الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. شروط الاجماع شروط الاجماع. الاجماع شروط منها اولا ان يثبتوا بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثم اذا كان الناقل هذا الثقة واسع الاطلاع اجتهادا فثبت بالتتبع والبحث خلاف ما ذكره صار الواجب والرجوع الى ما ثبت بالبحث والاستقرار. نعم ثانيا الا يسبقه خلاف مستقر. فان سبقه فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. طيب هذه مسألة ثانية قبل ان نعرظها يعني الان فائدة باب الاجماع ان من الاهمية بمكان للفقيه اذا اراد ان يبحث مسألة ما ان يبحث الخلاف فيها. هذه من اولى الخطوات التي يتعين على الفقيه في بحث المسألة النظر فيها. يعني انت تبحث ماذا؟ مسألة النفرة من عرفة قبل غروب الشمس واذا عاد الحاج هل يسقط عنه الدم او لا يسقط؟ ممتاز خذ اي مسألة شئت. رمي الجمرات بعد غروب الشمس رميها قبل الزوال ايام التشريق الخروج من مكة قبل طواف الوداع وبعد العودة هل يسقط الكم او لا يسقط؟ كل تلك المسائل وغيرها تريد ان تبحثها. اولى الخطوات ان تبحث عن خلاف الفقهاء في المسألة. لان هذا سيقطع لك شوطا مهما. هب انك قلبت الصفحات ووجدتهم متفقين على مسألة او على جزء من المسألة او على صدرها او على بعضها فمن المهم ان تحرر محل الخلاف. فتقول هذه المسألة ببعض خطواتها وببعض درجاتها محل اتفاق انما الخلاف في هذه الجزئية. اذا كيف تقف على الاجماع؟ كيف تقف على اتفاقهم؟ قال لك بالبحث والاستقراء بدليل صحيح انتشار ذلك بين العلماء بان تجد احد العلماء الثقات واسع الاطلاع حكاه وجدت الماوردي في الحاوي نص عليه. وجد شيخ الاسلام في الفتاوى ذكر وجدت فلانا او فلانا نص عليه وهو معروف من العلماء الذين يعتنون بالسعة في البحث والنظر وكثرة التتبع اقوال الفقهاء فمثل هذا يعطيك غلبة ظن ان هذا الاجماع موجود. فهذه الخطوات مهمة. الشرط الثاني قال رحمه الله الا يسبقه اي الاجماع لا يسبقه خلاف مستقر. فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. يريد وان يقول ان العلماء في عصر من العصور لو اختلفوا في مسألة ما على قولين ثم ثم صار العلماء بعدهم الى احد هذين القولين وهجروا القول الاخر. هل يعتبر هذه المرحلة الثانية؟ هل تعتبر اجماعا يعني السؤال هل ينعقد الاجماع بعد خلاف؟ اترك هذه المسألة. نأخذ المسألة العكس. هل يصلح الخلاف بعد اجماع؟ لا. ليش لان الاجماع وقع. واذا وقع الاجماع فقد اغلق باب الخلاف. سؤالان بالعكس مسألة هي محل خلاف هل يجوز شرعا ان ينعقد اجماع بعد خلاف؟ يقول الشيخ رحمه الله من شروط الاجماع الا يسبقه خلاف تقر قال فان سبقه خلاف فلا اجماع يعني حتى لو جاء الجيل التالي للعلماء والمجتهدين فهجروا احد القولين واخذوا بالقول الاخر واطبقوا عليه وتتابعوا عليه قال لا يسمى اجماعا. لم؟ قال لان الاقوال لا تموت قائليها صحيح القائلون بالقول الاخر ماتوا وهجرت اقوالهم لكن القول لم يمت بمعنى ان القول كانه موجود معنا اليوم فاذا كان القول موجودا فلا استطيع ان ازعم ان القول الذي اتفقنا نحن المعاصرون عليه اصبح اجماعا. هذا رأي رجحه الشيخ رحمه الله وهو لاحمد وبعض الشافعية للمالكية. هو قول منصوص في مذهب احمد وهو ايضا المذهب عند الشافعية وعليه اكثرهم القول الآخر الذي سيذكره الشيخ رحمه الله هو قول اكثر الحنفية والمالكية. انه دعم يمكن ان يكون اجماعا وما المشكلة؟ لا اشكال اذا اختلفت الامة على قولين ثم صارت الى احد القولين القيد في المسألة مهم قال الشيخ رحمه الله الا يسبقه خلاف مستقر. ايش يقصد الشيخ بمستقر؟ ثابت ايش يعني ثابت؟ لا يعني شوف تحرير المسألة ان الخلافة اذا لم يستقر فلا بأس بانعقاد الاجماع على احد القولين. ما الخلاف المستقر وغير المستقر ها طيب والمستقر طيب ها جواب اخر؟ يعتبر لا لا طيب الخلاف نعم هو ما ذكره بعضكم الخلاف المستقر هو الذي ينقرض فيه اهل العصر مع بقاء الخلاف يعني ينقرض علماء هذا العصر والخلاف باقي. ثم يدخل عليهم الجيل التالي فيرثون هذا الخلاف يسمى هذا خلافا لكن اذا كان اهل العصر انفسهم بعد خلافهم صاروا الى قول واحد فهذا لا اشكال فيه ولا خلاف الاجماع ينعقد. مثال ذلك الخلاف الخلاف على خلافة ابي بكر ثم انعقاد الاجماع عليه. قبل خلافة ابي بكر اما كان خلاف بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتنازع الانصار فقالوا نحن الانصار والوزراء ونحن كذا قال بعضهم منا امير منكم امير حتى الامر الى استخلاف ابي بكر فتتابع الناس على مبايعته رضي الله عنه وابطأ بعض الصحابة في ذلك الموقف يعني لم يبايع لكنهم ما لبثوا عادوا فبايعوا يقال ان من اخرهم اقبالنا المبايعة بعد ستة اشهر تقريبا او نحوها. اذا لا يزال اهل العصر موجودين وكانوا قد اختلفوا على قولين لكن ما لبث هذا الخلاف ان تحول الى اتفاق. فهل هذا الخلاف الذي وجد ابتداء؟ هل هو خلاف مستقر اذا هذا مثال للخلاف غير المستقر. اذا لا اشكال عند الوصوليين انه يمكن ان ينعقد الاجماع بعد خلاف غير مستقر انما الخلاف اين؟ فالخلاف المستقر معنى المستقر انه يموت اهل العصر والخلاف قائم. فيرث الجيل التالي هذا الخلاف فهل لهم؟ هل لهم وهم مجتهدون ان يهجروا احد القولين؟ او السؤال بطريقة اخرى لو هجروا احد القولين على قول واحد هل يعتبر هذا اجماعا؟ على قول احمد رحمه الله وكثير من الشافعية ان هذا لا يصلح ان يكون اجماعا ليش ما يصلح ان يكون اجماعا والمعاصرون قد اطبقوا عليه؟ قال لان الاقوال لا تموت بموت قائليها فالاقوال موجودة اليوم وغدا والى يوم ياما فمع وجود هذا القول لا نعتبر هذا اجماعا. لكن وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واشار الى القول الاخر ورجحه عدد من الاصول ولعله الراجح ودليل ذلك عدد من الامثلة التي كان الصحابة فيها على قولين ثم ال الامر الى احد الاقوال قول علي كان رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يباعن. ثم رأيت بعد ان يباعن. الخلاف في بيع امهات الاولاد يحكي كثير من الفقهاء ان بعد علي رضي الله عنه ويقال انه هو نفسه رجع الى موافقة رأي عمر فصار قوله مع قول سائر الصحابة فلماذا لا يثبت اجماعا؟ وبعضهم يتورع ويقول لا وخلاف علي حتى وان رجع عنه لكن ثبوت خلافه يبقيه داخل خارج دائرة الاجماع مثل نكاح المتعة وهذا مثال شهير. الذي ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم اخيرا في الاسلام. فكان فاقوا على رأي كثير من الصحابة هو تحريم نكاح المتعة. لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة لا يزال يرى حل نكاحه في المتعة وثبت هذا عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين ومن كبارهم فوجود اعتقاد حل نكاح المتعة عند بعض علماء يجعل حكاية الاجماع فيه متعذرة. يجعل حكاية الاجماع متعذرة. نعم ال الامر في العصور المتأخرة الى هجران قول نحل حتى لا يقول به اليوم الا الشيعة. فاذا هجر هذا القول هل يعتبر القول بالتحريم اجماعا؟ مع اننا ورثنا القول بالاباحة عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم هذا هو محل الخلاف في المسألة وهذا مثال له. فمن رأى ذلك اجماعا على هذه القاعدة سيقول اذا نكاح المتعة حرام اجماع وربما يجد الاجماع انعقد في العصر الثاني او الثالث او الرابع لكنه بعد ان هجر القول بالاباحة الذي ثبت في صدر السلف الاول اعد الا يسبقه خلاف مستقر. ثانيا الا يسبقه خلاف مستقر. فان سبق ذلك فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا القول الاول كما قلت لك وهو قول احمد وعامة الشافعية وبعض المالكين. نعم. فالاجماع ولا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك. هذا القول وقيل لا يشترط ذلك ما هو؟ يعني لا يشترط لا يشترط آآ سبقه خلاف ما هو ما هو شرط سواء وجد خلاف او ما وجد فلا شرط ينعقد الاجماع متى تحقق. نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان عقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة. ويكون حجة على من بعده ولا قول اكثر الحنفية والمالكية. ورجحه من الائمة الاصوليين الرازي وابن الحاجب ورأوا ان اتفاق العلماء في العصر الثاني على احد القولين وهجران القول الاخر انه ويصبح اجماعا ودليلا بشروط الاجماع التي تقررت عند الاصوليين. انتهت الان شروط الاجماع. سندخل الان في مسألتين او ثلاثة يريد يا شيخ رحمه الله متعاقبة لا علاقة لها بما سبق. مسائل اوردها تباعا هذي واحدة ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. مسألة يسميها الاصوليون بمسألة انقراض العصر. ويعينون لها بالسؤال التالي. هل يشترط في صحة الاجماع انقراض عصر المجمعين هذا سؤال. نحن الان امام مسألة وجدنا فيها اجماعا. متى يكون الاجماع حجة منذ انعقاد اجماعهم واتفاقهم او حتى ينقرض عصرهم ولا يثبت مخالف. فاذا انقرض العصر وقلبن صفحة هذا الجيل اصبحت المسألة اجماعا. على خلاف من يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة ها؟ من يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة؟ اذا انقرض العصر متى ينقرض العصر؟ بموت اخر مجتهد في هذا الجيل. بشرط موت اخر مجتهد في هذا الجيل فان كان في جيل الصحابة فبموت اخر صحابي. وان كان في جيل التابعين وهكذا. ومن لا يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة بمجرد انعقاده. باللحظة التي يتفقون عليها. قرر الصحابة قتال المرتدين وسيروا انعقد الاجماع مع بقاء زمن الصحابة قائما. اقرأ ولا يشترط ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده. لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم. فما الذي يرفعه؟ طيب هذا دليل عابر ذكره رحمه الله وثمة دليل آآ استلزامي يعني يذكرونه على هذا القول يعني نحن لا نشترط انقراض العصر تدري لم؟ لا لان لو لو لم تشترط لانك لو اشترطت انقراض العصر لا ينقرض عندك العصر الا بموت اخر مجتهد. طيب ماذا لو طال عمرك بعض هؤلاء المجتهدين فتجاوز وصار من المعمرين. ستبقى المسألة عندك معلقة لن تحكي في الاجماع حتى يموت اخر واحد بعد طول عمر طيب ما ما تطال عمره فلحق فلحق بهذا الجيل من جيل تلامذتهم وطلابهم واولادهم لحق به بعض العلماء ممن بلغ درجة الاجتهاد افلا يدخل في عداد المجمعين او لا يدخل؟ يدخل لانه يصدق عليه انه مجتهد من عصور تلك الامة وشارك في مناقشة مسألة طيب فاذا دخل هذا الجيل الجديد او احد افراده في رتبة المجتهدين ودخلوا في اهل الاجماع ومات ذاك طويل العمر وبعدك الان عندك جيل اثنين ثلاثة من الجدد هؤلاء وسنتظر حتى يموت اخرهم. وتتوالى المسألة بلا انتهاء. فكلما طال عمر احدهم والتحق بركبهم بعض المجتهدين المحدثين ستنتظر موت اخرين وهذا متسلسل لا ينتهي. بل اكثر من هذا ماذا لو لحق بركب هؤلاء المجتهدين؟ او بهذا الجيل من المجمعين لحق بهم مجتهدون محدثون. ثم بدا لبعضهم خلاف في المسألة. فهل ستقول للاسف فات الاجماع انه ظهر مجتهد جديد فنقض الخلاف السابق اذا ما يتم لك ولا اجماع بهذه الطريقة اذا كنت ستشترط فهذا دليل عقلي يجعل القول بان قيراطا قيراط عصر المجمعين ليس شرطا. وان الصحيح انعقاد الاجماع بمجرد حصوله. ويصبح حجة ملزمة بحيث يكون حجة حتى على المجمعين انفسهم. يعني لو ان احدا مجمعين بدا له اجتهاد فتراجع. فاراد ان يغير قوله سيقال له عفوا اغلق الباب لان الاجماع اعقد العقد ومثل هذا كما قلت لك لا يتحقق بهذا التقييد وبهذا الجزم وبهذا الشدة ايضا الا في الاجماعات التي حكيت في صدر الصحابة يعني لا يصلح ان تحكي ان بعض الصحابة مثلا بدله ان يتراجع عن بيعته لخلافة ابي بكر. ولو حصل هذا لم يسعه الخلاف الاجماع اقام وانعقد لم يأتي احد فيخطئ الصحابة على قتال المرتدين بعد ان اتفق معهم. لن يسع احدا من الصحابة لو افترضنا ان بعضهم خالف في مسألة جمع المصاحف زمن عثمان او الغاء ما وراءها. كل هذا لا يسع لان الاجماع قد انعقد. هذه مسألة والان ستأتي مسألة اخرى جديدة. نعم واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد. ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا هذه يسمونها الاجماع السكوتي. وهي مسألة من اشهر مسائل الاجماع عند الاصوليين. وصورته كما قال ان يقول بعض المجتهدين قولا او يفعل فعلا ويشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولا ينكروه مع قدرته على الانكار بهذه القيود ودقق فيها. اذا الصورة الاولى او القيد الاول في الاجماع السكوت انه ليس اجماعا صريحا هو اجماع ظني. لماذا ليس صريحا؟ لان الصريح يتوقف على حكاية الاتفاق من الجميع. يتناقشون المسألة يقررونها يحكي جميعهم الموافقة على هذا الحكم او ذاك. هذا الاجماع الصريح. لكن انت الان امام صورة اخرى مختلفة من الاجماع. ان يقول بعض قولا او يفعل بعضهم فعلا فيشتهر هذا. معنى يشتهر يعني يبلغ المجتهدين ويقفوا عليه ويطلعوا عليه ولا يخالف منهم احد. اذا هذا الشرط الاول الذي هو الانتشار والعلم عند الجميع. الشرط الثاني او القيد الثاني عدم الانكار من احد اذا اشتراط الاشتهار يفيد العلم. واشتراط عدم الانكار يفيد الموافقة اذا انت تريد يعني هو الان الاشكال كله اين؟ ان الاجماع السكوتي ليس صادرا من الجميع. صادر منكم؟ واحد من اثنين ليس كثيرا لكن مع وروده من واحد او اثنين وجدت بعد البحث انك لم تجد مخالفا. طيب كونك لم تجد مخالفا يعني شيئين الاول ان بقية العلماء المجتهدين اطلعوا على هذا القول او هذه الفتوى او هذا العمل من ذلك الصحابي او التابعي او العالم اي اذا وجود العلم شرط حتى ينتفي عنك احتمال يا اخي ما يدريني بانه قال فانت تشترط العلم عند البقية تشترط ثانيا موافقتهم كيف اعرف الموافقة؟ من عدم الانكار. ربما قال قائل يا اخي ربما لم ينكر احدهم مع انه مخالف لانه ما قدر على الانكار. كيف يعني ما قدر على الانكار؟ حال بينه وبين الانكار بعض الموانع. من الموانع عدم بلوغ صوته يكون ساكن في مناطق نائية في ادغال وفي قمم جبال وفي اودية سحيقة بعيدة وهو عالم مجتهد لكن صوته ما بلغ الناس مع انكاره وعدم بموافقته اذا هو انكر لكن صوته ما بلغ. او ما استطاع ان ينكر بكونه يرى المصلحة في عدم الانكار. ربما كان الزمان زمان فتنة فخشي على نفسه او على الامة من الفرقة فسكت درءا للخلاف ومراعاة للمصلحة ولا يعني هذا اتفاقه ابدا. ربما سكت خوفا على نفسه من او من سلطان جائر او من عدوان يبلغه. اذا ربما يسكت الساكت لا موافقة ولكن لاي سبب اخر خوفا او تهيبا او عدم بلوغ صوته نحو هذه من الاعذار. اذا هنا اشكال يرد على القائلين بحجية الاجماع السكوت ان يقول الاشكال يقول الاشكال كيف تزعم ان الاجماع السكوت حجة وربما سكت الساكت وله عذر؟ فكيف تعز لتعتبروا سكوتهم موافقة. ولهذا ينسب الى الشافعي في اقواله اللطيفة لا ينسب لساكت قول. يعني انت لما تحكي خلافا فتجد ان بعض الفقهاء ساكتين لا تعتبروا سكوتهم دليلا على الموافقة في مسألة ما لان العالم في المسألة يحتاج الى الوقوف على رأيه. فحتى تخرج من هذا الاشكال اللي هيقيدوا لك المسألة بالتالي قال اذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا الشرط الاول اشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد يعني علموه الشرط الثاني لم ينكروه. الشرط الثالث مع قدرتهم على الانكار. اذا هذه الجمل اراد الشيخ رحمه والله ان يقيد بها ما يريد ان يحكيه في المسألة التالية. هذه الصورة اذا اجتمعت قول ليس من الجميع من واحد او اثنين وانتشر بين البقية سكتوا لم يخالفوا مع قدرتهم على الانكار ولا مانع من الانكار ومع هذا ما انكروا. كل هذا يحمل على ماذا؟ كيف ستتعامل مع هذا القول؟ تريد مثالا؟ امثلة هذا ربما بحثت في مصنف عبد الرزاق او ابن ابي شيبة او في محل ابن حزم في مسألة من مسائل الحج لان اكثرها تنوعا في عدد رمي حصل جمار في مسألة الفصل بين الطواف والسعي في مسألة سقوط دم المتعة في اي مسألة من مصائب لو وجدت في بعض المسائل قولا اثرا عن ابن مسعود فتوى سئل فاجاب او عن جابر او عائشة ورأيت فتوى غريبة يعني ما وجدت احدا يقول بهذا القول. في الوقت ذاته انت بحثت ووجدت فما رأيت قولا مخالفا لمثل هذا. ولا عملا يخالفه ولا رواية اخرى تخالفه. هل يسعك ان تقول ان الصحابة اجمعوا على هذا القول ودليلك فيه اثر ابن مسعود او جابر او عائشة او ابن عمر هذا يتم لك ويسمى اجماع سكوته اذا طبقت هذه الشروط غالبا ما يفعل الفقهاء هذا الا مع كبار الصحابة اذا ثبتت الاثار عنهم. وتحديدا اذا كانوا خلفاء ابي بكر وعمر. لما انهم هم مظنة من تنتشر اقوالهم دون باقي الصحابة. لانه خليفة. فغالب اذا حكم عمر او افتى او قضى في مسألة ان يكون هذا لقد انتشر بين الناس فالا تجد بين الصحابة قولا مخالفا لعمر يغلب على ظنك انهم علموا واطلعوا وسكتوا واقروا فهذا يعتبر وعندك دليلا تجد بعض الفقهاء كابن قدامى او شيخ الاسلام او ابن عبد البر او ابن المنذر او غيره ممن يستخدم الاجماع احيانا يستخدم هذه الصيغة يقول لك ثبت ذلك عن ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف. قوله ولا يعلم له مخالف هو يشير الى ماذا؟ يشير الى الى السكوت يعني هو لا يستشهد فقط باثر ابن عباس ولا يستشهد فقط بفتوى ابن مسعود ويريد ان يضمن ذلك موافقة الصحابة. لا يتجرأ ان يقول انه واجماع لانه ليس اجماعا صريحا. فيقول ولم يعلم له من الصحابة مخالف. او لم نقف على احد خالفه. او يحكي لك قول ثلاثة اخرين موافقين له في الفتوى او في المسألة فهو بهذا يثبت ما يسميه الاصوليون اجماعا سكوتيا. من اللطيف في قولهم آآ ان من شرط شرط سكوت المجتهد قدرته على الانكار يستشهدنا باثر ابن عباس رضي الله عنه. لما خالف عمر في مسائل العول في فرائض وكان قد سكت زمن خلافة عمر ثم ابدى خلافه في المسألة. فقيل له ما بلغك ان عمر افتى بكذا؟ قال بلى. قيل فما منعك ان تراجع قال اخاف من درته يعني عمر حازم وشديد فكان يهاب عمر رضي الله عنه ويهاب ان يظهر له خلافه في المسألة فبدأ بذلك ان بعض المجتهدين قد يتهيب من ابداع خلافه لكن خلافه قائم. واذا قام خلاف المجتهد من عقد الاجماع لا يصح حكايته نعم. واذا قال بعض المجتهدين قولا واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا. وهذا اول الاقوال. قيل يكون اجماعا. اذا هذا الاجماع السكوتي الان فيه اربعة اقوال. قيل يكون اجماعا هذا مذهب احمد. واكثر الحنفية واكثر المالكية. ورجح بعض الشافعية اسحاق الشيرازي والسمعاني وغيرهم. ان الاجماع السكوت بالصورة التي ذكرت وبالقيود التي مرت بك انه حجة. اذا هو قول احمد رحمه الله واكثر الحنفية واكثر المالكية وبعض الشافعية. نعم. وقيل يكون حجة لا اجماع. ايش يعني حجة وليس اجماعا. طب هو لو قلت اجماع ما معنى اجماع قلنا معنى اجماع شيئين لا يصوغ خلافه وكفر مخالفه. قول المذهب الثاني هذا يقول لا انا لا ان اقول انه اجماع لكنه حجة. حجة بمعنى انه دليل معتبر يصوغ الاستدلال به. لكنه لا يرقى لان تغلق الخلافة فيه على المخالف او ان تصادر مخالفته فضلا عن ان تكفره. هذا لا يستطيع ان يقوله. اذا هو درجة ادنى من المذهب الاول المذهب الاول يقول اجماع. المذهب الثاني يقول لا الاجماع السكوت حجة وليس اجماعا. بمعنى انه اقل درجة. هو كما تستدل احيانا بالحديث او بالاية غير الصريحة في محل الحكم. ما معنى غير الصريحة؟ كما قلنا من دلالة الظاهر فيما سبق. بمعنى انك قد تجد فيها فهما اخر فيستدل مخالفك في المسألة بالدليل ذاته على معنى اخر. فمثل هذا انت لا تحكم على مخالفك بانه بانه صادق ما الدليل؟ لان له وجها تأوله. فهذا كذلك اذا وجدت مخالفا فانك تعذره او تحمل له وجها في المخالفة. لانك استبدلت بما باجماع. نعم. القول الثالث وقيل ليس باجماع ولا حجة. هذه درجة ثالثة. لا هذا القول لا يعتبر الجماع السكوت ولا يعتبره دليلا انما هو قول يذكر لا يصلح الاستدلال به وينبغي تركه لانه ليس بدليل. الرابع وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع. لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. يعني هذا قريب من الاول لكنه يقيد فيه قيدا من باب الاحتراز لا غير. يقول هو حجة لكن دعونا نضيف اليه شرطا وهو ان اهل الاجماع يكونون قد انقرضوا قبل الانكار يعني حتى اهل العصر ولا يعرف احدا منهم انكر او خالف. لماذا هذا الشرط؟ قال حتى اتثبت واطمئن واتأكد ان هذا القول انتشر وعلم الجميع فبلوغ الزمن وتماديه مع عدم وجود مخالف واحد هو اقرب ويعطيك احتمالا اقوى ان احدا منهم لا يخالف في المسألة فيقوي عندك ولهذا قال لان استمرار سكوتهم الى انقراض العصر مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم هذا قول ابي علي الجبائي وهو احد الوجهين عند الشافعية واختاره ابو الخطاب ابن الحنابلة. يعني اضاف قيدا هو مآله تقريبا الى القول الاول اجماعا لكن كما قلت لك اضافوا هذا القيد من باب الاحتراز. اذا الاربعة اقوال الاول انه اجماع وهو مذهب احمد واكثر حنفية واكثر المالكية ورجحه بعض الشافعية. القول الثاني حجة وليس باجماع. وهو قول ابي هاشم الجبائي والمشهور عند الشافعي القول الثالث انه ليس باجماع ولا حجة. وهو ما صححه الرازي واختاره القاضي ابو بكر الباقلاني وابن حزم وامام الحرمين الغزالي كبار الاصوليين. روى ان الاجماع السكوت ليس بحجة. لما تفتح مثلا برهان امام الحرمين او مستصفى الغزالي او المحصول للرازي. تجدهم يعددون الادلة في ابطال الاجماع السكوت ولا يعتبرونه دليلا. ويرون ان مجرد سكوت المجتهد او العالم ليس دليلا. ويؤيدون هذا بان سكوت المجتهد له اسباب متعددة لا يمكن ان تحملها فقط على الموافقة. ربما سكت كما قلت لك لخوف او لبعد او لمصلحة رآها يقول الاعذار متعددة فكيف تستطيع ان تحمل سكوته على الموافقة مع تعدد الاحتمالات؟ القول الرابع وهو اشتراط الانقراض قبل دار وهو قول ابي علي الجبائي واحد وجهي الشافعية واختاره ابو الخطاب من الحنابلة. هذه مسائل ثلاثة اوردها الشيخ رحمه الله في حكاية شروط الاجماع مسألة انقراض العصر ومسألة اجماع السكوت وقبل ذلك مسألة الاجماع بعد خلاف. هذه مسائل هي جزء من عدة مسائل يريدها الاصوليون في باب الاجماع. جميعها كما حكيت لك وما مر بك تبين لك رتبة الاجماع عند المجتهدين. حتى اصبح عند الاصوليين من الفقيه المجتهد حتى يستقيم له الاستدلال والنظر في الادلة من شروطه العلم بمواطن الاجماع والخلاف. فاذا هذا علم به الاصوليون ويعتبرون من لوازم عناية الفقيه بالفقه ان يعرف مواطن الاجماع. وان يتعلمها وان يحيط بها لان هذا سيعينه على النظر في مسائل الخلاف. فيأمن ان يجتهد في مسائل قد انعقد فيها الخلاف. او يخالف في مسألة انعقد فيها الاجماع فحتى يغلق هذا الباب من اهم شروط الاجتهاد عندهم ان يكون مطلعا محيطا ملما بمواطن الاجماع والخلاف. السؤال الان في اخر الدرس بعد ان تصورت الاجماع عند الاصوليين وشروطه وما يحكونه وبعض الصور التي ضربت لك من امثلة. في ظنك الفقه الاسلامي التي تتجاوز مئات الالوف. ابواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. الى اخره. هل الغالب في مسائل الفقه الاسلامي الاجماع ام الخلاف؟ لا تستعجل تأنى. هل الغالب في مسائل الفقه الاسلامي هو الاجماع ام الخلاف؟ ها؟ الغالب في مسائل الفقه. يعني لو اراد واحد فينا ان يأخذ الى الحج او العمرة او الصيام صيام رمضان فاراد ان يدرسها دراسة فقهية ويفند مسائلها ويحكي كل مسائل الصيام على بشكل متسلسل من رقم واحد الى لانه اخرج في الصيام الف مسألة مثلا. من الالف هذي كم سيكون منها؟ محل اجمال واتفاق وكم يكون منها خلاف؟ اعطني بالنسبة مو بالرقم يعني. خمسين في المئة يا جماعة ستين سبعين عشرين. كم تتوقع طيب مين من الخطأ في نظر بعض طلاب العلم ان يتصور ان ان دواء الاجماع بين الفقهاء ضيقة ومحصورة. هذا من الخطأ. والصواب ان دائرة الاجماع كبيرة. لكن لانها من المسائل المتقررة عند طلبة العلم ما يلتفت اليها ولا يحسب حسابها فيتجاوزها في العد. فلما يحكي مسائل الصيام يبدأ يقول تبييت النية وهذي اول مسألة خلافية تبييت النية من الليل ثم يتكلم على مثلا دخول الفجر الثاني او الاول مسألة آآ يعني الى اخره يبدأ يعدد مسائل طلع ويدخل في المفطرات وما يفطر منه ما لا فنجد الخلاف تقريبا في كل مسألة. اين انت؟ عن مسائل هي محل اتفاق. تجاوزها لانها قرر عنده. طب هي هي مثال للاجماع الذي نتكلم عنه. ان نقول ان من اول مسائل الاجماع ان صيام رمظان واجب وانه احد اركان الاسلام وان صيام رمضان لا يقل عن تسعة وعشرين يوما ولا يزيد عن ثلاثين. تضحك وتراها مسائل بديهية. طب هذه مسائل اجماع. انا لما اقول ان لا يزيد عن ثلاثين يوما ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوما وانعقد عليه الاجماع يفيدني في مسألة معاصرة اليوم من يصوم في بلد ويكمل رمضان في بلد اخر فبدأ الصيام في بلد قبل البلد الذي سيسافر فيه. ولما اتى البلد الثاني وجدهم متأخرين في الصيام يوما. فلما اكملوا رمضان اكملوا وثلاثين فحصل له واحد وثلاثين يوم. كيف تعتبر صيامه؟ العكس بدأ الصيام في بلد متأخر في ابتداء الصوم. ثم سافر الى بلد تأخر ثم تم صيام رمضان عندهم تسعة وعشرين يوم فحصل والمجموع ثمانية وعشرين يوم. ماذا يفعل؟ هذه مسائل ستبنى على ذلك الاجماع تقول لا صيام ثمانية وعشرين في حقي ناقص وعليه قضاء يوم. اين دليلك في المسألة؟ الاجماع على ان رمضان لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. هذه امثلة ان يهتم بدراسة الفقه اذا جاء يحصر مواطن الاجماع في المسائل سيجدها كثيرا. في الصلاة ستقول مثلا انعقد الاجماع على كون الصلوات الخمس واجبة وان ما عداها فيه خلاف. كالوتر مثلا. انعقد الاجماع على ان صلاة الفجر ركعتين والظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث انعقد الاجماع على انه لا قصر الا في الرباعية فلا يدخل في الثنائية ولا في الثلاثية. انعقد الاجماع على ان الجمع لا يقع الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وان الفجر لا يجمع مع احد من فروض. فلما تقول هذا الاجماع تأتيك مسألة هل تجمع الجمعة مع العصر او لا تجمع هذه ما وقع فيها اجماع فيها خلاف. هذه فائدتها فلما تنطلق من مسائل اجماع يريحك في تصور خلاف حتى في المسألة الخلافية التي تدرسها. يعني يقرر فقهاء كثيرا عدم صحة جمع الجمعة الى العصر. ودليل في ذلك ان الجمعة لا تقاس على الظهر وهي فرض مستقل بنفسه. فلا يأخذ حكم الظهر. لكن طالما ليست اجماعا الا يسع فيها خلاف المخالف؟ فاذا اجتهد قال احد الفقهاء بل يبدو لي جواز الجمع واتى ببعض المسوغات خلافه معتبر سواء قبلته او ما قبلته. في النهاية وما خرق اجماعا بخلاف ما لو جاء مجتهد فقال ارى ان من مشقة السفر في الرحلات الطويلة ذات الستة عشرة ساعة والسبع عشرة ساعة التي يدرك فيها المسافر ظهرا وفجرا وعصرا رحلة واحدة ان يجمع فجر وظهر وعصر اذا وصل المساء في البلد يصلي مغرب وعشاء. ورأى ان هذا من الاجتهاد سيمنعه هذا القول وجود الاجماع. ارأيت الوجود الاجماع حتى في المسائل البديهية وقوفك عليها وتقريرها يتيح لك النظر حتى في المسائل المعاصرة والاجتهادية النازلة فاقول مسائل الاجماع ليست قليلة وهي في الفقه كثيرة العدد. لكن احيانا كما قلت لكونها يعني متقررة في ذهن طلبة العلم يتجاوزونها ولا يلتفتون اليها لكنها مهمة وفي ابدائها مصلحة ومطلب في ابرازها وفي التعامل معها لما انتشرت في احدى السنوات بعض الاشكالات حول الهدي والاضاحي في في الحج وصدرت فتوى من بعضهم بجواز الاضحية بالدجاج. واستخف بها بعض طلبة العلم واعتبروها كلام يعني سخيف ولا يقبل. طيب ماشي فرق بين تعتبره قول سخيف وتضحك منه وتتندر وتهزأ به ولا تقبله وترى القول به عبث وبين ان تعتبره خرقا للاجماع انعقد الاجماع فعلا على انه لا يجوز الاضحية الا بالشاة والبقر والابل. ولا يجوز بغيره ام يجوز. فاذا انعقد الاجماع ستعتبر هذا القول والمصادمة للاجماع فتش ستجد بعض التابعين افتى بجواز الاضحية بلحم الدجاج. وهذا قول مهجور وضعيف وغير معتبر هذا شيء وكونه والمسألة اجماع خرقه لا يقبل شيء اخر. هذا من فوائد وقوف طالب العلم في المسائل على الاجماع ومواطنه كما قلت ليتسنى له ان يصون نفسه من الخوف في مسائل وقع فيها الاجماع. او او يجتهد في مسائل لا يجوز له فيها الاجتهاد غلق في باب الجماع او العكس فعلى كل من مسائل الاجماعية كثيرة في الفقه الاسلامي. ودراستها مهمة حتى المتكررة بديهيا عند طلبة العلم لها فوائد متعددة وفي المسائل المعاصرة هي اكثر وضوحا. فبالتالي دراستها ومعالجتها مطلب مهم. هذا باب مهم. ينص فيه الاصوليون على انه لا يسوغ للمجتهد ان يكون مجتهدا. ولا يتربع على عرش النظر في الفتوى والاجتهاد ما لم يبلغ درجة الاجتهاد ومن شروطه الوقوف على مواطن الاجماع والخلاف كما اشترطوا فيه سابقا ما ذكرت لكم علمه بالناسخ والمنسوخ. هذه ابواب هي مهمة في تكوين طالب العلم قف على مسائلها والعناية بها مطلب ملح. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد