فلو ان انسان ذبح بحجر حجر له حد وانهرت دمه فالذبيحة حلال الا انه يستثنى شيئا السن والظفر علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا بقوله اما السن فعظم واما الظفر الحبشي اي سكاكين الحبشة قوله اما السن فعظم اخذ من هذا بعض اهل العلم ان جميع العظام لا تحل الزكاة بها قال لان العلة اعم من المعين اعم من المعين وهو المعلوم لانه لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتصر على السن لقال اما السن ايش؟ حسن قال اما السن فعظم فالعلة اعم وعلى هذا فجميع العظام لا تحمل التلبية بها انت فاهم الاخ فاهم والحكمة واضحة لان العظم ان كان من ميتة فلا يصح ان ان يذكى به لان التذكية تطهير والميتة نجسة وان كان العظم من طاهرة كعظم الشاة المزكاة فلا تحل التزكية به لان العظم عظم المذكاة طعام الجن طعام الجن والتزكية به والتزكية به يفسده على الجن. لانه سوف يتلوث بالدم النجس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال للجن الذين وفدوا عليه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما اسمعت قد يقول قائل انا امر بالعظام تلوح ليس عليه لحم فما الجواب؟ الجواب سهل نقول اتؤمن بالله ورسوله فسيكون نعم نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليك ان تؤمن بذلك. سواء رأيت ام لم تره ثانيا عالم الجن عالم الغيب ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح قال انه بال الشيطان في اذنه بال الشيطان في اذنه والعجيب والحديث يجر بعضه بعضا ان بعض العلماء قال هذا يدل على ان بول الشيطان طاهر اه ليش؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الاذن يا سبحان الله هول الشيطان طاهر نجس والجواب عن هذا ان نقول هذا عالم غيبي ليس لا يلحق لا يلحق بعالم الحس طيب اذا نقول يستثنى مما ينهر الدم كل كل عرض الظفر حلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه مدى الحبشة اي سكاكين ونحن منهيون عن ان نتشبه بالاعاجم وهم اعاجم الحبشة دخل على التعليم العربية بعد الفتوحات الاسلامية اذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها الا الحبشة فهل تحل تزكية بها الجواب نعم فاذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة؟ في الاول السنف عظم ولا تكون بعموم العلة هنا الجواب ان ظفر اظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعلها مدل يستلزم ان لا تقص ولا تقنط وهذا خلاف خلاف الفطرة لان الانسان اذا اذا عرف ان ان اظافره ستكون اه مدى سيبقيها لانه ربما يحتاجه فتبين الفرق وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن مشابهة الاجم وعن اتخاذ الاظافر كم ذكرنا الان؟ من شروط الذكاة شرطة الشرط الثالث انهار الدم تنهار الجمع اي اسالته وبماذا يكون انهار الدم؟ يكون منهار الدم بقطع الودجين بقطع الورد جي وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عينهما لنا يا عبد الله عينهم لنا عين لنا الوجهين ايش وين الله اكبر الله اعلم ما تعلم العقيدة المحيطين بالحلقوم يمكن هذا وهذا طيب هذا هو الواقع هذا هو الواقع هذين العرقان متصلان بالقلب اذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فاشترط انهار الدم طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمريء لان الذي فرقب الان اربعة اشياء الوجدجان اثنان والحلقوم والمريء. هل يشترط قطع الاربعة فالجواب قطع الأربعة لا شك انه اولى واطهر واذكى لكن لو اقتصر على قطع الوجهين في الصحيح ان ان الذبيحة حلال ولو اقتصر على قطع المرئ والحلقوم فالصحيح انها حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفر اوداجها افنتم؟ طيب اذا لابد من قطع الحلقوم والمرئ. وهل يشترط ان يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة او من اسفلها او من اعلاها الجواب لا يشترى المهم ان يكون ذلك في الرقبة سواء من اعلاها مما يلي الرأس او من اسفلها مما يلي النحر او من وسطها طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ذكر اسم الله عليه تكن فاذا كان انهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط بل ان الله قال ولا تأكل اكد هذا بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فاذا ذبح الانسان ذبيحة ولم يسموه الذبيحة حرام وان كانت بعيرا نعم وان كانت بعيرة طيب اذا نسي ان يسمي هل هي حرام او حلال حرام لان الشرط لا يسقط بالنسيان بدليل ان الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة ولان الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واطلق بالنسبة للذابح فاذا قال قائل فهمنا ان ان التسمية شرط وانه لو تركها سهوا او عمدا فالذبيحة حرام لكن ماذا ماذا تقولون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله قد فعلت نقول على العين والرأس نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي ان يسمي نقول ليس عليه اثم لكن يبقى الاكل الاكل اذا جاء يريد ان يأكل من هذه وسأل اذكر اسم الله عليها ام لا؟ ماذا يقال له نعم يقال لا اذا لا يأكل لكن لو فرض ان هذا اكل من هذه الذبيحة ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه فان قال قائل يلزم من هذا ان تفسدوا اموال الناس اذا قلت هذي البعير التي تساوي الف ريال قلت انها حرام لما نسي ان يسمي عليها يعني انك اضعت الف ريال فالجواب نحن ما ما اضعنا المال لان كل شيء مسروك بامر الله فتركه ليس ايضا ليس اضاعة بل هو طاعة لله عز وجل السنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر اموالنا لو كان عند الانسان اربعين مليون زكاة مليون فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فاننا لا من وضع المال في الواقع بل وضعناه في حله ومحله واضح؟ هذي واحد ثانيا اذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك او لا ينسى؟ نعم؟ لا ينسى يمكن سمي عشر مرات لا ينسى ابدا ولهذا اعترظ بعظ الناس على قطع اليد يد السارق وقال اننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا اشل؟ قال نعم لكان شعبنا اقطع فنقول له انت الان اقرأ اقررت بان نصف شعبك سراق ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى الاف السراط فهذا الرجل الذي الذي نسيت اسمه وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل ولدينا اية محكمة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه طيب يستثنى من قولنا ان يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في اي موضع كان من بدنه فلو ند لنا بعير يعني هرب البعير وعجزنا عن ادراكه ورميناه بالرصاص واصابت الرصاص بطنه وخزع خزقت قلبه ومات يحل او لا يحل؟ يحل لانه غير مقدور عليه وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول اليه لنذبحه او ننحره ورميناه واصابت الرصاصة اي مكان من بدنه فمات فهو حلال