بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نعم شروط القياس. شروط القياس للقياس شروط منها اولا الا يصادم دليل الى اقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار قال الا يصادم دليلا اقوى منه. ليش ما قال؟ لا قياس مع النص. هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا قياس فمع النص تقول لا قياس مع النص هذه قاعدة صحيحة يعني اذا وجد النص فلا يجوز استعمال القياس لا ليس صحيحا ربما كان النص موجودا وتستدل بالقياس لم؟ قد يكون دلالة النص غير ولا كافية وقد يكون النص ضعيفا فلا حجة به وقد يكون من باب استكثار الادلة وكما قلنا في درس سابق ان يأتي لك دليل من القرآن فتشفعه بدليل من السنة وثالث من الاجماع ورابع من القياس. فكلما كثرت الادلة في الدلالة على كان مقبولا. اذا لا يصح ان تقول لا قياس مع النص. لكن تقول لا يصح القياس اذا صادم دليلا اقوى منه معنى المصادمة المعارضة فلا ينفعك مقياس يصادم صراحة الدليل. قال دليلا اقوى فالكتاب اقوى دليلا من القياس والسنة اقوى دليلا من القياس والاجماع دليل اقوى من القياس. باختصار الا يصادم القياس اية او حديثا او اجماعا. اضاف الشيخ رحمه الله او قول الصحابي لمن يرى انه حجة. والذي يراه حجة هم الائمة على الصحيح والمحقق من مذاهبهم. والمقصود بقول الصحابي كما مر في درس الاخبار وان كان اشارة عابرة قول الصحابي هو مذهب وفتواه في المسألة التي لا دليل فيها وليس له موافق او مخالف من الصحابة انفرد بقول لم يؤثر عن غيره سوى هذا الرواية وليست مصادمة لدليل فقول الصحابي حجة على الصحيح المحقق عند الائمة الاربعة. وبهذا اضافه الى الا يصادم القياس قول صحابي في هذه المسائل. قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر قياس فاسد الاعتبار اصطلحوا علي فاذا قالوا في الجواب عن دليل استخدمه بعض الفقهاء في مسألة بالقياس يقول هذا القياس فاسد. ماذا يقصدون بقول فاسد الاعتبار انه قياس يصادم نصا من الكتاب او من السنة او يصادم اجماعا. المثال. مثال هو ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. نعم في احد نقاط الفقهاء في مسألة نكاح المرأة بلا ولي. من ادلتهم ممن يرى جواز نكاح المرأة بلا ولي من ادلتهم القياس. فيقول نصحح نكاح المرأة نفسها بلا ولي على صحة بيعها لمالها بغير ولي. ووجه القياس عندهم ان المرأة تملك مالها فصح لها ان تتصرف فيه وحدها بغير بغير ولاية ولي فيقولون ان تكون في نفسها وتصرفها فيما يتعلق بنكاحها اولى اذا كان المال الذي هو سلعة تملك لها الحق في ان تتصرف بنفسها. افيكون نفسها التي بين جنبيها يفرض عليها ولاية ولي؟ فتمنع من التصرف فيه. الا باذن يوافق او يمنع فيقولون القياس يقتضي يعني قياس المرأة في نكاحها لنفسها على بيعها لمالها فاذا كان بيعها لمالها يصح بلا ولي فكذلك نكاحه لنفسها والعلة الجامعة العلة الجامعة هو حقها في التصرف. حقها في التصرف في المال ثابت. فجاز ان تبيع وتشتري بلا اذن ولي. فحقها في نفسها ايضا فلها ان تتزوج ايضا بغير ولي. هذا القياس ما اجوده. لولا لولا مصادمة النص يعني لو لم يكن هناك نص لكان هذا قياسا في غاية ما يكون من الجودة. لكن ماذا تفعل بحديث لا نكاح الا بولي؟ فيجعل هذا القياس متوقفا لان النص دل على الحكم صراحة. نعم. فهذا نقص فاسد الاعتبار لمستدركه النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. نعم هذا الشرط الاول اذا الثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا قياسا لم يصح القياس عليه. وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى. لان قياس الفرع ولان قياس الفرع عليه الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة. المسألة مفهومة انت لما تقول ما ليس له علة وليس له حكمة او ما لم ما لم تدرك علته او حكمته جيد. مثال ذلك يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات احداهن بالتراب ما العلة؟ ما العلة؟ طبعا النص ما ذكر علة. ثم تأمل الفقهاء فما وجدوا علة ملموسة محسوسة تستطيع ان تثبتها علة للحكم. فلو قال قائل لو قال فقيه سنجعل بلوغ الخنزير في وجوب غسل سبع مرات واحدة بالتراب قياسا على الكلب يصح القياس؟ ما المشكلة؟ انه قاسى على اصل غير معلل ولهذا قال في الشروط ان يكون حكم الاصل معللا بعلة مفهومة. لم؟ قال لان الاحكام التعبدية لا تظهر فيها علة. اليس من اركان القياس وجود علة اذا اعطني علة واضحة مفهومة يصلح القياس من اجلها بين الفرع والاصل. اعد ان يكون الحكم الاصلي ان يكون لحكم الاصل علة معلومة ليمكن ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها. فان كان حكم الاصل تعبديا محضة لم يصح القياس عليه. مثال ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير. لمشابهتها له ما وجود الشبه؟ قال كلاهما حيوانان طويلان كبيران مرتفعان عن الارض. فقال خلاص اذا كان لحم الابل ينقض الوضوء فالنعامة مثله فقاس النعامة على البعير. فاذا قيل له اين العلة؟ لن تجد علة. اثبت لي ان البعير لحمه ينقض الوضوء انه حيوان مرتفع ستلحق الزرافة به وتلحق الفيل به وتلحق النعامة فهذه ليست علة الاهم من هذا كله ان العلة في كون بلحم الابل ينقض الوضوء علة تعبدية وما يذكره الفقهاء في هذا الباب هي محاولات اجتهادية لكنها ما سلمت. الواحد يقول بان اكل لحم الابل يورث الغضب او يورث الحرارة فناسب اطفاءه بالماء بالوضوء لكن هذا كله اجتهادات لا ترقى الى درجة التعليم ان تقول ان علة كون لحم الابل ينقض الوضوء هو هذا؟ هذا يعني ليس ليس يرقى الى درجة التعليل عند الفقهاء. فيقال فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له علة معلومة. وانما هو تعبدي محض على المشهور. اذا هذه ثلاثة شروط مرت الان الاول الا يصادم القياس دليلا اقوى منه. والثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع والثالث ان يكون الاصل له علة معلومة. نعم. الرابع الرابع ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر. هذا شرط ايضا يتعلق بالعلة قبل قليل قلنا لا بد ان تكون العلة معلومة مفهومة ليست تعبدية. هنا شرط اخر يتعلق بالعلة. وجدنا علة ومفهومة لكن قال من شرطها ان تكون مناسبة لا طردية. معنى طردية عند الفقهاء الوصف المضطرد هو الذي يأتي او يثبت او يوجد دون تعلق المعنى به. وصف لاغم غير معتبر يسمى الوصف الطردي. الذي يثبت دون اعتبار به. الوصف المؤثر يقولون هو الوصف المناسب. يعني مثلا الخمر ما علة التحريم فيه الاسكار طب ما رأيك لو قال انسان ان علة التحريم في الخمر هو كون طعامه كون طعمه آآ آآ مالحا حاذقا بلذعة في الفم. هل هذا الوصف هو المؤثر في الحكم؟ ان شربه يسبب لذعة في الفم عند من يشربه؟ طيب هل من اوصاف في الخمر المؤثر ان ان كونه اذا خمر يقذف بالزبد وان الرغوة الموجودة هي سبب التحريم مع ان هذه اوصاف موجودة في الخمر هذه الاوصاف نسميها؟ نسميها اوصافا طردية. يعني وجوب الزبد الذي يقذف به الخمر عندما يتخمر الرغوة التي فوق الشراب. هذه ليست علة لو قال قائل ان الزبد او الرغوة التي في الخمر هي سبب التحريم. ستحرم الاشربة التي تقذف بالزبد. كبعض العصائر او الكابتشينو لانها تقذف بالزبد وفيها رغوة فستحرم قياسا على الخمر. لكن ليست هي علة التحريم. فالعلة من شروطها ان يكون وصفها ها مناسبا لا لا طرديا هذا معنى المناسبة ان يكون الوصف مناسبا للحكم حرام ليس لانه سائل ولا لان طعمه لاذع ولا لانه يقذف بالزبد لانه يذهب العقل وهذا يرتقي الى ان تفهم ان هذا من مقاصد الشريعة الكبرى الحفاظ على عقول بني ادم. فاذا كان هذا يؤثر ويهدم قصدا من مقاصد الشريعة. اذا هذه العلة المناسبة للحكم. ان يكون محرما انه يصادم قصدا شرعيا كبيرا. نعم. فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه مناسبة لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريرة خيرت على زوجها حين عتقت وحين عتقت حين عتقت. قال وكان زوجها عبدا اسود. فقوله اسود وصف طردي لا ثبت فيه يعني هل ثبوت التخيير لبريرة لما عتقت على زوجها يعني كانت هي متزوجة بعبد وكلاهما كلاهما ما تحت تحت الرق كلاهما تحت الرق فلما عتقت هي اصبح من الحكم الشرعي المتعلق بها ان ينفصل حكم الزوجية بينها وبين زوجها مغيث. قال في الرواية عتقت على زوجها خيرت على زوجها حين عتقت قال وفي الرواية وكان غلاما اسود. السؤال هل ثبوت حكم التخيير لنكاحها من زوجها؟ لانه غلام اسود اذا العبد الابيض لا يلتحق بهذا الحكم ولا يتناوله. قد كان غلاما اسود هذا وصف جاء في الحديث. فماذا نسميه؟ نسميه وصفا طبيا غاية ما كان للراوي اراد ان يصف لك شيئا مما يتعلق بسياق القصة. فقال لك كان زوجه غلاما اسود لكن ليس هو المؤثر في الحكم. مثال ايضا حديث الاعرابي الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الجماع من رمظان في نهار رمظان. قال دخل رجل اعرابي ثائر الرأس فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال ما بك؟ قال جمعت اهلي في رمضان. قال دخل اعرابي ثائر الرأس وعليه اثار الفزع والخوف كل هذه الاوصاف لاغية. يعني هل ثبت حكم الكفارة لانه اعرابي؟ لا. لانه ثائر الرأس لانه جاء فزعا لا كل هذه اوصاف فردية لا اعتبار بها. ما الوصف المؤثر؟ ممتاز. هل الوصف المؤثر فطره في رمضان او خصوصية الجماع في رمضان؟ بكليهما قال الفقهاء. فقال الجمهور الجماع في رمظان هو الوصف المؤثر. وقالت المالكية بل الافطار في رمظان فلو افطر بطعام او شراب فهو مثله ستقول اين الدليل؟ يقول لك حديث الاعرابي. تقول يا اخي الى حديث الاعرابي جاء في الجماع. قال لك ليس الوصف المؤثر هو الجماع. الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر بالافطار صار فيه وعدم مراعاة حكم الله عز وجل. فها هنا يتفاوت الفقهاء انما هم يتفقون على ان هناك من الاوصاف ما هو؟ طردي طردينه يعني لا تقف عنده ولا تعلق الحكم به. تجاوزه ومثل هذا لا يصلح ان يكون وصفا مؤثرا. نعم. فقوله اسود ترضيهم لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للامة اذا عتقت تحت عبد وان كان ابيض. ولا يثبت لها اذا عتقت تحت تحت حر وان كان اسود. الخامس ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. كالايذاء في بر بالوالدين المقيس على التأفيف. فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ممتاز. يعني هذا واضح. يعني وجود العلة في الفرع اصلا هذا ركن اساسي لما تريد ان تقيس فرعا على اصل فمن اركانه العلة. العلة الموجودة في الاصل يشترط ان تكون موجودة في الفرع. فان لم تكن موجودة كان في الفرع فلا قياس. قال مثال الايذاء في ضرب الوالدين. قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الاية ما ذكرت الضرب ولا اللعن ولا السب ولا الشتم للوالدين اجارنا واجاركم الله. فلو قال فقيه انا لا اجد ان الاية حرمت الضرب ولا اللعن ولا السب فماذا تقول؟ ستقول هو قياسا على قولة اف لان كلمة اف وهي ادنى من ذلك بكثير ما تسببه من ايذاء في نفس الوالدين حرمت. فلن يكون غيرها مما يسبب الاذى اولى بالتحريم. هذا قياس يسمونه القياس الاولوي هذا هذا نوع من وجود الفرع من وجود العلة في الفرع كوجودها في الاصل او اقوى منه. مثال ذلك مثال ذلك ان قال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لان العلة غير غير موجودة في الفرج. اذ التفاح غير مكين. نعم التفاح لا يباع بالمد ولا بالصاع. فهو غير مكيل. وبالتالي قياسه على البر اذا كانت العلة عندك هي الكي لا يصح لانها غير مندرجة فيه ولا تتحقق فيه العلة