لاننا لا نسلم ان من اكل العذرة لا نعاقبه بل نعاقبه. لان هذا معصية والتعزير واجب في كل معصية الله حتى ولا كفار. وانما ذكرته لابين انه قول باطل. لا تجوز حكايته الا لمن اراد ان يبطله كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره الا لمن اراد ان يبين انه ضعيف القول الصواب في هذا ان الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال. لان هذه من الخصومة في المجتمع اذا شاعت وانتشرت فسد. فسد المجتمع كله وكيف يمكن للانسان المفعول به ان يقابل الناس؟ وهو عندهم بمنزلة المرأة. يفعل به قتل للمعنويات وللرجولة قال شيخ الاسلام رحمه الله اجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به. اجماع الصحابة وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال شيخ الاسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل؟ الفال والمفعول به هو المفعول به. فقيل يحرقان في النار وروي هذا عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه وذلك لشناعة عملهما فيعاقبان باشنع عقوبة وهو التحليق بالنار ولان تحريكهما بالنار اشد ردعا لغيرهما قال وقال بعضهم يرجمان كما يرجم الطيب الزاني وقال اخرون يصعد بهما الى اعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على ان قوم لوط فعل الله بهم هكذا